أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها الصادر مؤخرا والذي أيدت فيه حكم محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة الدكتور أيمن نور مؤسس حزب الغد وعضو مجلس الشعب الأسبق بالسجن لمدة 5 سنوات في قضية تزوير توكيلات حزب الغد، ورفضت الإلتماس المقدم منه لإعادة النظر في القضية. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إنه تبين لها بعد قبول طلب إعادة النظر أن البراءة غير ظاهرة وغير محتملة من خلال وجه الطلب الذي يستند إليه نور، مشيرة إلى أنه رغم ظهور أدلة جديدة تبرىء نور في التهم الموجهه إليه بتزوير توكيلات الغد، غير أن المادة 455 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائيا بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة . وأكدت المحكمة أن حكم القضاء عنوان الحقيقة بل أقوى من الحقيقة نفسها مما لا يصح معه النيل منها بمجرد دعوى غير حاسمة، كما لا يجوز أن تكون محلا للمساومة بين الأفراد والقول بغير ذلك يكون مضيعة لوقت القضاء وهيبته ومجلبة لتناقض أحكامه وجعله معلقا بمشيئة المحكوم عليهم كلما عن لهم تجديد النزاع وإعادة طرحه على القضاء . وذكرت المحكمة أن عدول المتهم الثانى عن أقواله بتحقيقات النيابة العامة في طلب الإلتماس والتي كان قد قال فيها باشتراك نور في تزوير التوكيلات واستعمالها وعلمه بها، فان هذه الأقوال وإعتبارها واقعة جديدة لم تكن مطروحة وقت المحاكمة، لا تعدو أن تكون مجرد دليل إحتمالي لا ينهض بذاته، وأن عدول شاهد الإثبات ليس من شأنه أن يؤدى بذاته إلى ثبوت براءة المحكوم عليه «مقدم الإلتماس» ولا يلزم عنه في كل الأحوال سقوط الدليل على إدانته وذلك لتأييد محكمة الموضوع إدانة نور في وقائع التزوير، وبالتالي وبعد كل ما تقدم فان الطلب بإعادة النظر يكون على غير أساس ويتعين رفضه. وأكدت المحكمة في أسبابها أن القانون إشترط في الوقائع التي تظهر بعد الحكم وتصلح سببا للالتماس أن تكون مجهولة من المحكمة والمتهم معا أثناء المحاكمة. وردت المحكمة على دفوع ايمن نور من بطلان عملية القبض عليه لوقوعها قبل رفع الحصانة البرلمانية عنه من مجلس الشعب – قائلة إنها إطمأنت إلى أن إجراءات رفع الحصانة إتخذت قبل القبض عليه ومن ثم فان تمسك نور بذلك في حقيقته لا يعدو دليلا جديدا وإنما القصد به محاولة العودة مرة أخرى لنظر الدعوى من جديد بعدما حكم فيها بحكم نهائى بات وهو ما يقر فى إحترام قدسية الأحكام.