العربي أصدر جمال العربي وزير التربية والتعليم قرارا وزاريا برقم 44 لسنة 2012، لتسهيل شروط الحصول على تراخيص بإنشاء مدرسة خاصة، أو التوسع أو التعلية أو الإحلال بالمدارس القائمة بالفعل. ومنح القرار الوزاري فروع هيئة الأبنية التعليمية في المحافظات، مسئولية تلقي طلبات الترخيص، ودراسة الطلبات، وإبداء الملاحظات عليها، ومخاطبة الممثل القانوني للمدرسة في مدة لا تزيد عن 15 يوما من تاريخ ورود الطلب، ويلتزم الممثل القانوني باستيفاء الملاحظات خلال 15 يوما من تاريخ إخطاره، وفى حالة عدم استيفاء الملاحظات، يتم إرسال استعجال من جانب فرع الهيئة، كل 15 يوما، وبعد انقضاء ستة أشهر على الطلب بدون استيفاء، يعتبر لاغيا، ويتم البدء في الإجراءات من جديد. وأضاف القرار انه فى حالة التزام الممثل القانوني بتلافي الملاحظات، تقوم مناطق الهيئة في المحافظات، بالانتهاء من الدراسة الفنية في خلال 15 يوماً، وإرسال ما انتهت إليه إلى المقر الرئيسي للهيئة في القاهرة، لاستصدار قرار الترخيص في مدة لا تزيد على 15 يوما من تاريخ إرساله، وتظل موافقة الهيئة سارية لمدة لا تتجاوز 3 سنوات لاستكمال مشروع المدرسة، ويسمح بتجديد الموافقة لسنة واحدة فقط، بعد التأكد من الجدية والشروع في البناء.