ماذا يعني حكم الإدارية العليا بإلغاء الانتخابات في عدد من دوائر المرحلة الأولى؟    فلامنجو يهزم بالميراس ويتوج بطلا لكأس كوبا ليبرتادوريس 2025 (فيديو)    تعادلات مثيرة وانتصارات قوية في الجولة ال14 من الدوري الإسباني    تفاصيل القبض على صانعي المحتوي "الأكيلانس وسلطانجي" للتشكيك في سلامة المنتجات الغذائية    ضبط تاجر بتهمة النصب على صيني الجنسية بعد تداول فيديو بالواقعة    روبيو وويتكوف وكوشنر يلتقون بالوفد الأوكراني لبحث خطة السلام مع روسيا هذا الأسبوع    الاحتلال الإسرائيلي يطلق قنابل الغاز تجاه المركبات عند المدخل الشرقي لقلقيلية    "نيويورك بوست": أكثر من 5000 أفغاني تم تصنيفهم منذ عام 2021 كتهديد للولايات المتحدة    الإدارية العليا تلغي الانتخابات في دائرة المنتزه بالإسكندرية    إيران تعلن انضمامها إلى هيئتين في منظمة "اليونيدو" الأممية    كونسيساو بعد اكتساح الشباب: الاتحاد عاد.. وقادرون على حصد لقب الكأس    ريال مدريد يحدد مارك جويهي بديلاً مثالياً بعد صرف النظر عن كوناتي    منافس مصر - حارس الأردن: مجموعتنا قوية.. ونريد الذهاب بعيدا في كأس العرب    مدير الكرة بالاتحاد السكندري يكشف ل في الجول حقيقة رحيل الجهاز الفني    تصعيد الانتهاكات الإسرائيلية بعد قمة شرم الشيخ 2025.. حرب الخروقات تهدد وقف إطلاق النار    رئيس الوزراء السوداني يبحث مع المبعوث الأممي علاقات التعاون    انتشال جثمان قبطان بحري سقط من سفينة أثناء إبحارها من بورسعيد إلى دمياط    المحكمة الإدارية العليا تقضى بعدم قبول 100 طعن على نتيجة انتخابات المرحلة الأولى    لأول مرة.. عمرو أديب يجرب السيارة "الكيوت" على الهواء: "الجن الجديد"    د.حماد عبدالله يكتب: عايز الناس " يحترموني " !!    فوائد الحلبة، تعزز هرمون الذكورة وتنظيم سكر الدم وتزيد من إدرار الحليب    المخرج كريم الشناوي: أريد الحرية المطلقة للفن و"محاذير الدراما" لا تخدم الصناعة    وزير البترول يشهد الأعمال المبكرة لبدء تنفيذ مشروع «الصودا آش»    "القاهرة الإخبارية" تستقبل وفدًا دبلوماسيا من السفارة اليابانية لدى السودان    جامعة الجلالة ضمن الفئة 126–150 في تصنيف التايمز للتعليم العالي للجامعات العربية    لطيفة تشكر الجمهور المصري بعد تكريمها في "ملتقى التميز والإبداع"    نقابة المحامين تحقق فى شكوى محامى رمضان صبحي ضد عمر هريدي    عضو بالحزب الجمهوري: واشنطن قد تجمد أموالا مرتبطة بجماعة الإخوان وتمنع أي نشاط لها داخل أمريكا    محافظ الجيزة: تنفيذ 90%مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في مركزي الصف وأطفيح    «بيت الزكاة والصدقات» يعلن الانتهاء من تسليم مساعدات الدُّفْعة الأولى من شاحنات الى غزة    الحبس عامين وغرامة 100 ألف جنيه ل3 فتيات متهمات بالإخلال بقيم المجتمع في الإسكندرية    وزيرة التنمية المحلية تعلن انطلاق برنامج الأسبوع التدريبي السابع عشر بسقارة غدًا    دويتشه بنك يكشف توقعات أسعار الذهب لعام 2026    هل يجوز إعطاء زميل في العمل من الزكاة إذا كان راتبه لا يكفي؟ .. الإفتاء تجيب    صدام كتالوني اليوم.. متابعة مباشرة لمباراة برشلونة ضد ألافيس في الدوري الإسباني    قمة إفريقية مشتعلة.. الزمالك في اختبار صعب أمام كايزر تشيفز خارج الأرض في الكونفدرالية    حكم مصافحة المرأة... دار الإفتاء توضح آراء الفقهاء وتبيّن ما يجوز وما لا يجوز    رئيس البورصة: ضرورة تكامل أسواق المال الإفريقية لمواجهة التحديات التمويلية    بعد تراجع واردات القمح 25%.. هل تقترب مصر من الاكتفاء الذاتي؟    مواعيد التصويت فى 19 دائرة ملغاة من المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب    مصر تحيى اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى    مجدي يعقوب ومو صلاح.. قوة ناعمة يجب أن تستثمر    خطة شاملة لتكثيف العروض المسرحية بقصور الثقافة في المحافظات    فصل الطلاب المتورطين فى واقعة إهانة معلمة بالإسكندرية نهائيا لمدة عام    إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بقرية باصونة بالمراغة بسوهاج    إصابة 4 أشخاص في تصادم بين ملاكي وميكروباص على طريق القاهرة–الفيوم الصحراوي    إطلاق النسخة ال32 من المسابقة العالمية للقرآن الكريم| الاثنين المقبل    البورصة المصرية تشارك في جلسة حوارية بفعاليات المؤتمر السنوي لاتحاد البورصات الإفريقية    صحيفة إسرائيلية: الجيش يدرس توسيع عملياته في جنوب سوريا إذا تبين تورط قوات الحكومة السورية بالهجوم على جنوده في بيت جن    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 29-11-2025 في محافظة قنا    فصل التيار الكهربائي عن مناطق بمدينة بيلا بكفر الشيخ غدًا لمدة 3 ساعات    الصحة: 66% من الإصابات التنفسية إنفلونزا.. ومبادرات رئاسية تفحص أكثر من 20 مليون مواطن    الصحة: تقديم خدمات مبادرة العناية بصحة الأم والجنين لأكثر من 3.6 مليون سيدة    الرعاية الصحية تعلن جاهزيتها لتطبيق المرحلة الثانية ل "التأمين الشامل".. فيديو    افتتاح أعمال تطوير مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد «الفرنساوي»    بعد عرض كارثة طبيعية| التضامن تدعو أي أسرة تمتلك 7 توائم لمقابلة الوزيرة    انخفاض حاد في الرؤية.. «الأرصاد» تحذر السائقين من الشبورة الكثيفة    مأساة ورد وشوكولاتة.. بين الحقيقة والخيال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العربية لحقوق الإنسان تعرض المواد الخطرة على المواطنين فى الدستور
نشر في الفجر يوم 13 - 12 - 2012

أعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان فى بيان لها اليوم عن موقفها من مسودة الدستور في عدد محدود من النقاط المختصرة ، والتى اكدت انها فى غاية الخطورة على الحقوق والحريات أساسية للمواطن المصري.

وقالت الشبكة أن المادة 73: يحظر كل صور القهر، والاستغلال القصري للإنسان، وتجارة الجنس…
تخلو المادة من النص على حظر الرق أو العمل القسري أو الإتجار في النساء والأطفال، رغم أنها في مسودات سابقة كانت تنص بالفعل علي حظر هذه الانتهاكات الخطيرة ولكن لأسباب يبقى أغلبها مجهولا خرجت في صورتها الأخيرة متجنبة الإشارة إلى أي منها بصراحة ومستبدلة ذلك بالنص على حظر (القهر) و(الاستغلال القسري) وهما عبارتان مبهمتان لا يمكن تحديد كيفية تطبيقهما في الواقع العملي.

المادة 33: المواطنون لدى القانون سواء؛ وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك...
تخلو المادة بشكل متعمد من توضيح حظر التمييز بين المواطنين على أساس الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأي أو الوضع الاجتماعي أو الإعاقة، رغم تضمن المسودات السابقة تفصيل هذه التصنيفات المختلفة. إضافة إلى ذلك فإن النص يتضمن المساواة أمام القانون ويفسرها بالحقوق والواجبات العامة ويصر على الإحالة إليها في عدم التمييز حصرا، مما يترك المجال لتفسيرات لا تساوي بين المواطنين في الحقوق الشخصية، وتميز بينهم وفق التصنيفات التي تم حذفها.
مادة 42: (…) ولا يجوز بحال إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة (…)
تخلو مسودة الدستور تماما من حظر التهجير القسري داخل إقليم الدولة لأي جماعة من المواطنين، وهو ما يعنى غض الطرف عن واحد من الانتهاكات شديدة الخطورة التي شهد الواقع المصري ولا يزال يشهد نماذج لها.
القراءة الأولى للدستور (مادة 36 من باب الحقوق والحريات): تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير التي ترسخ مساواة المرأة مع الرجل في مجالات الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وسائر المجالات الأخرى دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.
وأشارت الشبكة إلى حذف المادة تماما من المسودة النهائية مما يعفي الدولة بشكل كامل من الالتزام بتحقيق المساواة بين المرأة والرجل، وجبر الضرر القائم بالفعل تجاه الممارسة الواسعة للتمييز ضد المرأة في المجتمع.
مادة 43: حرية الاعتقاد مصونة. وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية؛ وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
إضافة إلى أن اعتبار ديانة ما سماوية أو غير سماوية هو موقف عقائدي يختلف من أتباع ديانة إلى أخرى ومن ثم يعد مبهما إلا في ضوء التبني الصريح للدستور لوجهة نظر عقيدة بعينها، فإن هذا التقييد يتناقض مع النص على المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات العامة (مادة 33)، وهو تقييد يلغى الحق ذاته بالنسبة للمتضرر منه فممارسة شعائر ديانة أو عقيدة لصيق بهذه العقيدة لا تتم إلا به ولا يمكن تصور حرية اعتقاد دون حق ممارسة شعائره.
مادة 36: كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته بأي قيد، (…)، لا يجوز تعذيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا.
تغفل المادة حماية المواطنين من وقوع الممارسات المذكورة عليهم في غير حالات القبض أو الحبس أو تقييد الحرية، مما يترك حالات تعذيب متكررة في الواقع خارج نطاق التجريم بهذه الصفة.
مادة 198: (…) ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة؛ ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري الأخرى.
تتناقض هذه المادة مع المادة 74 التي تحظر (مطلقا) محاكمة أي شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي، وتترك للمشرع جرية تفسير المقصود بالجرائم التي تضر بالقوات المسلحة دون تقييده بأي تعريف لمفهوم الضرر شديد العمومية. وعمليا تحصن المادة قانون القضاء العسكري الحالي الذي حوكم بمقتضى مواده أكثر من 12000 مواطن خلال أقل من عامين، وهو قانون مطعون في دستوريته أمام المحكمة الدستورية.
مادة 64: (…) ولا يجوز فرض أي عمل جبرا إلا بمقتضى قانون. (…)
تتيح المادة للدولة من خلال سلطتها التشريعية التغول على الحق الأساسي للإنسان في ألا يدخل في أي علاقة عمل إلا طوعا، وهي تخلو من التقييد الذي كان قائما في المسودات الأولى للدستور، والذي نص على ضرورة أن يكون العمل الجبري للخدمة العامة ومقابل أجر عادل.
مادة 70: (…) ويحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمي، في أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع استمراره في التعليم. (…)
لا تحدد المادة حدا أدنى للسن الذي تجيز فيه تشغيل الطفل، وتخلو من أي توضيح للأعمال التي لا تناسب عمره، ولا تلزم بتشريع قانون يبين ذلك، وهي تخالف المواثيق الدولية التي تحظر تشغيل الأطفال مطلقا حتى عمر محدد.
مادة 10: (…) وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذي ينظمه القانون. (…)
يقع الإلزام في نهاية المادة بتشريع قانون ينظم ما ذكرته على غير محل لغياب أي حدود واضحة أو متعارف عليها للمفاهيم التي أوردتها، فهي مفاهيم شديدة العمومية بحيث يمكن لأي إنسان تعريفها حسب اختياره، وهي تتعلق بممارسات تقع في حدود الحرية الشخصية التي لا يحق للدولة أصلا التدخل فيها.
مادة 14: (…) ويجب ربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول، وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى في أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناءً على قانون.
تتناقض المادة مع النص في مادة 64 على ضرورة كفالة الدولة لأجر عادل، فربط الأجر بالإنتاج ينتفي عنه العدل حيث لا يتحمل أي عامل المسؤولية وحده عن الإنتاج من حيث الكم أو الكيف أو القيمة. ولا يحدد النص أي تعريف عملي لمفهوم الحياة الكريمة رغم وجود مؤشرات دولية ومحلية تربطه بمستوي المعيشة من حيث الغذاء والمسكن والرعاية الصحية وتعليم الأبناء ووقت الفراغ. ولا تنص المادة علي ضرورة ربط الحد الأقصى للأجور بالحد الأدنى لها بنسبة ثابتة لتحقيق التقارب بين الدخول، إضافة إلى ذلك يفتح النص الباب أمام المشرع لإفقاد الحد الأقصى للأجر أي قيمة عملية بسماحها بالاستثناء منه بقانون.
المواد 58، 59، 62: (فيما يخص التعليم والرعاية الصحية والبحث العلمي، تنص على) تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومي.
تستخدم المسودة عبارة مبهمة وهي “نسبة كافية من الناتج القومي”، فإضافة إلى أن الإشارة كان ينبغي أن تشير إلى الموازنة العامة التي تنحصر فيها سلطة الدولة لتدبير النفقات، فكان ينبغي تحديد النسبة إلي إجمالي نفقات هذه الموازنة أو على الأقل تحديد ترتيبها بين أوجه الإنفاق المختلفة في تلك الموازنة.
ولافتت الشبكة إلى المسودة النهائية للدستور تخلو من حظر الحبس في جرائم النشر، كما تسمح بوقف وغلق ومصادرة الصحف بحكم قضائي. وفي حين تسمح بإصدار الصحف وتملكها بمجرد الإخطار فإنها تقيد إنشاء وسائط الإعلام الرقمي (الإنترنت) بتنظيم القانون لإنشائها.
بينما تكفل المسودة للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والأحزاب بمجرد الإخطار، فإنها تترك إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات دون تحديد ما إذا كان يتم بالإخطار فقط أم يستلزم تنظيمه بالقانون، ثم تقيد النقابات المهنية بأن ينظم القانون كافة شؤونها وليس مجرد الإنشاء فقط. وفيما عدا النقابات المهنية تجيز المسودة حل أي من هذه الكيانات بشكل كامل وليس الاقتصار على جواز حل مجالس إداراتها فقط، مما يدع حقوق ومصالح أعضاء هذه الكيانات عرضة للضياع في أو وقت رهنا بحكم قضائي، دون أي تحديد للحالات التي يجوز فيها إصداره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.