أصدر الرئيس عدلى منصور، إقرار قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 والقانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة لإنشاء درجة ثانية للتقاضى باسم "اللجنة القضائية العليا". وصرح السفير إيهاب بدوى المُتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أنة طبقا للقرار يجوز الطعن على قرارات اللجان القضائية للقوات المسلحة أمامها، وذلك إعمالاً لحكم المادة 202 من الدستور المعدَّل الصادر عام 2014، الذى يقضى بأن ينظم القانون قواعد وإجراءات الطعن فى قرارات اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة. كما أصدر الرئيس قراراً بقانون بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، بهدف إتاحة الفرصة للتقاضى على درجتين، وتوفير أقصى ضمانات الاستقلال، واتباع ذات النهج المنصوص عليه فى قانون الإجراءات الجنائية، بشأن الحكم الصادر بالإعدام من المحكمة العسكرية للجنايات، وكذا الإجراءات الخاصة بإعادة محاكمة المتهمين الغائبين فى مواد الجنايات.