قررت محكمة القضاء الإدارى احالة الدعوى التى تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن عدد من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وآخرين بأحزاب إسلامية، لهيئة المفوضين لإعداد التقرير القانونى فيها. وشملت دعاوى إسقاط الجنسية كلا من عمرو عبد الهادى، وطارق الزمر، وعلاء صادق، ومحمد محسوب، وعمرو دراج، وخالد عبد الله، ومحمود عزت، وثروت أبو نافع، وجمال حشمت، وأشرف بدر الدين. وارتكن صبرى فى طلباته إلى إسقاط الجنسية عنهم إلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية قد جاء صريحاً فى مادته ال10: "أنه لا يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريا من جميع الوجوه وفى جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقا لحكم المادة 16 من هذا القانون". وجاءت الفقرة 7 أنه: "إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى للدولة بالقوة أو بأى وسيلة من الوسائل غير المشروعة".