سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الرئيس يصدر قراراً بقانون بتعديل بعض أحكام "القضاء العسكرى".. ومصدر قضائى: لأول مرة يسمح لمفتى الجمهورية بالتصديق على أحكام الإعدام الصادرة من المحاكم العسكرية
أعلن السفير إيهاب بدوى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عدلى منصور أصدر قراراً بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 والقانون رقم 71 لسنة 1975، بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، لإنشاء درجة ثانية للتقاضى باسم "اللجنة القضائية العليا"، تجيز الطعن على قرارات اللجان القضائية للقوات المسلحة أمامها، وذلك إعمالاً لحكم المادة 202 من الدستور المعدَّل الصادر عام 2014، الذى يقضى بأن ينظم القانون قواعد وإجراءات الطعن فى قرارات اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة. كما أصدر الرئيس عدلى منصور، قراراً بقانون بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، بهدف إتاحة الفرصة للتقاضى على درجتين، وتوفير أقصى ضمانات الاستقلال، واتباع ذات النهج المنصوص عليه فى قانون الإجراءات الجنائية، بشأن الحكم الصادر بالإعدام من المحكمة العسكرية للجنايات، وكذا الإجراءات الخاصة بإعادة محاكمة المتهمين الغائبين فى مواد الجنايات. فى السياق ذاته، فسّر مصدر قضائى هذا القرار، بأن التقاضى فى المحاكمات العسكرية أصبح مثله مثل المحاكمات الجنائية العادية، بحيث سمح للمتهم فى القضايا العسكرية الاستئناف على الأحكام التى تصدر ضده، أى بمعنى إذا حكم على أحد المتهمين فى القضايا الخاصة بالقضاء العسكرى، فإنه من حق المتهم أن يطعن فى الحكم وإعادة المحاكمة مرة أخرى، مثلها مثل القضايا الجنائية. وأضافت المصدر القضائى ل"اليوم السابع"، أنه ولأول مرة سمح لمفتى الجمهورية بالتصديق على أحكام الإعدام الصادرة من المحاكم العسكرية، مثل القضايا الجنائية، وهو ما لم يكن متاحاً من قبل فى القضاء العسكرى.