أودعت محكمة النقض أمس أسباب حكمها في رفضها لطلب إعادة النظر في الحكم الصادر ضد أيمن عبدالعزيز نور عضو مجلس الشعب السابق ورئيس حزب الغد سابقاً بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لاتهامه بتزوير توكيلات تأسيس الحزب.. قالت المحكمة برئاسة المستشار طلعت الرفاعي وعضوية المستشارين حسين الصعيدي وعاصم عبدالجبار وهاني عبدالجبار وعصام عباس وهشام أبو علم وأمانة سر هشام عبدالقادر وعلي محمود ووائل رمضان إنه بعد الحكم نهائياً علي الطالب بجلسة 42 ديسمبر 5002 ظهرت وقائع جديدة لم تكن معلومة وقت المحاكمة من شأنها ثبوت براءة المحكوم عليه وتكشف عن تلفيق الاتهام بتزوير التوكيلات واستعمال الطالب في الدعوي موضوع إعادة النظر ذلك بالاتفاق فيما بين المتهم اسماعيل زكريا والمقدم عادل يس مخيمر الضابط بقسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية القاهرة وهي الواقعة التي تأيدت بعدول المتهم الثاني عن أقواله بتحريض الطالب له علي التزوير والقول وانتفاء علمه بعد تحقيقات النيابة العامة في طلب الالتماس في 61 أبريل الماضي، وأوضحت المحكمة في أسبابها أنه إذا تبين لمحكمة النقض بعد قبول طلب إعادة النظر أن البراءة غير ظاهرة ولا محتملة من خلال وجه الطلب الذي يستند إليه، فقضت برفض الطلب ولا يحول دون هذا الرفض أن تكون اللجنة المشكلة طبقاً للمادة 344 من قانون الإجراءات الجنائية قد قبلت الطلب المقدم من النائب العام.. ذلك بالإضافة إلي أن المادة 554 من قانون الإجراءات الجنائية نصت علي أنه لا يجوز الرجوع إلي الدعوي الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً بناء علي ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء علي تغيير الوصف القانوني للجريمة فأصبح بذلك حكم القضاء عنوان الحقيقة وهي أقوي من الحقيقة نفسها مما لا يصح معه النيل منها بمجرد دعوي غير حاسمة كما لا يجوز أن تكون محلاً للمساومة بين الأفراد والقول مما يكون ذلك مضيعة لوقت القضاء وهيبته ومجلبة لتناقض أحكامه ما بقي الأمر معلقاً بمشيئة المحكوم عليهم كلما حلا لهم تحديد النزاع وإعادة طرحه علي القضاء. وأكدت المحكمة في أسبابها أنه لما كان ما تقدم وكان القانون قد اشترط في الوقائع التي تظهر بعد الحكم وتصلح سبباً للالتماس أن تكون مجهولة من المحكمة والمتهم معاً أثناء المحاكمة وكان البين من الأوراق ومدنونات الحكم موضوع الطلب أن دفاع الطالب قد دفع بتلفيق الاتهام له من جانب المتهم الثاني اسماعيل زكريا وسرد شواهد هذا التلفيق ودوافعه تفصيلاً، ثم طرح الحكم هذا الدفع بعدما أفصح عن اطمئنان محكمة الموضوع لإدانته في الدعوي. كما استعرض الدفاع بطلان القبض والتفتيش علي المتهم لوقوعهما قبل رفع الحصانة البرلمانية عنه من مجلس الشعب ورفض هذا الدفع اطمئناناً من المحكمة إلي أن إجراءات رفع الحصانة قد اتخذت قبل القبض عليه، ومن ثم فإن تمسك الطالب بذلك في حقيقته لا يعدو دليلاً جديداً وإنما قصد به محاولة العودة مرة أخري لنظر الدعوي من جديد بعدما حكم فيها بحكم نهائي بات وهو ما يفدح في احترام قدسية الأحكام. وأوضحت المحكمة في أسبابها أن عدول المتهم الثاني عن أقواله بتحقيقات النيابة العامة في طلب الالتماس والتي قال فيها اشتراك نور في تزوير التوكيلات واستعمالها وعلمه به فإن هذه الأقوال واعتبارها واقعة جديدة لم تكن مطروحة وقت المحاكمة، لا تعدو أن تكون مجرد دليل احتمالي لا ينهض بذاته وأن عدول شاهد الإثبات ليس من شأنه أن يؤدي بذاته إلي ثبوت براءة المحكوم عليه الطالب ولا يلزم عنه في كل الأحوال سقوط الدليل علي إدانته.. لما كان ما تقدم فإن طلب إعادة النظر يكون علي غير أساس يتعين رفضه.