أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها بتأييد الحكم الصادر بمعاقبة الدكتور أيمن نور، رئيس حزب الغد السابق وعضو مجلس الشعب السابق، بالسجن 5 سنوات فى قضايا تزوير توكيلات الحزب، وضم أعضاء دون علمهم. وأوضحت المحكمة فى أسباب حكمها أنه تبين لها بعد قبول طلب إعادة النظر أن البراءة ضعيفة ولا تدعم موقفه، مشيرة إلى انه رغم ظهور أدلة جديدة تبرء نور من التهم الموجهة إليه بتزوير توكيلات إلا أن المادة 455 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائيا بناء على ظهور ادلة جديدة او ظروف جديدة أو تغيير الوصف القانونى للجريمة، فاصبح بذلك حكم القضاء عنوان الحقيقة بل أقوى من الحقيقة نفسها . وردت المحكمة على دفوع المتهم من بطلان القبض عليه لوقوعها قبل رفع الحصانة البرلمانية عنه من مجلس الشعب، واطمئنانها إلى أن إجراءات رفع الحصانة قد اتخذت قبل القبض عليه ومن ثم فإن تمسك نور بذلك فى حقيقته لا يعدو دليلا جديدا وإنما القصد به محاولة العودة مرة أخرى لنظر الدعوى من جديد. كما أشارت إلى أن عدول المتهم الثاني عن اقواله بتحقيقات النيابة العامة فى طلب الالتماس والتى أكدت اشتراك نور فى تزوير التوكيلات واستعمالها وعلمه بها فإن هذه الاقوال واعتبارها واقعة جديدة لم تكن مطروحة وقت المحاكمة لا تعدو ان تكون مجرد دليل احتمالى لاينهض بذاته وإن عدول شاهد الإثبات ليس من شأنه أن يؤدى بذاته إلى ثبوت براءة المحكوم عليه -الطالب - ولا يلزم عنه فى كل الأحوال سقوط الدليل على إدانته، وذلك لتأييد محكمة الموضوع بإدانة نور فى وقائع التزوير، وبالتالي وبعد كل ما تقدم فإن طلب الرد باعادة النظر يكون على غير أساس يتعين رفضه.