جامعة قناة السويس تطلق فعاليات«منحة أدوات النجاح»لتأهيل طلابها وتنمية مهاراتهم    علاء عبدالنبي بعد تعيينه بالشيوخ: ملف الصناعة على رأس أولوياتي    وعظ كفرالشيخ يشارك في ندوة توعوية بكلية التربية النوعية    رئيس الوزراء: الأمن المائي ليس مجالًا للمساومة.. والنيل بالنسبة لمصر قضية وجود لا تقبل المغامرة    رئيس اقتصادية قناة السويس يبحث فرص التعاون مع وفدًا اقتصاديًا سويسريًا رفيع المستوى    إزالة 6 تعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خلال حملات في كفرالشيخ    محافظ كفر الشيخ يناقش موقف تنفيذ مشروعات مبادرة «حياة كريمة»    محافظ الجيزة يوجه بسرعة تجهيز مبنى سكن أطباء مستشفى الواحات البحرية    وفد اممي في زيارة لمعبر رفح البري    الهيئة الإنجيلية تشارك في دعم المتضررين في غزة    طالبان الأفغانية تلقي باللوم على باكستان في هجومين بطائرات مسيرة على كابول    الكرملين: روسيا مستعدة لتقديم كل المساعدة اللازمة للشعب الفلسطينى    روما يقترب من استعارة زيركيزي لاعب مانشستر يونايتد في يناير    فيريرا يستعين بجوارديولا وإنريكي.. الأهلي في بوروندي.. دعم بيراميدز.. ولاعبو الزمالك رجالة| نشرة الرياضة ½ اليوم    وفد بيراميدز يجري جولة تفقدية لملاعب التدريب في قطر قبل مباريات الإنتركونتيننتال    ترتيب هدافي الدوري المصري قبل انطلاق الجولة ال 11    محامي زيزو ل"اليوم السابع": أدلة مستحقات اللاعب في اتحاد الكرة    ضبط 150 عبوة أدوية بيطرية مجهولة المصدر بالحامول في كفر الشيخ    ضبط معمل تحاليل غير مرخص بإحدى قرى سوهاج    غسيل أموال وفيديوهات خادشة.. قرار جديد بشأن البلوجر أوتاكا طليق هدير عبدالرازق    حملات مكثفة لفرض الانضباط وإزالة الإشغالات بشوارع بورسعيد التجارية    مايا دياب ل يسرا: محظوظين بأسطورة مثلك    آمال ماهر نجمة افتتاح مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية    محمد رجب ينضم لنجوم دراما رمضان 2026 ب«قطر صغنطوط»    تطورات جديدة في الحالة الصحية للإعلامية آيات أباظة.. اعرف التفاصيل    يروى تاريخ الإمارات.. متحف زايد الوطنى يفتح أبوابه فى 3 ديسمبر    سحر نصر: نبدأ مسيرة عطاء جديدة في صرح تشريعي يعكس طموحات أبناء الوطن    وزير الصحة والسكان يستقبل وزير الصحة العامة بدولة قطر    جامعة أسيوط تجري أول جراحة باستخدام مضخة «الباكلوفين» لعلاج التيبس الحاد    في يوم الأغذية العالمي| أطعمة تعيد لشعركِ الحياة والطول والقوة    كلمة مؤثرة في ختام مهمته.. "رئيس النواب": خدمة الوطن شرف لا يدركه إلا من خدمه بقلب نقي ونية خالصة    فرقة دمنهور المسرحية تعرض ها أم مللت في ملتقى شباب المخرجين على مسرح السامر    الأمين المساعد لشؤون الواعظات بالأزهر تزور معاهد سيوة    ريم مصطفى بطلة مسلسل «فن الحرب» ل يوسف الشريف في رمضان 2026    «حظهم وحش».. 3 أبراج تفشل في العلاقات والحب    رجال يد الأهلي يواجه البوليس الرواندي في بطولة إفريقيا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 16-10-2025 في محافظة الأقصر    بطلها حسام عبد المجيد.. صفقة تبادلية بين الزمالك وبيراميدز    انطلاق منافسات ثمن نهائي بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة بنسختها العاشرة    قرار جمهوري بترقية اسم الشهيد اللواء حازم مشعل استثنائيا إلى رتبة لواء مساعد وزير الداخلية    الصحة: فحص 19.5 مليون مواطن ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي    بيان عملى وتوعية ميدانية.. الحماية المدنية تستقبل طلاب مدرسة بالمنوفية    كامل الوزير: تجميع قطارات مترو الإسكندرية بنسبة 40% تصنيع محلى    الأمن السوري يلقي القبض على ابن عم بشار الأسد    373 مستوطنا يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال    كيف ظهرت سوزي الأردنية داخل قفص الاتهام فى المحكمة الاقتصادية؟    الداخلية تكشف ملابسات فيديو سائق ميكروباص بالبحيرة رفع الأجرة وحمّل ركابًا أكثر من المقرر    «النواب» يبدأ مناقشة «الإجراءات الجنائية».. و«سعد الدين»: تم التوافق على المواد محل الاعتراض    350 مليون دولار استثمارات هندية بمصر.. و«UFLEX» تخطط لإنشاء مصنع جديد بالعين السخنة    الأهلي: لا ديون على النادي وجميع أقساط الأراضي تم سدادها.. والرعاية ستكون بالدولار    وزير الاستثمار يعقد مائدة مستديرة مع شركة الاستشارات الدولية McLarty Associates وكبار المستثمرين الأمريكين    إحالة مسؤولين في المرج والسلام إلى النيابة العامة والإدارية    حلقات ذكر ومديح وانشاد في الليلة الختامية لمولد "السيد البدوي" بمدينة طنطا    شوقي علام: سأنضم للجنة الشئون الدينية بالشيوخ لمواصلة الجهد الوطني في مجال الدعوة    الصحة تنصح بتلقي لقاح الإنفلونزا سنويًا    ترامب يعتزم لقاء مودي خلال قمة آسيان    مشكلة الميراث    .. ورضي الله عن أعمال الصالحين الطيبين لاغير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلغاء قرار وقف الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بهيئة ومديرية أوقاف دمياط
نشر في الفجر يوم 28 - 06 - 2012

قضت المحكمة الإدارية بدمياط برئاسة المستشار عبد الفتاح محرم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية كلا من المستشار شريف فتحي حشيش ، والمستشار أشرف الحسنين عسل ، والمستشار وليد محمود ندا والمستشار صلاح خضر مفوض الدولة ، وأمانة سر الأستاذ أحمد تقصيره بوقف تنفيذ قرار رئيس الإدارة المركزية للتعاون فيما تضمنه من وقف قرار الجمعية العمومية الطارئة المنعقدة في 23/7/2011 بانتخاب أحمد عبده إبراهيم السري رئيسا لمجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بهيئة ومديرية أوقاف دمياط للدورة الثالثة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة المصروفات .
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المشرع قد ناط بوحدات التعاون الإسكاني العمل على توفير المساكن للأعضاء والخدمات اللازمة للتجمعات السكنية علي أن يتولى صيانتها وإدارتها وفقًا للمبادئ التعاونية وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ، بهدف رفع مستوى الأعضاء اقتصاديًا واجتماعيًا ، واشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس إدارة الجمعية بعض الشروط علي النحو السالف بيانه ، ثم بين كيفية العمل داخل تلك الوحدات ، وطرق الطعن في القرارات الصادرة في هذا الشأن ، وحق الجهة الإدارية ممثلة في الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان في التفتيش والتوجيه ومراجعة القرارات الصادرة من تلك الوحدات ، وأجاز لها بقرار مسبب أن توقف ما يكون منها مخالفا لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذا له , وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارها وإلا كانت قرارات الوحدة نافذة.
كما أوضحت المحكمة أنه بغض النظر عن طبيعة أشخاص الجمعيات الخاضعة لقانون التعاون الإسكانى الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981 المشار إليه , فقد أخضعها هذا القانون للسلطة الرقابية للجهة الإدارية حيث أوجبت المادة (46) من هذا القانون على مجلس إدارة الجمعية إبلاغ صور محاضر جلساته واجتماعات الجمعية العمومية والقرارات التى تصدر منها إلى كل من الاتحاد والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الانعقاد على ما سلف بيانه كما ألزمت المادة (79) من القانون الجمعية بذلك أيضاً بالنسبة للاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى , وخولت المادة (86) من القانون ذاته الهيئة المذكورة سلطة فى التفتيش والتوجيه ومراجعة القرارات الصادرة من وحدات التعاون الإسكانى ومن بينها الجمعيات الخاضعة للقانون المذكور , وكذلك فى إصدار الهيئة قرارات مسببه بوقف ما يكون من قرارات الجمعية مخالفاً لأحكام القانون المذكور أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له , وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطارها . ولما كانت القرارات الصادرة من الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان ومن بينها القرار المطعون فيه فى النزاع الماثل هى قرارات إدارية تجسد مظهراً من مظاهر السلطة العامة المتمثلة فيما خوله القانون لهذه الجهة الإدارية من سلطة رقابية على النحو سالف البيان , ونتيجة ذلك ولازمه أن المنازعة فى مشروعية القرارات الصادرة من هذه الهيئة هى منازعة إدارية تندرج فى اختصاص محاكم مجلس الدولة . وقد أناطت المادة (65) من القانون رقم 14 لسنة 1980 بالمحاكم الإدارية المختصة لنظر الطعون التى يتقدم بها ذوو الشأن فى القرارات المحددة بهذه المادة ومن بينها قرارات الجهة الإدارية المتعلقة بوقف تنفيذ قرار صادر من مجلس إدارة الجمعية أو جمعيتها العمومية , وكان ذلك شاملاً لكل ما يصدر من الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بشأن القرار الصادر من مجلس إدارة الجمعية أو جمعيتها العمومية ومنها القرار المطعون فيه فمن ثم تختص المحكمة الإدارية بنظر النزاع الماثل , دون أن يغير من ذلك ما تسوقه الجمعية المطعون ضدها بمذكرة دفاعها من أن قرارات الجمعية ليست ذات طبيعة إدارية , إذ أن القرار محل النزاع هو قرار الهيئة العامة لتعاونيات البناء الذى يجسد رقابة الجهة الإدارية على قرار الجمعية بتحديد ترتيب العضوية.
وقد صرح المستشار وليد ندا أنه لما كان المستقر عليه فقها وقضاء أنه لا يجوز للوائح التنفيذية التى تصدرها السلطة التنفيذية والتى تتضمن الأحكام التفصيلية والتكميلية اللازمة لتنفيذ القانون , أن تعطل أحكامه أو تتناولها بالتعديل أو بالاستثناء , وينبغى على الجهة التى تصدر اللوائح أن تتقيد بالمبادئ والأسس والضمانات سواء ما ورد منها فى الدستور أو فى قانون نظام العاملين بالدولة أو نظام العاملين بالقطاع العام ، كما أن تخويل القانون لجهة معينة إصدار لائحة خاصة بالعاملين دون التقيد بما هو مقرر بقانون بالنسبة لباقى العاملين بالدولة والقطاع العام لا يمكن بحال من الأحوال اعتباره تفويضاً تشريعياً , إذ من المسلم به أن لكل من القانون واللوائح التنفيذية والتفويض التشريعى مجاله وفقاً لأحكام الدستور.
كما استقر قضاء المحكمة علي أن " المشرع إذا وضع نصاً تشريعياً فقد وجب التزامه ويمتنع مخالفته ، ومن المسلمات أنه في حالة تعارض نص تشريعي مع نص تشريعي آخر وعدم إمكانية التوفيق بينهما في الحدود التي رسمت لكل منهما يجب تغليب التشريع الأعلى مرتبة على التشريع الأدنى منه إعمالاً لمبدأ تدرج القاعدة القانونية، فإن تساويا مرتبة ولم يمكن التوفيق بينهما اعتبر النص اللاحق ناسخاً للنص السابق .
ومن حيث إنه إعمالا لما تقدم - ولما كان البادي من ظاهر الأوراق ودون المساس بأصل طلب الإلغاء - أن المدعى قد تم انتخابه رئيسا لمجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بهيئة ومديرية أوقاف دمياط في الفترة من 28/7/2001 وحتي 27/7/2006 ، وتم انتخابه للدورة الثانية في الفترة من 26/7/2006 وحتي 25/7/2011 ، وبتاريخ 23/7/2011 تم فوزه بالتزكية لدورة ثالثة وتم إخطار الجهة الإدارية بتلك النتيجة بتاريخ 10/10/2011 برقم 4630 علي نحو ما ذكرته جهة الإدارة بمذكرة دفاعها المقدمة بجلسة 19/5/2012 ، وإذ لم تعترض عليه جهة الإدارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارها إذ أن القرار الطعين قد صدر بتاريخ 15/3/2012 أي بعد ما يقارب الخمسة أشهر ، ومن ثم يكون قرار انتخابه صحيحا ونافذا وفقا لحكم المادة رقم {86} سالفة الذكر وبناء علي ذلك يكون قرار رئيس الإدارة المركزية للتعاون فيما تضمنه من وقف قرار الجمعية العمومية الطارئة المنعقدة في 23/7/2011 بانتخابه رئيسا لمجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بهيئة ومديرية أوقاف دمياط للدورة الثالثة ، يكون قد خالف القانون مما يجعله مرجح الإلغاء عند نظر الموضوع ، الأمر الذي يكون معه ركن الجدية متوافرا فى طلب وقف التنفيذ .
يضاف إلي ما سبق أن المستقر عليه فقها وقضاء أن المشرع إذا وضع نصاً تشريعياً فقد وجب التزامه ويمتنع مخالفته ، وفي حالة تعارض نص تشريعي مع نص تشريعي آخر وعدم إمكانية التوفيق بينهما في الحدود التي رسمت لكل منهما يجب تغليب التشريع الأعلى مرتبة على التشريع الأدنى منه إعمالاً لمبدأ تدرج القاعدة القانونية، فإن تساويا مرتبة ولم يمكن التوفيق بينهما اعتبر النص اللاحق ناسخاً للنص السابق . وحيث إنه بمطالعة قانون الاتحاد التعاوني رقم 14 لسنة 1981 تبين وضعه شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة دون أن يقيد الترشيح بعدد محدد من المرات ومن ثم فلا يجوز لقرار وزير الإسكان رقم 128 لسنة 2006 أن يقيد هذا الحق المطلق بدورتين متتابعتين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.