أكد المستشار أحمد الخطيب بمحكمة استئناف القاهرة، أن ما نصت عليه المادة الثامنة من قانون الانتخابات الرئاسية - من تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية وعدم جواز الطعن أو التظلم من قراراتها إلا أمامها، وأن قراراتها نهائية نافذة غير قابلة للطعن عليها بأى طريق أو أمام أي جهة - قد أصبحت مادة واجبة الإلغاء بعد إقرار التعديلات الدستورية. وقال: إن التعديلات الدستورية جاءت خالية من أي إشارة إلى تحصين أعمال تلك اللجنة، ونصت في المادة 246 على أن أي مواد سابقة لم تتناولها الوثيقة الدستورية المعدلة في 2014 تعتبر ملغاة. وأضاف الخطيب، أن الطعن على قرارات تلك اللجنة أمر يتفق مع طبيعة عملها الإدارى وضرورة خضوع أعمالها لرقابة القضاء الإدارى عملاً بنص المادة 97 من الدستور ذاته التي حظرت تحصين أي عمل أو قرار من رقابة القضاء، وهو ما يضفى على أعمال تلك اللجنة المزيد من الشفافية والوضوح، ويجعل نتائجها محلاً للثقة أمام الرأي العام الداخلى والخارجى، ويقطع الطريق على محاولات التشكيك فيها.