ارتفاع سعر الذهب اليوم.. تعرف على سعر عيار 21    حدث ليلا.. شهداء بغزة وهجوم على قاعدة عراقية وكوريا الشمالية تختبر صواريخ جديدة    وفاة السوري محمد فارس ثاني عربي يصعد إلى الفضاء    كوريا الشمالية تختبر رأسا حربيا كبيرا وصواريخ مضادة للطائرات    ملامح التعديل الوزاري المرتقب .. آمال وتحديات    سعر الدولار اليوم في البنوك والسوق السوداء    الحق اشتري.. انخفاض 110 ألف جنيه في سعر سيارة شهيرة    موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي    عمر مرموش يساهم بهدف في فوز آينتراخت فرانكفورت على أوجسبورج 3-1    تشكيل آرسنال المتوقع أمام وولفرهامبتون    حبس المتهم بقتل سيدة لسرقتها بالبساتين    مشتت وفاصل ..نصائح لتحسين التركيز والانتباه في العمل    بايدن: إنتاج أول 90 كجم من اليورانيوم المخصب في الولايات المتحدة    7 أيام في مايو مدفوعة الأجر.. هل عيد القيامة المجيد 2024 إجازة رسمية للموظفين في مصر؟    فودة وجمعة يهنئان أسقف جنوب سيناء بسلامة الوصول بعد رحلة علاج بالخارج    شعبة المخابز: مقترح بيع الخبز بالكيلو يحل أزمة نقص الوزن    الإفتاء: التجار الذين يحتكرون السلع و يبيعونها بأكثر من سعرها آثمون شرعًا    ارتفاع جديد في عز.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 20 إبريل 2024 بالمصانع والأسواق    بيان عاجل من الجيش الأمريكي بشأن قصف قاعدة عسكرية في العراق    ميدو يكشف احتياجات الزمالك في الميركاتو الصيفي    تراجع سعر الفراخ البيضاء واستقرار البيض بالأسواق اليوم السبت 20 أبريل 2024    ابسط يا عم هتاكل فسيخ ورنجة براحتك.. موعد شم النسيم لعام 2024    الوزيرة فايزة أبوالنجا    اندلاع مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال في بلدة بيت فوريك شرق نابلس    داعية إسلامي: خدمة الزوج والأولاد ليست واجبة على الزوجة    سفيرة البحرين بالقاهرة: زيارة الملك حمد لمصر تأكيد على التكامل الإستراتيجي ووحدة الصف بين البلدين    3 إعفاءات للأشخاص ذوي الإعاقة في القانون، تعرف عليها    بصور قديمة.. شيريهان تنعي الفنان الراحل صلاح السعدني    ملف رياضة مصراوي.. إغماء لاعب المقاولون.. رسالة شوبير.. وتشكيل الأهلي المتوقع    سيف الدين الجزيري: مباراة دريمز الغاني المقبلة صعبة    بركات قبل لقاء الأهلي: مباراة مازيمبي وبيراميدز شهدت مهازل تحكيمية    كرة يد.. تعليمات فنية مطولة للاعبي الزمالك قبل مواجهه الترجي التونسي    خالد منتصر: ولادة التيار الإسلامي لحظة مؤلمة كلفت البلاد الكثير    "شقهُ نصُين".. تشييع جثة طفل لقي مصرعه على يد جاره بشبرا الخيمة (صور)    أهالى شبرا الخيمة يشيعون جثمان الطفل المعثور على جثته بشقة ..صور    فحص السيارات وتجديد الرخصة.. ماهى خدمات وحدات المرور المميزة فى المولات    ضبط نصف طن لحوم فاسدة قبل استعمالها بأحد المطاعم فى دمياط    9 مصابين في انقلاب سيارة ربع نقل في بني سويف    "محكمة ميتا" تنظر في قضيتين بشأن صور إباحية مزيفة لنساء مشهورات    هل يتم استثناء العاصمة الإدارية من تخفيف الأحمال.. الحكومة توضح    GranCabrio Spyder| سيارة رياضية فاخرة من Maserati    حدث بالفن| وفاة صلاح السعدني وبكاء غادة عبد الرازق وعمرو دياب يشعل زفاف نجل فؤاد    إياد نصار: لا أحب مسلسلات «البان آراب».. وسعيد بنجاح "صلة رحم"    نسرين أسامة أنور عكاشة: كان هناك توافق بين والدى والراحل صلاح السعدني    يسرا: فرحانة إني عملت «شقو».. ودوري مليان شر| فيديو    انطلاق حفل الفرقة الألمانية keinemusik بأهرامات الجيزة    بعد اتهامه بالكفر.. خالد منتصر يكشف حقيقة تصريحاته حول منع شرب ماء زمزم    العميد سمير راغب: اقتحام إسرائيل لرفح أصبح حتميًا    تجليس نيافة الأنبا توماس على دير "العذراء" بالبهنسا.. صور    أعظم الذكر أجرًا.. احرص عليه في هذه الأوقات المحددة    أدعية الرزق: أهميتها وفوائدها وكيفية استخدامها في الحياة اليومية    بجوائز 2 مليون جنيه.. إطلاق مسابقة " الخطيب المفوه " للشباب والنشء    آلام العظام: أسبابها وكيفية الوقاية منها    باحث عن اعترافات متحدث الإخوان باستخدام العنف: «ليست جديدة»    مرض القدم السكري: الأعراض والعلاج والوقاية    متلازمة القولون العصبي: الأسباب والوقاية منه    «هترجع زي الأول».. حسام موافي يكشف عن حل سحري للتخلص من البطن السفلية    نصبت الموازين ونشرت الدواوين.. خطيب المسجد الحرام: عبادة الله حق واجب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإداري:إحالة إحدى مواد قانون الشرطة للدستورية العليا لإخلالها بالمساواة بين الضباط
نشر في الفجر يوم 08 - 01 - 2013

قضت محكمة القضاء الاداري بالاسكندرية بوقف دعوى أرملة ضابط شرطة وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المادة 110 من قانون هيئة الشرطة.
وكانت السيدة غادة يحيى نصر الدين /أرملة المرحوم مقدم شرطة بإدارة مرور الإسكندرية محمد هلال حسن/ قد لجأت إلى القضاء الإدارى لإلغاء قرار وزير الداخلية برفض منح زوجها المرحوم لقب شهيد ومنحها مع أطفالها الثلاثة معاش مساعد وزير لاستشهاده أثناء أداء واجبه الوطنى ، حيث مزق جسده أتوبيسين أثناء إنقاذه المصابين في حادث تصادم ، كما أنها تقدمت بشكوى إلى رئاسة الجمهورية دون جدوى ، وجاء فى رفض وزراة الداخلية أنها تمنح لقب شهيد فقط لبعض القطاعات طبقا لقانون الشرطة ليس من بينها حالة المتوفى.
وقالت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عوض الملهطانى واحمد درويش وعبد الوهاب السيد نواب رئيس المجلس أن المادة 110 من قانون الشرطة تمنح فقط لقب شهيد لبعض قطاعات الشرطة المكلفين بمقاومة العصابات أو المجرمين الخطرين أو أثناء إزالة القنابل والمتفجرات أو إطفاء الحرائق أو التدريب على هذه الأعمال أو الحالات التى يحددها وزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة .
وحيث أن مبدأ المساواة أمام القانون قد أضحى وسيلة لتقرير وبسط الحماية القانونية المتكافئة التى لا يقتصر تطبيقها على الحقوق والحريات التى نص عليها الدستور بل يمتد نطاق أعمالها كذلك إلى تلك التى كفلها المشرع للمواطنين وفى مجال تنظيم الحقوق فلا يجوز لغير ذى مصلحة واضحة يقوم الدليل على اعتبارها أن يتفاوت الاقران ذوى المراكز القانونية المتماثلة ومن ثم فإن نص المادة 110 من قانون الشرطة قد فرق بين أعضاء هيئة الشرطة ممن يستشهد منهم أثناء تأدية الواجب الوظيفى وبسبب العمل فقصر سريانه على المستشهدين منهم أثناء مقاومة العصابات أو المجرمين الخطرين أو أثناء إزالة القنابل والمتفجرات أو إطفاء الحرائق أو التدريب على تلك الأعمال ولوزير الداخلية تحديد حالات يراها بعد موافقة المجلس الاعلى للشرطة وذلك دونما تقرر لنظرائهم ممن يستشهدون من أعضاء الشرطة من غير تلك القطاعات التى عناها النص السالف أثناء عملهم الوطنى وبسببه وهم قد وهبوا حياتهم للخطر فى سبيل إنقاذ المصابين من الموت فاستشهدوا ودون توافر مصلحة واضحة من وراء ذلك التمايز يقوم الدليل على اعتبارها ويكون محض اغبان وحرمان لغير تلك الفئات وهم نظراء مما يشكك فى دستورية هذا النص فيما تضمنه من تلك القاعدة ويرجح فى نظر المحكمة شبهة انه غير دستورى لقصره على بعض الفئات من هيئة الشرطة دون غيرهم ممن يماثلهم وهم اقران.وأضافت محكمة القضاء الاداري بالاسكندرية أنها أخذت في الاعتبار اتحاد العلة في الاستشهاد وهى تقديم ضابط الشرطة حياته فداء لاستقرار الوطن وأمنه والمحافظة على حياة المواطنين غير عابئ أو آبه بما قد يفقده فى سبيل ذلك من عزيز ولو كانت حياته نفسه خاصة وانه بعد ثورة 25 يناير 2011 مازال رجال الشرطة يقدمون من دم أبنائهم البررة شهداء من غير تلك الحالات المنصوص عليها من أجل أن تستقر مصر وينعم المواطنون بالاستقرار والأمن والأمان ومن ثم فلا يسوغ بهذه المثابة أن يفرق المشرع بين من يضحى بنفسه ويفقد حياته من أعضاء هيئة الشرطة فى بعض القطاعات والحالات فيمنح لقب شهيد بما يرتبه ذلك لأسرته من آثار معنوية ومادية وبين غيرهم من النظراء من أعضاء هيئة الشرطة ممن يستهدون أثناء العمل من غير تلك الحالات مثل حالة مورث المدعين الذى منحه الأزهر الشريف لقب شهيد بقطع النظر عن النص الماثل ومن ثم يكون هذا النص حاملا لمثالب قوية نحو شبهة مخالفته للمبدأ الدستوري الخاص بالمساواة ، لتلك الأسباب أوقفت المحكمة الدعوي وأحالت أوراقها للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستورية نص المادة 110 من قانون هيئة الشرطة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.