انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار أحمد شمس الدين خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة إلى حرمان العاملين ببنك الإستثمار القومي المعينين قبل الأول من يناير سنة 2004 من العلاوات الخاصة بهم وذلك رداً على الخطاب الموجه من وزير المالية إلى الجمعية.
وقالت الجمعية في حيثيات الفتوي أن "المادة الأولى" من قرار رئيس الجمهورية رقم 29 لسنة 1981 قد نصت على سريان لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للاستثمار القومي والمناطق الحرة على العاملين ببنك الاستثمار القومي
وأضافت الحيثيات أنه وقد طرأ على هذه اللائحة بعض التعديلات فثار التساؤل حول مدي سريان هذه التعديلات على العاملين بالبنك، وتم استطلاع رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في هذا الشأن حيث انتهت بفتواها رقم 3 الصادرة بجلسة 1 من يناير عام 2004 ملف رقم 86/6/611 إلي سريانها عليهم، ثم صدرت لائحة جديدة لشئون العاملين بالهيئة تضمنت تعديلات في المرتبات الأساسية للعاملين بالبنك اعتباراً من 1 من يناير عام 2004 ومن ثم فإن البنك قد قام بزيادة الأجر الأساسي للعاملين اعتباراً من يناير سنة 2004 . وأوضحت أنه تم حساب نسب العلاوة الخاصة للعاملين الذين عينوا بعد 1 من يناير سنة 2004 على أساس الربط الجديد أما بالنسبة للعاملين المعينين في تاريخ سابق على 1 من يناير سنة 2004 فقد أستمر حساب العلاوات الخاصة الممنوحة لهم قبل هذا التاريخ على الأجر الأساسي المستحق لكل منهم في التاريخ الذي عينه قانون منح كل علاوةمما ترتب عليه زيادة مرتبات العاملين المعينين اعتباراً من 1 من يناير سنة 2004على مرتبات بعض العاملين المعينين في تاريخ سابق عليهم . وأشارت إلى أنه إزاء تضرر أحد العاملين من هذا التفاوت فقد تم عرض الموضوع على إدارة الفتوى لوزارة المالية والتي ارتأت بفتواها رقم 1022 بتاريخ 11 من ديسمبر عام 2006 ملف رقم 17/1/1750 بأحقية مساواتهم بزملائه الأحدث منهم في مرتباتهم وبدلاتهم مع ما يترتب على ذلك من آثار، وذلك استناداً إلي ما قضت به المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 21321 لسنة 52ق.ع بجلسة 25 من يونيه عام 2006 من أنه لا يجوز أن يقل مرتب الأقدم عن مرتب وبدلات زميله الأحدث منه طبقاً للقاعدة المقررة في القانون رقم 11 لسنة 1981 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية، لذلك طلبتم طرح الموضوع على الجمعية العمومية .