أصدر الرئيس عدلي منصور قراراً بقانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 والقانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة لإنشاء درجة ثانية للتقاضي باسم "اللجنة القضائية العليا". أصدر الرئيس عدلي منصور قراراً بقانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 والقانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة لإنشاء درجة ثانية للتقاضي باسم "اللجنة القضائية العليا". على أن تجيز هذه الدرجة الطعن على قرارات اللجان القضائية للقوات المسلحة أمامها، وذلك إعمالاً لحكم المادة 202 من الدستور المعدَّل الصادر عام 2014، الذي يقضي بأن ينظم القانون قواعد وإجراءات الطعن في قرارات اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة. صرح بذلك المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية السفير إيهاب بدوي ؛ كما أصدر الرئيس قراراً بقانون بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، بهدف إتاحة الفرصة للتقاضي على درجتين، وتوفير أقصى ضمانات الاستقلال، وإتباع ذات النهج المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية، بشأن الحكم الصادر بالإعدام من المحكمة العسكرية للجنايات، وكذا الإجراءات الخاصة بإعادة محاكمة المتهمين الغائبين في مواد الجنايات.