وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى برئاسة المهندس سليمان متولي رئيس اللجنة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعاون الإسكاني الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981. ومن المقرر عرض تقرير اللجنة المشتركة التى أحيل لها مشروع التعديل على مجلس الشورى خلال الأسابيع القليلة القادمة برئاسة السيد صفوت الشريف رئيس المجلس لمناقشته وإقراره. ويتضمن مشروع قانون التعديل المادتين (2 و80 ) من قانون التعاون الإسكاني رقم 14 لسنة 1981 استبدال النصين التاليين مكانهما : مادة 2- تنص على أن أموال الجمعيات التعاونية الإسكانية سواء العقارية أو المنقولة مملوكة لهذه الجمعيات ملكية تعاونية بصفتها الاعتبارية وأن هذه الأموال غير قابلة للتوزيع . كما حددت حقوق عضو الجمعية في هذه الأموال بحيث لايجوز أن تزيد عند انقضاء عضويته أو تصفية الجمعية على استرداد قيمة أسهمه في رأس مالها ومستحقاته قبلها ولايجوز لأي جهة التصرف في أموال الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان على خلاف أحكام هذا القانون. واقترح التعديل أن يضاف الى هذا النص فقرة يشار الى التزام هذه الجمعيات بإعمال أحكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون 89 لسنة 98 ولائحته التنفيذية على ما تبرمة الجمعيات المشار إليها من عقود بما لا يتعارض مع طبيعتها على أن يباشر مجلس ادارة الاتحاد التعاوني الإسكاني الاختصاصات المقررة في ذلك القانون للسلطة المختصة وذلك حفاظا على أموال الجمعيات بعدما أسفر التطبيق العملي عن قصور في التعاقدات التي تبرمها تلك الجمعيات واختلاف أساليب الطرح والإسناد. وتضمن تعديل أحكام المادة 80 من قانون التعاون الإسكاني رقم 14 لسنة 1981 تشكيل مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الإسكاني الذي يمثل قمة البيان التعاوني الإسكاني في مصر والذي منحه القانون سلطات إشرافية ورقابية على جميع وحدات التعاون الإسكاني على مستوى الجمهورية وذلك على أساس أن يكون من أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين من الجمعيات التعاونية الأساسية بالقاعدة وجانب آخر من المنتخبين من الجمعيات التعاونية الاتحادية التي تقود العمل بالتعاونيات الإسكانية على مستوى المحافظات على أن يتم انتخابهم وفقا لللائحة التنفيذية لهذا القانون التي تبين كيفية وإجراءات انتخابهم وجانب ثالث في تشكيل مجلس إدارة الاتحاد التعاوني بالتعيين من قبل الوزير المختص. كما يتعين التعديل وجوب دعوة رئيس الجهة الإدارية المختصة أو من ينيبه لحضور اجتماعات مجلس ادارة الاتحاد دون أن يكون له صوت معدود في المداولات. كما يحظر التعديل الجمع بين عضوية مجلس ادارة الاتحاد التعاون الإسكاني المركزي وبين عضوية مجلس ادارة الجمعية التعاونية الأساسية أو الاتحادية التي ينتمي اليها. ويعين الوزير المختص خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون مجلس ادارة مؤقت للاتحاد من الفئات المنصوص عليها في المادة 80 من قانون التعاون الإسكاني رقم 14 لسنة 1981 وذلك لمدة سنتين يشكل بعدها المجلس وفقا لأحكام تلك المادة. أ ش أ