رئيس جامعة قناة السويس يتابع امتحانات كلية الألسن    «التضامن» تقر عقد التأسيس والنظام الداخلى لجمعية العلا التعاونية للخدمات الاجتماعية    أسعار النفط تقلص مكاسبها وتتداول بالقرب من أعلى مستوى في 5 أشهر    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الاثنين    وزير الري يتابع المنظومة المائية بمحافظتي بني سويف والمنيا خلال فترة أقصى الاحتياجات    ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 29.4 مليار دولار خلال 10 أشهر    الاثنين 23 يونيو 2025.. نشرة أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع    إسرائيل تطالب مواطنيها بدخول الملاجئ والبقاء فيها حتى إشعار آخر    وزير خارجية إيران: الهجمات الإسرائيلية والأمريكية "عدوان" ونرد من منطلق الدفاع عن النفس    كيف أثر القصف الأمريكي لإيران على الوضع الأمني داخل الولايات المتحدة؟    استشهاد 9 فلسطينيين من منتظري المساعدات في شمال غربي غزة جراء قصف إسرائيلي    مانشستر سيتي يكتسح العين ويتأهل لدور ال16 بمونديال الأندية 2025    مباراة الأهلي وبورتو اليوم في كأس العالم للأندية 2025.. القنوات الناقلة وتشكيل الفريقين    بالفيديو.. الأرصاد: ارتفاعات في نسب الرطوبة والقاهرة تسجل 39 درجة مئوية    وصول دفاع الطفل ياسين لمحكمة جنايات دمنهور    رئيس جامعة قناة السويس يشهد مؤتمر جمعية أبحاث الجهاز الهضمي بالإسماعيلية    بالأسماء، وزير الداخلية يأذن ل21 مواطنًا بالحصول على جنسيات أجنبية    أسعار البيض في المزارع المحلية اليوم الإثنين 23 يونيو    استقرار سعر الدولار في البنوك الرئيسية اليوم الإثنين 23 يونيو 2025    الذهب يتأرجح بين صعود عالمي وضغوط محلية رغم تراجع التوترات الجيوسياسية    حالة المرور اليوم، كثافات متحركة في هذه المناطق    هاني شاكر يحيي حفلا غنائيا 18 يوليو بمسرح البالون    عزلة واكتئاب حاد، نص أقوال الأم قاتلة أبنائها الثلاثة خنقًا بالشروق    نانسي عجرم بجاكيت غريب في حفلها بمهرجان موازين    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 23-6-2025 في محافظة قنا    شركات الطيران العالمية تراجع خططها في الشرق الأوسط بعد الضربات الأمريكية على إيران    السبكي: الأورام السرطانية تمثل تحديًا لأي نظام صحي    حظك اليوم الإثنين 23 يونيو 2025 وتوقعات الأبراج    إسعاف الاحتلال: عدة إصابات أثناء التوجه إلى الملاجئ بعد هجوم صاروخى إيرانى    روبي بعد تصدر "ليه بيداري" الترند مجددًا: الجمهور بيحبها كأنها لسه نازلة امبارح!    عقوبة الهاكر.. الحبس وغرامة 50 ألف جنيه وفقًا لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية    حكم الشرع في غش الطلاب بالامتحانات.. الأزهر يجيب    ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في أسيوط خلال ساعات.. رابط مباشر وخطوات الاستعلام    «متقللش منه».. مشادة على الهواء بين جمال عبدالحميد وأحمد بلال بسبب ميدو (فيديو)    تفجير كنيسة مار إلياس بدمشق.. جرحٌ ينكأ ذاكرة العنف الطائفي(تقرير)    جمال عبد الحميد: كنت أتمنى بقاء الرمادي في تدريب الزمالك    أحمد بلال: الزمالك تعاقد مع مدير رياضي لم يلعب كرة القدم من الأساس    دونجا: أداء الأهلي في كأس العالم للأندية سيئ.. والفريق يلعب بطريقة غير واضحة مع ريبيرو    التعليم: وصلنا لمرحلة من التكنولوجيا المرعبة في وسائل الغش بامتحانات الثانوية العامة    مصرع شابين غرقا ببركة زراعية في الوادي الجديد    إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالصف    بالصور.. خطوبة نجل سامي العدل بحضور الأهل والأصدقاء    «أكسيوس»: الهجوم على إيران كان عملية ترامب وليس البنتاجون    جراء الضربة الأمريكية.. معهد الأمن الدولي: مجمع أصفهان النووي الإيراني تضرر بشدة    الأزهر للفتوى يحذر من الغش في الامتحانات: المُعاونة على الإثم إثم وشراكة في الجريمة    ما حكم تسمية المولود باسم من أسماء الله الحسنى؟.. أمين الفتوى يجيب    الدكتور علي جمعة: المواطنة هي الصيغة الأكثر عدلًا في مجتمع متعدد العقائد    موعد مباريات اليوم الإثنين 23 يونيو 2025| إنفوجراف    طبيبة كفر الدوار تطعن على حكم إيقافها 6 أشهر في قضية إفشاء أسرار المرضى    بالأرقام.. ممثل منظمة الصحة العالمية: 50% من حالات السرطان يمكن الوقاية منها    نيللي كريم تكشف عن مواصفات فتى أحلامها المستقبلي (فيديو)    جمال الغندور: الأهلي يفاضل بين ديانج وعطية الله للموسم المقبل    اعتماد نتيجة امتحانات الترم الثاني لمعاهد "رعاية" التمريضية بالأقصر.. تعرف على الأوائل    مندوب إيران بمجلس الأمن: أمريكا الوحيدة تاريخيا من استخدمت أسلحة نووية    وشهد شاهد من أهله .. شفيق طلبَ وساطة تل أبيب لدى واشنطن لإعلان فوزه أمام الرئيس مرسي!    «الشيوخ» ينتقد أوضاع كليات التربية.. ووزير التعليم العالى: لسنا بعيدين عن الموجود بالخارج    مقتل شاب وإصابة والده في مشاجرة بضواحي بورسعيد    وداعًا لأرق الصيف.. 4 أعشاب تقضي على الأرق وتهدئ الأعصاب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«تشريعية الشورى» توافق على سبعة مواد من قانون الانتخابات


وافقت اللجنة التشريعية برئاسة النائب محمد طوسون بمجلس الشورى، مساء أمس الخميس، على سبعة مواد من قانون الانتخابات المقدم من الحكومة، والذي يزيد عن ثلاثين مادة، في حين تستكمل اللجنة غدا السبت مناقشة باقي المواد للانتهاء من مشروع القانون المقدم، وبدء مناقشته في الجلسة العامة لمجلس الشورى برئاسة الدكتور أحمد فهمي لإقراره وإرساله للمحكمة الدستورية العليا. ووافقت اللجنة بعد مناقشات استمرت لأكثر من 11 ساعة متواصلة، على المادة الثانية كما وردت في مشروع الحكومة، وذلك بعد الخلاف الذي دار حول صفة كل من العامل والفلاح في الترشح للانتخابات النيابية، حيث اختلف عدد من أعضاء اللجنة في تعريف الفلاح الذي عرفه قانون 38 لسنة 1972 بأنه هو من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الأساسي، ويكون مقيما في الريف وبشرط ألا يحوز هو وزوجته وأولاده القصر ملكا أو إيجارا أكثر من عشرة أفدنة، فيما عرف العامل بأنه من يعتمد على دخله بسبب عمله اليديوي أو الزهني. وهو ما تم تعديله في قانون الانتخابات الجديد الذي تقدمت به الحكومة ووافقت عليه اللجنة، بالنص على أن الفلاح هو من امتهن الزراعة لمدة عشر سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية مجلس النواب ويعتبر عاملا كل من يعمل لدى غيره مقابل أجر أو مرتب ويعتمد بصفة أساسية على دخله بسبب عمله اليدوي أ, الزهني في الزراعة أو الصناعة أو الخدمات ولا تتغير صفة العامل بعد انتهاء خدمته طالما توافرت فيه الشروط السابقة. كما وافقت اللجنة على نص الفقرة الأولى من نص المادة الثالثة كما وردت من الحكومة، بأن تكون القوائم مغلقة ونصت على أن يكون انتخاب مجلس النواب بواقع ثلثي المقاعد بنظام القوائم المغلقة والثلث الأخر بالنظام الفردي ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم المغلقة مساويا لثلثي عدد المقاعد المخصصة للمحافظة وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردي مساويا لثلث عدد المقاعد المخصصة لها وتسقط العضوية إذا غير عضو مجلس النواب الصفة التي ترشح بها أو انتماءه الحزبي أو كونه مستقلا. ووافقت اللجنة التشريعية على الجزء الخاص في المادة الثالثة من قانون الانتخابات المقدم من الحكومة والخاص بوضع المرأة في القائمة الانتخابية وتمييزها إيجابيا بالنص على ضرورة وجودها في القوائم الانتخابية، فيما فاجأ أعضاء اللجنة الجميع برفض وضعها في النصف الأول من القائمة إذا كان عدد القائمة أكثر من أربعة قوائم. ودار خلاف كبير بين النواب حول النص على وضع المرأة في النصف الأول من القائمة حيث تم التصويت أكثر من مرة على هذه الجزئية المرة الأولى بالإيجاب والثانية بالسلب وعدم الموافقة، وهو ما أثار حفيظة عدد من النواب على رأسهم النائب محمد محيي الدين ورامي لكح. ووافقت اللجنة على الرجوع للنص القديم في الفقرة الخامسة من المادة الثالثة لقانون الانتخابات بعكس ما جاء في قانون الانتخابات المقدم من الحكومة. وتم إلغاء التصويت بالموافقة على الجزء الذي اقترحته الحكومة وتم تعديلها والتصويت مرة أخرى حيث نصت في شكلها الجديد على " مع مراعاة حكم المادة السادسة عشر من هذا القانون يجب أن يكون عدد المرشحين على أي من القوائم مساويا لثلثي عدد المقاعد المخصصة للدائرة على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ويجب ان يلي واحد منهم على الأقل أي مرشح من غيرهم وفي جميع الأحوال يجب ان تتضمن كل قائمة مرشحة واحدة على الأقل من النساء". كما وافقت اللجنة على نص الفقرة السادسة من المادة الثالثة لقانون الانتخابات المقدم من الحكومة والتي تنص على " ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحي أكثر من حزب كما يجوز ان تتشكل القائمة من مرشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو تجمع بينهم". كما وافقت على البند الثالث والرابع من المادة الخامسة والذين قامت الحكومة بتعديلهما طبقا للدستور بحيث ينزل سن الترشح للانتخابات لخمسة وعشرين سنة وأن يكون حاصلا على التعليم الأساسي. ودار خلاف كبير حول شرط تأدية الخدمة العسكرية، حيث اقترح الدكتور محمد محيي الدين بإعفاء من نجح في الانتخابات وناب عن الأمة من التجنيد حال طلبه، معتبرا أنه في مهمة وطنية ينوب فيها عن الشعب وبالتالي لا يجوز أن يقدم للتجنيد أثناء نيابته، ما اتفق معه الدكتور محمد مهنى الذي طالب باستثناء مثل هذه الحالة من التجنيد حال نجاحه. فيما أكد اللواء عادل المرسي رئيس القضاء العسكري الأسبق بضرورة اشتراط انتهاء المترشح من أداء الخدمة العسكرية أو إعفائه منها قبل الترشح، مشيرا إلى الحالات الأخرى التي تمنع من الترشح وهي التي يتهرب فيها بعض المواطنين من التجنيد ومخالفته للقانون ويأخذ بسببها حكم عسكري بالحبس ثم رد اعتباره، متسائلا عن وضع هذه الحالات في الترشح للانتخابات. وقال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل أنه درج الناس على أن الشاب الذي يبلغ خمسة وعشرين سنة في الغالب يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو اعفي منها، موضحا أن مشروع القانون الذي قدمته الحكومة نص على ضرورة حسم قضية المترشح بتأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها. واقترح النائب طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة الا يكون المترشح قد تهرب من اداء الخدمة العسكرية الالزامية طبقا للقانون، وذلك بعد حسم القانون لقضية السماح بالترشح للمرشح الذي أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها، ورفض أن يعفى المرشح من التجنيد حال طلبه لذلك إذا كان نائبا في مجلس النواب، معتبرا أن هذا تمييز. وقال الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق، إن تقييد السن لخمسة وعشرين سنة اشترط لمن يرشح نفسه للولاية العامة أن يكون سنه خمسة وعشرين سنة كحافز لمن أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها كمراعاة لحق الشباب حال انطباق الشروط عليه، موضحا أن بعض من ينطبق عليه الولاية العامة إذا تم طلبه للتجنيد وهو واجب الدفاع عن الوطن وفرض عين لابد أن يلبي هذا لأن الولاية فرض كفاية ولا يجوز تقديم فرض الكفاية على فرض العين، وبالتالي لا يجوز قبول المرشح إلا إذا أعفي من التجنيد أو أدى الخدمة العسكرية. فيما أكد ممثل الحكومة أن الدستور نص في باب مقومات الدولة على أن التجنيد اجباري فلابد أن نحترم هذه المادة التي وردت في الدستور، ولا يجوز تمييز نائب الأمة عن بقية المواطنين طالما أنه واجب وطني إجباري في الوقت الذي يعد فيه الترشح غير إجباري بحد تعبيره. ووافقت اللجنة بأغلبية أعضائها بحسم القضية من خلال النص على ضرورة أن يكون المترشح قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها، وهو ما جاء في البند الخامس من المادة الخامسة إلا أنه حذف عبارة "أو أجلت" من هذا البند للسماح بالترشح لمن تأجل تجنيده للحالات التي يوضع فيها المواطن على قائمة الاستدعاء للتجنيد لحين بلوغ الأب سن المعاش إذا كان الابن المطلوب للتجنيد وحيدا أو ما يشابهه. واستكملت اللجنة مناقشة قضية دفع الغرامة للمواطن الذي تهرب من التجنيد وشروط ترشحه لمجلس النواب، ووافق أعضاء اللجنة بأن يحق للمتخلف عن التجنيد أو الهارب منه بالترشح للانتخابات في حال دفعه للغرامة أو انقضاء العقوبة المقررة ومرور عشر سنوات من صيرورة الحكم وتمام تنفيذ العقوبة بشرط أن يكون رد إليه اعتباره. وساد خلاف كبير في اللجنة التشريعية حول قضية منع ترشح أي مواطن للانتخابات البرلمانية في حال عدم تأديته للخدمة العسكرية بسبب الاعتقال السياسي، حيث طالب عدد من النواب بالنص على هذا على رأسهم الدكتور صفوت عبد الغني الذي أكد أن المعتقل إذا بلغ سن الثلاثين ولم يؤدي الخدمة لا يلتمس له وزير الدفاع العذر ويحاسب مثله مثل غير بدفع الغرامة أو بالحبس. فيما رفض الدكتور محمد محي ذلك النص حيث انه منصوص عليه في قانون الخدمة العسكرية ولا حاجة له، وهو ما اتفق معه الدكتور نصر فريد واصل . وتساءل النائب محمد طوسون رئيس اللجنة التشريعية عمن اعتقل وتسبب اعتقاله في تخلفه عن أدائه للخدمة العسكرية وطلب الترشح.. فكيف سيتم التعامل معه؟ فيما اعتبر محي الدين أن النص على هذا يعتبر تدخل في قانون الخدمة العسكرية وطالب بأن يترك هذه الحالات الاستثنائية للقضاء من أجل الفصل فيها وهو ما اعترض عليه كثير من النواب على رأسهم النائب اسامة فكري الذي اعتبر أن أناسا كثيرة ظلمت بسبب هذه الظروف، مطالبا برفع الظلم عن كافة المواطنين المصريين الذين حوربوا وهمشوا ولا يجوز أن نستمر في ظلمهم في قاعة التشريع التي جاء نوابها بعد الثورة بإرادة المظلومين. وتم إضافة عبارة " أو لم يؤد الخدمة العسكرية بسبب الاعتقال السياسي" إلى البند رقم 5 من المادة الخامسة ليكون نص العبارة هو الشرط للترشح أن يكون المترشح قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفي من أدائها أو لم يؤدها بسبب الاعتقال السياسي. وقال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل أن لفظ الاعتقال ذكر في القانون الجنائي ولكنه لم يوصف الاعتقال بالسياسي ولم يصنف الاعتقال، وفي حال النص على الاعتقال السياسي سيتطلب إثبات ذلك أمام اللجنة العليا للانتخابات. واحتدم النقاش بين اللواء عادل المرسي رئيس القضاء العسكري الأسبق وبين النائب رامي لكح حينما طالب الأخير في اللجنة بإفراج وزارة الدفاع عن كل المحتجزين المدنيين لديها، وهو ما نفاه المرسي إلا أن لكح أصر على ما طالب فاعترض عليه المرسي مطالبا منه السكوت وهو ما أدى إلى غضب لكح قائلا له: "ماتزعقليش" وقام المرسي بالخروج من القاعة ، وبعدها تدخل ممدوح رمزي معترضا على حديث المرسي مع لكح بهذه الطريقة التي اعتبرها أنها مسيئة قائلا: " احنا مش عساكر عنده". ووافقت اللجنة على البند السادس من المادة الخامسة من قانون الانتخابات المقدم من الحكومة، وذلك باستكمال شروط الترشح للانتخابات بألا تكون أسقطت عضوية المترشح بقرار من مجلس النواب أو مجلس الشورى بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الاخلال بواجبات العضوية، ومع ذلك يجوز له الترشح في الحالتين الاتيتين وهما: انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته صدور قرار من مجلس النواب او مجلس الشورى بالغاء الاثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الاخلال بواجباتها ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة بموافقة اغلبية اعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضوا بعد انقضاء دور الانعقاد الذي صدر خلاله قرار اسقاط عضويته. كما وافقت اللجنة بأغلبية أعضائها على المادة السادسة من نفس القانون في فقرته الرابعة التي تنص على إجراءات التقدم للترشح للانتخابات بتقديم الطلب للجنة العليا للانتخابات ودفع الرسوم المقررة ، ووافقت على المادة التاسعة التي تنص على عرض كشوفات المرشحسن سواء في المقاعد الفردية أو القائمة وباقي النص المتمم لاجراءات إعلان أسماء المرشحين. ووافقت اللجنة على نص المادة التاسعة مكرر مع إجراء بعض التعديلات عليها حيث نصلت المادة في شكلها الأخير على "يكون الطعن فيها على القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري خلال سبعة ايام تبدأ من خلال قف باب الترشيح بالنسبة للمرشح أو الحزب أو ممثل القائمة وعلى المحكمة الفصل في الطعن دون عرضه على هية مفوضي الدولة خلال سبعة ايام على الأكثر".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.