الصحة تصدر مليون قرار علاج على نفقة الدولة خلال 3 أشهر بتكلفة تجاوزت 8.5 مليار جنيه    7 آلاف متضرر، تحرك برلماني جديد بشأن تعيين أوائل خريجي الأزهر    الصحة: سحب ترخيص مزاولة المهنة ليس عشوائيا وحماية أرواح المصريين خط أحمر    العمل: 4145 وظيفة جديدة في 11 محافظة ضمن نشرة التوظيف الأسبوعية    «العدل» تُسلط الضوء على قانون العمل الجديد لتعزيز العدالة وحماية الحقوق    سعر الفراخ اليوم السبت 2 مايو 2026 (آخر تحديث)    وزيرة الإسكان تتابع تنفيذ مشروعات رفع كفاءة الطرق بعدد من المدن الجديدة    اكتشاف بئر غاز في دلتا النيل يضيف 50 مليون قدم مكعب يوميًّا    باسل رحمي: تكامل مؤسسي بين جهاز تنمية المشروعات والتعليم العالي لنشر ثقافة العمل الحر    وزيرة البيئة تحذر: رياح مثيرة للرمال والأتربة تؤثر على جودة الهواء    وليد مختار: ضبط ملف الفائدة وتنظيم التسعير مفتاح ضبط السوق العقاري    مقتل 8 أشخاص بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان    مسؤول إيراني يتوقع تجدد الحرب بين طهران وواشنطن    إيران تعدم رجلين بتهمة التجسس لصالح إسرائيل    فحص طبي يحسم موقف ياسر إبراهيم من مباراة إنبي    علي محمود: الدوري لسه في الملعب.. وحمزة الجمل "كلمة السر" في نجاح إنبي    استكمال الجولة الأخيرة من دوري الكرة النسائية.. والزمالك يفتتح بفوز خماسي على الطيران    طقس المنيا اليوم، ارتفاع تدريجي في الحرارة وتحذير من الشبورة    التصريح بدفن جثمان طالب جامعي لقي مصرعه في حادث تصادم ببنها    مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين في انفجار أسطوانة غاز داخل مخزن مصنع بالجيزة    ليلة الوفاء، ميادة الحناوي تستعيد زمن الفن الجميل فوق خشبة موازين    متحف التحرير يسلط الضوء على نموذج خشبي للقوى العاملة في صياغة ملامح الحضارة القديمة    رئيس المتحف المصري الكبير: استضافة «التمكين بالفن» يؤكد مكانة مصر كمنارة ثقافية    «الإفتاء» توضح حكم زيارة قبر الوالدين وقراءة القرآن لهما    نجاح أول عملية لإصلاح الصمام الميترالي بالقسطرة بمجمع الفيروز الطبي في جنوب سيناء    الداخلية تضبط صانعة محتوى بالإسكندرية لنشرها فيديوهات تتضمن ألفاظ خادشة للحياء.. تفاصيل    تحريات أمن الجيزة تكشف ملابسات العثور على طفلة أمام مسجد فى أوسيم    رحيل أيقونة التشجيع في الإسماعيلية وصوت الدراويش في المدرجات نعمان الوزير | صور    انقطاع الكهرباء عن قرى ببيلا في كفر الشيخ اليوم 5 ساعات    رئيس الوزراء البريطاني: حظر المسيرات المؤيدة للفلسطينيين مُبرر أحيانا    أنوشكا وعبير منير يشيدان بعرض «أداجيو.. اللحن الأخير» على مسرح الغد    نجوم الشباب "فرسان الرهان الجدد" بتكريمات المهرجانات.. عصام عمر بالإسكندرية ومالك بالكاثوليكي    محمد رشدى، صوت البسطاء الذي صنع مجد الغناء الشعبي    وزير الخارجية يبحث مع نظيره المالي جهود مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل    اللواء أحمد هشام يكشف للفجر تفاصيل الحالة المرورية صباح اليوم السبت    دعما للمبادرات الرئاسية.. استفادة 2680 مواطن من قافلة القومى للبحوث بالشرقية    مستشفى قفط التخصصي بقنا ينقذ يد مريضة من فقدان الحركة بجراحة عاجلة ودقيقة    مصرع وإصابة 45 شخصًا إثر انقلاب سيارة سياحية في المكسيك    موعد مباراة أرسنال وفولهام في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة    حقيقة رفع الضريبة على موبايلات الأيفون في مصر| الاتصالات تكشف    القضاء يحبط خطة إدارة ترامب لترحيل آلاف اليمنيين من أمريكا    سامي الشيخ يدبر مكيدة لعمرو يوسف في «الفرنساوي»    وسط أفراح الفوز بالقمة.. الأهلي يتأهل لنهائي بطولة أفريقيا للكرة الطائرة    محافظ كفر الشيخ يهنئ أبطال المشروع القومي للمصارعة ببطولة أفريقيا    الأزهر للفتوي يوضح مكانة العمل في الإسلام    البابا تواضروس الثاني يفتتح لقاء الشباب: "نور وملح" بالنمسا    فيديو| الداخلية تكشف ملابسات قيام شخص بالطرق على السيارات ب«حديدة»    سيمون تستحضر "زيزينيا": رحلة في ذاكرة دراما لا تُنسى    نجاح إصلاح فتق سري لطفلة 4 سنوات بمستشفى طلخا المركزي وخروجها بحالة مستقرة    جرح غائر وغرز، طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة تريزيجيه أمام الزمالك    بثينة مصطفى ل معكم: ما قدمته حياة كريمة لغزة يدعو للفخر    الالتزام البيئي باتحاد الصناعات يوضح أحدث تطورات التحول إلى الطاقة المتجددة    مصطفى الفقي: المشير طنطاوي عُرض عليه منصب نائب الرئيس قبل عمر سليمان    تصاعد التوترات بين أمريكا وأوروبا.. الناتو يتحرك نحو الاستقلال الدفاعي    عمرو أديب: أقرب الناس لي حصلوا على علاج كيماوي بسبب السرطان    أحمد التايب خلال تكريم حفظة القرآن بكوم بكار: القدوة الحسنة ركيزة أساسية في تربية النشء    هل يجوز توزيع الأملاك بالتساوي بين الأبناء؟.. أمين الفتوى يجيب    فاضل 25 يوم.. موعد عيد الأضحى المبارك 2026 فلكيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الشورى" يقر تعديل قانون الإسكان التعاوني
نشر في أخبار مصر يوم 17 - 05 - 2008

وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى برئاسة المهندس سليمان متولي رئيس اللجنة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعاون الإسكاني الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981.
ومن المقرر عرض تقرير اللجنة المشتركة التى أحيل لها مشروع التعديل على مجلس الشورى خلال الأسابيع القليلة القادمة برئاسة السيد صفوت الشريف رئيس المجلس لمناقشته وإقراره.
ويتضمن مشروع قانون التعديل المادتين (2 و80 ) من قانون التعاون الإسكاني رقم 14 لسنة 1981 استبدال النصين التاليين مكانهما : مادة 2- تنص على أن أموال الجمعيات التعاونية الإسكانية سواء العقارية أو المنقولة مملوكة لهذه الجمعيات ملكية تعاونية بصفتها الاعتبارية وأن هذه الأموال غير قابلة للتوزيع .
كما حددت حقوق عضو الجمعية في هذه الأموال بحيث لايجوز أن تزيد عند انقضاء عضويته أو تصفية الجمعية على استرداد قيمة أسهمه في رأس مالها ومستحقاته قبلها ولايجوز لأي جهة التصرف في أموال الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان على خلاف أحكام هذا القانون.
واقترح التعديل أن يضاف الى هذا النص فقرة يشار الى التزام هذه الجمعيات بإعمال أحكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون 89 لسنة 98 ولائحته التنفيذية على ما تبرمة الجمعيات المشار إليها من عقود بما لا يتعارض مع طبيعتها على أن يباشر مجلس ادارة الاتحاد التعاوني الإسكاني الاختصاصات المقررة في ذلك القانون للسلطة المختصة وذلك حفاظا على أموال الجمعيات بعدما أسفر التطبيق العملي عن قصور في التعاقدات التي تبرمها تلك الجمعيات واختلاف أساليب الطرح والإسناد.
وتضمن تعديل أحكام المادة 80 من قانون التعاون الإسكاني رقم 14 لسنة 1981 تشكيل مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الإسكاني الذي يمثل قمة البيان التعاوني الإسكاني في مصر والذي منحه القانون سلطات إشرافية ورقابية على جميع وحدات التعاون الإسكاني على مستوى الجمهورية وذلك على أساس أن يكون من أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين من الجمعيات التعاونية الأساسية بالقاعدة وجانب آخر من المنتخبين من الجمعيات التعاونية الاتحادية التي تقود العمل بالتعاونيات الإسكانية على مستوى المحافظات على أن يتم انتخابهم وفقا لللائحة التنفيذية لهذا القانون التي تبين كيفية وإجراءات انتخابهم وجانب ثالث في تشكيل مجلس إدارة الاتحاد التعاوني بالتعيين من قبل الوزير المختص.
كما يتعين التعديل وجوب دعوة رئيس الجهة الإدارية المختصة أو من ينيبه لحضور اجتماعات مجلس ادارة الاتحاد دون أن يكون له صوت معدود في المداولات.
كما يحظر التعديل الجمع بين عضوية مجلس ادارة الاتحاد التعاون الإسكاني المركزي وبين عضوية مجلس ادارة الجمعية التعاونية الأساسية أو الاتحادية التي ينتمي اليها.
ويعين الوزير المختص خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون مجلس ادارة مؤقت للاتحاد من الفئات المنصوص عليها في المادة 80 من قانون التعاون الإسكاني رقم 14 لسنة 1981 وذلك لمدة سنتين يشكل بعدها المجلس وفقا لأحكام تلك المادة.
أ ش أ


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.