أكد المستشار محمد بهاء الدين أبو شقة، إن التعديلات التي أدخلها رئيس الجمهورية على أحكام و قوانين القضاء العسكري فعلت المادة 681 من قانون الإجراءات الجنائية التي تلزم بأخذ رأي مفتي الجمهورية في أحكام الإعدام وبعدم عرض الأوراق عليه تشوب المحاكمة كلها بالبطلان بالرغم انه في النهاية ليس إلزاميا، و المحكمة لها أن تأخذ به أو لا تأخذ. وأضاف في تصريح خاص ل"صدى البلد" إن التعديلات التي أضافها رئيس الجمهورية على القوانين ذاتها تعطي فرصة أخرى للمتهمين غيابيا بأن تعاد محاكمتهم بمجرد القبض عليهم وهي الإجراءات ذاتها المتبعة في إجراءات القضاء المدني. وكان المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية، قد أصدر قرارًا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، بهدف إتاحة الفرصة للتقاضي على درجتين، وتوفير أقصى ضمانات الاستقلال، واتباع ذات النهج المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية، بشأن الحكم الصادر بالإعدام من المحكمة العسكرية للجنايات، وكذا الإجراءات الخاصة بإعادة محاكمة المتهمين الغائبين في مواد الجنايات. وصرح السفير إيهاب بدوي المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن السيد الرئيس أصدر قراراً بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 والقانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة لإنشاء درجة ثانية للتقاضي باسم "اللجنة القضائية العليا"، تجيز الطعن على قرارات اللجان القضائية للقوات المسلحة أمامها، وذلك إعمالاً لحكم المادة 202 من الدستور المعدَّل الصادر عام 2014، الذي يقضي بأن ينظم القانون قواعد وإجراءات الطعن في قرارات اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة.