إقبال ملحوظ في ثاني أيام الإعادة بانتخابات النواب بلجنة كفور النيل بالفيوم    انتخابات النواب، إقبال ضعيف على لجنة السيرة الحسنة بالإسكندرية في جولة الإعادة    كيف ينتج تنظيم الإخوان ازدواجيته.. ثم يخفيها وينكرها؟    البطل الذى جعل من العلم سلاحًا    أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025    حين تتحول المسئولية المجتمعية من شعار إلى فعل    تكافل وكرامة أكبر برنامج دعم نقدى فى المنطقة العربية    زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب سواحل شمال بيرو    الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر الكامل للعراق ووحدة وسلامة أراضيه    ترتيب المجموعة الثالثة في أمم أفريقيا 2025 بعد فوز نيجيريا على تونس    إنبي يتحدي البنك الأهلي في كأس مصر    الزمالك يخشى مفاجآت كأس مصر في اختبار أمام بلدية المحلة    مصر والمغرب صدام كروى مؤجل    التعليم فى عام 2025.. مناهج ذكية وبرمجة وإطلاق البكالوريا المصرية    أبرز أفلامه جري الوحوش.. وفاة المخرج عمرو بيومى عن عمر يناهز 63 عامًا    2025.. عام المشروعات الاستثنائية    حبس مها الصغير شهر بتهمة سرقة لوحات لفنانين أوروبيين وتغريمها 10 آلاف جنيه    اليوم.. جنازة المخرج داوود عبدالسيد من كنيسة مارمرقس بمصر الجديدة    كاسات الزبادي بالفواكه والمكسرات والعسل، فطار خفيف أو سناك مشبع    المشدد 15 سنة لعامل خطف شخصا واحتجزه بسبب خلافات مالية بالإسكندرية    أسعار الدولار اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025    وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 25 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل    الجيش الأردني يحبط محاولتي تسلل وتهريب مخدرات على الحدود الشمالية    مجلس جامعة القاهرة يعلن عن نظام «ساعات المشاركة المجتمعية» وتطبيقه على الطلاب الجدد    إصابة شخصان إثر تصادم ميكروباص مع توك توك بقنا    وزارة الصحة تكرم قيادات مديرية الشئون الصحية بأسيوط لتميزهم في عام 2025    لافروف: القوات الأوروبية في أوكرانيا أهداف مشروعة للجيش الروسي    عبد الفتاح عبد المنعم: الصحافة المصرية متضامنة بشكل كامل مع الشعب الفلسطينى    إنقاذ 6 أشخاص محتجزين إثر انهيار عقار من طابق واحد بروض الفرج.. صور    رئيس الحكومة العراقية: لم يعد هناك أي مبرر لوجود قوات أجنبية في بلادنا    الدفاع العراقية: 6 طائرات جديدة فرنسية الصنع ستصل قريبا لتعزيز القوة الجوية    محمد معيط: العجز في الموازنة 1.5 تريليون جنيه.. وأنا مضطر علشان البلد تفضل ماشية استلف هذا المبلغ    نيللي كريم وداليا مصطفى تسيطران على جوجل: شائعات ونجاحات تُشعل الجدل    إخلاء سبيل حمو بيكا عقب إنهاء الإجراءات القانونية    الأقصر تستقبل العام الجديد بأضواء مبهرة.. ورفع درجة الاستعداد | صور    أمطار ورياح قوية... «الأرصاد» تدعو المواطنين للحذر في هذه المحافظات    انتخابات النواب| محافظ أسيوط: انتهاء اليوم الأول من جولة الإعادة بالدائرة الثالثة    فيديو جراف| تسعة أفلام صنعت «فيلسوف السينما».. وداعًا «داود عبد السيد»    «الداخلية» تكشف مفاجأة مدوية بشأن الادعاء باختطاف «أفريقي»    واتكينز بعدما سجل ثنائية في تشيلسي: لم ألعب بأفضل شكل    يوفنتوس يقترب خطوة من قمة الدوري الإيطالي بثنائية ضد بيزا    آسر ياسين ودينا الشربيني على موعد مع مفاجآت رمضان في "اتنين غيرنا"    «زاهي حواس» يحسم الجدل حول وجود «وادي الملوك الثاني»    لافروف: أوروبا تستعد بشكل علني للحرب مع روسيا    هل فرط جمال عبد الناصر في السودان؟.. عبد الحليم قنديل يُجيب    بعد القلب، اكتشاف مذهل لتأثير القهوة والشاي على الجهاز التنفسي    كيف يؤثر التمر على الهضم والسكر ؟    الإفتاء توضح حكم التعويض عند الخطأ الطبي    مدرب المصرية للاتصالات: لا أعرف سبب تفريط الأهلى فى مصطفى فوزى بهذه السهولة    طه إسماعيل: هناك لاعبون انتهت صلاحيتهم فى الأهلى وعفا عليهم الزمن    رابطة تجار السيارات عن إغلاق معارض بمدينة نصر: رئيس الحي خد دور البطولة وشمّع المرخص وغير المرخص    أخبار × 24 ساعة.. التموين: تخفيض زمن أداء الخدمة بالمكاتب بعد التحول الرقمى    المكسرات.. كنز غذائي لصحة أفضل    آية عبدالرحمن: كلية القرآن الكريم بطنطا محراب علم ونور    هل يجوز المسح على الخُفِّ خشية برد الشتاء؟ وما كيفية ذلك ومدته؟.. الإفتاء تجيب    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : المطلوب " انابة " بحكم " المنتهى " !?    أخبار × 24 ساعة.. موعد استطلاع هلال شعبان 1447 هجريا وأول أيامه فلكيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تشريعية الشورى تنتهى من قانون الانتخابات غداً ليناقشه المجلس الأحد

تعقد اللجنة التشريعية بمجلس الشورى اجتماعاً غدا، فى الحادية عشرة صباحاً، برئاسة النائب محمد طوسون، حيث تواصل مناقشة باقى مواد مشرع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديلات قانون مجلس الشعب "النواب"، بالإضافة إلى تعديلات قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
ومن المتوقع أن تنتهى اللجنة من مناقشة جميع المواد المعدلة فى القانونين لتقدم تقرير بها إلى مجلس الشورى، ليناقشه خلال جلسته العامة يوم الأحد.
وكانت اللجنة قد انتهت، حتى وقت متأخر من مساء أمس، الخميس، من الموافقة على مواد قانون انتخابات مجلس النواب حتى المادة التاسعة، وكانت أهم المواد التى وافقت عليها المادة الخاصة بالقوائم، حيث ألغت اللجنة وضع المرأة فى النصف الأول من القائمة التى تزيد عن أربعة مرشحين، وجاء الإلغاء رغم أن الحكومة أبقت عليها فى المشروع الذى تقدمت به، ورغم أن المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل دافع عن دستورية هذه المادة، معتبرا أنها تمييز إيجابى، ولكن نواب الأحزاب الإسلامية ممثلة فى النور والبناء والتنمية والعمل وعدد من المستقلين من بينهم أساتذة القانون شكلوا أغلبية فى التصويت على إلغاء هذه الفقرة من المادة الثالثة، ورغم أن نواب الحرية والعدالة صوتوا لصالح الإبقاء على الفقرة، كما أكد محمد طوسون رئيس اللجنة.
وأكدت النائبة الدكتورة سوزى ناشد، عضو اللجنة التشريعية، أن المرأة لم تحصل على أية مكاسب جديدة فى القانون، بعد قرار اللجنة بإلغاء ما تم الاتفاق عليه فى لجنة الحوار بشأن وضع المرأة فى النصف الأول من القائمة، وأضافت أن النص على وضع المرأة فى القائمة ليس جديداً ولا أعتبره تمييزاً، فهو وضع كان موجوداً فى القانون القديم، مضيفة أنها تأمل أن يتغير القرار عند مناقشة القانون فى الجلسة العامة، وأن يتم التصويت للإبقاء على وضع المرأة فى النصف الأول من القائمة، خاصة أن نواب الحرية والعدالة أكدوا أنهم سيلتزمون بالتصويت عى الإبقاء على هذه النصوص.
ومن ضمن المواد المهمة التى أدخلتها اللجنة على مشروع القانون المقدم من الحكومة هى ما يتعلق بشرط أداء الخدمة العسكرية، كشرط للترشح، حيث تضمن الشرط أن يكون المرشح للانتخابات البرلمانية أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو لم يؤدها، بسبب اعتقال سياسى أو أعفى من أدائها أو حوكم على عدم أدائها ومضت عشر سنوات على رد الاعتبار إليه، شريطة أن يكون نفذ العقوبة "وهو التعديل الذى سمح للمعتقلين السياسين بالترشح فى الانتخابات البرلمانية دون حاجة لأى حكم برد الاعتبار، وكذلك سمح للهاربين والمتخلفين من التجنيد بالترشح فى الانتخابات، شريطة أن يكون مر عشر سنوات على رد الاعتبار إليه"، وكان النص المقدم فى مشروع الحكومة يشترط على أى مرشح يتقدم للانتخابات البرلمانية أن يكون أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها أو أجلت طبقا للقانون، وبالتالى لم يكن مسموحاً للمعتقلين السياسيين والمتخلفين من التجنيد من الترشح.
ومن شروط الترشح للانتخابات التى أقرتها اللجنة فى القانون ألا تكون أسقطت عضوية المترشح بقرار من مجلس النواب أو مجلس الشورى بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الاخلال بواجبات العضوية، ومع ذلك يجوز له الترشح فى حالتين هما، انقضاء الفصل التشريعى الذى صدر خلاله قرار إسقاط عضويته أو صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشورى بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الاخلال بواجباتها، ويصدر قرار المجلس فى هذه الحالة بموافقة أغلبية أعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضوا بعد انقضاء دور الانعقاد الذى صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.
كما وافقت اللجنة على المادة السادسة من نفس القانون فى فقرته الرابعة التى تنص على إجراءات التقدم للترشح للانتخابات بتقديم الطلب للجنة العليا للانتخابات ودفع الرسوم المقررة، ووافقت على المادة التاسعة التى تنص على عرض كشوفات المرشح سواء فى المقاعد الفردية أو القائمة وباقى النص المتمم لإجراءات إعلان أسماء المرشحين.
كما أقرت اللجنة نص المادة التاسعة مكرر مع إجراء بعض التعديلات عليها، حيث نصت المادة فى شكلها الأخير على "يكون الطعن فيها على القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثامنة من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإدارى خلال سبعة أيام تبدأ من خلال اغلاق باب الترشيح بالنسبة للمرشح أو الحزب أو ممثل القائمة وعلى المحكمة الفصل فى الطعن دون عرضه على هيئة مفوضى الدولة خلال سبعة أيام على الأكثر".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.