أودع المستشار محمد الأشرف رئيس محكمة جنح مستأنف الضاهر حيثيات حكمه بتأييد حبس اللواء " حسين موسى " المتهم باتلاف سيديهات واخفاء احد أدلة الجريمة في القضية المتهم فيها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و6 من مساعديه والرئيس المخلوع مبارك فى قضية قتل المتظاهرين والمعروفة اعلامياً بمحاكمة القرن .. سنتين مع الشغل وكفالة خمسة آلاف جنيه و الذي تمت احالته الى محكمة أول درجة طالبة عقابه و قضت المحكمة الجزئية بمعاقبة المتهم حضوريا وأيدته محكمة الاستئناف
قالت المحكمة في حيثياتها انه عن المبدأ من وكيل المتهم فقد سبق وأن تناوله حكم أول درجة والرد عليها وبالنسبة لما أبدى من دفوع جديدة أمام المحكمة قد جاءت عارية من ثمة دليل يساندها الأمر الذى تلتفت عنه المحكمة ومن جماع ما سبق اطمئنت المحكمة بغيتها قيام المتهم بارتكاب وتوفرت معها أركان الجريمة بحق المتهم وقد خلت الأوراق من ثمة دليل يناهضها لا سيما وان المتهم لم يأت بجديد يؤثر فى سلامة الحكم المستأنف أو ينفى عنه التهمة أو يؤدى الى القول بعكسه ومن ثم يضحى طعنه قائما على غير أساس متعينا القضاء برفضه وتأييد الحكم المستأنف عملا بنص المادة 417\3 من قانون الاجراءات الجنائية ..
كما انه لم يلق القضاء قبولا لدى المتهم فطعن عليه بالاستئناف وتحدد موعد لنظر الجلسة ونظرت المحكمة الاستئنافية موضوع الدعوى وانتهت الى تأييد حكم محكمة أول درجة وجاءت اسباب حكمها بادانة المتهم على اسباب سائغة وأدلة قانونية صحيحة وقد قضى بادانة المتهم بعد اطمئنانه لنسبه الاتهام للمتهم ورجحان ادلة ادانته عن ادلة تبرئته ومن ثم تحيل المحكمة فى قضائها لأسباب الحكم المستأنف وتأخذ بها كأسباب مكملة لقضائها حيث استقر وجدانها فى فحصها للأوراق وما حوتها من مستندات وتمحيصها لأدلة الثبوت ان التهمة المنسوبة اليه ثابتة فى حقه ثبوتا يقينيا أخذا من الدليل المستمد من تحقيقات النيابة العامة والمرفقة صورة رسمية منها بالاوراق وما جاء بشهادة الشهود بتحقيقات النيابة العامة فلهذه الاسباب حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والزام المتهم بالمصروفات الجنائية .