رئيس جامعة مطروح يشيد بالمعرض التطبيقي لطالبات كلية التربية للطفولة المبكرة    حنان الشبيني تقدم بحثًا متميزًا عن فاعلية التدريب في تطوير التعامل مع المحتوى الرقمي    البابا تواضروس: نحن مواطنون مصريون نعيش مع إخوتنا المسلمين فى وطن واحد    أسواق الأسهم الأوروبية تغلق منخفضة مع التركيز على نتائج أعمال الشركات    محمد شردى يجرى جولة بكاميرا "الحياة اليوم" مع عمال النظافة بالقاهرة    وزيرا خارجية السعودية وأمريكا يبحثان التطورات الإقليمية والدولية    هزيمة النازية ... وجريمة إسرائيل!!    تسيميكاس يقترب من الرحيل عن ليفربول    حمدي فتحي ينهي موسمه مع الوكرة بالخروج من كأس أمير قطر    تجديد حبس موظف متهم ب«تهكير» حسابات بعض الأشخاص وتهديدهم في الفيوم 15 يوما    غدًا.. إذاعة القرآن الكريم تبدأ بث تلبية الحجاج    انطلاق ملتقى "الثقافة والهوية الوطنية" في العريش    نائب وزير الصحة يترأس اجتماع الأمانة الفنية للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية    الآلاف يشيعون جثمان الطفل "أدهم" ضحية أصدقائه في كفر الشيخ - فيديو وصور    ميرتس يبدي تحفظا حيال إسهام بلاده في تأمين هدنة محتملة في أوكرانيا    الإسماعيلية تتابع الموقف التنفيذي لمنظومة تقنين واسترداد أراضي الدولة    أوس أوس يطلب الدعاء لوالدته بعد دخولها رعاية القلب    ختام فاعليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته التاسعة - صور    «منهم الحمل والأسد».. 4 أبراج تتحدث قبل أن تفكر وتندم    آخرهم رنا رئيس.. 6 زيجات في الوسط الفني خلال 4 أشهر من 2025    خالد الجندى: الاحتمال وعدم الجزم من أداب القرآن ونحتاجه فى زمننا    بسبب السحر.. شاب يحاول قتل شقيقته بالقليوبية    بيدري مهدد بالعقوبة من يويفا بسبب تصريحاته ضد حكم قمة الإنتر وبرشلونة    مبيعات أجنبية تهبط بمؤشرات البورصة بختام جلسة اليوم.. فما الأسباب؟    عضو ب"القومى للمرأة": حظر تشغيل كل من كان عمره أقل من 15 سنة فى المنازل    تحت تأثير المخدر.. المشدد 5 سنوات لمتهم قتل وأصاب 3 أشخاص في القليوبية    عمر طلعت مصطفى: ننسق مع وزارة الشباب والرياضة للاستفادة من الفعاليات الكبيرة للترويج لسياحة الجولف    ما حكم طهارة وصلاة العامل في محطات البنزين؟.. دار الإفتاء تجيب    التايكوندو يتوجه للإمارات للمشاركة في بطولة العالم تحت 14 عام    جامعة كفر الشيخ تشارك في منتدى «اسمع واتكلم» بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف    جوندوجان يحلم بأن يكون مساعدًا ل "الفيلسوف"    محافظ المنيا يوافق على تحسين خدمات النقل وفتح التقديم لترخيص 50 تاكسي    محافظ قنا يشارك في احتفالية مستقبل وطن بعيد العمال ويشيد بدورهم في مسيرة التنمية    رئيس جامعة القاهرة: هناك ضرورة لصياغة رؤية جديدة لمستقبل مهنة الصيدلي    عدوان الاحتلال الإسرائيلي على طولكرم ومخيميها يدخل يومه 101    رئيس "أزهرية الإسماعيلية" يشهد امتحانات النقل الإعدادى والابتدائى    قرار هام من الحكومة بشأن الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا    أوبرا الإسكندرية تقيم حفل ختام العام الدراسي لطلبة ستوديو الباليه آنا بافلوفا    كندة علوش: دوري في «إخواتي» مغامرة من المخرج    وزير البترول: التوسع الخارجي لشركة "صان مصر"على رأس الأولويات خلال الفترة المقبلة    ب12 هاتفًا.. عصابة تخترق حساب سيدة من ذوي الاحتياجات وتنهب أموالها    هل يجوز أن أصلي الفريضة خلف شخص يصلي السنة؟.. المفتي السابق يوضح    تعرف على وضع صلاح بين منافسيه في الدوري الإنجليزي بعد 35 جولة    إطلاق صندوق لتحسين الخدمة في الصحة النفسية وعلاج الإدمان    بدء التشغيل الفعلي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في أسوان أول يوليو المقبل    حزنا على زواج عمتها.. طالبة تنهي حياتها شنقا في قنا    وائل غنيم في رسالة مطولة على فيسبوك: دخلت في عزلة لإصلاح نفسي وتوقفت عن تعاطي المخدرات    وزارة الأوقاف تعلن أسماء المقبولين لدخول التصفيات الأولية لمسابقة القرآن الكريم    المراجعات النهائية للشهادة الإعدادية بشمال سيناء    سحب 49 عينة سولار وبنزين من محطات الوقود بالإسكندرية لتحليلها    عاجل- الحكومة: توريد 1.4 مليون طن قمح حتى الآن.. وصرف 3 مليارات بمحصول القطن    آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع ربيعة حول التجديد    الداخلية: ضبط 507 دراجة نارية لعدم ارتداء الخوذة    مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في اليمن مع الولايات المتحدة    بتكلفه 85 مليون جنيه.. افتتاح مبنى امتداد مركز الأورام الجديد للعلاج الإشعاعي بقنا    عضو مجلس الزمالك: كل الاحتمالات واردة في ملف زيزو    اليوم.. الرئيس السيسي يتوجه إلى اليونان في زيارة رسمية    عاجل- مصر وقطر تؤكدان استمرار جهود الوساطة في غزة لوقف المأساة الإنسانية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العربية لحقوق الإنسان تعرض المواد الخطرة على المواطنين فى الدستور
نشر في الفجر يوم 13 - 12 - 2012

أعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان فى بيان لها اليوم عن موقفها من مسودة الدستور في عدد محدود من النقاط المختصرة ، والتى اكدت انها فى غاية الخطورة على الحقوق والحريات أساسية للمواطن المصري.

وقالت الشبكة أن المادة 73: يحظر كل صور القهر، والاستغلال القصري للإنسان، وتجارة الجنس…
تخلو المادة من النص على حظر الرق أو العمل القسري أو الإتجار في النساء والأطفال، رغم أنها في مسودات سابقة كانت تنص بالفعل علي حظر هذه الانتهاكات الخطيرة ولكن لأسباب يبقى أغلبها مجهولا خرجت في صورتها الأخيرة متجنبة الإشارة إلى أي منها بصراحة ومستبدلة ذلك بالنص على حظر (القهر) و(الاستغلال القسري) وهما عبارتان مبهمتان لا يمكن تحديد كيفية تطبيقهما في الواقع العملي.

المادة 33: المواطنون لدى القانون سواء؛ وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك...
تخلو المادة بشكل متعمد من توضيح حظر التمييز بين المواطنين على أساس الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأي أو الوضع الاجتماعي أو الإعاقة، رغم تضمن المسودات السابقة تفصيل هذه التصنيفات المختلفة. إضافة إلى ذلك فإن النص يتضمن المساواة أمام القانون ويفسرها بالحقوق والواجبات العامة ويصر على الإحالة إليها في عدم التمييز حصرا، مما يترك المجال لتفسيرات لا تساوي بين المواطنين في الحقوق الشخصية، وتميز بينهم وفق التصنيفات التي تم حذفها.
مادة 42: (…) ولا يجوز بحال إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة (…)
تخلو مسودة الدستور تماما من حظر التهجير القسري داخل إقليم الدولة لأي جماعة من المواطنين، وهو ما يعنى غض الطرف عن واحد من الانتهاكات شديدة الخطورة التي شهد الواقع المصري ولا يزال يشهد نماذج لها.
القراءة الأولى للدستور (مادة 36 من باب الحقوق والحريات): تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير التي ترسخ مساواة المرأة مع الرجل في مجالات الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وسائر المجالات الأخرى دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.
وأشارت الشبكة إلى حذف المادة تماما من المسودة النهائية مما يعفي الدولة بشكل كامل من الالتزام بتحقيق المساواة بين المرأة والرجل، وجبر الضرر القائم بالفعل تجاه الممارسة الواسعة للتمييز ضد المرأة في المجتمع.
مادة 43: حرية الاعتقاد مصونة. وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية؛ وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
إضافة إلى أن اعتبار ديانة ما سماوية أو غير سماوية هو موقف عقائدي يختلف من أتباع ديانة إلى أخرى ومن ثم يعد مبهما إلا في ضوء التبني الصريح للدستور لوجهة نظر عقيدة بعينها، فإن هذا التقييد يتناقض مع النص على المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات العامة (مادة 33)، وهو تقييد يلغى الحق ذاته بالنسبة للمتضرر منه فممارسة شعائر ديانة أو عقيدة لصيق بهذه العقيدة لا تتم إلا به ولا يمكن تصور حرية اعتقاد دون حق ممارسة شعائره.
مادة 36: كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته بأي قيد، (…)، لا يجوز تعذيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا.
تغفل المادة حماية المواطنين من وقوع الممارسات المذكورة عليهم في غير حالات القبض أو الحبس أو تقييد الحرية، مما يترك حالات تعذيب متكررة في الواقع خارج نطاق التجريم بهذه الصفة.
مادة 198: (…) ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة؛ ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري الأخرى.
تتناقض هذه المادة مع المادة 74 التي تحظر (مطلقا) محاكمة أي شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي، وتترك للمشرع جرية تفسير المقصود بالجرائم التي تضر بالقوات المسلحة دون تقييده بأي تعريف لمفهوم الضرر شديد العمومية. وعمليا تحصن المادة قانون القضاء العسكري الحالي الذي حوكم بمقتضى مواده أكثر من 12000 مواطن خلال أقل من عامين، وهو قانون مطعون في دستوريته أمام المحكمة الدستورية.
مادة 64: (…) ولا يجوز فرض أي عمل جبرا إلا بمقتضى قانون. (…)
تتيح المادة للدولة من خلال سلطتها التشريعية التغول على الحق الأساسي للإنسان في ألا يدخل في أي علاقة عمل إلا طوعا، وهي تخلو من التقييد الذي كان قائما في المسودات الأولى للدستور، والذي نص على ضرورة أن يكون العمل الجبري للخدمة العامة ومقابل أجر عادل.
مادة 70: (…) ويحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمي، في أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع استمراره في التعليم. (…)
لا تحدد المادة حدا أدنى للسن الذي تجيز فيه تشغيل الطفل، وتخلو من أي توضيح للأعمال التي لا تناسب عمره، ولا تلزم بتشريع قانون يبين ذلك، وهي تخالف المواثيق الدولية التي تحظر تشغيل الأطفال مطلقا حتى عمر محدد.
مادة 10: (…) وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذي ينظمه القانون. (…)
يقع الإلزام في نهاية المادة بتشريع قانون ينظم ما ذكرته على غير محل لغياب أي حدود واضحة أو متعارف عليها للمفاهيم التي أوردتها، فهي مفاهيم شديدة العمومية بحيث يمكن لأي إنسان تعريفها حسب اختياره، وهي تتعلق بممارسات تقع في حدود الحرية الشخصية التي لا يحق للدولة أصلا التدخل فيها.
مادة 14: (…) ويجب ربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول، وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى في أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناءً على قانون.
تتناقض المادة مع النص في مادة 64 على ضرورة كفالة الدولة لأجر عادل، فربط الأجر بالإنتاج ينتفي عنه العدل حيث لا يتحمل أي عامل المسؤولية وحده عن الإنتاج من حيث الكم أو الكيف أو القيمة. ولا يحدد النص أي تعريف عملي لمفهوم الحياة الكريمة رغم وجود مؤشرات دولية ومحلية تربطه بمستوي المعيشة من حيث الغذاء والمسكن والرعاية الصحية وتعليم الأبناء ووقت الفراغ. ولا تنص المادة علي ضرورة ربط الحد الأقصى للأجور بالحد الأدنى لها بنسبة ثابتة لتحقيق التقارب بين الدخول، إضافة إلى ذلك يفتح النص الباب أمام المشرع لإفقاد الحد الأقصى للأجر أي قيمة عملية بسماحها بالاستثناء منه بقانون.
المواد 58، 59، 62: (فيما يخص التعليم والرعاية الصحية والبحث العلمي، تنص على) تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومي.
تستخدم المسودة عبارة مبهمة وهي “نسبة كافية من الناتج القومي”، فإضافة إلى أن الإشارة كان ينبغي أن تشير إلى الموازنة العامة التي تنحصر فيها سلطة الدولة لتدبير النفقات، فكان ينبغي تحديد النسبة إلي إجمالي نفقات هذه الموازنة أو على الأقل تحديد ترتيبها بين أوجه الإنفاق المختلفة في تلك الموازنة.
ولافتت الشبكة إلى المسودة النهائية للدستور تخلو من حظر الحبس في جرائم النشر، كما تسمح بوقف وغلق ومصادرة الصحف بحكم قضائي. وفي حين تسمح بإصدار الصحف وتملكها بمجرد الإخطار فإنها تقيد إنشاء وسائط الإعلام الرقمي (الإنترنت) بتنظيم القانون لإنشائها.
بينما تكفل المسودة للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والأحزاب بمجرد الإخطار، فإنها تترك إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات دون تحديد ما إذا كان يتم بالإخطار فقط أم يستلزم تنظيمه بالقانون، ثم تقيد النقابات المهنية بأن ينظم القانون كافة شؤونها وليس مجرد الإنشاء فقط. وفيما عدا النقابات المهنية تجيز المسودة حل أي من هذه الكيانات بشكل كامل وليس الاقتصار على جواز حل مجالس إداراتها فقط، مما يدع حقوق ومصالح أعضاء هذه الكيانات عرضة للضياع في أو وقت رهنا بحكم قضائي، دون أي تحديد للحالات التي يجوز فيها إصداره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.