قبل انطلاق ماراثون المرحلة الثانية، تطهير وتعقيم اللجان الانتخابية بالإسماعيلية (صور)    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأحد 23 نوفمبر    وزير الخارجية يؤكد لنظيره الهندى دعم مصر لرئاسة بلاده «مجموعة بريكس»    وزير الخارجية ونظيره التركي يبحثان تنفيذ مخرجات اجتماع مجموعة التخطيط المشتركة    وثائق تكشف كيف طمست ميتا أدلة أضرار وسائل التواصل على الصحة العقلية    وزارة الصحة: لا توجد فيروسات مجهولة أو عالية الخطورة في مصر.. والإنفلونزا الأعلى ب 66%    أسعار الأسماك والخضراوات والدواجن.. اليوم 23 نوفمبر    وزارة الداخلية المصرية.. حضور رقمي يفرض نفسه ونجاحات ميدانية تتصدر المشهد    إرشادات القيادة الآمنة لتجنب مخاطر الشبورة    كمال أبو رية: لو عاد بي الزمن لقرأت سيناريو «عزمي وأشجان» بشكل مختلف    وزير الكهرباء: وصلنا للمراحل النهائية في مشروع الربط مع السعودية.. والطاقة المتجددة وفرت 2 جيجا    واشنطن تقلص تواجدها في مركز التنسيق بغزة وعسكريون أمريكيون يبدأون في المغادرة    تعرف على أسعار الفاكهة اليوم الأحد الموافق 23-11-2025 فى سوهاج    بصورة من الأقمار الصناعية، خبير يكشف كيف ردت مصر على إثيوبيا بقرار يعلن لأول مرة؟    قد تشعل المنطقة بالكامل، إسرائيل تستعد لهجوم واسع النطاق على إيران ولبنان وغزة    التعهد بزيادة الأموال للدول المتضررة من تغير المناخ في قمة البرازيل    الفن اللي كان، ميادة الحناوي تتألق في حفلها ببيروت برشاقة "العشرينيات" (فيديو)    تنفيذ 3199 مشروعًا ب192 قرية فى المرحلة الأولى من حياة كريمة بالمنيا    تعرف على موعد امتحانات منتصف العام الدراسى بالجامعات والمعاهد    بقطعة بديلة، وزير الرياضة يلمح إلى حل أزمة أرض الزمالك (فيديو)    وزير الري: مصر تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان حقوقها المائية في نهر النيل    استشهاد 24 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على غزة    استطلاع رأي: شعبية ماكرون تواصل التراجع بسبب موقفه من أوكرانيا    طقس اليوم.. توقعات بسقوط أمطار فى هذه المناطق وتحذير عاجل للأرصاد    موعد مباراة الأهلى مع الإسماعيلى فى دورى نايل    أبرزهم الزمالك والمصري وآرسنال ضد توتنهام.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 23 - 11- 2025 والقنوات الناقلة    فوربس: انخفاض ثروة ترامب 1.1 مليار دولار وتراجعه للمرتبة 595 في قائمة أغنياء العالم    ثلاث جولات من الرعب.. مشاجرة تنتهي بمقتل "أبوستة" بطلق ناري في شبرا الخيمة    حسين ياسر المحمدي: تكريم محمد صبري أقل ما نقدمه.. ووجود أبنائه في الزمالك أمر طبيعي    برواتب مجزية وتأمينات.. «العمل» تعلن 520 وظيفة متنوعة للشباب    نقيب الموسيقيين يفوض «طارق مرتضى» متحدثاً إعلامياً نيابة ًعنه    تامر عبد المنعم يفاجئ رمضان 2025 بمسلسل جديد يجمعه مع فيفي عبده ويعود للواجهة بثنائية التأليف والبطولة    السيسي يعد بإنجازات جديدة (مدينة إعلام).. ومراقبون: قرار يستدعي الحجر على إهدار الذوق العام    وكيل صحة دمياط: إحالة مسئول غرف الملفات والمتغيبين للتحقيق    الصحة: علاج مريضة ب"15 مايو التخصصي" تعاني من متلازمة نادرة تصيب شخصًا واحدًا من بين كل 36 ألفًا    صوتك أمانة.. انزل وشارك فى انتخابات مجلس النواب تحت إشراف قضائى كامل    : ميريام "2"    صفحة الداخلية منصة عالمية.. كيف حققت ثاني أعلى أداء حكومي بعد البيت الأبيض؟    الداخلية تكشف ملابسات اعتداء قائد سيارة نقل ذكي على سيدة بالقليوبية    مانيج إنجن: الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل أمن المعلومات في مصر    فليك: فخور بأداء برشلونة أمام أتلتيك بيلباو وسيطرتنا كانت كاملة    السعودية.. أمير الشرقية يدشن عددا من مشاريع الطرق الحيوية بالمنطقة    روسيا: لم نتلقَّ أى رد من واشنطن حول تصريحات ترامب عن التجارب النووية    د.حماد عبدالله يكتب: مشكلة "كتاب الرأى" !!    دولة التلاوة.. هنا في مصر يُقرأ القرآن الكريم    محافظة الجيزة تكشف تفاصيل إحلال المركبة الجديدة بديل التوك توك.. فيديو    الوكيل الدائم للتضامن: أسعار حج الجمعيات هذا العام أقل 12 ألف جنيه.. وأكثر من 36 ألف طلب للتقديم    حمزة عبد الكريم: سعيد بالمشاركة مع الأهلي في بطولة إفريقيا    جامعة القناة تتألق في بارالمبياد الجامعات المصرية وتحصد 9 ميداليات متنوعة    أبرز المرشحين على مقعد نقيب المجالس الفرعية بانتخابات المرحلة الأولى للمحامين    المتحدث باسم الصحة: الإنفلونزا A الأكثر انتشارا.. وشدة الأعراض بسبب غياب المناعة منذ كورونا    طريقة مبتكرة وشهية لإعداد البطاطا بالحليب والقرفة لتعزيز صحة الجسم    مفتي الجمهورية: خدمة الحاج عبادة وتنافسا في الخير    بث مباشر الآن.. مباراة ليفربول ونوتنغهام فورست في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي 2026    دولة التلاوة.. أصوات من الجنة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 22-11-2025 في محافظة الأقصر    خلاف حاد على الهواء بين ضيوف "خط أحمر" بسبب مشاركة المرأة في مصروف البيت    عضو "الشؤون الإسلامية" يوضح حكم التعامل مع الدجالين والمشعوذين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل أول جلسات ل"21" طعن على إعلان "مرسى"
نشر في الفجر يوم 04 - 12 - 2012

القضاء الإدارى : تأجيل دعاوى الطعن على الإعلان الدستورى الجديد لجلسة اليوم للفصل فى طلبات رد المحكمة

40 محامى للإخوان يطالبون برد هيئة المحكمة لتعطيل الجلسات وتمرير الدستور الجديد

محامى أبو العز الحريرى : مرسى حنث باليمين الدستورية بعد قراراته الأخيرة التى قوضت سلطة القانون

شحاتة محمد شحاتة : الإعلان الدستورى لفظ مبتدع ومحاكمات رموز النظام السابق لاترتقى لتكون مادة فى دستور


قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل أكثر من 21 طعنا على الإعلان الدستورى الجديد للرئيس مرسى لجلسة غداً لنظرها فى جلسة خاصة بعد طلب رد هيئة المحكمة ولإستكمال إجراءات طلب الرد.

بدات وقائع الجلسة فى الساعة الحادية عشر صباحا حيث أكد شحاتة محمد شحاتة المحامى وصاحب الطعن على الإعلان الدستورى إن لايوجد فى دساتير العالم مسمى الإعلان الدستورى وهو لفظ مبتدع ويطلق على الدستور المؤقت وما حدث فى الفترة الأخيرة شهدت فوضى فى الإعلانات الدستورية بداية من 30 مارس وحتى الأن.

ومن أبرز هؤلاء الطاعنين محمد حامد سالم وشحاتة محمد شحاتة والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية والتى يمثلها كل من حسام الدين محمد على بهجت وبهى الدين حسن وأحمد سيف الإسلام عبد الفتاح وعماد مبارك حسن المحامين وعبد العزيز عبد الله تهامى وكيل مؤسسى حزب الوحدة المصرى تحت التأسيس وعبدالله ربيع ومحمد الحسينى رفعت المحامى واخرين .

أضاف شحاتة أن المادة الخاصة بإعادة محاكمات رموز النظام السابق الموجود فى الإعلان الدستورى الجديدة هى مادة لاترقى أن تكون فى إعلان دستورى لأن قانون المحاكمات ينص على أن تعاد المحاكمات إذا ظهرت أدلة جديدة

وأوضح " شحاتة " أن ما يسمى بالإعلان الدستورى قرار إدارى يجوز الطعن عليه مطالبا حجز الدعوى للحكم

قال محمد إسماعيل عطية محامى النائب السابق أبو العز الحريرى عضو مجلس الشعب إن الإعلان الدستورى الجديد غير دستورى وذلك لمخالتفته الإعلانيين الدستوريين الصادرين بتاريخ 30 مارس 2011 و17 مايو من نفس العام جاء ذلك أثناء مرافعته أمام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى اليوم أثناء نظر الطعون على الإعلان الدستورى الجديد للرئيس مرسى

وكشف " عطية " أن الرئيس بإعلانه الدستورى أغتصب إختصاصات لم يضعه أيا من الدساتير الإنتقالية وبذلك دون مسوغ دستورى مثل المشرع الدستورى

وأضاف " عطية " أن الرئيس محمد مرسى أعتدى على السلطة القضائية وذلك لمنحه حق التقاضى فأغتصبها من المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة كما أنه أقسم على إحترام الدستور وبذلك يكون قد حنث باليمين بعد تقويضه سلطة القانون

وكانت المفاجاة عندما طالب 40 محامي من جماعةالإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة رد هيئة المحكمة من أبرزهم محمود أبو العنيين ورمضان بطيخ وجمال حسن وناصر الحافى ومحمد العمدة وممدوح إسماعيل ومختار العشرى ومحمد غريب وجمال حنفى ومحمد شحاتة وطارق شومان وعلى مصطفى وعبد المنعم عبد المقصود واخرين

مما تسبب فى تفجير ثورة داخل قاعة المحكمة حيث ردد المدعون ببعض من الهتافات وراء الدكتور شوقى السيد المحامى مثل "يسقط يسقط حكم المرشد ويسقط الاعلان الدستورى وغيرها من الهتافات المعادية لجماعة الاخوان المسلمين مما اثار محامى الاخوان الحاضرين بالجلسة الذين
ردو بهتافات ثوار أحرار هنكمل المشوار ويسقط يسقط الفلول وبنحبك يامرشد وغيرها من الهتافات المؤيدة للرئيس محمد مرسى ولجماعة الاخوان وانقلبت القاعة الى ساحة معركة بين الطرفين الى ان تدخل امن المجلس لانقاذ الموقف مما اضطر المستشار تناغو إلى رفع الجلسة
وما ان احتدم الامر استعان امن المجلس ببعض من افراد الامن المركزى للتحجير بين الطرفين الا ان سقط احد المحامين مغشيا عليه من شدة الانفعال حيث شهدالمجلس تواجدا أمنيا مكثفا حشيا حدوث بعض الاشتباكات والتجمهر امام المجلس كما حدث امام المحكمة الدستورية

كان عدد من المحامين قد اقامو دعاوى قالو فيها أنه امام لإطلاع على الإعلان الدستورى فى 13 فبراير 2011 وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 11 أغسطس 2012 ولما كانت ثورة 25 يناير قد حملت رئيس الجمهورية مسئولية تحقيق أهدافها والسهر على تأكيد شرعيتها وتمكينها بما يراه من إجراءات وتدابير وقرارات لحمايتها وتحقيق أهدافها، وخاصة هدم بنية النظام البائد وإقصاء رموزه والقضاء على أدواته فى الدولة والمجتمع والقضاء على الفساد واقتلاع بذوره وملاحقة المتورطين فيه وتطهير مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية مصر وشعبها والتصدى بمنتهى الحزم والقوة لرموز النظام السابق

والتأسيس لشرعية جديدة تاجها دستور يرسى ركائز الحكم الرشيد الذى ينهض على مبادئ الحرية والعدالة والديمقراطية ويلبى طموحات الشعب ويحقق آماله

واضافت الدعاوى أنه لما كان هذا القرار الصادر من شخص رئيس الجمهوريه لايرقى الى مرتبة الدستور وذلك لانه لم يصدر عن السلطه التاسيسيه كما هو الحال ابان المجلس العسكرى كما كل هذه القرارات تخالف القواعد الدستورية، وتخالف كل الأعراف وتهدم فكرة سيادة القانون، فقيام الرئيس بتحصين قراراته من الطعن عليها أمام القضاء الإدارى والمحكمة الدستورية العليا هدم للشرعية التى أقسم على احترامها حينما يقول فى قسمه احترم الدستور والقانون وما حدث من الرئيس ليس صيغة دستورية ولا ترقى أن تكون إعلان دستورى

وأوضحت الدعاوى أن هذا القرارهو إسقاط لدولة القانون والدستور وانقلاب على الشرعية وجعل الرئيس بمثابة الإله الذى لا تراجع قراراته ومن هنا فنحن أمام محاولة لإسقاط الدولة المصرية، وبناء نظام ديكتاتورى لم يسبق له مثيل فى مصر

وأشارت الدعاوى إلى أن قرار " مرسى " يمثل ضربة قاسمة لاستقلال القضاء المصرى ولكل المؤسسات الديمقراطية فى المجتمع. ويمثل انتقاصًا لاستقلال القضاء، وتدخلًا في شئونه إلى جانب مساسه بحرية الرأي والتعبير،

كما انه يمثل تجريف لدولة القانون، ويخالف مبدأ الفصل بين سلطات الدولة الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائيه ) امتلكها المجلس العسكرى، فور توليه إدارة شئون البلاد، عقب تنحى الرئيس السابق، وهى السلطة التى تسمح بإصدار إعلانات دستورية أو مراسيم بقوانين أو أى تعديل على قانون بعينه

وأوضحت الدعاوى أن الرئيس " مرسى " فهو رئيس منتخب يمثل السلطة التنفيذية ويمتلك فقط بعض الاختصاصات المتعلقة بالسلطة التشريعية نتيجة غياب مجلس الشعب، ولا يجوز له أو لأى سلطة أخرى أن تصدر أية إعلانات دستورية

وأكدت الدعاوى أن الشرعية الثورية انتهت بانتخاب الدكتور محمد مرسى رئيسًا للجمهورية، ولم تعد هناك شرعية ثورية تعطى له حق إصدار إعلان دستورى جديد

وقالت " الدعاوى " إن النصوص الدستورية لا يجوز لها أن تكبل السلطة القضائية عن ممارسة دورها ومنعها من التصدى لاختصاصها لأن منع السلطات القضائية عن اختصاصها، فضلاً عن أن سن إعلان دستورى لا يجوز أن يمس الاختصاص المقرر لمجلس الدولة القاضى للمشروعية فى ظل دعاوى منظورة بالفعل أمامه تتعلق بالجمعية التأسيسية، ولا يجوز تحصين أى قرارات من اختصاص القضاء بالفصل فيها.

وأكدت " الدعاوى " أن الدستور الساقط "دستور 71" لم يكن يتيح تحصين قرارات معينة، ذلك كما أن الإعلان الدستورى المؤقت نص على عدم جواز تحصين أى قرار من الطعن عليه، بالإضافة إلى أن مشروع الدستور الحالى المنظور أمام الجمعية التأسيسية يحظر ذات الأمر.

وقالت الدعاوى عن المادة التى أصدرها مرسى، والتى نصت على أن لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها، أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر على النحو، الذى ينظمه القانون، فوصفها المستشار حمدى ياسين عكاشة بأنها تشبه المادة 74 من دستور 71 والتى كانت تعطى للرئيس السابق حسنى مبارك هذا الحق وكانت أحد أهم المواد، التى قامت من أجلها ثورة 25 يناير

وفندت الدعاوى أنه من ناحية المشروعيه القانونيه والدستوريه فان المدعى عليه لا يملك حق إصدار إعلانات دستورية جديدة، لأنه لا يملك حاليا السلطة "التأسيسية"، التى كان يملكها المجلس العسكرى، وتملكها الآن الجمعية التأسيسية المكلفة بوضع الدستور، وبالتالى فان هذه القرارات تخرج عن نطاق الشرعية الدستورية.

واضافت الدعاوى أن السلطة التأسيسية امتلكها المجلس العسكرى، فور توليه إدارة شئون البلاد، عقب تنحى الرئيس السابق، وهى السلطة التى تسمح بإصدار إعلانات دستورية أو مراسيم بقوانين أو أى تعديل على قانون بعينه.. أما مرسى فهو رئيس منتخب يمثل السلطة التنفيذية ويمتلك فقط بعض الاختصاصات المتعلقة بالسلطة التشريعية نتيجة غياب مجلس الشعب، ولا يجوز له أو لأى سلطة أخرى أن تصدر أية إعلانات دستورية



وقالت الدعاوى أن الشرعية الثورية التى يدعيها انتهت بانتخابه رئيسًا للجمهورية، ولم تعد هناك شرعية ثورية تعطى له حق إصدار إعلان دستورى جديد

وأشارت الدعوى إلى أنه من المعلوم إن النصوص الدستورية لا يجوز لها أن تكبل السلطة القضائية عن ممارسة دورها ومنعها من التصدى لاختصاصها لأن منع السلطات القضائية عن اختصاصها، فضلاً عن أن سن إعلان دستورى لا يجوز أن يمس الاختصاص المقرر لمجلس الدولة القاضى للمشروعية فى ظل دعاوى منظورة بالفعل أمامه تتعلق بالجمعية التأسيسية، ولا يجوز تحصين أى قرارات من اختصاص القضاء بالفصل فيها

حتى أن الدستور الساقط "دستور 71" لم يكن يتيح تحصين قرارات معينة، ذلك كما أن الإعلان الدستورى المؤقت نص على عدم جواز تحصين أى قرار من الطعن عليه، بالإضافة إلى أن مشروع الدستور الحالى المنظور أمام الجمعية التأسيسية يحظر ذات الأمر

كما أن الإعلان الدستورى انه فيه اعتداء واضح على سيادة السلطة القضائية من ثلاثة أوجه، أولها إقالة وتعيين مسئولين قضائيين بقرارات تنفيذية دون الرجوع لمؤسسات القضاء، والانتقاص من سلطة المحاكم بشأن التقاضي ومنعها من نظر قضايا معينة، وآخرها التدخل في إدارة أعمال القضاء بتشكيل السلطة التنفيذية لنيابة ومحاكم خاصة من داخل القضاء للنظر في قضايا بعينها تعرضها عليها السلطة التنفيذية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.