مسؤول أوكراني: هجوم روسي بطائرات مسيّرة على كييف يتسبب في انفجارات وحرائق    شتاينماير يحذر من تآكل النظام الدولي ويدعو لحماية القانون الدولي    محافظ الإسكندرية يتفقد توسعة شارع أبو قير وأعمال إزالة كوبري المشاة بسيدي جابر    الأوقاف: 1.5 مليون أسرة استفادت من صكوك الأضاحي والإطعام    سوريا.. نزوح 165 ألف مواطن من أحياء حلب مع تواصل هجمات قسد    موعد مباراة برشلونة ضد ريال مدريد فى نهائى كأس السوبر الإسبانى 2026    ميلان ضد جنوى.. تعادل قاتل يُبعد الروسونيري عن صدارة الكالتشيو    الأمم المتحدة: تقدم مستمر نحو القضاء على بقايا برنامج الأسلحة الكيميائية السوري    تعثر الكبار، نتائج الجولة ال21 بالدوري الإنجليزي    ليفربول يتعادل مع أرسنال في قمة سلبية بالدوري الإنجليزي    ريال مدريد يعبر أتلتيكو ويضرب موعدًا مع برشلونة في نهائي السوبر الإسباني    كرة يد - منتخب مصر يتعادل وديا مع البرتغال استعدادا لبطولة إفريقيا    أمم إفريقيا - للمباراة الثانية على التوالي مع مالي.. كاف يعلن حكام مباراتي الجمعة في ربع النهائي    فيفا يبث كواليس كأس العالم عبر منصة تيك توك    ننشر أسماء المتوفين والمصابين بواقعة اشتباه التسمم بشبرا الخيمة    مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 من أسرة واحدة إثر اشتباه بتسمم غذائي في شبرا الخيمة    منير مكرم يحتفل بزفاف ابنته ويوجه رسالة مؤثرة لها (فيديو)    اليمن يعفي وزير الدفاع من منصبه ويحيله للتقاعد    كارثة داخل منزل بشبرا الخيمة.. وفاة أب وطفلين وإصابة الأم وابن آخر في اشتباه تسمم غذائي    إيران: قطع الاتصال بالإنترنت والاتصالات الهاتفية    وسيم السيسي: النبي إدريس هو أوزيريس.. وأبحاث الكربون تثبت أن حضارتنا أقدم ب 2400 عام    نجوم هووليوود فى لقاءات حصرية مع رامى نوار على تليفزيون اليوم السابع.. فيديو    رئيس جامعة المنوفية يتابع خطط التطوير ويكرم الأمين العام المساعد لبلوغه سن المعاش    حزن في كفر الشيخ بعد وفاة شابين من قرية واحدة إثر حادث سير    مصرع شخص في حادث مروري بقنا    خبير اجتماعي: الزواج في العصر الحديث أصبح أشبه ب«جمعية استهلاكية»    نصائح لتناول الأكل بوعي وذكاء دون زيادة في الوزن    دمشق تستضيف الملتقى الاقتصادي السوري- المصري المشترك الأحد المقبل    "مدبولي" يُشيد بجهود منظومة الشكاوى.. ويُوجه بمواصلة تلقي بلاغات المواطنين    صحة الإسكندرية تغلق 10 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان | صور    ريهام حجاج تواصل تصوير مسلسلها «توابع» تمهيدا لعرضه في رمضان    محافظ الدقهلية يستقبل ويكرم فريق عمل ملف انضمام المنصورة لشبكة اليونسكو | صور    ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. «أوقاف كفر الشيخ» تطلق البرنامج التثقيفي للطفل لبناء جيل واعٍ | صور    الحلقة 24 من «ميد تيرم».. دنيا وائل تقدم جانب إنساني عميق صدقًا وتأثيرًا    ما هي الساعة التي لا يرد فيها الدعاء يوم الجمعة؟..هكذا كان يقضي النبي "عيد الأسبوع"    «النقل» تنفي وجود أي حساب للفريق كامل الوزير على فيسبوك    الذكاء الاصطناعى الدستورى- عندما يسبق الأمان التطوير.. نموذج أنثروبيك    آخر تطورات سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك    خالد الجندي يحذر من الزواج من شخص عصبي: هذه صفة يكرهها الله    هل من لم يستطع الذهاب للعمرة بسبب ضيق الرزق يُكتب له أجرها؟.. أمين الفتوى يجيب    مياه الجيزة: قطع المياه عن بعض المناطق لمدة 8 ساعات    الصحة تعلن تحقيق الخط الساخن 105 استجابة كاملة ل41 ألف اتصال خلال 2025 وتوسعًا في خدمات التواصل الصحي    الصحة تتابع الاستعدادات الطبية لمهرجان سباق الهجن بشمال سيناء    غدًا.. إعلان نتائج 49 مقعدًا ب27 دائرة    الأكاديمية العسكرية تفتح باب التسجيل فى برامج الدراسات العليا للتخصصات الطبية    الأغذية العالمي: 45% من سكان السودان يواجهون الجوع الحاد    انطلاق حفل توزيع جوائز ساويرس الثقافية بالجامعة الأمريكية    محافظ الجيزة يبحث آليات تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير طريق «المنيب - العياط»    بعد سحب عبوات حليب الأطفال من مصر وعدة دول.. ماذا يحدث مع شركة نستله العالمية؟    وكيل صحة أسيوط يعقد اجتماعا لبحث احتياجات عيادات تنظيم الأسرة من المستلزمات الطبية    تخصيص قطعتي أرض لتوفيق أوضاع عمارات إسكان اجتماعي بمحافظة جنوب سيناء    لجنة انتخابات الوفد تستقبل طلبات الترشح لرئاسة الحزب لليوم الأخير    "تغيّر المناخ" يحذر من شتاء أشد برودة وتقلبات حادة تؤثر على المحاصيل والمواطنين    مواجهة نار في كأس آسيا تحت 23 عامًا.. العراق يفتح النار على الصين في انطلاق المجموعة الرابعة    اسعار المكرونه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى محال المنيا    النصر يواجه القادسية في مواجهة حاسمة.. شاهد المباراة لحظة بلحظة    دار الإفتاء تحدد آخر وقت لصلاة العشاء: الاختيار والجواز والضرورة    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«تشريعية الشورى» توافق على سبعة مواد من قانون الانتخابات


وافقت اللجنة التشريعية برئاسة النائب محمد طوسون بمجلس الشورى، مساء أمس الخميس، على سبعة مواد من قانون الانتخابات المقدم من الحكومة، والذي يزيد عن ثلاثين مادة، في حين تستكمل اللجنة غدا السبت مناقشة باقي المواد للانتهاء من مشروع القانون المقدم، وبدء مناقشته في الجلسة العامة لمجلس الشورى برئاسة الدكتور أحمد فهمي لإقراره وإرساله للمحكمة الدستورية العليا. ووافقت اللجنة بعد مناقشات استمرت لأكثر من 11 ساعة متواصلة، على المادة الثانية كما وردت في مشروع الحكومة، وذلك بعد الخلاف الذي دار حول صفة كل من العامل والفلاح في الترشح للانتخابات النيابية، حيث اختلف عدد من أعضاء اللجنة في تعريف الفلاح الذي عرفه قانون 38 لسنة 1972 بأنه هو من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الأساسي، ويكون مقيما في الريف وبشرط ألا يحوز هو وزوجته وأولاده القصر ملكا أو إيجارا أكثر من عشرة أفدنة، فيما عرف العامل بأنه من يعتمد على دخله بسبب عمله اليديوي أو الزهني. وهو ما تم تعديله في قانون الانتخابات الجديد الذي تقدمت به الحكومة ووافقت عليه اللجنة، بالنص على أن الفلاح هو من امتهن الزراعة لمدة عشر سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية مجلس النواب ويعتبر عاملا كل من يعمل لدى غيره مقابل أجر أو مرتب ويعتمد بصفة أساسية على دخله بسبب عمله اليدوي أ, الزهني في الزراعة أو الصناعة أو الخدمات ولا تتغير صفة العامل بعد انتهاء خدمته طالما توافرت فيه الشروط السابقة. كما وافقت اللجنة على نص الفقرة الأولى من نص المادة الثالثة كما وردت من الحكومة، بأن تكون القوائم مغلقة ونصت على أن يكون انتخاب مجلس النواب بواقع ثلثي المقاعد بنظام القوائم المغلقة والثلث الأخر بالنظام الفردي ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم المغلقة مساويا لثلثي عدد المقاعد المخصصة للمحافظة وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردي مساويا لثلث عدد المقاعد المخصصة لها وتسقط العضوية إذا غير عضو مجلس النواب الصفة التي ترشح بها أو انتماءه الحزبي أو كونه مستقلا. ووافقت اللجنة التشريعية على الجزء الخاص في المادة الثالثة من قانون الانتخابات المقدم من الحكومة والخاص بوضع المرأة في القائمة الانتخابية وتمييزها إيجابيا بالنص على ضرورة وجودها في القوائم الانتخابية، فيما فاجأ أعضاء اللجنة الجميع برفض وضعها في النصف الأول من القائمة إذا كان عدد القائمة أكثر من أربعة قوائم. ودار خلاف كبير بين النواب حول النص على وضع المرأة في النصف الأول من القائمة حيث تم التصويت أكثر من مرة على هذه الجزئية المرة الأولى بالإيجاب والثانية بالسلب وعدم الموافقة، وهو ما أثار حفيظة عدد من النواب على رأسهم النائب محمد محيي الدين ورامي لكح. ووافقت اللجنة على الرجوع للنص القديم في الفقرة الخامسة من المادة الثالثة لقانون الانتخابات بعكس ما جاء في قانون الانتخابات المقدم من الحكومة. وتم إلغاء التصويت بالموافقة على الجزء الذي اقترحته الحكومة وتم تعديلها والتصويت مرة أخرى حيث نصت في شكلها الجديد على " مع مراعاة حكم المادة السادسة عشر من هذا القانون يجب أن يكون عدد المرشحين على أي من القوائم مساويا لثلثي عدد المقاعد المخصصة للدائرة على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ويجب ان يلي واحد منهم على الأقل أي مرشح من غيرهم وفي جميع الأحوال يجب ان تتضمن كل قائمة مرشحة واحدة على الأقل من النساء". كما وافقت اللجنة على نص الفقرة السادسة من المادة الثالثة لقانون الانتخابات المقدم من الحكومة والتي تنص على " ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحي أكثر من حزب كما يجوز ان تتشكل القائمة من مرشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو تجمع بينهم". كما وافقت على البند الثالث والرابع من المادة الخامسة والذين قامت الحكومة بتعديلهما طبقا للدستور بحيث ينزل سن الترشح للانتخابات لخمسة وعشرين سنة وأن يكون حاصلا على التعليم الأساسي. ودار خلاف كبير حول شرط تأدية الخدمة العسكرية، حيث اقترح الدكتور محمد محيي الدين بإعفاء من نجح في الانتخابات وناب عن الأمة من التجنيد حال طلبه، معتبرا أنه في مهمة وطنية ينوب فيها عن الشعب وبالتالي لا يجوز أن يقدم للتجنيد أثناء نيابته، ما اتفق معه الدكتور محمد مهنى الذي طالب باستثناء مثل هذه الحالة من التجنيد حال نجاحه. فيما أكد اللواء عادل المرسي رئيس القضاء العسكري الأسبق بضرورة اشتراط انتهاء المترشح من أداء الخدمة العسكرية أو إعفائه منها قبل الترشح، مشيرا إلى الحالات الأخرى التي تمنع من الترشح وهي التي يتهرب فيها بعض المواطنين من التجنيد ومخالفته للقانون ويأخذ بسببها حكم عسكري بالحبس ثم رد اعتباره، متسائلا عن وضع هذه الحالات في الترشح للانتخابات. وقال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل أنه درج الناس على أن الشاب الذي يبلغ خمسة وعشرين سنة في الغالب يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو اعفي منها، موضحا أن مشروع القانون الذي قدمته الحكومة نص على ضرورة حسم قضية المترشح بتأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها. واقترح النائب طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة الا يكون المترشح قد تهرب من اداء الخدمة العسكرية الالزامية طبقا للقانون، وذلك بعد حسم القانون لقضية السماح بالترشح للمرشح الذي أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها، ورفض أن يعفى المرشح من التجنيد حال طلبه لذلك إذا كان نائبا في مجلس النواب، معتبرا أن هذا تمييز. وقال الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق، إن تقييد السن لخمسة وعشرين سنة اشترط لمن يرشح نفسه للولاية العامة أن يكون سنه خمسة وعشرين سنة كحافز لمن أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها كمراعاة لحق الشباب حال انطباق الشروط عليه، موضحا أن بعض من ينطبق عليه الولاية العامة إذا تم طلبه للتجنيد وهو واجب الدفاع عن الوطن وفرض عين لابد أن يلبي هذا لأن الولاية فرض كفاية ولا يجوز تقديم فرض الكفاية على فرض العين، وبالتالي لا يجوز قبول المرشح إلا إذا أعفي من التجنيد أو أدى الخدمة العسكرية. فيما أكد ممثل الحكومة أن الدستور نص في باب مقومات الدولة على أن التجنيد اجباري فلابد أن نحترم هذه المادة التي وردت في الدستور، ولا يجوز تمييز نائب الأمة عن بقية المواطنين طالما أنه واجب وطني إجباري في الوقت الذي يعد فيه الترشح غير إجباري بحد تعبيره. ووافقت اللجنة بأغلبية أعضائها بحسم القضية من خلال النص على ضرورة أن يكون المترشح قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها، وهو ما جاء في البند الخامس من المادة الخامسة إلا أنه حذف عبارة "أو أجلت" من هذا البند للسماح بالترشح لمن تأجل تجنيده للحالات التي يوضع فيها المواطن على قائمة الاستدعاء للتجنيد لحين بلوغ الأب سن المعاش إذا كان الابن المطلوب للتجنيد وحيدا أو ما يشابهه. واستكملت اللجنة مناقشة قضية دفع الغرامة للمواطن الذي تهرب من التجنيد وشروط ترشحه لمجلس النواب، ووافق أعضاء اللجنة بأن يحق للمتخلف عن التجنيد أو الهارب منه بالترشح للانتخابات في حال دفعه للغرامة أو انقضاء العقوبة المقررة ومرور عشر سنوات من صيرورة الحكم وتمام تنفيذ العقوبة بشرط أن يكون رد إليه اعتباره. وساد خلاف كبير في اللجنة التشريعية حول قضية منع ترشح أي مواطن للانتخابات البرلمانية في حال عدم تأديته للخدمة العسكرية بسبب الاعتقال السياسي، حيث طالب عدد من النواب بالنص على هذا على رأسهم الدكتور صفوت عبد الغني الذي أكد أن المعتقل إذا بلغ سن الثلاثين ولم يؤدي الخدمة لا يلتمس له وزير الدفاع العذر ويحاسب مثله مثل غير بدفع الغرامة أو بالحبس. فيما رفض الدكتور محمد محي ذلك النص حيث انه منصوص عليه في قانون الخدمة العسكرية ولا حاجة له، وهو ما اتفق معه الدكتور نصر فريد واصل . وتساءل النائب محمد طوسون رئيس اللجنة التشريعية عمن اعتقل وتسبب اعتقاله في تخلفه عن أدائه للخدمة العسكرية وطلب الترشح.. فكيف سيتم التعامل معه؟ فيما اعتبر محي الدين أن النص على هذا يعتبر تدخل في قانون الخدمة العسكرية وطالب بأن يترك هذه الحالات الاستثنائية للقضاء من أجل الفصل فيها وهو ما اعترض عليه كثير من النواب على رأسهم النائب اسامة فكري الذي اعتبر أن أناسا كثيرة ظلمت بسبب هذه الظروف، مطالبا برفع الظلم عن كافة المواطنين المصريين الذين حوربوا وهمشوا ولا يجوز أن نستمر في ظلمهم في قاعة التشريع التي جاء نوابها بعد الثورة بإرادة المظلومين. وتم إضافة عبارة " أو لم يؤد الخدمة العسكرية بسبب الاعتقال السياسي" إلى البند رقم 5 من المادة الخامسة ليكون نص العبارة هو الشرط للترشح أن يكون المترشح قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفي من أدائها أو لم يؤدها بسبب الاعتقال السياسي. وقال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل أن لفظ الاعتقال ذكر في القانون الجنائي ولكنه لم يوصف الاعتقال بالسياسي ولم يصنف الاعتقال، وفي حال النص على الاعتقال السياسي سيتطلب إثبات ذلك أمام اللجنة العليا للانتخابات. واحتدم النقاش بين اللواء عادل المرسي رئيس القضاء العسكري الأسبق وبين النائب رامي لكح حينما طالب الأخير في اللجنة بإفراج وزارة الدفاع عن كل المحتجزين المدنيين لديها، وهو ما نفاه المرسي إلا أن لكح أصر على ما طالب فاعترض عليه المرسي مطالبا منه السكوت وهو ما أدى إلى غضب لكح قائلا له: "ماتزعقليش" وقام المرسي بالخروج من القاعة ، وبعدها تدخل ممدوح رمزي معترضا على حديث المرسي مع لكح بهذه الطريقة التي اعتبرها أنها مسيئة قائلا: " احنا مش عساكر عنده". ووافقت اللجنة على البند السادس من المادة الخامسة من قانون الانتخابات المقدم من الحكومة، وذلك باستكمال شروط الترشح للانتخابات بألا تكون أسقطت عضوية المترشح بقرار من مجلس النواب أو مجلس الشورى بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الاخلال بواجبات العضوية، ومع ذلك يجوز له الترشح في الحالتين الاتيتين وهما: انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته صدور قرار من مجلس النواب او مجلس الشورى بالغاء الاثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الاخلال بواجباتها ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة بموافقة اغلبية اعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضوا بعد انقضاء دور الانعقاد الذي صدر خلاله قرار اسقاط عضويته. كما وافقت اللجنة بأغلبية أعضائها على المادة السادسة من نفس القانون في فقرته الرابعة التي تنص على إجراءات التقدم للترشح للانتخابات بتقديم الطلب للجنة العليا للانتخابات ودفع الرسوم المقررة ، ووافقت على المادة التاسعة التي تنص على عرض كشوفات المرشحسن سواء في المقاعد الفردية أو القائمة وباقي النص المتمم لاجراءات إعلان أسماء المرشحين. ووافقت اللجنة على نص المادة التاسعة مكرر مع إجراء بعض التعديلات عليها حيث نصلت المادة في شكلها الأخير على "يكون الطعن فيها على القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري خلال سبعة ايام تبدأ من خلال قف باب الترشيح بالنسبة للمرشح أو الحزب أو ممثل القائمة وعلى المحكمة الفصل في الطعن دون عرضه على هية مفوضي الدولة خلال سبعة ايام على الأكثر".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.