السيد القصير يوجه 7 رسائل بمؤتمر الغربية: ندعم القيادة السياسية.. ومرشحينا معروفين مش نازلين بباراشوت    وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يفتتح فعاليات الإحتفال باليوم الوطني لمصر فى إطار فعاليات معرض إكسبو أوساكا 2025    دعوات للطيب بالإضراب عن الطعام .. هل أوقف الغضب الصهيوني نداء الأزهر العالمي لوقف حصار وتجويع غزة؟!    المرزوقي يدعو لإضراب عالمي عن الطعام ويوم غضب الجمعة تضامنا مع غزة    ترامب حريص على إطلاق سراح المحتجزين في غزة وإنهاء الحرب    عبد الله السعيد: التجديد للزمالك شرف كبير وأسعى لحصد البطولات    وزير التعليم ل"dmc": الرئيس السيسى وجه بضرورة توفير أفضل تعليم لمحدودى الدخل    "يوليو.. أيام الثورة".. ظهور الضابط جمال عبد الناصر ويعلن فقدانه الثقة بقيادة البلاد    الأوراق المطلوبة للاشتراك في صندوق التكافل بنقابة الصحفيين    ارتفاع البتلو وانخفاض الكندوز، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق    حماس تسلم ردها على مقترح وقف إطلاق النار بقطاع غزة إلى الوسطاء    92 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال آخر جلسات الأسبوع    الكرة الطائرة، الزمالك يعلن تجديد عقد داليا المرشدي    هل انتهت الأزمة؟ خطوة جديدة من وسام أبو علي بعد أيام من غلق حسابه على إنستجرام    وزير الزراعة: نعمل لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الخبز المدعوم وزراعة 3.1 مليون فدان قمح (فيديو)    اليوم، تعديلات جديدة في مواعيد تشغيل القطار الكهربائي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو    تتبع رئيس الوزراء، الحكومة توافق على إنشاء اللجنة الدائمة لمتابعة وتحليل المؤشرات الدولية    5 معلومات عن المايسترو الراحل سامي نصير    أحمد سعد يطلق "حبيبي ياه ياه" بمشاركة عفروتو ومروان موسى (فيديو)    مصطفى كامل: نمتلك فيديوهات خادشة ضد راغب علامة في حفله بالساحل الشمالي    أعراض برد الصيف وأسبابه ومخاطره وطرق الوقاية منه    ورشة عمل لمناقشة حالات أورام الكبد بمستشفى حميات قنا    طريقة عمل الآيس كريم حلوى باردة تسعد صغارك في الصيف    رسميًا.. برشلونة يُلغي جولته التحضيرية في اليابان بسبب خرق تعاقدي    رسميًا.. أتلتيكو مدريد يضم السلوفاكي دافيد هانكو لتعزيز دفاعاته    حدث ليلًا| حقيقة بيع مناطق بوسط البلد ورد رسمي على أنباء توتر العلاقات المصرية السعودية    وزير الزراعة: الرئيس مُهتم بصغار المزارعين.. "مشكلتنا في المياه مش الأرض"    بسبب لهو الأطفال .. إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بالجيزة    البابا تواضروس الثاني: اثبتوا في الإيمان    يعاني من متلازمة المحتال الخفية.. أكبر نقاط القوة والضعف لبرج الحمل    لتأهيل 5000 متدرب.. ختام فعاليات الأمن السيبراني بجامعة أسوان (صور)    رغم التخرج- لماذا تطاردنا كوابيس الثانوية العامة في أحلامنا؟ "فيديوجرافيك"    مدبولي: توجيهات رئاسية بإنهاء المتأخرات المستحقة للشركاء الأجانب بقطاع الطاقة    ناجى الشهابي: ثورة 23يوليو ما زالت ملهمة للسياسة الوطنية رغم محاولات التشويه    الأردن: إدخال قافلة مساعدات من 36 شاحنة مواد غذائية إلى شمال غزة    إيران توافق على زيارة فريق من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الأسابيع المقبلة    الثالثة من الدوري الألماني.. ليفربول يتعاقد مع هوجو إيكيتيكي    أحمد سعد يطرح أغنية «حبيبي ياه ياه» بمشاركة عفروتو ومروان موسى    في عيد ميلاده.. أحمد عز يتصدر قائمة الأعلى إيرادًا بتاريخ السينما المصرية    المركز القومي للبحوث يحصد 5 من جوائز الدولة لعام 2024    هل يجوز أخذ مكافأة على مال عثر عليه في الشارع؟.. أمين الفتوى يجيب    تقرير: عطية الله يرحب بالعودة لصفوف الوداد    «سلاح البر مفتاح الحسم».. رئيس الأركان الإسرائيلي: نعمل في طهران وبيروت ودمشق وغزة    «بعد طلب وزير خارجية الاحتلال».. هل ستصنف أوكرانيا الحرس الثوري الإيراني «منظمة إرهابية»؟    تحدث في معدتك- 5 أعراض لمرض الكبد الدهني احذرها    خادم الحرمين وولى العهد السعودى يهنئان الرئيس السيسى بذكرى ثورة 23 يوليو    رئيس الوزراء يتفقد موقع إنشاء المحطة النووية بالضبعة ويشيد بالتقدم المحقق    الأهلي يترقب انتعاش خزينته ب 5.5 مليون دولار خلال ساعات    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : كم نتمنى ان نكون مثلكم ?!    ضبط 3695 قضية سرقة كهرباء خلال 24 ساعة    وفاة شخصين متأثرين بإصابتهما في حادث تصادم سيارتين بقنا    الإفتاء توضح كيفية إتمام الصفوف في صلاة الجماعة    محفظ قرآن بقنا يهدي طالبة ثانوية عامة رحلة عمرة    بالفيديو.. الأرصاد: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد حتى منتصف الأسبوع المقبل    الرئيس السيسي: هذا الوطن قادر بأبنائه على تجاوز التحديات والصعاب    دار الإفتاء المصرية توضح حكم تشريح جثة الميت    خلال فترة التدريب.. مندوب نقل أموال ينهب ماكينات ATM بشبرا الخيمة    مستشار الرئيس للصحة ينفي شائعات انتشار متحور «Xfg»: لم نرصد أي حالة في مصر حتى الآن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محاميو الإخوان يطالبون برد المحكمة في دعاوي إلغاء الإعلان الدستوري
نشر في الوطن يوم 04 - 12 - 2012

طالب محاميو جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة برد هيئة المحكمة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس محاكم القضاء الإدارى أثناء نظرها اليوم لأولى جلسات الطعون القضائية ضد قرارات الرئيس محمد مرسى والتى أطلق عليها مسمى " الإعلان الدستورى " أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة والتى تطالب جميعها بإلغاء هذه قرار الرئيس مرسى بإصدار إعلان دستورى جديد فى يوم 21 نوفمبر 2012 وقد وصل عدد هذه الدعاوى إلى 21 دعوى قضائية
ومن أبرز المتدخلين من محاميى الإخوان محمود أبو العنيين ورمضان بطيخ وجمال حسن وناصر الحافى ومحمد العمدة وممدوح إسماعيل ومختار العشرى ومحمد غريب وجمال حنفى ومحمد شحاتة وطارق شومان وعلى مصطفى وعبد المنعم عبد المقصود واخرين
وردد الحاضرين عن الإخوان هتافات ثوار أحرار هنكمل المشوار بينهما ردد المدعين هتافات يسقط يسقط حكم المرشد وحرام مصر بتضيع والقضاء يقتل
مما اضطر المستشار فريد نزيه تناغو إلى رفع الجلسة
ومن أبرز هؤلاء الطاعنين محمد حامد سالم وشحاتة محمد شحاتة والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية والتى يمثلها كل من حسام الدين محمد على بهجت وبهى الدين حسن وأحمد سيف الإسلام عبد الفتاح وعماد مبارك حسن المحامين وعبد العزيز عبد الله تهامى وكيل مؤسسى حزب الوحدة المصرى تحت التأسيس ومحمد الحسينى رفعت المحامى واخرين
قالت الدعاوى أنه بعد الإطلاع على الإعلان الدستورى فى 13 فبراير 2011 وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 11 أغسطس 2012 ولما كانت ثورة 25 يناير قد حملت رئيس الجمهورية مسئولية تحقيق أهدافها والسهر على تأكيد شرعيتها وتمكينها بما يراه من إجراءات وتدابير وقرارات لحمايتها وتحقيق أهدافها، وخاصة هدم بنية النظام البائد وإقصاء رموزه والقضاء على أدواته فى الدولة والمجتمع والقضاء على الفساد واقتلاع بذوره وملاحقة المتورطين فيه وتطهير مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية مصر وشعبها والتصدى بمنتهى الحزم والقوة لرموز النظام السابق
والتأسيس لشرعية جديدة تاجها دستور يرسى ركائز الحكم الرشيد الذى ينهض على مبادئ الحرية والعدالة والديمقراطية ويلبى طموحات الشعب ويحقق آماله
واضافت الدعاوى أنه لما كان هذا القرار الصادر من شخص رئيس الجمهوريه لايرقى الى مرتبة الدستور وذلك لانه لم يصدر عن السلطه التاسيسيه كما هو الحال ابان المجلس العسكرى كما كل هذه القرارات تخالف القواعد الدستورية، وتخالف كل الأعراف وتهدم فكرة سيادة القانون، فقيام الرئيس بتحصين قراراته من الطعن عليها أمام القضاء الإدارى والمحكمة الدستورية العليا هدم للشرعية التى أقسم على احترامها حينما يقول فى قسمه احترم الدستور والقانون وما حدث من الرئيس ليس صيغة دستورية ولا ترقى أن تكون إعلان دستورى
واوضحت الدعاوى أن هذا القرارهو إسقاط لدولة القانون والدستور وانقلاب على الشرعية وجعل الرئيس بمثابة الإله الذى لا تراجع قراراته ومن هنا فنحن أمام محاولة لإسقاط الدولة المصرية، وبناء نظام ديكتاتورى لم يسبق له مثيل فى مصر
واشارت الدعاوى إلى أن قرار " مرسى " يمثل ضربة قاسمة لاستقلال القضاء المصرى ولكل المؤسسات الديمقراطية فى المجتمع. ويمثل انتقاصًا لاستقلال القضاء، وتدخلًا في شئونه إلى جانب مساسه بحرية الرأي والتعبير،
كما انه يمثل تجريف لدولة القانون، ويخالف مبدأ الفصل بين سلطات الدولة الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائيه ) امتلكها المجلس العسكرى، فور توليه إدارة شئون البلاد، عقب تنحى الرئيس السابق، وهى السلطة التى تسمح بإصدار إعلانات دستورية أو مراسيم بقوانين أو أى تعديل على قانون بعينه
وأوضحت الدعاوى أن الرئيس " مرسى " فهو رئيس منتخب يمثل السلطة التنفيذية ويمتلك فقط بعض الاختصاصات المتعلقة بالسلطة التشريعية نتيجة غياب مجلس الشعب، ولا يجوز له أو لأى سلطة أخرى أن تصدر أية إعلانات دستورية
وأكدت الدعاوى أن الشرعية الثورية انتهت بانتخاب الدكتور محمد مرسى رئيسًا للجمهورية، ولم تعد هناك شرعية ثورية تعطى له حق إصدار إعلان دستورى جديد
وقالت " الدعاوى " إن النصوص الدستورية لا يجوز لها أن تكبل السلطة القضائية عن ممارسة دورها ومنعها من التصدى لاختصاصها لأن منع السلطات القضائية عن اختصاصها، فضلاً عن أن سن إعلان دستورى لا يجوز أن يمس الاختصاص المقرر لمجلس الدولة القاضى للمشروعية فى ظل دعاوى منظورة بالفعل أمامه تتعلق بالجمعية التأسيسية، ولا يجوز تحصين أى قرارات من اختصاص القضاء بالفصل فيها.
وأكدت " الدعاوى " أن الدستور الساقط "دستور 71" لم يكن يتيح تحصين قرارات معينة، ذلك كما أن الإعلان الدستورى المؤقت نص على عدم جواز تحصين أى قرار من الطعن عليه، بالإضافة إلى أن مشروع الدستور الحالى المنظور أمام الجمعية التأسيسية يحظر ذات الأمر.
وقالت الدعاوى عن المادة التى أصدرها مرسى، والتى نصت على أن لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها، أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر على النحو، الذى ينظمه القانون، فوصفها المستشار حمدى ياسين عكاشة بأنها تشبه المادة 74 من دستور 71 والتى كانت تعطى للرئيس السابق حسنى مبارك هذا الحق وكانت أحد أهم المواد، التى قامت من أجلها ثورة 25 يناير
وفندت الدعاوى أنه من ناحية المشروعيه القانونيه والدستوريه فان المدعى عليه لا يملك حق إصدار إعلانات دستورية جديدة، لأنه لا يملك حاليا السلطة "التأسيسية"، التى كان يملكها المجلس العسكرى، وتملكها الآن الجمعية التأسيسية المكلفة بوضع الدستور، وبالتالى فان هذه القرارات تخرج عن نطاق الشرعية الدستورية.
واضافت الدعاوى أن السلطة التأسيسية امتلكها المجلس العسكرى، فور توليه إدارة شئون البلاد، عقب تنحى الرئيس السابق، وهى السلطة التى تسمح بإصدار إعلانات دستورية أو مراسيم بقوانين أو أى تعديل على قانون بعينه.. أما مرسى فهو رئيس منتخب يمثل السلطة التنفيذية ويمتلك فقط بعض الاختصاصات المتعلقة بالسلطة التشريعية نتيجة غياب مجلس الشعب، ولا يجوز له أو لأى سلطة أخرى أن تصدر أية إعلانات دستورية
وقالت الدعاوى أن الشرعية الثورية التى يدعيها انتهت بانتخابه رئيسًا للجمهورية، ولم تعد هناك شرعية ثورية تعطى له حق إصدار إعلان دستورى جديد
وأشارت الدعوى إلى أنه من المعلوم إن النصوص الدستورية لا يجوز لها أن تكبل السلطة القضائية عن ممارسة دورها ومنعها من التصدى لاختصاصها لأن منع السلطات القضائية عن اختصاصها، فضلاً عن أن سن إعلان دستورى لا يجوز أن يمس الاختصاص المقرر لمجلس الدولة القاضى للمشروعية فى ظل دعاوى منظورة بالفعل أمامه تتعلق بالجمعية التأسيسية، ولا يجوز تحصين أى قرارات من اختصاص القضاء بالفصل فيها
حتى أن الدستور الساقط "دستور 71" لم يكن يتيح تحصين قرارات معينة، ذلك كما أن الإعلان الدستورى المؤقت نص على عدم جواز تحصين أى قرار من الطعن عليه، بالإضافة إلى أن مشروع الدستور الحالى المنظور أمام الجمعية التأسيسية يحظر ذات الأمر
كما أن الإعلان الدستورى انه فيه اعتداء واضح على سيادة السلطة القضائية من ثلاثة أوجه، أولها إقالة وتعيين مسئولين قضائيين بقرارات تنفيذية دون الرجوع لمؤسسات القضاء، والانتقاص من سلطة المحاكم بشأن التقاضي ومنعها من نظر قضايا معينة، وآخرها التدخل في إدارة أعمال القضاء بتشكيل السلطة التنفيذية لنيابة ومحاكم خاصة من داخل القضاء للنظر في قضايا بعينها تعرضها عليها السلطة التنفيذية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.