محافظ الأقصر: الانتهاء من تطوير 9 قرى بإسنا ضمن حياة كريمة وافتتاحها قريبا    الكهرباء: لن نضطر لخطة تخفيف الأحمال أو قطع التيار على المواطنين خلال هذا الصيف    صفارات الإنذار تدوي في مناطق واسعة جنوب إسرائيل بعد بدء إيران عاشر موجة من ردها    مبابي مهدد بالغياب عن مباراة ريال مدريد ضد الهلال.. تقرير يكشف السبب    أعمال الموسيقار بليغ حمدي بأوبرا الإسكندرية غدا    «بيحبني دايمًا»    5 مصادر مقربة للمرشد: ضربات إسرائيل تقلص دائرة خامنئي ونجله مرشح لخلافته    محافظ الأقصر يوجه بصيانة صالة الألعاب المغطاة بإسنا (صور)    ترامب: لدينا الآن سيطرة كاملة وشاملة على الأجواء فوق إيران    النيابة تعاين منازل المتضررين بسبب تسريب الصرف الصحى بسوهاج    معلمو الحصة فوق 45 عامًا يُطالبون بتقنين أوضاعهم وتقدير جهودهم    بعد المطالبة بترحيلها.. طارق الشناوي يدعم هند صبري: محاولة ساذجة لاغتيالها معنويًا    الشيخ خالد الجندي يروي قصة بليغة عن مصير من ينسى الدين: "الموت لا ينتظر أحدًا"    من سرقة بنك إلى المونديال.. الحكاية الكاملة لصن داونز وملهمه يوهان كرويف    التعليم العالى تعلن فتح باب التقدم للمنح المصرية الفرنسية لطلاب الدكتوراه للعام الجامعى 2026    "فوربس" تختار مجموعة طلعت مصطفى كأقوى مطور عقاري في مصر    خاص ل "الفجر الرياضي" | ريال مدريد سيوقع مع هذا اللاعب عقب المونديال (مفاجأة)    الجيش الإسرائيلي: إيران أطلقت 400 صاروخ حتى الآن    نائب محافظ الدقهلية يتفقد الخدمات الصحية وأعمال التطوير والنظافة بمدينة جمصة    مصرع شاب في حادث دراجة بخارية بالمنيا    "أكبر من حجمها".. محمد شريف يعلق على أزمة عدم مشاركة بنشرقي أمام إنتر ميامي    قرار مهم من "التعليم" بشأن سداد مصروفات الصفوف الأولى للعام الدراسي 2026    رئيسة «القومي للبحوث»: التصدي لظاهرة العنف الأسري ضرورة وطنية | فيديو    رصاصة غدر بسبب الزيت المستعمل.. حبس المتهم بقتل شريكه في الفيوم    «البحوث الإسلامية»: الحفاظ على البيئة واجب شرعي وإنساني    "الحرية المصري": نخوض الانتخابات البرلمانية بكوادر على غالبية المقاعد الفردية    معهد ستوكهولم: سباق تسليح مخيف بين الدول التسع النووية    محافظ أسيوط يستقبل السفير الهندي لبحث سبل التعاون - صور    في ذكرى وفاة الشعراوي.. 7 معلومات مهمة عن إمام الدعاة يكشف عنها الأزهر للفتوى    بدء الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة الموازنة العامة    "المدرسة البرتغالية".. نجم الزمالك السابق يطلق تصريحات قوية بشأن الصفقات الجديدة    محافظ المنيا يُكرم مديرة مستشفى الرمد ويُوجه بصرف حافز إثابة للعاملين    نجاح طبي جديد: استئصال ورم ضخم أنقذ حياة فتاة بمستشفى الفيوم العام    عرض غنوة الليل والسكين والمدسوس في ختام الموسم المسرحي لقصور الثقافة بجنوب الصعيد    مهرجان الإسكندرية الدولي للفيلم القصير يواصل تألقه بعرض خاص في القاهرة    التعليم العالي: جهود مستمرة لمواجهة التصحر والجفاف بمناسبة اليوم العالمي    تأجيل محاكمة متهمين بإجبار مواطن على توقيع إيصالات أمانة بعابدين    محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير بحى السلام ويفتتح بعض المشروعات    محافظ أسوان يشيد بجهود صندوق مكافحة الإدمان فى الأنشطة الوقائية    المرور تحرر 47 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة    "ليست حربنا".. تحركات بالكونجرس لمنع تدخل أمريكا فى حرب إسرائيل وإيران    هشام ماجد يسترجع ذكريات المقالب.. وعلاقته ب أحمد فهمي ومعتز التوني    التعليم الفلسطينية: استشهاد أكثر من 16 ألف طالب وتدمير 111 مدرسة منذ بداية العدوان    إيران ترحب ببيان الاجتماع الاستثنائى لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجى    البحوث الفلكية: الخميس 26 يونيو غرة شهر المحرم وبداية العام الهجرى الجديد    دار الإفتاء: الصلاة بالقراءات الشاذة تبطلها لمخالفتها الرسم العثماني    محافظ المنيا: استمرار أعمال توريد القمح بتوريد 509آلاف طن منذ بدء موسم 2025    وزير الرياضة يرد على الانتقادات: دعم الأهلي والزمالك واجب وطني.. ولا تفرقة بين الأندية    «الرعاية الصحية» تُعلن توحيد 491 بروتوكولًا علاجيًا وتنفيذ 2200 زيارة ميدانية و70 برنامج تدريب    مستشفيات الدقهلية تتوسع في الخدمات وتستقبل 328 ألف مواطن خلال شهر    أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم    ضبط 18 متهمًا بحوزتهم أسلحة و22 كيلو مواد مخدرة في حملة أمنية بالقاهرة    بدء التشغيل التجريبي لمستشفى طب الأسنان بجامعة قناة السويس    «أمطار في عز الحر».. الأرصاد عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء: «احذروا الشبورة»    بعد تلقيه عرضًا من الدوري الأمريكي.. وسام أبوعلى يتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن رحيله عن الأهلي    التصعيد مستمر.. إيران تضرب «حيفا» بموجة صواريخ جديدة    «لازم تتحرك وتغير نبرة صوتك».. سيد عبدالحفيظ ينتقد ريبيرو بتصريحات قوية    ما هي علامات قبول فريضة الحج؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مسودة باب الحريات فى الدستور الجديد
نشر في الوفد يوم 12 - 09 - 2012

حصلت وكالة أنباء الأناضول على المسودة النهائية لباب الحقوق والحريات الذى انتهت منه لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد في مصر.
وأبرز ما نصت عليه المسودة هو المساواة بين الرجل والمرأة سياسيا واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا، وحرية الحصول على المعلومات والاحصائيات والوثائق وحظر إنشاء المحاكم الاستثنائية وعدم جواز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.
وفيما يلي نصوص المواد الواردة في المسودة التي حصلت عليها الأناضول:
باب (الحقوق والحريات والواجبات العامة)
مادة (1)
الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان ويكفل المجتمع والدولة واجب احترامها وحمايتها ولا يجوز بحال ازدراء او اهانة مواطن
مادة (2)
المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ، ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو العرق أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأي أو الوضع الاجتماعي أو الإعاقة.
مادة (3)
الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس.
مادة (4)
فيما عدا حالة التلبس ، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته باي قيد اخر إلا بأمر مسبب من القاضي المختص
ويجب ان يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتي عشرة ساعة وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته ولا يجرى التحقيق معه الا في حضور محاميه فان لم يكن ندب له محام
ولكل من اعتقل أو قيدت حريته ولغيره حق التظلم امام القضاء من ذلك الاجراء والفصل فيه خلال اسبوع والا وجب الافراج حتما وينظم القانون مدة الحبس الاحتياطي وأسبابه
مادة (5)
كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ كرامته الإنسانية ، ولا يجوز ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيا ولا معنويا ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا في أماكن لائقة إنسانيا وصحيا وخاضعة للإشراف القضائي ويُعاقب المسؤول عن مخالفة شيء من ذلك وفقا للقانون
وكل قول يثبت أنه صدر تحت وطأة أي مما تقدم أو التهديد بشيء منه يهدر ولا يُعول عليه.
مادة (6)
للمنازل حرمة ولا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها إلا في الأحوال المبينة في القانون , وبعد تنبيه من فيها , وبأمر مسبب من القاضي المختص يحدد مكان التفتيش والغرض منه وتوقيته ، وذلك في غير حالات الخطر او الاستغاثة
مادة (7)
لحياة المواطنين الخاصة حرمة ويحميها القانون . وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة ، وسريتها مكفولة ، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر مسبب من القاضي المختص ولمدة محددة في الاحوال التي يبينها القانون
مادة (8)
حرية الاعتقاد مطلقة وتمارس الشعائر بما لا يخالف النظام العام , وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذى ينظمه القانون
مادة (9)
حرية الفكر والرأى مكفولة ، ولكل إنسان حق التعبير عن فكره ورأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير .
مادة (10)
حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة ، والرقابة على ما تنشره محظورة ( ولا يكون انذارها ولا وقفها ولا الغاؤها الا بحكم قضائي ) ويجوز استثناء في حالة إعلان الحرب أن تفرض عليها رقابة محددة .
مادة (11)
حرية إصدار الصحف بجميع أنواعها وتملكها للأشخاص الطبيعية والاعتبارية مكفولة بمجرد الاخطار، وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعي والتليفزيوني ووسائط الإعلام الرقمي .
مادة (12)
حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي حق لكل مواطن.
مادة (13)
لكل مواطن حرية اختيار مكان الإقامة والتنقل داخل البلاد ، وله حرية مغادرتها والعودة إليها ، ولا يجوز إلزامه بالبقاء في مكان دون آخر ، وفى كل الأحوال لا يجوز الحظر لأسباب سياسية .
مادة (14)
حرية التنقل والاقامة والهجرة مكفولة فلا يجوز ابعاد أي مواطن عن اقليم الدولة او منعه من مغادرته او العودة اليها ولا ان تفرض عليه الاقامة الجبرية الا بأمر قضائي مسبب وللمواطنين حق الهجرة وحق العودة، وينظم القانون الآثار المترتبة على ذلك .
مادة (15)
تمنح الدولة حق الالتجاء لكل أجنبي بسبب حرمانه في بلاده من الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور ويحظر تسليم اللاجئين السياسية
مادة (16)
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحا وينظم القانون كيفية الاخطار عنها وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون اخطار ولا يجوز لرجال الامن حضورها
مادة (17)
للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار ( ما دامت تحترم السيادة الوطنية ) وتكون لها الشخصية الاعتبارية ولا يجوز حلها او حل مجلس ادارتها الا بحكم قضائي
مادة (18)
حرية إنشاء النقابات والتعاونيات والاتحادات مكفولة وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، وينظم القانون قيامها على أسس ديموقراطية , ومشاركتها في خدمة المجتمع وفي رفع مستوى الكفاية بين اعضائها والدفاع عن حقوقهم ولا يجوز حلها او حل مجلس ادارتها الا بحكم قضائي وتلتزم النقابات المهنية بمساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني وفق مواثيق وضوابط خلقية ومهنية.
مادة (19)
حرية الحصول على المعلومات والبيانات ( الإحصاءات والوثائق ) أيا كان مصدرها ومكانها حق مكفول للمواطنين ، وتلتزم الدولة بتمكينهم من مباشرة هذا الحق دون معوقات وبما لا يتعارض مع الامن القومي او ينتهك حرمة الحياة الخاصة
وينظم القانون قواعد الحصول على المعلومات واجراءات التظلم من رفض اعطائها والجزاء المناسب لمن يقوم بذلك
مادة (20)
الدفاع عن الوطن وارضه واجب مقدس والتجنيد اجباري وفقا للقانون
مادة (21)
حماية البيئة واجب وطني . ولكل شخص الحق في العيش في بيئة صحية وسليمة ، وتتخذ الدولة التدابير اللازمة لصون البيئة وحمايتها من التلوث وترشيد استخدام الموارد الطبيعية والحفاظ على حقوق الاجيال القادمة فيها
مادة (22)
الحفاظ على الوحدة الوطنية وحماية الأمن القومي للدولة واجب كل مواطن .
مادة (23)
يقوم نظام الضرائب والتكاليف العامة على العدالة الاجتماعية واداؤها واجب وفقا للقانون
(24)
لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه ، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية. ( ويجب الرد على هذه المخاطبات كتابة خلال مدة محددة)
(25)
مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني ؛ ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء.
وتكفل الدولة سلامة الانتخابات وحيدتها وتلتزم بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب متى توافرت فيه شروط الناخب , وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق
(26)
لكل مواطن الحق في التعليم المطابق لمعايير الجودة وهو مجاني في مراحله المختلفة، وإلزامي في مرحلة التعليم الأساسي ، وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد مدة الالزام الى مراحل اخرى وتعنى بالتوسع في التعليم الفني وتشجعه وتشرف على التعليم بكل انواعه وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والاهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية واهدافها وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والانتاج
مادة (27)
المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحي والكساء حقوق مكفولة وتلتزم الدولة بالعمل على توفيرها للمواطنين
مادة (28)
يحظر الرق والعمل القسري وانتهاك حقوق النساء والاطفال وتجارة الجنس وبجرم القانون ذلك
مادة (29)
تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي ولكل مواطن الحق في الضمان الاجتماعي إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه أو أسرته في حالات العجز عن العمل أو البطالة والشيخوخة ( و بما يضمن حد الكفاية ) .
مادة (30)
تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيا واقتصاديا واجتماعيا ونفسيا ، وتوفر لهم فرص العمل وترتقي بالثقافة الاجتماعية نحوهم وتهييء المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم
مادة (31)
الصحة الجسدية والنفسية حق مكفول لكل مواطن وتوفر الدولة خدمات الرعاية والتأمين الصحي للمواطنين وفق نظام صحي موحد ويحظر حرمان اي شخص من العلاج الطبي لاي سبب في حالات الطوارئ او الخطر على الحياة
وتشرف الدولة على المؤسسات الصحية وتراقب جميع الاجراءات والمواد والمنتجات والدعاية المتصلة بالصحة وتتيح للنقابات الطبية ومنظمات المجتمع المدني المعنية دورا فاعلا في الاشراف والرقابة الصحية
مادة (32)
العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن ، تكفل الدولة شروطه العادلة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
ويعمل الموظف العام في خدمة الشعب وتكفل الدولة اتاحة الوظائف العامة للمواطنين على اساس الجدارة دون محاباة او وساطة ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون
وتكفل الدولة لكل عامل الحق في الاجر العادل والاجازات والتقاعد والتأمين الاجتماعي والرعاية الصحية والحماية ضد مخاطر العمل وتوافر شروط السلامة المهنية في اماكن العمل وفقا للقوانين المنظمة لذلك
ولا يجوز فصل العامل من عمله إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون، الإضراب السلمي حق وينظمه القانون.
مادة (33 )
الملكية الخاصة مصونة , لا يجوز فرض الحراسة عليها الا في الاحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي ولا تنزع الا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما وفقا للقانون وحق الارث فيها مكفول وينظم القانون اداء وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني دون انحراف او استغلال او احتكار
مادة (34)
لكل طفل فور ولادته الحق فى اسم مناسب وجنسية ورعاية أسرية وتغذية أساسية ومأوى وخدمات صحية وتنمية وجدانية ومعرفية ودينية.
وتلتزم الدولة برعايته عند حرمانه من البيئة الأسرية ، وبحمايته من سوء المعاملة.
ويحظر تشغيل الأطفال ، قبل تجاوزهم لسن الإلزام التعليمي ، في أعمال لا تناسب أعمارهم.
وتكفل الدولة حقوق وتأهيل الأطفال ذوى الإعاقة وتضمن اندماجهم في المجتمع.
ويحظر تشغيل الاطفال قبل تجاوزهم سن الالزام التعليمي في أعمال لا تناسب أعمارهم.
ولا يجوز احتجازهم الا لمدة محددة وبعد استنفاد كافة التدابير الاخرى وتوفير المساعدة القانونية ويكون ذلك في مكان منفصل يراعي فيه الجنس وتفاوت الاعمار والبعد عن أماكن احتجاز البالغين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.