التعليم العالي: إعلان فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية    تعظيم سلام للشهيد    «التنظيم والإدارة» يتيح الاستعلام عن القبول المبدئي وموعد الامتحان لوظيفة بالأزهر    أروع أمثلة الفداء والبطولة    الذهب يقفز ب1085 جنيها فى الجرام الواحد خلال يناير فقط    أسعار الدواجن والفراخ في أسواق الأقصر.. اليوم الأربعاء 28 يناير 2026    العالم يستمع إلى مصر من دافوس    ثروت الزيني: الدواجن اليوم ب 72 جنيها والمربي بيكسب 2 جنيه    هيئة الرقابة الإدارية تعقد ندوة حول الشمول المالي بمعرض الكتاب    60% مكونًا محليًا فى الطاقة النظيفة    وزير النقل يلتقي سفير النمسا بالقاهرة    مينيسوتا تدعو قيصر الحدود لإجراء تحقيقات محايدة بحوادث إطلاق النار    الكرملين: المحادثات بين بوتين والشرع ستناقش مستقبل القوات الروسية في سوريا    قافلة "زاد العزة" ال 126 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة    الاستخبارات الأمريكية تتحرك سرا لتواجد دائم فى فنزويلا .. ماذا يحدث؟    قمة تعزيز السلام الإقليمى    الاحتلال الإسرائيلى يعتقل ما لايقل عن 37 فلسطينيا من الضفة الغربية    تشيلسي يطالب جماهيره بالحذر بعد إصابة مشجعين اثنين قبل مواجهة نابولي    موعد مباراة بايرن ميونخ في وآيندهوفن بدوري الأبطال.. والقنوات الناقلة    ترتيب الدوري الممتاز قبل مباريات اليوم.. سيراميكا متصدرا    التشكيل المتوقع للزمالك أمام بتروجت في لقاء الدورى اليوم    تمهيدا للانضمام ل الأهلي.. بتروجت يعلن رحيل هادي رياض    رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 فى الجيزة.. استعلم عنها فور اعتماد المحافظ    ضبط شخص يدير نادى صحي بدون ترخيص لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالقاهرة    طقس غائم على المدن الساحلية بالبحيرة.. وتوقف حركة الصيد بسبب ارتفاع الأمواج    ضبط قائد ميكروباص لعدم التزامه بخط السير المحدد في البحيرة    حبس المتهم بقتل ابن عمه وإلقاء جثته فى النيل لسرقته بالجيزة    تجديد حبس عصابة استغلال الأطفال في أعمال التسول والنشل بالجيزة    استعلم عن نتيجة إعدادية الجيزة.. من هنا    حملة لرفع الإشغالات من شوارع كفر سعد في دمياط    تأجيل دعوى اتهام بدرية طلبة بسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي    نجوم ب«البدلة الميرى»    رمضان 2026 | أحمد حلمي ينتقل للإذاعة بمسلسل «سنة أولى جواز»    إعلاء صوت الحقيقة    الشركة المتحدة تقدم جرعة ضحك استثنائية بفخر الدلتا وكلهم بيحبو مودي وبيبو    هل يلحق محمد رمضان موسم عيد الفطر؟    محافظ أسيوط يفتتح فرعًا جديدًا للفتوى والمصالحات الأسرية بحى شرق    الجامع الأزهر بشهر رمضان.. صلاة التراويح 20 ركعة يوميًّا بالقراءات العشر    مستشفيات جامعة بني سويف تستقبل أكثر من 40 ألف مواطن خلال يناير الجاري    دليل تطعيمات الأطفال في المنيا، الخطوات وأماكن الحصول على الخدمة    وزير الصحة يبحث حوكمة نفقة الدولة والتأمين الصحي لتسريع وصول الخدمات للمرضى    كيف يتعامل مرضى الحساسية مع التقلبات الجوية؟.. «المصل واللقاح» يوضح    رئيس وزراء قطر: ندعم جهود خفض التصعيد في المنطقة    هل يجوز تسمية ليلة النصف من شعبان ب البراءة؟.. الإفتاء تجيب    محافظ قنا: التعليم ركيزة التنمية وبوابة تلبية احتياجات سوق العمل    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 28يناير 2026 بتوقيت المنيا    شهر يغفل الناس عنه| «شعبان» من الأشهر المباركة ترفع فيه الأعمال إلى الله    رمضان 2026... «الأوقاف» تحسم الجدل بشأن توقيت صلاة التراويح بالمساجد    الرئيس السيسي يصدق على تعيين 383 معاونا للنيابة الإدارية    مواعيد مباريات الأربعاء 28 يناير - الزمالك وبيراميدز.. وليفربول وسيتي وريال مدريد وبرشلونة في أبطال أوروبا    فيروز أبو الخير تتأهل إلى نصف نهائي بطولة «سبروت» للإسكواش بأمريكا    بلاغ يكشف مفاجآت، التفاصيل الكاملة لواقعة تحرش سائق بفتاة في رمسيس    الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط يزور جامعة الأزهر لتعزيز الحوار ومواجهة خطاب الكراهية    وكيله: توروب رافض فكرة رحيل ديانج من الأهلي    أخبار فاتتك وأنت نائم| أسطول أمريكي يتحرك نحو إيران.. والذهب يُحطم الأرقام القياسية    ميلانيا ترامب تعلق على احتجاجات مينيسوتا.. "احتجوا بسلام"    في كل الأشياء الجميلة القابلة للكسر يعيد نصرالله قراءة البداية    عضو التنسيقية تطالب بتوفير لقاحى الروتا والمكورات الرئوية مجانا للرضع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلغاء قرار وقف الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بهيئة ومديرية أوقاف دمياط
نشر في الفجر يوم 28 - 06 - 2012

قضت المحكمة الإدارية بدمياط برئاسة المستشار عبد الفتاح محرم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية كلا من المستشار شريف فتحي حشيش ، والمستشار أشرف الحسنين عسل ، والمستشار وليد محمود ندا والمستشار صلاح خضر مفوض الدولة ، وأمانة سر الأستاذ أحمد تقصيره بوقف تنفيذ قرار رئيس الإدارة المركزية للتعاون فيما تضمنه من وقف قرار الجمعية العمومية الطارئة المنعقدة في 23/7/2011 بانتخاب أحمد عبده إبراهيم السري رئيسا لمجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بهيئة ومديرية أوقاف دمياط للدورة الثالثة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة المصروفات .
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المشرع قد ناط بوحدات التعاون الإسكاني العمل على توفير المساكن للأعضاء والخدمات اللازمة للتجمعات السكنية علي أن يتولى صيانتها وإدارتها وفقًا للمبادئ التعاونية وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ، بهدف رفع مستوى الأعضاء اقتصاديًا واجتماعيًا ، واشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس إدارة الجمعية بعض الشروط علي النحو السالف بيانه ، ثم بين كيفية العمل داخل تلك الوحدات ، وطرق الطعن في القرارات الصادرة في هذا الشأن ، وحق الجهة الإدارية ممثلة في الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان في التفتيش والتوجيه ومراجعة القرارات الصادرة من تلك الوحدات ، وأجاز لها بقرار مسبب أن توقف ما يكون منها مخالفا لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذا له , وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارها وإلا كانت قرارات الوحدة نافذة.
كما أوضحت المحكمة أنه بغض النظر عن طبيعة أشخاص الجمعيات الخاضعة لقانون التعاون الإسكانى الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981 المشار إليه , فقد أخضعها هذا القانون للسلطة الرقابية للجهة الإدارية حيث أوجبت المادة (46) من هذا القانون على مجلس إدارة الجمعية إبلاغ صور محاضر جلساته واجتماعات الجمعية العمومية والقرارات التى تصدر منها إلى كل من الاتحاد والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الانعقاد على ما سلف بيانه كما ألزمت المادة (79) من القانون الجمعية بذلك أيضاً بالنسبة للاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى , وخولت المادة (86) من القانون ذاته الهيئة المذكورة سلطة فى التفتيش والتوجيه ومراجعة القرارات الصادرة من وحدات التعاون الإسكانى ومن بينها الجمعيات الخاضعة للقانون المذكور , وكذلك فى إصدار الهيئة قرارات مسببه بوقف ما يكون من قرارات الجمعية مخالفاً لأحكام القانون المذكور أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له , وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطارها . ولما كانت القرارات الصادرة من الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان ومن بينها القرار المطعون فيه فى النزاع الماثل هى قرارات إدارية تجسد مظهراً من مظاهر السلطة العامة المتمثلة فيما خوله القانون لهذه الجهة الإدارية من سلطة رقابية على النحو سالف البيان , ونتيجة ذلك ولازمه أن المنازعة فى مشروعية القرارات الصادرة من هذه الهيئة هى منازعة إدارية تندرج فى اختصاص محاكم مجلس الدولة . وقد أناطت المادة (65) من القانون رقم 14 لسنة 1980 بالمحاكم الإدارية المختصة لنظر الطعون التى يتقدم بها ذوو الشأن فى القرارات المحددة بهذه المادة ومن بينها قرارات الجهة الإدارية المتعلقة بوقف تنفيذ قرار صادر من مجلس إدارة الجمعية أو جمعيتها العمومية , وكان ذلك شاملاً لكل ما يصدر من الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بشأن القرار الصادر من مجلس إدارة الجمعية أو جمعيتها العمومية ومنها القرار المطعون فيه فمن ثم تختص المحكمة الإدارية بنظر النزاع الماثل , دون أن يغير من ذلك ما تسوقه الجمعية المطعون ضدها بمذكرة دفاعها من أن قرارات الجمعية ليست ذات طبيعة إدارية , إذ أن القرار محل النزاع هو قرار الهيئة العامة لتعاونيات البناء الذى يجسد رقابة الجهة الإدارية على قرار الجمعية بتحديد ترتيب العضوية.
وقد صرح المستشار وليد ندا أنه لما كان المستقر عليه فقها وقضاء أنه لا يجوز للوائح التنفيذية التى تصدرها السلطة التنفيذية والتى تتضمن الأحكام التفصيلية والتكميلية اللازمة لتنفيذ القانون , أن تعطل أحكامه أو تتناولها بالتعديل أو بالاستثناء , وينبغى على الجهة التى تصدر اللوائح أن تتقيد بالمبادئ والأسس والضمانات سواء ما ورد منها فى الدستور أو فى قانون نظام العاملين بالدولة أو نظام العاملين بالقطاع العام ، كما أن تخويل القانون لجهة معينة إصدار لائحة خاصة بالعاملين دون التقيد بما هو مقرر بقانون بالنسبة لباقى العاملين بالدولة والقطاع العام لا يمكن بحال من الأحوال اعتباره تفويضاً تشريعياً , إذ من المسلم به أن لكل من القانون واللوائح التنفيذية والتفويض التشريعى مجاله وفقاً لأحكام الدستور.
كما استقر قضاء المحكمة علي أن " المشرع إذا وضع نصاً تشريعياً فقد وجب التزامه ويمتنع مخالفته ، ومن المسلمات أنه في حالة تعارض نص تشريعي مع نص تشريعي آخر وعدم إمكانية التوفيق بينهما في الحدود التي رسمت لكل منهما يجب تغليب التشريع الأعلى مرتبة على التشريع الأدنى منه إعمالاً لمبدأ تدرج القاعدة القانونية، فإن تساويا مرتبة ولم يمكن التوفيق بينهما اعتبر النص اللاحق ناسخاً للنص السابق .
ومن حيث إنه إعمالا لما تقدم - ولما كان البادي من ظاهر الأوراق ودون المساس بأصل طلب الإلغاء - أن المدعى قد تم انتخابه رئيسا لمجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بهيئة ومديرية أوقاف دمياط في الفترة من 28/7/2001 وحتي 27/7/2006 ، وتم انتخابه للدورة الثانية في الفترة من 26/7/2006 وحتي 25/7/2011 ، وبتاريخ 23/7/2011 تم فوزه بالتزكية لدورة ثالثة وتم إخطار الجهة الإدارية بتلك النتيجة بتاريخ 10/10/2011 برقم 4630 علي نحو ما ذكرته جهة الإدارة بمذكرة دفاعها المقدمة بجلسة 19/5/2012 ، وإذ لم تعترض عليه جهة الإدارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارها إذ أن القرار الطعين قد صدر بتاريخ 15/3/2012 أي بعد ما يقارب الخمسة أشهر ، ومن ثم يكون قرار انتخابه صحيحا ونافذا وفقا لحكم المادة رقم {86} سالفة الذكر وبناء علي ذلك يكون قرار رئيس الإدارة المركزية للتعاون فيما تضمنه من وقف قرار الجمعية العمومية الطارئة المنعقدة في 23/7/2011 بانتخابه رئيسا لمجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بهيئة ومديرية أوقاف دمياط للدورة الثالثة ، يكون قد خالف القانون مما يجعله مرجح الإلغاء عند نظر الموضوع ، الأمر الذي يكون معه ركن الجدية متوافرا فى طلب وقف التنفيذ .
يضاف إلي ما سبق أن المستقر عليه فقها وقضاء أن المشرع إذا وضع نصاً تشريعياً فقد وجب التزامه ويمتنع مخالفته ، وفي حالة تعارض نص تشريعي مع نص تشريعي آخر وعدم إمكانية التوفيق بينهما في الحدود التي رسمت لكل منهما يجب تغليب التشريع الأعلى مرتبة على التشريع الأدنى منه إعمالاً لمبدأ تدرج القاعدة القانونية، فإن تساويا مرتبة ولم يمكن التوفيق بينهما اعتبر النص اللاحق ناسخاً للنص السابق . وحيث إنه بمطالعة قانون الاتحاد التعاوني رقم 14 لسنة 1981 تبين وضعه شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة دون أن يقيد الترشيح بعدد محدد من المرات ومن ثم فلا يجوز لقرار وزير الإسكان رقم 128 لسنة 2006 أن يقيد هذا الحق المطلق بدورتين متتابعتين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.