أودعت محكمة النقض، برئاسة المستشار طلعت الرفاعي، أسباب حكمها برفض الطعن المقدم من أيمن نور زعيم حزب الغد على قرار الجنايات بسجنه 5 سنوات في قضية توكيلات الحزب. قالت المحكمة في أسباب حكمها أنه بعد الحكم على نور بالسجن خمس سنوات في ديسمبر عام 2005 ظهرت وقائع جديدة لم تكن معلومة وقت المحاكمة من شأنها ثبوت براءة المحكموم عليه وتكشف عن تلفيق الاتهام بتزوير التوكيلات واستعمال الطالب فى الدعوى موضوع إعادة نظر ذلك بالاتفاق فيما بين المتهم اسماعيل زكريا والمقدم عادل ياسين مخيمر الضابط بقسم مكافحة جرائم الاموال وهى الواقعة التى تايدت بعدول المتهم الثانى عن اقواله بتحريض نور له على التزويير والقول وبانتفاء علمه به بتحقيقات النيابة العامة فى طلب الالتماس فى 16 ابريل الماضى. واوضحت المحكمة في اسبابها أنه اذا تبين لمحكمة النقض بعد قبول طلب اعادة النظر ان البراءة غير ظاهرة ولا محتمله من خلال وجه الطلب الذى يستند اليه نورفقضت برفض الطلب ولا يحول دون هذا الرفض ان يكون اللجنة المشكلة طبقا للماده 443 من قانون الاجراءات الجنائية قد قبلت الطلب المقدم من النائب العام. وقالت المحكمة أنه رغم ظهور أدلة جديدة تبرأ نور فى التهم الموجهة اليه بتزوير توكيلات إلا أن المادة 455من قانون الإجراءات الجنائية نص على انه لايجوز الرجوع الى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائيا بناءا على ظهور ادلة جديدة او ظروف جديدة او بناء على تغيير الوصف القانونى للجريمة فاصبح بذلك حكم القضاء عنوان الحقيقة بل اقوى من الحقيقة نفسها مما لايصح النيل منها بمجرد دعوى غير حاسمة كما لايجوز ان تكون محلا للمساومة بين الافراد والقول مما يكون ذلك مضيعة لوقت القضاء وهيبته ومجلبة لتناقض احكامه معلقا بمشيئة المحكموم عليهم كلما حلا لهم تحديد النزاع واعادة طرحه على القضاء .. وأكدت المحكمة فى اسبابها أنه لما كان ماتقدم وكان القانون قد اشترط فى الوقائع التى تظهر بعد الحكم وتصلح سببا للالتماس ان تكون مجهولة من المحكمة والمتهم معا اثناء المحاكمة وكان البين من الاوراق ومدونات الحكم موضوع الطلب ان دفاع الطالب قد دفع بتلفيق الاتهام له من جانب المتهم الثانى اسماعيل زكريا وسرد شواهد هذا التلفيق ودوافعه تفصيلا ثم طرح الحكم هذا الدفع بعدما افصح عن اطمئنان محكمة الموضوع لادانته فى الدعوى كما استعرض الدفاع ببطلان القبض والتفتيش علي المتهم أيمن نور لوقوعهما قبل رفع الحصانة البرلمانية عنه من مجلس الشعب ورفض هذا الدفع اطمئنانا من المحكمة إلى أن إجراءات رفع الحصانه قد اتخذت قبل القبض عليه ومن ثم فان تمسك نور بذلك فى حقيقته لايعد دليلا جديدا وانما قصد به محاولة العودة مرة أخرى لنظر الدعوى من جديد بعدما حكم فيها بحكم نهائي بات وهو ما يقدح فى احترام قدسية الاحكام. وقالت المحكمة أن عدول المتهم الثانى عن أقواله بتحقيقات النيابة العامة فى طلب الالتماس والتي قال فيها اشتراك نور فى تزوير التوكيلات واستعمالها وعلمه بها فان هذه الاقوال واعتبارها واقعة جديدة لم تكن مطروحة وقت المحاكمة لاتعدو ان تكون مجرد دليل احتمالى لاينهض بذاته وان عدول شاهد الاثبات ليس من شانه ان يؤدى بذاته الى ثبوت براءة المحكوم عليه –الطالب– ولايلزم عنه فى كل الاحوال سقوط الدليل على ادانته ..لما كان ماتقدم فان طلب اعاده النظر على غير اساس يتعين رفضه .