القضاء الإدارى : تأجيل دعاوى الطعن على الإعلان الدستورى الجديد لجلسة اليوم للفصل فى طلبات رد المحكمة 40 محامى للإخوان يطالبون برد هيئة المحكمة لتعطيل الجلسات وتمرير الدستور الجديد
محامى أبو العز الحريرى : مرسى حنث باليمين الدستورية بعد قراراته الأخيرة التى قوضت سلطة القانون
شحاتة محمد شحاتة : الإعلان الدستورى لفظ مبتدع ومحاكمات رموز النظام السابق لاترتقى لتكون مادة فى دستور
قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل أكثر من 21 طعنا على الإعلان الدستورى الجديد للرئيس مرسى لجلسة غداً لنظرها فى جلسة خاصة بعد طلب رد هيئة المحكمة ولإستكمال إجراءات طلب الرد.
بدات وقائع الجلسة فى الساعة الحادية عشر صباحا حيث أكد شحاتة محمد شحاتة المحامى وصاحب الطعن على الإعلان الدستورى إن لايوجد فى دساتير العالم مسمى الإعلان الدستورى وهو لفظ مبتدع ويطلق على الدستور المؤقت وما حدث فى الفترة الأخيرة شهدت فوضى فى الإعلانات الدستورية بداية من 30 مارس وحتى الأن.
ومن أبرز هؤلاء الطاعنين محمد حامد سالم وشحاتة محمد شحاتة والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية والتى يمثلها كل من حسام الدين محمد على بهجت وبهى الدين حسن وأحمد سيف الإسلام عبد الفتاح وعماد مبارك حسن المحامين وعبد العزيز عبد الله تهامى وكيل مؤسسى حزب الوحدة المصرى تحت التأسيس وعبدالله ربيع ومحمد الحسينى رفعت المحامى واخرين .
أضاف شحاتة أن المادة الخاصة بإعادة محاكمات رموز النظام السابق الموجود فى الإعلان الدستورى الجديدة هى مادة لاترقى أن تكون فى إعلان دستورى لأن قانون المحاكمات ينص على أن تعاد المحاكمات إذا ظهرت أدلة جديدة
وأوضح " شحاتة " أن ما يسمى بالإعلان الدستورى قرار إدارى يجوز الطعن عليه مطالبا حجز الدعوى للحكم
قال محمد إسماعيل عطية محامى النائب السابق أبو العز الحريرى عضو مجلس الشعب إن الإعلان الدستورى الجديد غير دستورى وذلك لمخالتفته الإعلانيين الدستوريين الصادرين بتاريخ 30 مارس 2011 و17 مايو من نفس العام جاء ذلك أثناء مرافعته أمام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى اليوم أثناء نظر الطعون على الإعلان الدستورى الجديد للرئيس مرسى
وكشف " عطية " أن الرئيس بإعلانه الدستورى أغتصب إختصاصات لم يضعه أيا من الدساتير الإنتقالية وبذلك دون مسوغ دستورى مثل المشرع الدستورى
وأضاف " عطية " أن الرئيس محمد مرسى أعتدى على السلطة القضائية وذلك لمنحه حق التقاضى فأغتصبها من المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة كما أنه أقسم على إحترام الدستور وبذلك يكون قد حنث باليمين بعد تقويضه سلطة القانون
وكانت المفاجاة عندما طالب 40 محامي من جماعةالإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة رد هيئة المحكمة من أبرزهم محمود أبو العنيين ورمضان بطيخ وجمال حسن وناصر الحافى ومحمد العمدة وممدوح إسماعيل ومختار العشرى ومحمد غريب وجمال حنفى ومحمد شحاتة وطارق شومان وعلى مصطفى وعبد المنعم عبد المقصود واخرين
مما تسبب فى تفجير ثورة داخل قاعة المحكمة حيث ردد المدعون ببعض من الهتافات وراء الدكتور شوقى السيد المحامى مثل "يسقط يسقط حكم المرشد ويسقط الاعلان الدستورى وغيرها من الهتافات المعادية لجماعة الاخوان المسلمين مما اثار محامى الاخوان الحاضرين بالجلسة الذين ردو بهتافات ثوار أحرار هنكمل المشوار ويسقط يسقط الفلول وبنحبك يامرشد وغيرها من الهتافات المؤيدة للرئيس محمد مرسى ولجماعة الاخوان وانقلبت القاعة الى ساحة معركة بين الطرفين الى ان تدخل امن المجلس لانقاذ الموقف مما اضطر المستشار تناغو إلى رفع الجلسة وما ان احتدم الامر استعان امن المجلس ببعض من افراد الامن المركزى للتحجير بين الطرفين الا ان سقط احد المحامين مغشيا عليه من شدة الانفعال حيث شهدالمجلس تواجدا أمنيا مكثفا حشيا حدوث بعض الاشتباكات والتجمهر امام المجلس كما حدث امام المحكمة الدستورية
كان عدد من المحامين قد اقامو دعاوى قالو فيها أنه امام لإطلاع على الإعلان الدستورى فى 13 فبراير 2011 وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 11 أغسطس 2012 ولما كانت ثورة 25 يناير قد حملت رئيس الجمهورية مسئولية تحقيق أهدافها والسهر على تأكيد شرعيتها وتمكينها بما يراه من إجراءات وتدابير وقرارات لحمايتها وتحقيق أهدافها، وخاصة هدم بنية النظام البائد وإقصاء رموزه والقضاء على أدواته فى الدولة والمجتمع والقضاء على الفساد واقتلاع بذوره وملاحقة المتورطين فيه وتطهير مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية مصر وشعبها والتصدى بمنتهى الحزم والقوة لرموز النظام السابق
والتأسيس لشرعية جديدة تاجها دستور يرسى ركائز الحكم الرشيد الذى ينهض على مبادئ الحرية والعدالة والديمقراطية ويلبى طموحات الشعب ويحقق آماله
واضافت الدعاوى أنه لما كان هذا القرار الصادر من شخص رئيس الجمهوريه لايرقى الى مرتبة الدستور وذلك لانه لم يصدر عن السلطه التاسيسيه كما هو الحال ابان المجلس العسكرى كما كل هذه القرارات تخالف القواعد الدستورية، وتخالف كل الأعراف وتهدم فكرة سيادة القانون، فقيام الرئيس بتحصين قراراته من الطعن عليها أمام القضاء الإدارى والمحكمة الدستورية العليا هدم للشرعية التى أقسم على احترامها حينما يقول فى قسمه احترم الدستور والقانون وما حدث من الرئيس ليس صيغة دستورية ولا ترقى أن تكون إعلان دستورى
وأوضحت الدعاوى أن هذا القرارهو إسقاط لدولة القانون والدستور وانقلاب على الشرعية وجعل الرئيس بمثابة الإله الذى لا تراجع قراراته ومن هنا فنحن أمام محاولة لإسقاط الدولة المصرية، وبناء نظام ديكتاتورى لم يسبق له مثيل فى مصر
وأشارت الدعاوى إلى أن قرار " مرسى " يمثل ضربة قاسمة لاستقلال القضاء المصرى ولكل المؤسسات الديمقراطية فى المجتمع. ويمثل انتقاصًا لاستقلال القضاء، وتدخلًا في شئونه إلى جانب مساسه بحرية الرأي والتعبير،
كما انه يمثل تجريف لدولة القانون، ويخالف مبدأ الفصل بين سلطات الدولة الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائيه ) امتلكها المجلس العسكرى، فور توليه إدارة شئون البلاد، عقب تنحى الرئيس السابق، وهى السلطة التى تسمح بإصدار إعلانات دستورية أو مراسيم بقوانين أو أى تعديل على قانون بعينه
وأوضحت الدعاوى أن الرئيس " مرسى " فهو رئيس منتخب يمثل السلطة التنفيذية ويمتلك فقط بعض الاختصاصات المتعلقة بالسلطة التشريعية نتيجة غياب مجلس الشعب، ولا يجوز له أو لأى سلطة أخرى أن تصدر أية إعلانات دستورية
وأكدت الدعاوى أن الشرعية الثورية انتهت بانتخاب الدكتور محمد مرسى رئيسًا للجمهورية، ولم تعد هناك شرعية ثورية تعطى له حق إصدار إعلان دستورى جديد
وقالت " الدعاوى " إن النصوص الدستورية لا يجوز لها أن تكبل السلطة القضائية عن ممارسة دورها ومنعها من التصدى لاختصاصها لأن منع السلطات القضائية عن اختصاصها، فضلاً عن أن سن إعلان دستورى لا يجوز أن يمس الاختصاص المقرر لمجلس الدولة القاضى للمشروعية فى ظل دعاوى منظورة بالفعل أمامه تتعلق بالجمعية التأسيسية، ولا يجوز تحصين أى قرارات من اختصاص القضاء بالفصل فيها.
وأكدت " الدعاوى " أن الدستور الساقط "دستور 71" لم يكن يتيح تحصين قرارات معينة، ذلك كما أن الإعلان الدستورى المؤقت نص على عدم جواز تحصين أى قرار من الطعن عليه، بالإضافة إلى أن مشروع الدستور الحالى المنظور أمام الجمعية التأسيسية يحظر ذات الأمر.
وقالت الدعاوى عن المادة التى أصدرها مرسى، والتى نصت على أن لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها، أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر على النحو، الذى ينظمه القانون، فوصفها المستشار حمدى ياسين عكاشة بأنها تشبه المادة 74 من دستور 71 والتى كانت تعطى للرئيس السابق حسنى مبارك هذا الحق وكانت أحد أهم المواد، التى قامت من أجلها ثورة 25 يناير
وفندت الدعاوى أنه من ناحية المشروعيه القانونيه والدستوريه فان المدعى عليه لا يملك حق إصدار إعلانات دستورية جديدة، لأنه لا يملك حاليا السلطة "التأسيسية"، التى كان يملكها المجلس العسكرى، وتملكها الآن الجمعية التأسيسية المكلفة بوضع الدستور، وبالتالى فان هذه القرارات تخرج عن نطاق الشرعية الدستورية.
واضافت الدعاوى أن السلطة التأسيسية امتلكها المجلس العسكرى، فور توليه إدارة شئون البلاد، عقب تنحى الرئيس السابق، وهى السلطة التى تسمح بإصدار إعلانات دستورية أو مراسيم بقوانين أو أى تعديل على قانون بعينه.. أما مرسى فهو رئيس منتخب يمثل السلطة التنفيذية ويمتلك فقط بعض الاختصاصات المتعلقة بالسلطة التشريعية نتيجة غياب مجلس الشعب، ولا يجوز له أو لأى سلطة أخرى أن تصدر أية إعلانات دستورية
وقالت الدعاوى أن الشرعية الثورية التى يدعيها انتهت بانتخابه رئيسًا للجمهورية، ولم تعد هناك شرعية ثورية تعطى له حق إصدار إعلان دستورى جديد
وأشارت الدعوى إلى أنه من المعلوم إن النصوص الدستورية لا يجوز لها أن تكبل السلطة القضائية عن ممارسة دورها ومنعها من التصدى لاختصاصها لأن منع السلطات القضائية عن اختصاصها، فضلاً عن أن سن إعلان دستورى لا يجوز أن يمس الاختصاص المقرر لمجلس الدولة القاضى للمشروعية فى ظل دعاوى منظورة بالفعل أمامه تتعلق بالجمعية التأسيسية، ولا يجوز تحصين أى قرارات من اختصاص القضاء بالفصل فيها
حتى أن الدستور الساقط "دستور 71" لم يكن يتيح تحصين قرارات معينة، ذلك كما أن الإعلان الدستورى المؤقت نص على عدم جواز تحصين أى قرار من الطعن عليه، بالإضافة إلى أن مشروع الدستور الحالى المنظور أمام الجمعية التأسيسية يحظر ذات الأمر
كما أن الإعلان الدستورى انه فيه اعتداء واضح على سيادة السلطة القضائية من ثلاثة أوجه، أولها إقالة وتعيين مسئولين قضائيين بقرارات تنفيذية دون الرجوع لمؤسسات القضاء، والانتقاص من سلطة المحاكم بشأن التقاضي ومنعها من نظر قضايا معينة، وآخرها التدخل في إدارة أعمال القضاء بتشكيل السلطة التنفيذية لنيابة ومحاكم خاصة من داخل القضاء للنظر في قضايا بعينها تعرضها عليها السلطة التنفيذية