محافظ سوهاج يتفقد تركيب الأطراف الصناعية بمستشفى الهلال الأحمر | صور    «ليصل العدد إلى 128».. رئيس الوزراء: تشغيل 12 جامعة أهلية جديدة العام المقبل    وزيرا التنمية المحلية والتضامن يبحثان التعاون في دعم «أيادي مصر»    مبيعات أجنبية تهبط بمؤشرات البورصة بختام جلسة اليوم.. فما الأسباب؟    محافظ الفيوم يتابع موقف أراضي الدولة المستردة وآليات استغلالها بالشكل الأمثل    أبو هميلة: زيارة السيسي لليونان تعزز الشراكة الإستراتيجية بين القاهرة وأثينا    بيدري مهدد بالعقوبة من يويفا بسبب تصريحاته ضد حكم قمة الإنتر وبرشلونة    ألمانيا وفرنسا تدعوان إلى التهدئة في الصراع القائم بين الهند وباكستان    روسيا تعتزم استضافة رئيسي الصين والبرازيل وآخرين بمناسبة ذكرى يوم النصر في الحرب العالمية    تشكيل الهلال أمام الرائد في الدوري السعودي    عمر طلعت مصطفى: ننسق مع وزارة الشباب والرياضة للاستفادة من الفعاليات الكبيرة للترويج لسياحة الجولف    جوندوجان يأمل في بداية مسيرته التدريبية كمساعد لجوارديولا    التايكوندو يتوجه للإمارات للمشاركة في بطولة العالم تحت 14 عام    تقرير: دي ليخت يقترب من الغياب أمام أتليتك بلباو    السجن المؤبد ل 3 أشقاء بتهمة قتل عامل في قنا    «كسر جمجمتها».. مندوب مبيعات يحاول قتل شقيقته بسبب خلافات عائلية بالقليوبية    إغماءات وبكاء... جنازة مهيبة ل'أدهم' طالب كفر الشيخ ضحية الطلق الناري من زملائه الثلاثة (صور)    كانييه ويست ينهي مقابلته مع بيرس مورجان بعد أربع دقائق من بدايتها (فيديو)    جولدن جلوب تضيف فئة "أفضل بودكاست" في جوائز عام 2026    مصطفى كامل يطرح بوسترات ألبومه الغنائي الجديد "قولولي مبروك" (صور)    أبطال «نجوم الساحل» يكشفون كواليس العمل مع منى الشاذلي..غدا    ما حكم طهارة وصلاة العامل في محطات البنزين؟.. دار الإفتاء تجيب    وكيل وزارة الصحة بالشرقية يتفقد الخدمة الطبية بالزوامل المركزى    ضبط 3507 قضية سرقة تيار كهربائى خلال 24 ساعة    بالصور.. ملك أحمد زاهر تتألق في أحدث ظهور لها    عدوان الاحتلال الإسرائيلي على طولكرم ومخيميها يدخل يومه 101    "التعليم" تعلن إطلاق مسابقة للمواهب في مدارس التعليم الفني    خلافات مالية تشعل مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بالوراق    5 أبراج تُعرف بالكسل وتفضّل الراحة في الصيف.. هل أنت منهم؟    بينها «أخبار اليوم» .. تكريم رموز الصحافة والإعلام في عيد العمال    "الشباب في قلب المشهد السياسي".. ندوة تثقيفية بالهيئة الوطنية للانتخابات | صور    الهلال الأحمر المصري يشارك في النسخة الرابعة من منتدى «اسمع واتكلم»    محافظ الدقهلية يلتقي المزارعين بحقول القمح ويؤكد توفير كل أوجه الدعم للفلاحين    ب12 هاتفًا.. عصابة تخترق حساب سيدة من ذوي الاحتياجات وتنهب أموالها    البابا تواضروس يستقبل وكيل أبروشية الأرثوذكس الرومانيين في صربيا    أوبرا الإسكندرية تقيم حفل ختام العام الدراسي لطلبة ستوديو الباليه آنا بافلوفا    كندة علوش: دوري في «إخواتي» مغامرة من المخرج    تعرف على وضع صلاح بين منافسيه في الدوري الإنجليزي بعد 35 جولة    الصناعة تمد فترة التقدم على 332 وحدة صناعية للمستثمرين حتى ذلك الموعد    إطلاق صندوق لتحسين الخدمة في الصحة النفسية وعلاج الإدمان    حزنا على زواج عمتها.. طالبة تنهي حياتها شنقا في قنا    وظيفة قيادية شاغرة في مصلحة الجمارك المصرية.. تعرف على شروط التقديم    سحب 49 عينة سولار وبنزين من محطات الوقود بالإسكندرية لتحليلها    وائل غنيم في رسالة مطولة على فيسبوك: دخلت في عزلة لإصلاح نفسي وتوقفت عن تعاطي المخدرات    وزارة الأوقاف تعلن أسماء المقبولين لدخول التصفيات الأولية لمسابقة القرآن الكريم    المراجعات النهائية للشهادة الإعدادية بشمال سيناء    آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع ربيعة حول التجديد    مدبولي يُكلف الوزراء المعنيين بتنفيذ توجيهات الرئيس خلال احتفالية عيد العمال    مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في اليمن مع الولايات المتحدة    زيادة قدرتها الاستيعابية.. رئيس "صرف الإسكندرية يتفقد محطة العامرية- صور    «مستقبل التربية واعداد المعلم» في مؤتمر بجامعة جنوب الوادي    بتكلفه 85 مليون جنيه.. افتتاح مبنى امتداد مركز الأورام الجديد للعلاج الإشعاعي بقنا    عضو مجلس الزمالك: كل الاحتمالات واردة في ملف زيزو    أسامة ربيع: توفير الإمكانيات لتجهيز مقرات «الرعاية الصحية» بمواقع قناة السويس    اليوم.. الرئيس السيسي يتوجه إلى اليونان في زيارة رسمية    ما حكم إخراج المزكى زكاته على مَن ينفق عليهم؟.. دار الإفتاء تجيب    الأزهر يصدر دليلًا إرشاديًا حول الأضحية.. 16 معلومة شرعية لا غنى عنها في عيد الأضحى    عاجل- مصر وقطر تؤكدان استمرار جهود الوساطة في غزة لوقف المأساة الإنسانية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«تشريعية الشورى» توافق على سبعة مواد من قانون الانتخابات


وافقت اللجنة التشريعية برئاسة النائب محمد طوسون بمجلس الشورى، مساء أمس الخميس، على سبعة مواد من قانون الانتخابات المقدم من الحكومة، والذي يزيد عن ثلاثين مادة، في حين تستكمل اللجنة غدا السبت مناقشة باقي المواد للانتهاء من مشروع القانون المقدم، وبدء مناقشته في الجلسة العامة لمجلس الشورى برئاسة الدكتور أحمد فهمي لإقراره وإرساله للمحكمة الدستورية العليا. ووافقت اللجنة بعد مناقشات استمرت لأكثر من 11 ساعة متواصلة، على المادة الثانية كما وردت في مشروع الحكومة، وذلك بعد الخلاف الذي دار حول صفة كل من العامل والفلاح في الترشح للانتخابات النيابية، حيث اختلف عدد من أعضاء اللجنة في تعريف الفلاح الذي عرفه قانون 38 لسنة 1972 بأنه هو من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الأساسي، ويكون مقيما في الريف وبشرط ألا يحوز هو وزوجته وأولاده القصر ملكا أو إيجارا أكثر من عشرة أفدنة، فيما عرف العامل بأنه من يعتمد على دخله بسبب عمله اليديوي أو الزهني. وهو ما تم تعديله في قانون الانتخابات الجديد الذي تقدمت به الحكومة ووافقت عليه اللجنة، بالنص على أن الفلاح هو من امتهن الزراعة لمدة عشر سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية مجلس النواب ويعتبر عاملا كل من يعمل لدى غيره مقابل أجر أو مرتب ويعتمد بصفة أساسية على دخله بسبب عمله اليدوي أ, الزهني في الزراعة أو الصناعة أو الخدمات ولا تتغير صفة العامل بعد انتهاء خدمته طالما توافرت فيه الشروط السابقة. كما وافقت اللجنة على نص الفقرة الأولى من نص المادة الثالثة كما وردت من الحكومة، بأن تكون القوائم مغلقة ونصت على أن يكون انتخاب مجلس النواب بواقع ثلثي المقاعد بنظام القوائم المغلقة والثلث الأخر بالنظام الفردي ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم المغلقة مساويا لثلثي عدد المقاعد المخصصة للمحافظة وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردي مساويا لثلث عدد المقاعد المخصصة لها وتسقط العضوية إذا غير عضو مجلس النواب الصفة التي ترشح بها أو انتماءه الحزبي أو كونه مستقلا. ووافقت اللجنة التشريعية على الجزء الخاص في المادة الثالثة من قانون الانتخابات المقدم من الحكومة والخاص بوضع المرأة في القائمة الانتخابية وتمييزها إيجابيا بالنص على ضرورة وجودها في القوائم الانتخابية، فيما فاجأ أعضاء اللجنة الجميع برفض وضعها في النصف الأول من القائمة إذا كان عدد القائمة أكثر من أربعة قوائم. ودار خلاف كبير بين النواب حول النص على وضع المرأة في النصف الأول من القائمة حيث تم التصويت أكثر من مرة على هذه الجزئية المرة الأولى بالإيجاب والثانية بالسلب وعدم الموافقة، وهو ما أثار حفيظة عدد من النواب على رأسهم النائب محمد محيي الدين ورامي لكح. ووافقت اللجنة على الرجوع للنص القديم في الفقرة الخامسة من المادة الثالثة لقانون الانتخابات بعكس ما جاء في قانون الانتخابات المقدم من الحكومة. وتم إلغاء التصويت بالموافقة على الجزء الذي اقترحته الحكومة وتم تعديلها والتصويت مرة أخرى حيث نصت في شكلها الجديد على " مع مراعاة حكم المادة السادسة عشر من هذا القانون يجب أن يكون عدد المرشحين على أي من القوائم مساويا لثلثي عدد المقاعد المخصصة للدائرة على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ويجب ان يلي واحد منهم على الأقل أي مرشح من غيرهم وفي جميع الأحوال يجب ان تتضمن كل قائمة مرشحة واحدة على الأقل من النساء". كما وافقت اللجنة على نص الفقرة السادسة من المادة الثالثة لقانون الانتخابات المقدم من الحكومة والتي تنص على " ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحي أكثر من حزب كما يجوز ان تتشكل القائمة من مرشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو تجمع بينهم". كما وافقت على البند الثالث والرابع من المادة الخامسة والذين قامت الحكومة بتعديلهما طبقا للدستور بحيث ينزل سن الترشح للانتخابات لخمسة وعشرين سنة وأن يكون حاصلا على التعليم الأساسي. ودار خلاف كبير حول شرط تأدية الخدمة العسكرية، حيث اقترح الدكتور محمد محيي الدين بإعفاء من نجح في الانتخابات وناب عن الأمة من التجنيد حال طلبه، معتبرا أنه في مهمة وطنية ينوب فيها عن الشعب وبالتالي لا يجوز أن يقدم للتجنيد أثناء نيابته، ما اتفق معه الدكتور محمد مهنى الذي طالب باستثناء مثل هذه الحالة من التجنيد حال نجاحه. فيما أكد اللواء عادل المرسي رئيس القضاء العسكري الأسبق بضرورة اشتراط انتهاء المترشح من أداء الخدمة العسكرية أو إعفائه منها قبل الترشح، مشيرا إلى الحالات الأخرى التي تمنع من الترشح وهي التي يتهرب فيها بعض المواطنين من التجنيد ومخالفته للقانون ويأخذ بسببها حكم عسكري بالحبس ثم رد اعتباره، متسائلا عن وضع هذه الحالات في الترشح للانتخابات. وقال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل أنه درج الناس على أن الشاب الذي يبلغ خمسة وعشرين سنة في الغالب يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو اعفي منها، موضحا أن مشروع القانون الذي قدمته الحكومة نص على ضرورة حسم قضية المترشح بتأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها. واقترح النائب طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة الا يكون المترشح قد تهرب من اداء الخدمة العسكرية الالزامية طبقا للقانون، وذلك بعد حسم القانون لقضية السماح بالترشح للمرشح الذي أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها، ورفض أن يعفى المرشح من التجنيد حال طلبه لذلك إذا كان نائبا في مجلس النواب، معتبرا أن هذا تمييز. وقال الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق، إن تقييد السن لخمسة وعشرين سنة اشترط لمن يرشح نفسه للولاية العامة أن يكون سنه خمسة وعشرين سنة كحافز لمن أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها كمراعاة لحق الشباب حال انطباق الشروط عليه، موضحا أن بعض من ينطبق عليه الولاية العامة إذا تم طلبه للتجنيد وهو واجب الدفاع عن الوطن وفرض عين لابد أن يلبي هذا لأن الولاية فرض كفاية ولا يجوز تقديم فرض الكفاية على فرض العين، وبالتالي لا يجوز قبول المرشح إلا إذا أعفي من التجنيد أو أدى الخدمة العسكرية. فيما أكد ممثل الحكومة أن الدستور نص في باب مقومات الدولة على أن التجنيد اجباري فلابد أن نحترم هذه المادة التي وردت في الدستور، ولا يجوز تمييز نائب الأمة عن بقية المواطنين طالما أنه واجب وطني إجباري في الوقت الذي يعد فيه الترشح غير إجباري بحد تعبيره. ووافقت اللجنة بأغلبية أعضائها بحسم القضية من خلال النص على ضرورة أن يكون المترشح قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها، وهو ما جاء في البند الخامس من المادة الخامسة إلا أنه حذف عبارة "أو أجلت" من هذا البند للسماح بالترشح لمن تأجل تجنيده للحالات التي يوضع فيها المواطن على قائمة الاستدعاء للتجنيد لحين بلوغ الأب سن المعاش إذا كان الابن المطلوب للتجنيد وحيدا أو ما يشابهه. واستكملت اللجنة مناقشة قضية دفع الغرامة للمواطن الذي تهرب من التجنيد وشروط ترشحه لمجلس النواب، ووافق أعضاء اللجنة بأن يحق للمتخلف عن التجنيد أو الهارب منه بالترشح للانتخابات في حال دفعه للغرامة أو انقضاء العقوبة المقررة ومرور عشر سنوات من صيرورة الحكم وتمام تنفيذ العقوبة بشرط أن يكون رد إليه اعتباره. وساد خلاف كبير في اللجنة التشريعية حول قضية منع ترشح أي مواطن للانتخابات البرلمانية في حال عدم تأديته للخدمة العسكرية بسبب الاعتقال السياسي، حيث طالب عدد من النواب بالنص على هذا على رأسهم الدكتور صفوت عبد الغني الذي أكد أن المعتقل إذا بلغ سن الثلاثين ولم يؤدي الخدمة لا يلتمس له وزير الدفاع العذر ويحاسب مثله مثل غير بدفع الغرامة أو بالحبس. فيما رفض الدكتور محمد محي ذلك النص حيث انه منصوص عليه في قانون الخدمة العسكرية ولا حاجة له، وهو ما اتفق معه الدكتور نصر فريد واصل . وتساءل النائب محمد طوسون رئيس اللجنة التشريعية عمن اعتقل وتسبب اعتقاله في تخلفه عن أدائه للخدمة العسكرية وطلب الترشح.. فكيف سيتم التعامل معه؟ فيما اعتبر محي الدين أن النص على هذا يعتبر تدخل في قانون الخدمة العسكرية وطالب بأن يترك هذه الحالات الاستثنائية للقضاء من أجل الفصل فيها وهو ما اعترض عليه كثير من النواب على رأسهم النائب اسامة فكري الذي اعتبر أن أناسا كثيرة ظلمت بسبب هذه الظروف، مطالبا برفع الظلم عن كافة المواطنين المصريين الذين حوربوا وهمشوا ولا يجوز أن نستمر في ظلمهم في قاعة التشريع التي جاء نوابها بعد الثورة بإرادة المظلومين. وتم إضافة عبارة " أو لم يؤد الخدمة العسكرية بسبب الاعتقال السياسي" إلى البند رقم 5 من المادة الخامسة ليكون نص العبارة هو الشرط للترشح أن يكون المترشح قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفي من أدائها أو لم يؤدها بسبب الاعتقال السياسي. وقال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل أن لفظ الاعتقال ذكر في القانون الجنائي ولكنه لم يوصف الاعتقال بالسياسي ولم يصنف الاعتقال، وفي حال النص على الاعتقال السياسي سيتطلب إثبات ذلك أمام اللجنة العليا للانتخابات. واحتدم النقاش بين اللواء عادل المرسي رئيس القضاء العسكري الأسبق وبين النائب رامي لكح حينما طالب الأخير في اللجنة بإفراج وزارة الدفاع عن كل المحتجزين المدنيين لديها، وهو ما نفاه المرسي إلا أن لكح أصر على ما طالب فاعترض عليه المرسي مطالبا منه السكوت وهو ما أدى إلى غضب لكح قائلا له: "ماتزعقليش" وقام المرسي بالخروج من القاعة ، وبعدها تدخل ممدوح رمزي معترضا على حديث المرسي مع لكح بهذه الطريقة التي اعتبرها أنها مسيئة قائلا: " احنا مش عساكر عنده". ووافقت اللجنة على البند السادس من المادة الخامسة من قانون الانتخابات المقدم من الحكومة، وذلك باستكمال شروط الترشح للانتخابات بألا تكون أسقطت عضوية المترشح بقرار من مجلس النواب أو مجلس الشورى بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الاخلال بواجبات العضوية، ومع ذلك يجوز له الترشح في الحالتين الاتيتين وهما: انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته صدور قرار من مجلس النواب او مجلس الشورى بالغاء الاثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الاخلال بواجباتها ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة بموافقة اغلبية اعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضوا بعد انقضاء دور الانعقاد الذي صدر خلاله قرار اسقاط عضويته. كما وافقت اللجنة بأغلبية أعضائها على المادة السادسة من نفس القانون في فقرته الرابعة التي تنص على إجراءات التقدم للترشح للانتخابات بتقديم الطلب للجنة العليا للانتخابات ودفع الرسوم المقررة ، ووافقت على المادة التاسعة التي تنص على عرض كشوفات المرشحسن سواء في المقاعد الفردية أو القائمة وباقي النص المتمم لاجراءات إعلان أسماء المرشحين. ووافقت اللجنة على نص المادة التاسعة مكرر مع إجراء بعض التعديلات عليها حيث نصلت المادة في شكلها الأخير على "يكون الطعن فيها على القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري خلال سبعة ايام تبدأ من خلال قف باب الترشيح بالنسبة للمرشح أو الحزب أو ممثل القائمة وعلى المحكمة الفصل في الطعن دون عرضه على هية مفوضي الدولة خلال سبعة ايام على الأكثر".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.