قضت المحكمة الإدارية بدمياط بوقف تنفيذ قرار رئيس الإدارة المركزية للتعاون فيما تضمنه من وقف قرار الجمعية العمومية الطارئة المنعقدة في 23/7/2011 بانتخاب أحمد عبده إبراهيم السري رئيسًا لمجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بهيئة ومديرية أوقاف دمياط للدورة الثالثة، مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة المصروفات. وترأس المحكمة المستشار عبد الفتاح محرم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية كل من المستشار شريف فتحي حشيش، والمستشار أشرف الحسنين عسل، والمستشار وليد محمود ندا والمستشار صلاح خضر مفوض الدولة، وأمانة سر أحمد تقصيره. وكانت رئيس الإدارة المركزية للتعاون بالأوقاف قد أصدر قرارا بوقف قرار الجمعية العمومية الطارئة المنعقدة في 23/7/2011 بانتخاب الطاعن رئيسا لمجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بهيئة ومديرية أوقاف دمياط للدورة الثالثة، باعتباره قد خالف القانون مما يجعله مرجح الإلغاء عند نظر الموضوع، الأمر الذي يكون معه ركن الجدية متوافرا فى طلب وقف التنفيذ. يضاف إلي ما سبق أن المستقر عليه قانونا أن المشرع إذا وضع نصاً تشريعياً فقد وجب التزامه ويمتنع مخالفته، وفي حالة تعارض نص تشريعي مع نص تشريعي آخر وعدم إمكانية التوفيق بينهما في الحدود التي رسمت لكل منهما يجب تغليب التشريع الأعلى مرتبة على التشريع الأدنى منه إعمالاً لمبدأ تدرج القاعدة القانونية، فإن تساويا مرتبة ولم يمكن التوفيق بينهما اعتبر النص اللاحق ناسخاً للنص السابق. وحيث إنه بمطالعة قانون الاتحاد التعاوني رقم 14 لسنة 1981 تبين وضعه شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة دون أن يقيد الترشيح بعدد محدد من المرات ومن ثم فلا يجوز لقرار وزير الإسكان رقم 128 لسنة 2006 أن يقيد هذا الحق المطلق بدورتين متتابعتين.