قضت المحكمة الإدارية بدمياط برئاسة المستشار عبد الفتاح محرم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية كلا من المستشار شريف فتحي حشيش ، والمستشار أشرف الحسنين عسل ، والمستشار وليد محمود ندا والمستشار صلاح خضر مفوض الدولة ، وأمانة سر الأستاذ أحمد تقصيره بوقف تنفيذ قرار رئيس الإدارة المركزية للتعاون فيما تضمنه من وقف قرار الجمعية العمومية الطارئة المنعقدة في 23/7/2011 بانتخاب أحمد عبده إبراهيم السري رئيسا لمجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بهيئة ومديرية أوقاف دمياط للدورة الثالثة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة المصروفات . وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المشرع قد ناط بوحدات التعاون الإسكاني العمل على توفير المساكن للأعضاء والخدمات اللازمة للتجمعات السكنية علي أن يتولى صيانتها وإدارتها وفقًا للمبادئ التعاونية وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ، بهدف رفع مستوى الأعضاء اقتصاديًا واجتماعيًا ، واشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس إدارة الجمعية بعض الشروط علي النحو السالف بيانه ، ثم بين كيفية العمل داخل تلك الوحدات ، وطرق الطعن في القرارات الصادرة في هذا الشأن ، وحق الجهة الإدارية ممثلة في الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان في التفتيش والتوجيه ومراجعة القرارات الصادرة من تلك الوحدات ، وأجاز لها بقرار مسبب أن توقف ما يكون منها مخالفا لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذا له , وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارها وإلا كانت قرارات الوحدة نافذة. كما أوضحت المحكمة أنه بغض النظر عن طبيعة أشخاص الجمعيات الخاضعة لقانون التعاون الإسكانى الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981 المشار إليه , فقد أخضعها هذا القانون للسلطة الرقابية للجهة الإدارية حيث أوجبت المادة (46) من هذا القانون على مجلس إدارة الجمعية إبلاغ صور محاضر جلساته واجتماعات الجمعية العمومية والقرارات التى تصدر منها إلى كل من الاتحاد والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الانعقاد على ما سلف بيانه كما ألزمت المادة (79) من القانون الجمعية بذلك أيضاً بالنسبة للاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى , وخولت المادة (86) من القانون ذاته الهيئة المذكورة سلطة فى التفتيش والتوجيه ومراجعة القرارات الصادرة من وحدات التعاون الإسكانى ومن بينها الجمعيات الخاضعة للقانون المذكور , وكذلك فى إصدار الهيئة قرارات مسببه بوقف ما يكون من قرارات الجمعية مخالفاً لأحكام القانون المذكور أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له , وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطارها . ولما كانت القرارات الصادرة من الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان ومن بينها القرار المطعون فيه فى النزاع الماثل هى قرارات إدارية تجسد مظهراً من مظاهر السلطة العامة المتمثلة فيما خوله القانون لهذه الجهة الإدارية من سلطة رقابية على النحو سالف البيان , ونتيجة ذلك ولازمه أن المنازعة فى مشروعية القرارات الصادرة من هذه الهيئة هى منازعة إدارية تندرج فى اختصاص محاكم مجلس الدولة . وقد أناطت المادة (65) من القانون رقم 14 لسنة 1980 بالمحاكم الإدارية المختصة لنظر الطعون التى يتقدم بها ذوو الشأن فى القرارات المحددة بهذه المادة ومن بينها قرارات الجهة الإدارية المتعلقة بوقف تنفيذ قرار صادر من مجلس إدارة الجمعية أو جمعيتها العمومية , وكان ذلك شاملاً لكل ما يصدر من الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بشأن القرار الصادر من مجلس إدارة الجمعية أو جمعيتها العمومية ومنها القرار المطعون فيه فمن ثم تختص المحكمة الإدارية بنظر النزاع الماثل , دون أن يغير من ذلك ما تسوقه الجمعية المطعون ضدها بمذكرة دفاعها من أن قرارات الجمعية ليست ذات طبيعة إدارية , إذ أن القرار محل النزاع هو قرار الهيئة العامة لتعاونيات البناء الذى يجسد رقابة الجهة الإدارية على قرار الجمعية بتحديد ترتيب العضوية. وقد صرح المستشار وليد ندا أنه لما كان المستقر عليه فقها وقضاء أنه لا يجوز للوائح التنفيذية التى تصدرها السلطة التنفيذية والتى تتضمن الأحكام التفصيلية والتكميلية اللازمة لتنفيذ القانون , أن تعطل أحكامه أو تتناولها بالتعديل أو بالاستثناء , وينبغى على الجهة التى تصدر اللوائح أن تتقيد بالمبادئ والأسس والضمانات سواء ما ورد منها فى الدستور أو فى قانون نظام العاملين بالدولة أو نظام العاملين بالقطاع العام ، كما أن تخويل القانون لجهة معينة إصدار لائحة خاصة بالعاملين دون التقيد بما هو مقرر بقانون بالنسبة لباقى العاملين بالدولة والقطاع العام لا يمكن بحال من الأحوال اعتباره تفويضاً تشريعياً , إذ من المسلم به أن لكل من القانون واللوائح التنفيذية والتفويض التشريعى مجاله وفقاً لأحكام الدستور. كما استقر قضاء المحكمة علي أن " المشرع إذا وضع نصاً تشريعياً فقد وجب التزامه ويمتنع مخالفته ، ومن المسلمات أنه في حالة تعارض نص تشريعي مع نص تشريعي آخر وعدم إمكانية التوفيق بينهما في الحدود التي رسمت لكل منهما يجب تغليب التشريع الأعلى مرتبة على التشريع الأدنى منه إعمالاً لمبدأ تدرج القاعدة القانونية، فإن تساويا مرتبة ولم يمكن التوفيق بينهما اعتبر النص اللاحق ناسخاً للنص السابق . ومن حيث إنه إعمالا لما تقدم - ولما كان البادي من ظاهر الأوراق ودون المساس بأصل طلب الإلغاء - أن المدعى قد تم انتخابه رئيسا لمجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بهيئة ومديرية أوقاف دمياط في الفترة من 28/7/2001 وحتي 27/7/2006 ، وتم انتخابه للدورة الثانية في الفترة من 26/7/2006 وحتي 25/7/2011 ، وبتاريخ 23/7/2011 تم فوزه بالتزكية لدورة ثالثة وتم إخطار الجهة الإدارية بتلك النتيجة بتاريخ 10/10/2011 برقم 4630 علي نحو ما ذكرته جهة الإدارة بمذكرة دفاعها المقدمة بجلسة 19/5/2012 ، وإذ لم تعترض عليه جهة الإدارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارها إذ أن القرار الطعين قد صدر بتاريخ 15/3/2012 أي بعد ما يقارب الخمسة أشهر ، ومن ثم يكون قرار انتخابه صحيحا ونافذا وفقا لحكم المادة رقم {86} سالفة الذكر وبناء علي ذلك يكون قرار رئيس الإدارة المركزية للتعاون فيما تضمنه من وقف قرار الجمعية العمومية الطارئة المنعقدة في 23/7/2011 بانتخابه رئيسا لمجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بهيئة ومديرية أوقاف دمياط للدورة الثالثة ، يكون قد خالف القانون مما يجعله مرجح الإلغاء عند نظر الموضوع ، الأمر الذي يكون معه ركن الجدية متوافرا فى طلب وقف التنفيذ . يضاف إلي ما سبق أن المستقر عليه فقها وقضاء أن المشرع إذا وضع نصاً تشريعياً فقد وجب التزامه ويمتنع مخالفته ، وفي حالة تعارض نص تشريعي مع نص تشريعي آخر وعدم إمكانية التوفيق بينهما في الحدود التي رسمت لكل منهما يجب تغليب التشريع الأعلى مرتبة على التشريع الأدنى منه إعمالاً لمبدأ تدرج القاعدة القانونية، فإن تساويا مرتبة ولم يمكن التوفيق بينهما اعتبر النص اللاحق ناسخاً للنص السابق . وحيث إنه بمطالعة قانون الاتحاد التعاوني رقم 14 لسنة 1981 تبين وضعه شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة دون أن يقيد الترشيح بعدد محدد من المرات ومن ثم فلا يجوز لقرار وزير الإسكان رقم 128 لسنة 2006 أن يقيد هذا الحق المطلق بدورتين متتابعتين.