التيار الشعبي: قصر المدي الزمني لجمع توكيلات الترشح أبرز ملاحظاتنا على تعديلات" الرئاسية" خبير قانوني: عدم ازدواجية جنسية زوجة الرئيس لأنها تمثل بلادها في المحافل الدولية" خبير دستوري: "10 أيام" كافية لجمع توكيلات مرشحي الرئاسة اتفق عدد من الخبراء والقوى السياسية على أن المادة "11" من القانون المعدل جيدة في مجملها وتنص علي أن يقدم طلب الترشح إلى رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية، وذلك على النموذج الذي تعده اللجنة، خلال المدة التي تحددها، على ألا تقل عن عشرة أيام من تاريخ فتح باب الترشح. حيث قال حسام مؤنس المتحدث باسم التيار الشعبي ، إنه تم عقد اجتماع بالأمس لمناقشة التعديلات التي طرحت بشأن قانون الانتخابات الرئاسية وأنه جار المناقشة والتداول داخل الحزب بشأنها للخروج بموقف منها خلال أيام . وأضاف مؤنس في تصريحات خاصة ل "صدي البلد" أن الملاحظة الرئيسية للحزب كانت بشأن المدي الزمني المخصص لجمع التوكيلات مؤكدا ان 10 أيام هي مدي زمني قصير للغاية مقارنة بما كانت عليه من قبل وهي 4 أسابيع . أما الدكتور أنس جعفر أستاذ القانون الدستوري، فقال ان المدة التي تم تحديدها للتقدم بأوراق المرشحين للرئاسة بحيث لا تزيد على 10 أيام مدة كافية ومناسبة كما أن القانون ذكرال 10 أيام هي حد أدني. وأضاف جعفر في تصريحات خاصة ل "صدي البلد" أن تلك المدة لا تؤثر علي المدي الزمني المخصص لجمع توكيلات المرشحين خاصة وأن كل مرشح يمكنه البدء في جمع توكيلاته قبل فتح باب التقدم بأوراق الترشح. كذلك قال اللواء عمر طاهر النائب السابق بمجلس الشعب والخبير القانوني، انه تم تعديل المواد في قانون الانتخابات الرئاسية لتوافق مواد الدستور، موضحا أنه تم التأكيد في القانون المعدل علي ألا تكون جنسية الزوجة مزدوجة، دون ذكر الأبناء لأن الزوجة تصحب الرئيس في كافة المحافل الدولية والدبلوماسية وتصبح السيدة الأولي في الدولة، في حين أن الأبناء إذا حمل أحدهم جنسية أخري فإن ذلك كفيلا بمنعهم من الترشح . وفيما يخص المادة 12 والتي تمنح الحق لأي مرشح بالتقدم بالطعن علي أي مرشح منافس حال إذا لم يكن مستوفيا للشروط أكد طاهر في تصريحات خاصة ل "صدى البلد" أن ذلك يستلزم أن يكون بسبب مخالفة صريحة، لافتا إلي أن الخوف من أن يستخدم أحد المرشحين تلك المادة بشكل سيئ ليس منطقيا لأن هناك لجنة عليا تنظر في تلك الأمور . جدير بالذكر ان رئاسة الجمهورية قد اعلنت عن انتهائها من إعداد مشروع لقانون الانتخابات الرئاسية، ووصفته ب''المبدئي'' والذي من المقرر أن يحل محل القانون رقم 174 لسنة المادة 11 في قانون الانتخابات كما طرحته للحوار المجتمعي . ويجب أن يُرفق بالطلب عند تقديمه المستندات التي تحددها اللجنة، وعلى الأخص: 1- النماذج الخاصة بتأييد أو تزكية طالب الترشح. 2- إقرار من طالب الترشح بأنه مصرى من أبوين مصريين، وبأنه لم يحمل هو أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى. صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح. 3- صورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه. 4- شهادة ميلاد طالب الترشح أو مستخرج رسمي منها. 5- شهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها طبقاً للقانون. 6- إقرار الذمة المالية طبقاً لأحكام القانون رقم 64 لسنة 0972 في شأن الكسب غير المشروع. 7- إيصال يفيد سداد مبلغ ألف جنيه بخزانة لجنة الانتخابات الرئاسية بصفة تأمين يُرد إليه بعد إعلان نتيجة الانتخاب مخصوما منه مصاريف النشر وإزالة الملصقات الانتخابية بحسب الأحوال. وتعتبر الأوراق والإقرارات والمستندات التي يقدمها طالب الترشح أوراقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.