4811 دولارًا للأوقية.. الذهب يزداد بريقًا بعد هدنة حرب إيران    30 دقيقة تأخرًا في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية».. الأربعاء 8 أبريل    ترامب ل فرانس برس: لدينا اتفاقية من 15 بندا مع إيران تم الاتفاق على معظمها    حمادة هلال يعتذر لتامر حسني بعد أزمة «عيش بشوقك»: شيطان دخل بينا    الملك أحمد فؤاد وأسرته فى جولة سياحية بمعابد فيله بأسوان    حمادة هلال يعلن إصابة والده بشلل نصفي    العراق يرحب بإعلان وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران    الخارجية العراقية: نرحب بإعلان وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران ونشدد على الالتزام الكامل واحترام سيادة الدول    راي ستيفنز الحائز على جائزة جرامي يتعافى بعد كسر رقبته ونقله للمستشفى    طقس اليوم الأربعاء.. تحذيرات من عودة الأمطار الرعدية والرياح الترابية    وكالة فارس: خطة التفاوض تضمنت التزام إيران بعدم امتلاك سلاح نووى ومرور سفت عبر «هرمز»    خبراء ودبلوماسيون يؤكدون دور مصر في استقرار الشرق الأوسط    سي إن إن عن مسؤولين أمريكيين: ويتكوف وكوشنر وفانس ضمن فريق واشنطن في محادثات إيران    خيانة في بيت العيلة، عم يعتدى جنسيا على طفلتي شقيقه بالمنوفية    أحمد هاشم يكتب: أفاعي «‬الإخوان» ‬ ‬‮«6»|‬‬محمد ‬بديع..‬ ‬مرشد ‬الدم    الدولار يتراجع بعد إعلان وقف إطلاق النار بالشرق الأوسط    مكاسب العقود الآجلة الأمريكية بعد تعليق الهجمات على إيران    حريق في منشأة حبشان لمعالجة الغاز بالإمارات    ماذا بعد تمديد مهلة ترامب لإيران... أبرز السيناريوهات المتوقعة    نجل أبو زهرة يكشف كواليس نقل والده وقراره رفض الجراحة    الحكم التركي يقدم دليلا قاطعا على استحقاق الأهلي لركلة جزاء أمام سيراميكا كليوباترا    كومباني: خضنا معركة أمام ريال مدريد.. وسنحاول الفوز بمواجهة الإياب    بطريرك الكنيسة الشرقية القديمة يدعو إلى الصلاة من أجل سلام العالم وشفاء جراح الحروب    مصرع عاطل بطلق ناري خلال مشاجرة في بولاق الدكرور    اجتماعات مكثفة ب«التعليم» لوضع جدول الثانوية العامة تمهيدًا لإعلانه نهاية الشهر بعد مناقشته مع اتحاد الطلاب    الدولار يقود فوضى الأسواق .. تراجع الجنيه يتسارع والنظام يجد في الحرب مبرراً جديداً للأزمة ؟!    يوسف شامل يفوز بذهبية بطولة العالم للناشئين والشباب للسلاح بالبرازيل    فرص شغل بجد.. بني سويف الأهلية تنظم الملتقى الأول للتوظيف والابتكار وريادة الأعمال    حريق يلتهم محلًا بسبب خلافات مالية بالدقهلية.. وضبط المتهمين    مأساة في الإسماعيلية.. مصرع فتاة وإصابة والدها وشقيقها في حريق مروع ب"أبوصوير"    بحضور إبراهيم السمان.. جنازة وعزاء والد السيناريست محمود حمان في مسقط رأسه بالبحيرة    أبخل خلق الله .. الصهاينة يستغلون صفارات الإنذار للهروب من المطاعم وعدم دفع"الحساب "    ضبط 700 كيلو دواجن نافقة في حملة تفتيشية للطب البيطري ببني سويف    الكشف الطبي على 1240 مواطنًا بالقافلة الطبية بقرية أبوصوير البلد بالإسماعيلية    علاء عبد العال يعلن قائمة فريق غزل المحلة لمواجهة الجونة    أخبار × 24 ساعة.. التموين: إنتاج 525 ألف طن سكر محلى من القصب حتى الآن    قطر تطبق إجازة فى جميع مراحل التعليم حتى نهاية الأسبوع الجاري    فخري لاكاي يتوج بجائزة رجل مباراة سيراميكا والأهلي بعد هدفه الصاروخي    أربيلوا: لا أفهم القرارات التحكيمية.. وسنفوز على بايرن ميونيخ في ملعبه    عبد الحفيظ: اتحاد الكرة يعاندنا.. وسنطالب بالتحقيق في تجاوزات الحكم ضد لاعبي الأهلي    دياب: مكافأة التتويج بالدوري ستكون ضخمة خلال الموسم المقبل    نرمين الفقي تفجّر مفاجأة عن سر شبابها الدائم: لا فيلر ولا بوتوكس    شركة VRE Developments تطلق "Town Center 2" بمدينة الشروق باستثمارات ضخمة وتقدم نموذجًا جديدًا للمشروعات القائمة على التشغيل الفعلي    كان خارج من عزاء أخته.. السجن 15 عامًا لمتهمين اثنين و3 سنوات لثالث قتلوا مسنا في المنوفية    وزير الصحة يبحث مع شركة سانوفي تعزيز التعاون في توطين صناعة اللقاحات ودعم الأمن الصحي    التحالف الوطنى فى اليوم العالمى للصحة: الحق فى الصحة أحد ركائز التنمية المستدامة    إنقاذ رضيع ابتلع 6 قطع مغناطيس دون جراحة بمستشفى الأطفال بالمنصورة    مصر تتحرك لمواجهة الفقر المائي، سويلم يكشف محاور الجيل الثاني لإدارة منظومة المياه 2.0، والإحصاءات تكشف أرقاما صادمة عن نصيب الفرد    وفد "التنسيقية" يشارك بمناقشات إعداد قانون ضوابط استخدام الأطفال لتطبيقات التواصل الاجتماعي    نظافة المدارس وانتظام حضور الطلاب.. توجيهات جديدة لمدارس الجيزة    وفد رسمي من رئاسة أوزبكستان يزور الجامع الأزهر للإشادة بدوره العلمي (صور)    البيت الأبيض ينفي دراسة توجيه ضربات نووية لإيران    خالد الجندي يحذر: التنكر للزوجة ونسيان العشرة سبب رئيسي لتفكك الأسرة    أمين البحوث الإسلامية يحذر: العلم الذي يزيد المرء كبرًا وبال على صاحبه    وفاة والد المؤلف محمود حمدان.. وهذا هو موعد ومكان العزاء    رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال مارس الماضي.. أولوية قصوى للتعامل العاجل والفعال مع شكاوى واستغاثات وطلبات المواطنين المرتبطة بقطاع الصحة    دمياط تحتضن التصفيات الأولية للنسخة ال33 من المسابقة العالمية للقرآن الكريم    أيقونة العفة وسيدة نساء العالمين، ملتقى المرأة بالجامع الأزهر يستعرض سيرة السيدة "مريم"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مشروع قانون "حماية الشهود والمبلغين" .. إدارة جديدة بالداخلية لتوفير الحراسة .. وتعويض للورثة فى حالة الوفاة
نشر في صدى البلد يوم 29 - 01 - 2014

أكد مصدر قضائى رفيع بوزارة العدل أن اللجنة التشريعية بوزارة العدل انتهت من مشروع قانون "حماية الشهود والمبلغين" بالتعاون مع اللجنة القومية لجمع المعلومات والأدلة وتقصى الحقائق التى واكبت ثورة 30 يونيو، وذلك بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، وعلى قانون الإجراءات الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته.
وأوضح المصدر أن مشروع القانون يستهدف عدم تعرض الشاهد فى أى قضية للخطر عليه عند إبلاغه على أى متهم، وذلك لتشجيع من لديه بمعلومات خاصة بقضايا الفساد دون أى تخوف، وحمايته من الخضوع عند أى تهديدات من المتهم الذى يبلغ عنه.
وفيما يلى نص المشروع:
المادة الأولى:
تكفل الدولة الحماية اللازمة للشهود والمبلغين والخبراء المعرضين للخطر فى الدعاوى التى تؤدى شهادة أو تقرير كل منهم فيها إلى الكشف عن جريمة أو أدلتها أو أى من مرتكبيها، وتشمل الحماية ذوى الشهود والمبلغين والخبراء والمكلفين برعايتهم من الأقارب حتى الدرجة الثانية.
المادة الثانية :
يلتزم المشمول بالحماية باتباع النظام المحدد له للحماية فى حالة تعرضه للاعتداء متى التزم بنظامها، كما تلتزم بتعويض ورثته فى حالة الوفاة، وذلك إذا كان الاعتداء أو الوفاة بسبب إدلائه بالشهادة أو الإبلاغ عن الجريمة أو أدلتها عن أى من الجناة أو إيداع تقريره عنها.
المادة الثالثة :
تنشأ إدارة بوزارة الداخلية تسمى "إدارة الحماية"، وتختص بحماية الشهود والمبلغين والخبراء المشمولين بهذه الحماية. ويصدر بتنظيم عمل الإدارة قرار من وزير الداخلية.
المادة الرابعة :
تعتبر بيانات المشمول بالحماية سرية ولا يجوز الإفصاح عنها إلا فى الأحوال المبينة بالقانون.
المادة الخامسة :
يطلب الشاهد أو المبلغ أو الخبير أو اية جهة ذات شأن من النيابة العامة أو قاضى التحقيق – على حسب الأحوال – وضعه تحت نظام الحماية، وتصدر جهة التحقيق قرارًا قضائيًا مسببًا بقبول أو رفض الطلب فى خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه ويجوز التظلم من قرار الرفض أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلانه بالقرار.
تُعد النيابة العامة سجلاً تقيد فيه أسماء وبيانات المشمول بالحماية والإجراءات المتخذة بشأنه، وتخطر إدارة الحماية بالاسم والبيانات التى سيعرف بها المشمول بالحماية.
المادة السادسة :
تشمل الحماية إجراء أو أكثر من الإجراءات التالية :
1-إخفاء البيانات الشخصية الحقيقية كليًا أو جزئيًا والاحتفاظ بها فى السجل المشار إليه فى المادة التالثة.
2-تحديد رقم هاتف للتواصل بين الشخص محل الحماية وإدارة الحماية والنيابة العامة.
3-عرض الشهادة أو الأقوال بالوسائط الإلكترونية أو غيرها مع إمكانية تغيير الصوت أو إخفاء ملامح الوجه.
4-وضع الحراسة على الشخص والمسكن.
5-التوصية لدى جهة العمل بنقل أو ندب.
6-أى إجراء آخر تقدرة النيابة العامة.
المادة السابعة:
تستمر إجراءات الحماية إلى أن يفصل فى الدعاوى الجنائية بحكم بات، أو إذا رأت النيابة العامة إنهاءها قبل ذلك بناء على قرار قضائى مسبب.
ويجوز التظلم من هذا القرار على النحو المبين بالمادة الثالثة.
وفى حالة الضرورة يجوز للنيابة العامة بناء على طلب المشمول بالحماية أن تقرر باستمرار الحماية المدة التى تراها.
المادة الثامنة :
يكون الكشف عن هوية المشمول بالحماية للمحكمة فقط وبموافقته، وللمحكمة الاستماع إليه مباشرة أو من خلال الوسائط الإلكترونية، أو غيرها فى حضور باقى الخصوم.
وإذا لم يقبل المشمول بالحماية الكشف عن هويته للمحكمة، وتقدر المحكمة ما أثبته فى أوراق الدعوى من أقوال أو تقارير.
المادة التاسعة :
يعاقب كل من أفشى البيانات المنصوص عليها فى المادة الرابعة بالحبس مدة لا تقل عن سنه والغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه.
المادة العاشر :
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ الموافقة عليه .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.