حمدي قوطة يتقدم بأوراق ترشحه رسميًا فى انتخابات رئاسة حزب الوفد    تراجع أسعار الذهب في مصر متأثرة بارتفاع الدولار وتشديد التوقعات بشأن الفائدة الأمريكية    الولايات المتحدة تعلن احتجاز ناقلة نفط روسية بالمحيط الأطلسي.. كيف ردت موسكو؟    مان سيتي ضد برايتون.. هالاند يتصدر تشكيل السيتزينز في البريميرليج    الزمالك على مفترق طرق.. من هو المدرب الأجنبي القادم؟    نوة الفيضة الكبرى تقترب من الإسكندرية وتحذيرات من ارتفاع الأمواج 5 أمتار    لقاء سويدان تعلن إصابتها بالعصب السابع    وزير خارجية السعودية يصل إلى واشنطن في زيارة رسمية    جيسوس: ضم صفقات للنصر في يناير؟ الأمور ليست سهلة    حابس الشروف ل"إكسترا نيوز": مصر دائمًا مع الحق الفلسطيني وحل الدولتين    أزمة نفسية تدفع شاب لإنهاء حياته فى الهرم    ضبط سائق تسبب في مصرع شخص دهسًا بالقاهرة    أزمة داخل منتخب نيجيريا قبل مواجهة الجزائر بسبب المستحقات المالية    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    هل تصح صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يُجيب    عبور الوعى إلى تخوم المعرفة    احتجاز مشجع الكونغو الشهير كوكا مولادينجا في عملية احتيال    محافظ المنيا يهنئ الآباء الأساقفة بعيد الميلاد المجيد    تحت شعار «صناع الهوية».. وزارة الثقافة تكرم رموز العمل الثقافي في مصر    «العائلة».. كلمة السر فى حياة «كوكب الشرق»    برلين: من الصعب المضي قدما في العملية السياسية الخاصة بأوكرانيا بدون واشنطن    محمد صلاح بين اختبار كوت ديفوار وقمة ليفربول وأرسنال    محافظ قنا يشارك أقباط قوص فرحتهم بعيد الميلاد ويؤكد وحدة المصريين    وكيل صحة الدقهلية يتابع توافر الأدوية والمستلزمات الطبية خلال أعياد الميلاد    طريقة عمل البسلة والجزر باللحمة بمذاق رائع    القبض على شخص لترويج بيع أسلحة نارية عبر فيس بوك في الإسماعيلية    هل يفضل طاعة الوالدين على السفر والعمل؟.. "الإفتاء" تًجيب    اعتراف بالفشل.. التعليم تقرر إعادة امتحان البرمجة للصف الأول الثانوي بعد سقوط منصة كيريو    مبدأ مونرو بعد قرنين: عقيدة حماية أم بوابة هيمنة    ننشر الأسماء.. وزارة التضامن تغلق 80 دار رعاية مخالفة وغير مرخصة في 18 شهرًا    البديوي السيد: رسائل الرئيس السيسي من الكاتدرائية تؤكد تماسك النسيج الوطني ووحدة الصف    عاجل.. سلامة الغذاء تسحب عبوات لبن نستلة من الأسواق    محافظ القليوبية ومدير أمن القليوبية يقدمان التهنئة بعيد الميلاد المجيد بمطرانية شبين القناطر    محافظ الغربية يزور كنائس طنطا ويُسعد الأطفال بهدايا الرئيس    طوارئ قصر العيني: استمرار تقديم الخدمة الطبية بكفاءة عالية خلال فترة الإجازات    1000 رحلة يوميا و1.2 مليون راكب.. السكة الحديد تكشف أرقام التشغيل على مستوى الجمهورية    تشييع جثمان المطرب ناصر صقر إلى مثواه الأخير    النيابة الإدارية تواصل غدًا التحقيق في واقعة مصرع 7 مرضى بمركز علاج الإدمان بالقليوبية    القبض على 299 متهمًا بحوزتهم نصف طن مخدرات بالمحافظات    الرعاية الصحية تعلن خطتها للتأمين الطبي لاحتفالات عيد الميلاد المجيد    انطلاق «مارثون الخير» بفنادق شرم الشيخ    برشلونة يعلن إصابة تير شتيجن وعودته إلى إسبانيا    محافظ كفرالشيخ: التشغيل التجريبي لمجزر دسوق تمهيدًا لافتتاحه    البابا تواضروس: وحدتنا أساس الحفاظ على الوطن وقواتنا المسلحة فخر لكل مصرى    لقاء الخميسى: لا يوجد ما يستدعى القتال.. السلام يعم المنزل    وزارة الصحة ترفع كفاءة الخدمات التشخيصية من خلال تطوير منظومة الأشعة التشخيصية    أسعار اللحوم في الأسواق المصرية اليوم الأربعاء 7 يناير 2026    الدفاع السورية تعلن حظر تجوال كامل في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب    وزيرا الزراعة والتعليم العالي يبحثان تفاصيل مشروع إنشاء جامعة الغذاء في مصر    وزارة المالية: مديونية أجهزة الموازنة للناتج المحلي تستمر في التراجع    مصرع طفل غرق في حوض مياه أثناء اللهو بالواحات    وزارة الأوقاف تحدد خطبة الجمعة بعنوان " قيمة الاحترام" "والتبرع بالدم"    أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 7 يناير في سوق العبور للجملة    أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 7 يناير 2026    هل يسيطر «الروبوت» فى 2026 ؟!    نانسي عجرم ترد على شائعات طلاقها: الناس مش متعودة تشوف زوجين متفاهمين    بدعوة من نتنياهو| إسرائيل تعلن عن زيارة لمرتقبة ل رئيس إقليم أرض الصومال    يوفنتوس يكتسح ساسولو بثلاثية في الدوري الإيطالي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الشورى" يقر تعديل قانون الإسكان التعاوني
نشر في أخبار مصر يوم 17 - 05 - 2008

وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى برئاسة المهندس سليمان متولي رئيس اللجنة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعاون الإسكاني الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981.
ومن المقرر عرض تقرير اللجنة المشتركة التى أحيل لها مشروع التعديل على مجلس الشورى خلال الأسابيع القليلة القادمة برئاسة السيد صفوت الشريف رئيس المجلس لمناقشته وإقراره.
ويتضمن مشروع قانون التعديل المادتين (2 و80 ) من قانون التعاون الإسكاني رقم 14 لسنة 1981 استبدال النصين التاليين مكانهما : مادة 2- تنص على أن أموال الجمعيات التعاونية الإسكانية سواء العقارية أو المنقولة مملوكة لهذه الجمعيات ملكية تعاونية بصفتها الاعتبارية وأن هذه الأموال غير قابلة للتوزيع .
كما حددت حقوق عضو الجمعية في هذه الأموال بحيث لايجوز أن تزيد عند انقضاء عضويته أو تصفية الجمعية على استرداد قيمة أسهمه في رأس مالها ومستحقاته قبلها ولايجوز لأي جهة التصرف في أموال الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان على خلاف أحكام هذا القانون.
واقترح التعديل أن يضاف الى هذا النص فقرة يشار الى التزام هذه الجمعيات بإعمال أحكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون 89 لسنة 98 ولائحته التنفيذية على ما تبرمة الجمعيات المشار إليها من عقود بما لا يتعارض مع طبيعتها على أن يباشر مجلس ادارة الاتحاد التعاوني الإسكاني الاختصاصات المقررة في ذلك القانون للسلطة المختصة وذلك حفاظا على أموال الجمعيات بعدما أسفر التطبيق العملي عن قصور في التعاقدات التي تبرمها تلك الجمعيات واختلاف أساليب الطرح والإسناد.
وتضمن تعديل أحكام المادة 80 من قانون التعاون الإسكاني رقم 14 لسنة 1981 تشكيل مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الإسكاني الذي يمثل قمة البيان التعاوني الإسكاني في مصر والذي منحه القانون سلطات إشرافية ورقابية على جميع وحدات التعاون الإسكاني على مستوى الجمهورية وذلك على أساس أن يكون من أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين من الجمعيات التعاونية الأساسية بالقاعدة وجانب آخر من المنتخبين من الجمعيات التعاونية الاتحادية التي تقود العمل بالتعاونيات الإسكانية على مستوى المحافظات على أن يتم انتخابهم وفقا لللائحة التنفيذية لهذا القانون التي تبين كيفية وإجراءات انتخابهم وجانب ثالث في تشكيل مجلس إدارة الاتحاد التعاوني بالتعيين من قبل الوزير المختص.
كما يتعين التعديل وجوب دعوة رئيس الجهة الإدارية المختصة أو من ينيبه لحضور اجتماعات مجلس ادارة الاتحاد دون أن يكون له صوت معدود في المداولات.
كما يحظر التعديل الجمع بين عضوية مجلس ادارة الاتحاد التعاون الإسكاني المركزي وبين عضوية مجلس ادارة الجمعية التعاونية الأساسية أو الاتحادية التي ينتمي اليها.
ويعين الوزير المختص خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون مجلس ادارة مؤقت للاتحاد من الفئات المنصوص عليها في المادة 80 من قانون التعاون الإسكاني رقم 14 لسنة 1981 وذلك لمدة سنتين يشكل بعدها المجلس وفقا لأحكام تلك المادة.
أ ش أ


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.