وفد قطري يزور اتحاد القبائل العربية لبحث التعاون المشترك    سعر الدولار مقابل الجنيه بعد قرار البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة    "بوليتيكو": إدارة بايدن تدرس تعيين مستشار أمريكي في غزة بعد الحرب    خبير سياسي: اللوبي الصهيوني حول العالم يمول الإعلام الغربي    تعرف على المنتخبات المتأهلة للمربع الذهبي لبطولة إفريقيا لكرة القدم للساق الواحدة    في مباراة مثيرة، فيورنتينا يهزم كالياري بالدوري الإيطالي قبل نهائي دوري المؤتمر    سقوط سيارة ملاكي في ترعة بطريق "زفتى - المحلة" (صور)    المعمل الجنائي يفحص آثار حريق داخل محطة تجارب بكلية الزراعة جامعة القاهرة    مقتل مدرس على يد زوج إحدى طالباته بالمنوفية: "مش عايزها تاخد دروس"    "اعترافات صادمة.. أب ونجله يقتلان صهرهما ب17 طعنة دفاعًا عن الشرف"    موعد ومكان صلاة الجنازة على شقيق الفنان مدحت صالح    هشام ماجد: "هدف شيكابالا ببطولة أفريقيا اللي الأهلي بياخدها"    هشام ماجد ل«نجوم FM»: الجزء الخامس من «اللعبة» في مرحلة الكتابة.. وأصور حاليا «إكس مراتي»    إخفاء وإتلاف أدلة، مفاجأة في تحقيقات تسمم العشرات بمطعم برجر شهير بالسعودية    بركات: مواجهة الترجي ليست سهلة.. ونثق في بديل معلول    خالد جلال: مدرب الترجي يعتمد على التحفظ    بوقرة: الأهلي لن يتأثر بغياب معلول في نهائي دوري أبطال إفريقيا    استقالة عمرو أنور من تدريب طنطا    «الوضع الاقتصادي للصحفيين».. خالد البلشي يكشف تفاصيل لقائه برئيس الوزراء    أسعار اللحوم اليوم الجمعة 24 مايو 2024 في محلات الجزارة    يمن الحماقي: أتمنى ألا أرى تعويما آخرا للجنيه المصري    نداء عاجل من غرفة شركات السياحة لحاملي تأشيرات الزيارة بالسعودية    افتكروا كلامي.. خالد أبو بكر: لا حل لأي معضلة بالشرق الأوسط بدون مصر    هيثم عرابي يكشف تعليمات طلعت يوسف للاعبي فيوتشر قبل مواجهة الزمالك    "فوز الهلال وتعادل النصر".. نتائج مباريات أمس بالدوري السعودي للمحترفين    «صحة البرلمان» تكشف الهدف من قانون المنشآت الصحية    الجيش الإيراني يعلن النتائج الأولية للتحقيق في حادثة مروحية رئيسي    مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: الحصول على العضوية الكاملة تتوقف على الفيتو الأمريكي    حزب الله اللبناني يعلن استهدف جنود إسرائيليين عند مثلث السروات مقابل بلدة يارون بالصواريخ    إصابة فتاة إثر تناولها مادة سامة بقنا    خبطة في مقتل.. تفاصيل ضبط ترسانة من الأسلحة والمخدرات بمطروح    قرار عاجل ضد سائق أوبر المتهم بالتحرش بالفنانة هلا السعيد    قرار يوسع العزلة الدولية.. ماذا وراء تصنيف الحكومة الأسترالية لميليشيات الحوثي كمنظمة إرهابية؟    سعر سبيكة الذهب بعد تثبيت الفائدة.. اعرف بكام    مياه الشرب بالجيزة.. كسر مفاجىء بمحبس مياه قطر 600 مم بمنطقة كعابيش بفيصل    حظك اليوم برج الحوت الجمعة 24-5-2024 مهنيا وعاطفيا.. فرصة للتألق    حظك اليوم برج الجدي الجمعة 24-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    حظك اليوم برج القوس الجمعة 24-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة والأسواق اليوم الجمعة 24-5-2024    طريقة الاستعلام عن معاشات شهر يونيو.. أماكن الصرف وحقيقة الزيادة    لمستخدمي الآيفون.. 6 نصائح للحفاظ على الهواتف والبطاريات في ظل الموجة الحارة    عاجل.. الموت يفجع الفنان مدحت صالح في وفاة شقيقه    مدحت صالح ينعى شقيقه: مع السلامة يا حبيبي    5 شهداء وعدد من الجرحى في قصف شقة سكنية وسط حي الدرج بمدينة غزة    «فيها جهاز تكييف رباني».. أستاذ أمراض صدرية يكشف مفاجأة عن أنف الإنسان (فيديو)    انتهاء فعاليات الدورة التدريبية على أعمال طب الاسرة    جيش الاحتلال يتصدى لطائرتين مسيرتين فوق إيلات    انطلاق المؤتمر السنوي ل «طب القناة» في دورته ال 15    لجنة سكرتارية الهجرة باتحاد نقابات عمال مصر تناقش ملفات مهمة    محمد نور: خطة مجابهة التضليل تعتمد على 3 محاور    الفريق أول محمد زكى: قادرون على مجابهة أى تحديات تفرض علينا    رئيس الوزراء يناقش سبل دعم وتطوير خدمات الصحفيين    ما هي شروط الاستطاعة في الحج للرجال    بالفيديو.. خالد الجندي: عقد مؤتمر عن السنة يُفوت الفرصة على المزايدين    قبل قصد بيت الله الحرام| قاعود: الإقلاع عن الذنوب ورد المظالم من أهم المستحبات    وزارة الصحة تؤكد: المرأة الحامل أكثر عرضة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرى    ما حكم سقوط الشعر خلال تمشيطه أثناء الحج؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    رجل متزوج يحب سيدة آخري متزوجة.. وأمين الفتوى ينصح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«تشريعية الشورى» توافق على سبعة مواد من قانون الانتخابات


وافقت اللجنة التشريعية برئاسة النائب محمد طوسون بمجلس الشورى، مساء أمس الخميس، على سبعة مواد من قانون الانتخابات المقدم من الحكومة، والذي يزيد عن ثلاثين مادة، في حين تستكمل اللجنة غدا السبت مناقشة باقي المواد للانتهاء من مشروع القانون المقدم، وبدء مناقشته في الجلسة العامة لمجلس الشورى برئاسة الدكتور أحمد فهمي لإقراره وإرساله للمحكمة الدستورية العليا. ووافقت اللجنة بعد مناقشات استمرت لأكثر من 11 ساعة متواصلة، على المادة الثانية كما وردت في مشروع الحكومة، وذلك بعد الخلاف الذي دار حول صفة كل من العامل والفلاح في الترشح للانتخابات النيابية، حيث اختلف عدد من أعضاء اللجنة في تعريف الفلاح الذي عرفه قانون 38 لسنة 1972 بأنه هو من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الأساسي، ويكون مقيما في الريف وبشرط ألا يحوز هو وزوجته وأولاده القصر ملكا أو إيجارا أكثر من عشرة أفدنة، فيما عرف العامل بأنه من يعتمد على دخله بسبب عمله اليديوي أو الزهني. وهو ما تم تعديله في قانون الانتخابات الجديد الذي تقدمت به الحكومة ووافقت عليه اللجنة، بالنص على أن الفلاح هو من امتهن الزراعة لمدة عشر سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية مجلس النواب ويعتبر عاملا كل من يعمل لدى غيره مقابل أجر أو مرتب ويعتمد بصفة أساسية على دخله بسبب عمله اليدوي أ, الزهني في الزراعة أو الصناعة أو الخدمات ولا تتغير صفة العامل بعد انتهاء خدمته طالما توافرت فيه الشروط السابقة. كما وافقت اللجنة على نص الفقرة الأولى من نص المادة الثالثة كما وردت من الحكومة، بأن تكون القوائم مغلقة ونصت على أن يكون انتخاب مجلس النواب بواقع ثلثي المقاعد بنظام القوائم المغلقة والثلث الأخر بالنظام الفردي ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم المغلقة مساويا لثلثي عدد المقاعد المخصصة للمحافظة وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردي مساويا لثلث عدد المقاعد المخصصة لها وتسقط العضوية إذا غير عضو مجلس النواب الصفة التي ترشح بها أو انتماءه الحزبي أو كونه مستقلا. ووافقت اللجنة التشريعية على الجزء الخاص في المادة الثالثة من قانون الانتخابات المقدم من الحكومة والخاص بوضع المرأة في القائمة الانتخابية وتمييزها إيجابيا بالنص على ضرورة وجودها في القوائم الانتخابية، فيما فاجأ أعضاء اللجنة الجميع برفض وضعها في النصف الأول من القائمة إذا كان عدد القائمة أكثر من أربعة قوائم. ودار خلاف كبير بين النواب حول النص على وضع المرأة في النصف الأول من القائمة حيث تم التصويت أكثر من مرة على هذه الجزئية المرة الأولى بالإيجاب والثانية بالسلب وعدم الموافقة، وهو ما أثار حفيظة عدد من النواب على رأسهم النائب محمد محيي الدين ورامي لكح. ووافقت اللجنة على الرجوع للنص القديم في الفقرة الخامسة من المادة الثالثة لقانون الانتخابات بعكس ما جاء في قانون الانتخابات المقدم من الحكومة. وتم إلغاء التصويت بالموافقة على الجزء الذي اقترحته الحكومة وتم تعديلها والتصويت مرة أخرى حيث نصت في شكلها الجديد على " مع مراعاة حكم المادة السادسة عشر من هذا القانون يجب أن يكون عدد المرشحين على أي من القوائم مساويا لثلثي عدد المقاعد المخصصة للدائرة على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ويجب ان يلي واحد منهم على الأقل أي مرشح من غيرهم وفي جميع الأحوال يجب ان تتضمن كل قائمة مرشحة واحدة على الأقل من النساء". كما وافقت اللجنة على نص الفقرة السادسة من المادة الثالثة لقانون الانتخابات المقدم من الحكومة والتي تنص على " ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحي أكثر من حزب كما يجوز ان تتشكل القائمة من مرشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو تجمع بينهم". كما وافقت على البند الثالث والرابع من المادة الخامسة والذين قامت الحكومة بتعديلهما طبقا للدستور بحيث ينزل سن الترشح للانتخابات لخمسة وعشرين سنة وأن يكون حاصلا على التعليم الأساسي. ودار خلاف كبير حول شرط تأدية الخدمة العسكرية، حيث اقترح الدكتور محمد محيي الدين بإعفاء من نجح في الانتخابات وناب عن الأمة من التجنيد حال طلبه، معتبرا أنه في مهمة وطنية ينوب فيها عن الشعب وبالتالي لا يجوز أن يقدم للتجنيد أثناء نيابته، ما اتفق معه الدكتور محمد مهنى الذي طالب باستثناء مثل هذه الحالة من التجنيد حال نجاحه. فيما أكد اللواء عادل المرسي رئيس القضاء العسكري الأسبق بضرورة اشتراط انتهاء المترشح من أداء الخدمة العسكرية أو إعفائه منها قبل الترشح، مشيرا إلى الحالات الأخرى التي تمنع من الترشح وهي التي يتهرب فيها بعض المواطنين من التجنيد ومخالفته للقانون ويأخذ بسببها حكم عسكري بالحبس ثم رد اعتباره، متسائلا عن وضع هذه الحالات في الترشح للانتخابات. وقال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل أنه درج الناس على أن الشاب الذي يبلغ خمسة وعشرين سنة في الغالب يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو اعفي منها، موضحا أن مشروع القانون الذي قدمته الحكومة نص على ضرورة حسم قضية المترشح بتأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها. واقترح النائب طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة الا يكون المترشح قد تهرب من اداء الخدمة العسكرية الالزامية طبقا للقانون، وذلك بعد حسم القانون لقضية السماح بالترشح للمرشح الذي أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها، ورفض أن يعفى المرشح من التجنيد حال طلبه لذلك إذا كان نائبا في مجلس النواب، معتبرا أن هذا تمييز. وقال الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق، إن تقييد السن لخمسة وعشرين سنة اشترط لمن يرشح نفسه للولاية العامة أن يكون سنه خمسة وعشرين سنة كحافز لمن أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها كمراعاة لحق الشباب حال انطباق الشروط عليه، موضحا أن بعض من ينطبق عليه الولاية العامة إذا تم طلبه للتجنيد وهو واجب الدفاع عن الوطن وفرض عين لابد أن يلبي هذا لأن الولاية فرض كفاية ولا يجوز تقديم فرض الكفاية على فرض العين، وبالتالي لا يجوز قبول المرشح إلا إذا أعفي من التجنيد أو أدى الخدمة العسكرية. فيما أكد ممثل الحكومة أن الدستور نص في باب مقومات الدولة على أن التجنيد اجباري فلابد أن نحترم هذه المادة التي وردت في الدستور، ولا يجوز تمييز نائب الأمة عن بقية المواطنين طالما أنه واجب وطني إجباري في الوقت الذي يعد فيه الترشح غير إجباري بحد تعبيره. ووافقت اللجنة بأغلبية أعضائها بحسم القضية من خلال النص على ضرورة أن يكون المترشح قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها، وهو ما جاء في البند الخامس من المادة الخامسة إلا أنه حذف عبارة "أو أجلت" من هذا البند للسماح بالترشح لمن تأجل تجنيده للحالات التي يوضع فيها المواطن على قائمة الاستدعاء للتجنيد لحين بلوغ الأب سن المعاش إذا كان الابن المطلوب للتجنيد وحيدا أو ما يشابهه. واستكملت اللجنة مناقشة قضية دفع الغرامة للمواطن الذي تهرب من التجنيد وشروط ترشحه لمجلس النواب، ووافق أعضاء اللجنة بأن يحق للمتخلف عن التجنيد أو الهارب منه بالترشح للانتخابات في حال دفعه للغرامة أو انقضاء العقوبة المقررة ومرور عشر سنوات من صيرورة الحكم وتمام تنفيذ العقوبة بشرط أن يكون رد إليه اعتباره. وساد خلاف كبير في اللجنة التشريعية حول قضية منع ترشح أي مواطن للانتخابات البرلمانية في حال عدم تأديته للخدمة العسكرية بسبب الاعتقال السياسي، حيث طالب عدد من النواب بالنص على هذا على رأسهم الدكتور صفوت عبد الغني الذي أكد أن المعتقل إذا بلغ سن الثلاثين ولم يؤدي الخدمة لا يلتمس له وزير الدفاع العذر ويحاسب مثله مثل غير بدفع الغرامة أو بالحبس. فيما رفض الدكتور محمد محي ذلك النص حيث انه منصوص عليه في قانون الخدمة العسكرية ولا حاجة له، وهو ما اتفق معه الدكتور نصر فريد واصل . وتساءل النائب محمد طوسون رئيس اللجنة التشريعية عمن اعتقل وتسبب اعتقاله في تخلفه عن أدائه للخدمة العسكرية وطلب الترشح.. فكيف سيتم التعامل معه؟ فيما اعتبر محي الدين أن النص على هذا يعتبر تدخل في قانون الخدمة العسكرية وطالب بأن يترك هذه الحالات الاستثنائية للقضاء من أجل الفصل فيها وهو ما اعترض عليه كثير من النواب على رأسهم النائب اسامة فكري الذي اعتبر أن أناسا كثيرة ظلمت بسبب هذه الظروف، مطالبا برفع الظلم عن كافة المواطنين المصريين الذين حوربوا وهمشوا ولا يجوز أن نستمر في ظلمهم في قاعة التشريع التي جاء نوابها بعد الثورة بإرادة المظلومين. وتم إضافة عبارة " أو لم يؤد الخدمة العسكرية بسبب الاعتقال السياسي" إلى البند رقم 5 من المادة الخامسة ليكون نص العبارة هو الشرط للترشح أن يكون المترشح قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفي من أدائها أو لم يؤدها بسبب الاعتقال السياسي. وقال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل أن لفظ الاعتقال ذكر في القانون الجنائي ولكنه لم يوصف الاعتقال بالسياسي ولم يصنف الاعتقال، وفي حال النص على الاعتقال السياسي سيتطلب إثبات ذلك أمام اللجنة العليا للانتخابات. واحتدم النقاش بين اللواء عادل المرسي رئيس القضاء العسكري الأسبق وبين النائب رامي لكح حينما طالب الأخير في اللجنة بإفراج وزارة الدفاع عن كل المحتجزين المدنيين لديها، وهو ما نفاه المرسي إلا أن لكح أصر على ما طالب فاعترض عليه المرسي مطالبا منه السكوت وهو ما أدى إلى غضب لكح قائلا له: "ماتزعقليش" وقام المرسي بالخروج من القاعة ، وبعدها تدخل ممدوح رمزي معترضا على حديث المرسي مع لكح بهذه الطريقة التي اعتبرها أنها مسيئة قائلا: " احنا مش عساكر عنده". ووافقت اللجنة على البند السادس من المادة الخامسة من قانون الانتخابات المقدم من الحكومة، وذلك باستكمال شروط الترشح للانتخابات بألا تكون أسقطت عضوية المترشح بقرار من مجلس النواب أو مجلس الشورى بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الاخلال بواجبات العضوية، ومع ذلك يجوز له الترشح في الحالتين الاتيتين وهما: انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته صدور قرار من مجلس النواب او مجلس الشورى بالغاء الاثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الاخلال بواجباتها ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة بموافقة اغلبية اعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضوا بعد انقضاء دور الانعقاد الذي صدر خلاله قرار اسقاط عضويته. كما وافقت اللجنة بأغلبية أعضائها على المادة السادسة من نفس القانون في فقرته الرابعة التي تنص على إجراءات التقدم للترشح للانتخابات بتقديم الطلب للجنة العليا للانتخابات ودفع الرسوم المقررة ، ووافقت على المادة التاسعة التي تنص على عرض كشوفات المرشحسن سواء في المقاعد الفردية أو القائمة وباقي النص المتمم لاجراءات إعلان أسماء المرشحين. ووافقت اللجنة على نص المادة التاسعة مكرر مع إجراء بعض التعديلات عليها حيث نصلت المادة في شكلها الأخير على "يكون الطعن فيها على القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري خلال سبعة ايام تبدأ من خلال قف باب الترشيح بالنسبة للمرشح أو الحزب أو ممثل القائمة وعلى المحكمة الفصل في الطعن دون عرضه على هية مفوضي الدولة خلال سبعة ايام على الأكثر".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.