بعد خفض الفائدة.. سعر الذهب اليوم الجمعة 3-10-2025 وعيار 21 الآن    الجوافة ب25 جنيهًا.. أسعار الفاكهة في أسواق الإسكندرية اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025    الفيضان قادم.. والحكومة تناشد الأهالي بإخلاء هذه المناطق فورا    اضطرابات في مطار ميونخ بسبب مشاهدة مسيرات    أستاذ علوم سياسية: مجلس سلام خطة ترامب يُعيد إحياء فكرة المندوب السامي.. والنتيجة لا دولة فلسطينية    بوتين يحذر أمريكا من تزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك    الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف إدارة منظومة الدفاع الناري والدفاعي لحزب الله    القنوات الناقلة مباشر لمباراة مصر ضد تشيلي في كأس العالم للشباب 2025    تنبيه هام عن طقس اليوم الجمعة: أجواء ترابية تضرب أغلب الأنحاء    يحيى الفخراني: سمير غانم كان استثنائي الوحيد في الكوميديا.. والهلس والنكت لا تضحكني    ليلى علوي تنهار من البكاء خلال مهرجان الإسكندرية.. اعرف التفاصيل    تصريح صادم من سماح أنور عن المخرجة كاملة أبو ذكري    يحيى الفخراني: هوجمنا في قرطاج بسبب «خرج ولم يعد».. وهذا سبب بقاء فيلم الكيف    موعد شهر رمضان 2026 .. تعرف على غرة الشهر الكريم وعدد أيام الصيام    محافظ الإسكندرية عن التكدسات المرورية: المواطن خط أحمر ولن نسمح بتعطيل مصالحه    استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي غرب رام الله    القبض على المتهم بالشروع فى قتل صاحب محل بالوراق    رياض الخولي أثناء تكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي: "أول مرة أحضر مهرجان .. وسعيد بتكريمي وأنا على قيد الحياة"    رويترز: إغلاق مطار ميونخ وتعليق الرحلات بسبب رصد طائرة مسيّرة    حمية "صحة الكوكب"، نظام غذائي يمنع وفاة 15 مليون إنسان سنويا    رسميًا بعد ترحيلها.. موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 وفقًا لتصريحات الحكومة    أمين عمر حكم لمباراة كهرباء الإسماعيلية ضد الأهلي    ما بيعرفوش اليأس.. 4 أبراج التفاؤل سر حياتهم    موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع 2025 على قناة الفجر الجزائرية    «عماد النحاس لازم يمشي».. رضا عبدالعال يوجه رسالة ل مجلس الأهلي (فيديو)    صندوق النقد يعلق على توجه مصر ترحيل طروحات الشركات الحكومية إلى 2026    ننشر أسماء ضحايا انهيار "عقار غيط" العنب بالإسكندرية    نائب محافظ سوهاج يكرم 700 طالب و24 حافظًا للقرآن الكريم بشطورة    سورة الكهف يوم الجمعة: نور وطمأنينة وحماية من فتنة الدجال    الشاعر مصطفى حدوتة بعد ترشح أغنيته للجرامي: حدث تاريخي.. أول ترشيح مصري منذ 20 عامًا    انتصارات مثيرة و6 أندية تحقق العلامة الكاملة، نتائج الجولة الثانية من الدوري الأوروبي    ناقد رياضي يكشف كواليس خروج حسام غالي من قائمة محمود الخطيب    ناقد رياضي: هزيمة الزمالك من الأهلي أنقذت مجلس القلعة البيضاء    موعد إعلان نتيجة منحة الدكتور علي مصيلحي بالجامعات الأهلية    مدرسة المشاغبين، قرار صارم من محافظ القليوبية في واقعة ضرب معلم لزميله داخل مكتب مدير المدرسة    اللجنة النقابية تكشف حقيقة بيان الصفحة الرسمية بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور    حبس «الجاحد» لإتجاره في المخدرات وحيازة سلاح ناري ببنها    انتداب المعمل الجنائي لفحص حريق مخزن وشقة سكنية بالخانكة    اللواء محمد رجائي: إعادة «الإجراءات الجنائية» للنواب يُؤكد حرص الرئيس على قانون يُحقق العدالة الناجزة    مختار نوح: حماس دربت القسام لتنفيذ مخطط اغتيال النائب هشام بركات    سعر الفراخ البيضاء والبلدي وكرتونة البيض في الأسواق اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025    كراكاس تتهم واشنطن بانتهاك سيادة أجوائها    يهاجموننا جميعًا.. إسرائيل تضع الاتحاد الأوروبي في مأزق بعد الاعتداء على أسطول الصمود العالمي (فيديو)    نائب محافظ سوهاج يكرم 700 طالب و24 حافظًا للقرآن الكريم بشطورة| فيديو وصور    أتربة عالقة في الأجواء .. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025    رابط التقييمات الأسبوعية 2025/2026 على موقع وزارة التربية والتعليم (اعرف التفاصيل)    «أفضل صفقة».. باسم مرسي يتغزل في مهاجم الزمالك    الزمالك يعالج ناصر منسي والدباغ من آلام القمة 131    حزب الإصلاح والنهضة يدشّن حملته الانتخابية للنواب 2025 باستعراض استراتيجيته الدعائية والتنظيمية    «هيدوب في بوقك».. طريقة سهلة لعمل الليمون المخلل في البيت    ضيفي ملعقة «فلفل أسود» داخل الغسالة ولاحظي ماذا يحدث لملابسك    ركّز على اللون وتجنب «الملمس اللزج».. 6 علامات تنذر بفساد اللحوم قبل شرائها    منافسة ساخنة على لوحة سيارة مميزة "ص أ ص - 666" والسعر يصل 1.4 مليون جنيه    تعرف على موعد تطبيق التوقيت الشتوي في أسيوط    خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025    مواقيت الصلاة في أسيوط اليوم الجمعة 3102025    الكويت تدخل موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية بأطول جراحة روبوتية عابرة للقارات    خالد الجندى: كثير من الناس يجلبون على أنفسهم البلاء بألسنتهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محاميو الإخوان يطالبون برد المحكمة فى دعاوى إلغاء "الإعلان الدستورى" وهتافات متبادلة داخل القاعة
نشر في صدى البلد يوم 04 - 12 - 2012

طالب محاميو جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة برد هيئة المحكمة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس محاكم القضاء الإدارى أثناء نظرها اليوم لأولى جلسات الطعون القضائية ضد قرارات الرئيس محمد مرسى والتى أطلق عليها مسمى " الإعلان الدستورى " أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة والتى تطالب جميعها بإلغاء هذه قرار الرئيس مرسى بإصدار إعلان دستورى جديد فى يوم 21 نوفمبر 2012 وقد وصل عدد هذه الدعاوى إلى 21 دعوى قضائية
ومن أبرز المتدخلين من محاميى الإخوان محمود أبو العينين ورمضان بطيخ وجمال حسن وناصر الحافى ومحمد العمدة وممدوح إسماعيل ومختار العشرى ومحمد غريب وجمال حنفى ومحمد شحاتة وطارق شومان وعلى مصطفى وعبد المنعم عبد المقصود واخرون
وردد الحاضرون عن الإخوان هتافات "ثوار أحرار هنكمل المشوار" بينهما ردد المدعون هتافات "يسقط يسقط حكم المرشد " "وحرام مصر بتضيع والقضاء يقتل ".
مما اضطر المستشار فريد نزيه تناغو إلى رفع الجلسة .
ومن أبرز هؤلاء الطاعنين محمد حامد سالم وشحاتة محمد شحاتة والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية والتى يمثلها كل من حسام الدين محمد على بهجت وبهى الدين حسن وأحمد سيف الإسلام عبد الفتاح وعماد مبارك حسن المحامين وعبد العزيز عبد الله تهامى وكيل مؤسسى حزب الوحدة المصرى تحت التأسيس ومحمد الحسينى رفعت المحامى واخرين
قالت الدعاوى إنه بعد الإطلاع على الإعلان الدستورى فى 13 فبراير 2011 وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 11 أغسطس 2012 ولما كانت ثورة 25 يناير قد حملت رئيس الجمهورية مسئولية تحقيق أهدافها والسهر على تأكيد شرعيتها وتمكينها بما يراه من إجراءات وتدابير وقرارات لحمايتها وتحقيق أهدافها، وخاصة هدم بنية النظام البائد وإقصاء رموزه والقضاء على أدواته فى الدولة والمجتمع والقضاء على الفساد واقتلاع بذوره وملاحقة المتورطين فيه وتطهير مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية مصر وشعبها والتصدى بمنتهى الحزم والقوة لرموز النظام السابق
والتأسيس لشرعية جديدة تاجها دستور يرسى ركائز الحكم الرشيد الذى ينهض على مبادئ الحرية والعدالة والديمقراطية ويلبى طموحات الشعب ويحقق آماله
واضافت الدعاوى أنه لما كان هذا القرار الصادر من شخص رئيس الجمهوريه لايرقى الى مرتبة الدستور وذلك لانه لم يصدر عن السلطه التاسيسيه كما هو الحال ابان المجلس العسكرى كما كل هذه القرارات تخالف القواعد الدستورية، وتخالف كل الأعراف وتهدم فكرة سيادة القانون، فقيام الرئيس بتحصين قراراته من الطعن عليها أمام القضاء الإدارى والمحكمة الدستورية العليا هدم للشرعية التى أقسم على احترامها حينما يقول فى قسمه احترم الدستور والقانون وما حدث من الرئيس ليس صيغة دستورية ولا ترقى أن تكون إعلان دستورى
واوضحت الدعاوى أن هذا القرارهو إسقاط لدولة القانون والدستور وانقلاب على الشرعية وجعل الرئيس بمثابة الإله الذى لا تراجع قراراته ومن هنا فنحن أمام محاولة لإسقاط الدولة المصرية، وبناء نظام ديكتاتورى لم يسبق له مثيل فى مصر
واشارت الدعاوى إلى أن قرار " مرسى " يمثل ضربة قاسمة لاستقلال القضاء المصرى ولكل المؤسسات الديمقراطية فى المجتمع. ويمثل انتقاصًا لاستقلال القضاء، وتدخلًا في شئونه إلى جانب مساسه بحرية الرأي والتعبير،
كما انه يمثل تجريف لدولة القانون، ويخالف مبدأ الفصل بين سلطات الدولة الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائيه ) امتلكها المجلس العسكرى، فور توليه إدارة شئون البلاد، عقب تنحى الرئيس السابق، وهى السلطة التى تسمح بإصدار إعلانات دستورية أو مراسيم بقوانين أو أى تعديل على قانون بعينه
وأوضحت الدعاوى أن الرئيس " مرسى " فهو رئيس منتخب يمثل السلطة التنفيذية ويمتلك فقط بعض الاختصاصات المتعلقة بالسلطة التشريعية نتيجة غياب مجلس الشعب، ولا يجوز له أو لأى سلطة أخرى أن تصدر أية إعلانات دستورية
وأكدت الدعاوى أن الشرعية الثورية انتهت بانتخاب الدكتور محمد مرسى رئيسًا للجمهورية، ولم تعد هناك شرعية ثورية تعطى له حق إصدار إعلان دستورى جديد
وقالت " الدعاوى " إن النصوص الدستورية لا يجوز لها أن تكبل السلطة القضائية عن ممارسة دورها ومنعها من التصدى لاختصاصها لأن منع السلطات القضائية عن اختصاصها، فضلاً عن أن سن إعلان دستورى لا يجوز أن يمس الاختصاص المقرر لمجلس الدولة القاضى للمشروعية فى ظل دعاوى منظورة بالفعل أمامه تتعلق بالجمعية التأسيسية، ولا يجوز تحصين أى قرارات من اختصاص القضاء بالفصل فيها.
وأكدت " الدعاوى " أن الدستور الساقط "دستور 71" لم يكن يتيح تحصين قرارات معينة، ذلك كما أن الإعلان الدستورى المؤقت نص على عدم جواز تحصين أى قرار من الطعن عليه، بالإضافة إلى أن مشروع الدستور الحالى المنظور أمام الجمعية التأسيسية يحظر ذات الأمر.
وقالت الدعاوى عن المادة التى أصدرها مرسى، والتى نصت على أن لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها، أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر على النحو، الذى ينظمه القانون، فوصفها المستشار حمدى ياسين عكاشة بأنها تشبه المادة 74 من دستور 71 والتى كانت تعطى للرئيس السابق حسنى مبارك هذا الحق وكانت أحد أهم المواد، التى قامت من أجلها ثورة 25 يناير
وفندت الدعاوى أنه من ناحية المشروعيه القانونيه والدستوريه فان المدعى عليه لا يملك حق إصدار إعلانات دستورية جديدة، لأنه لا يملك حاليا السلطة "التأسيسية"، التى كان يملكها المجلس العسكرى، وتملكها الآن الجمعية التأسيسية المكلفة بوضع الدستور، وبالتالى فان هذه القرارات تخرج عن نطاق الشرعية الدستورية.
واضافت الدعاوى أن السلطة التأسيسية امتلكها المجلس العسكرى، فور توليه إدارة شئون البلاد، عقب تنحى الرئيس السابق، وهى السلطة التى تسمح بإصدار إعلانات دستورية أو مراسيم بقوانين أو أى تعديل على قانون بعينه.. أما مرسى فهو رئيس منتخب يمثل السلطة التنفيذية ويمتلك فقط بعض الاختصاصات المتعلقة بالسلطة التشريعية نتيجة غياب مجلس الشعب، ولا يجوز له أو لأى سلطة أخرى أن تصدر أية إعلانات دستورية
وقالت الدعاوى أن الشرعية الثورية التى يدعيها انتهت بانتخابه رئيسًا للجمهورية، ولم تعد هناك شرعية ثورية تعطى له حق إصدار إعلان دستورى جديد
وأشارت الدعوى إلى أنه من المعلوم إن النصوص الدستورية لا يجوز لها أن تكبل السلطة القضائية عن ممارسة دورها ومنعها من التصدى لاختصاصها لأن منع السلطات القضائية عن اختصاصها، فضلاً عن أن سن إعلان دستورى لا يجوز أن يمس الاختصاص المقرر لمجلس الدولة القاضى للمشروعية فى ظل دعاوى منظورة بالفعل أمامه تتعلق بالجمعية التأسيسية، ولا يجوز تحصين أى قرارات من اختصاص القضاء بالفصل فيها
حتى أن الدستور الساقط "دستور 71" لم يكن يتيح تحصين قرارات معينة، ذلك كما أن الإعلان الدستورى المؤقت نص على عدم جواز تحصين أى قرار من الطعن عليه، بالإضافة إلى أن مشروع الدستور الحالى المنظور أمام الجمعية التأسيسية يحظر ذات الأمر
كما أن الإعلان الدستورى انه فيه اعتداء واضح على سيادة السلطة القضائية من ثلاثة أوجه، أولها إقالة وتعيين مسئولين قضائيين بقرارات تنفيذية دون الرجوع لمؤسسات القضاء، والانتقاص من سلطة المحاكم بشأن التقاضي ومنعها من نظر قضايا معينة، وآخرها التدخل في إدارة أعمال القضاء بتشكيل السلطة التنفيذية لنيابة ومحاكم خاصة من داخل القضاء للنظر في قضايا بعينها تعرضها عليها السلطة التنفيذية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.