البطريرك يوحنا العاشر: جلسات المجمع المقدس تنطلق 18 أكتوبر لبحث إعلان قداستين    قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحدد ضوابط تفتيش المنازل.. تعرف عليها    مدبولي: قصر القطن في قلب الإسكندرية فرصة استثمارية واعدة.. خطة لتحويله لمشروع فندقي وتجاري وإداري    شرطة البيئة تشن حملة مكبرة لمواجهة النباشين في شوارع الإسكندرية    محافظ البحيرة: تطوير وسط رشيد خطوة لتحويل المدينة إلى متحف مفتوح    إعلام سوري: غارات إسرائيلية تستهدف محيط السويداء جنوب البلاد    70 شهيدًا فلسطينيًا منذ الفجر بنيران وغارات الاحتلال الإسرائيلي على غزة    مقررة أممية: يجب وقف العلاقات مع إسرائيل ومحاسبة قادتها على جرائم الإبادة في غزة    أحمد بلحاج يهاجم الزمالك: كنت أواجه أزمة جديدة يوميًا وخصوصيتي كانت منتهكة    الحكم محمد الحنفي يكشف لأول مرة عن سبب اعتزاله ووجهته المقبلة    الأهلي يخطط لضم ظهير أيسر أجنبي تحت السن بطلب من ريبيرو    مصرع شاب طعنًا على يد والد زوجته وأشقائها في شبرا الخيمة    تعرف على مدة الدراسة في نظام البكالوريا طبقًا للقانون الجديد    نهاية مأساوية لشقيق العريس.. مصرع شابين أثناء توجههما لحفل زفاف    مصرع فتاة وإصابة 8 في انقلاب سيارة نصف نقل بمياه مشروع عبد القادر في البحيرة    النائب إيهاب رمزي يقترح تعديلا لقانون المرور يجعل الموافقة على التفتيش وتحليل المخدرات شرطا للرخصة    مصرع وإصابة 25 شخصا إثر حادث تصادم بين ثلاثة سيارات على محور ديروط بأسيوط    "كانوا رايحين فرح".. مصرع فتاة وإصابة 8 أشخاص إثر إنقلاب سيارة في ترعة بالبحيرة (صور)    شخصية «703».. أحمد مكي ضيف شرف فيلم «الشاطر»    محمد خميس: دخلت طب الأسنان بسبب المجموع.. وكنت أتمنى دراسة الأدب العربى    أضواء المسرح تشتعل مجددًا.. «القومي» يعلن تفاصيل الدورة ال18 في مؤتمر حاشد (صور)    مسلسل وفيلم.. زينة مذيعة في أحدث أعمالها    راغب علامة يُشعل أجواء صيف 2025 في العلمين ويواصل نجاحاته بأغنية «ترقيص»    جيهان الشماشرجي: "أحمد وأحمد" اختبار نفسي... والتصوير كاد يصيبني بالفزع!    ما حكم اتفاق الزوجين على تأخير الإنجاب؟.. الإفتاء تجيب    المغرب والصين يبحثان تطوير تعاون "ثلاثى الأبعاد" مع الدول الإفريقية فى الصحة    رائحة الثلاجة مزعجة؟ إليك الحل بمكونات منزلية آمنة    حقائق صادمة عن اللحوم المصنّعة ومكسبات الطعام    البنك الأهلى يهزم نجمة سيناء بسداسية وديا فى فترة الإعداد    الزمالك يرد على إمكانية التقدم بعرض لضم أحمد عبد القادر من الأهلي    الدنمارك وهولندا تبديان استعدادهما للمشاركة في خطة ترامب لتسليح أوكرانيا    سام مرسي يقترب من الكويت الكويتى فى وجهة مفاجئة    البحرين وروسيا يبحثان تعزيز التعاون البرلمانى    انتهك قانون الإعاقة، الحكومة الإسبانية تفتح تحقيقا عاجلا في احتفالية لامين يامال مع الأقزام    الإعلان عن القائمة القصيرة لجائزة خالد خليفة للرواية في دورتها الأولى    العقارات يتصدر قطاعات الأسهم المقيدة الرئيسية بقيم التداول بتعاملات منتصف الأسبوع    اللقطات الأخيرة باستعراض الرجل الطائر قبل وف*اته بالغردقة    بعد أنباء تأجيله.. مصدر من الاتحاد العربي ل في الجول: فيفا والاتحاد القطري المسؤولان عن تنظيم البطولة    التقطه في ثانية، لحظة إنقاذ شاب لطفل سقط من الطابق الأول بعزبة النخل (صور)    طريقة عمل السينابون زي الجاهز لتحلية مسائية مميزة    الزمالك يتدرب على فترتين غدًا في معسكر العاصمة الإدارية    "مياه بني سويف" تنفذ 300 وصلة ضمن المرحلة الأولى لبروتوكول التعاون مع اليونيسف    قصور الثقافة تواصل برنامج "مصر جميلة" بورش تراثية وفنية بشمال سيناء    ورشة عمل بدمياط لمراجعة منظومات المياه والصرف لتحقيق الاستدامة    الأمم المتحدة: سوء التغذية تضاعف في غزة    الرئيس الإماراتي يبدأ اليوم زيارة لتركيا لبحث التعاون الثنائي والقضايا محل الاهتمام المشترك    ميرنا كرم تحتفل بتخرجها بامتياز بمشروع عن روحانية القداس المسيحي    سام مرسي يقترب من الانتقال إلى نادي الكويت    الشيخ خالد الجندي: وصف وجه النبي صلى الله عليه وسلم    هل يصل ثواب ختم القرآن كاملًا للمتوفى؟.. أمين الفتوى يجيب    ما الفرق بين المتوكل والمتواكل؟.. محمود الهواري يجيب    القضاء الإداري: تأييد إدراج 6 مرشحين لانتخابات الشيوخ.. وترك الخصومة في طعنين    دموع حزبية على صندوق الانتخابات    وزير العمل يستقبل وفدًا من الشركة الروسية العاملة في مشروع الضبعة    السفير محمد العرابي: مهمة علاج مبارك في ألمانيا كانت الأصعب    11 صورة لوحدة الغسيل البريتوني بمستشفى أبو الريش المنيرة بعد تجديدها    بينهم 3 من ذوي الهمم.. تكريم الفائزين بمسابقة لحفظ القرآن الكريم في المنيا    استعلم الآن.. نتيجة الامتحان الإلكتروني لمسابقة معلم مساعد "دراسات اجتماعية"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الوفد: قرارات الخمسين "طيبة السمعة".. ولن نحكم عليها قبل "المسودة"
نشر في صدى البلد يوم 14 - 11 - 2013

أكد عصام شيحة، القيادي بحزب الوفد، أن قرارات لجنة الخمسين سواء التي صدرت اليوم أو في وقت سابق بشكل عام تتسم بالسمعة الطيبة، إلا أن الحزب يؤجل حكمه النهائي عليها إلى حين إصدار المسودة النهائية من الدستور والتي أعلنت اللجنة يوم الاثنين القادم موعدًا لإصدارها.
وأوضح "شيحة" في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أنه قبل أن يصدر الحزب حكمه النهائي على اللجنة يلزمه التأكد من أن اللجنة أحدثت توازناً بين سلطات الدولة، كما يلزمه التأكد من أن النصوص النهائية خرجت بدون موائمات سياسية و بدون مراعاة لبعض الفئات على حسابات أخرى، ولهذا كان لزامًا علينا الانتظار حتى تفرغ اللجنة من عملها وتصدر مسودة الدستور.
وكان محمد سلماوى المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، قال إن اللجنة وصلت لمرحلة متقدمة جداً للانتهاء من الدستور، لافتًا إلى الانتهاء من صياغة ما يقرب من ثلاثة أرباع الدستور.وقال -خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده- إن لجنة الصياغة النهائية انتهت من جميع المواد التى وصلتها من لجنة الخبراء ومقررى اللجان و3 أبواب من الدستور تمهيداً لإقرارها بشكل نهائى.
وأضاف: انتهينا من المواد المتعلقة بالحقوق والحريات والواجبات وسيادة القانون والقوات المسلحة والشرطة والفصل الخاص بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية والباب السادس الخاص بالأحكام العامة والانتقالية.
وأشار إلى أن اللجنة تعقد اجتماعاً غدًا لحسم الجدل حول نظام الإدارة المحلية لحسم الخلاف حول المركزية أو اللامركزية، لافتاً إلى أنه تم دعوة د.أحمد درويش وآخرين للاستماع إليهم.
وبحسب سلماوى نصت المادة 106 على أن: "مجلس النواب يقرر سحب الثقة من رئيس الوزراء أو الوزراء أو نوابهم ولا يجوز ذلك إلا بعد تقديم استجواب وموافقة عُشر أعضاء من المجلس ولا يجوز المطالبة بسحب الثقة للسبب نفسه، وإذا تضامنت الحكومة مع الاستجواب وجب استقالة الحكومة.
ونصت المادة 138 على أنه: "لا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة والمجلس النيابى وإذا عين أحد أعضاء المجلس فى الحكومة يخلو مكانه".
فيما نصت المادة 140 على أنه: "يتعين على رئيس المجلس إقرار ذمة مالية وينشر سنويًا فى الجريدة الرسمية وإذا تلقى هدية نقدية أو عينية تؤول للخزانة العامة للدولة، بينما نصت المادة 142 على أن يتولى الوزير سياسة وزارته بالتنسيق مع الجهات المعنية فى إطار السياسة العامة بما يكفل تحقيق الاستقرار المؤسسى يصبح منصب الوزير سياسياً ووكيلاً دائماً للوزارة يشرف على العمل الإدارى".
ونصت المادة 147 على أنه: "لرئيس الجمهورية ومجلس الشعب اتهام رئيس مجلس الوزراء أو أي من أعضاء الحكومة بالخيانة العظمى ويصدر قرار الاتهام بعد تحقيق يجريه النائب العام ويوقف من يتهم عن عمله إلى أن يقضى فى أمره وتتم المحاكمة أمام المحكمة المنصوص عليها فى الدستور، ونصت مادة أخرى على أنه لرئيس الجمهورية والنائب العام ومجلس النواب بناء على طلب من خُمس أعضائه اتهام رئيس مجلس الوزراء أو أي من أعضاء الحكومة بالخيانة"، وأضاف سلماوى هذا يعنى من حق أى مواطن أن يوجه الاتهام له أيضًا".
ونصت المادة 177 على أن: "الهيئة الوطنية للانتخابات مستقلة تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والإشراف عليها وإبداء الرأى فى تقسيم الدوائر وضوابط وتنظيم إجراءات تصويت المصريين بالخارج ومناقشة العملية الانتخابية وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة".
وتشكل الهيئة من مجلس مكون من 10 أعضاء ينتدبون ندباً كلياً ونواب رئيس مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية يختارهم مجلس القضاء الأعلى وليس الرئيس، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية وندبهم كلياً لدورة واحدة لمدة 6 سنوات ويتجدد نصف عدد أعضاء المجلس كل 3 سنوات وتستعين بمن ترى من الشخصيات العامة من غير أعضاء الأحزاب ولا يحق لها المشاركة فى التصويت ويتولى الاقتراع والفرز أعضاءٌ من الهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها ولها أن تستعين بمنْ تراه من الهيئات القضائية في الاقتراع والفرز تحت إشراف كامل وتختص الإدارية العليا بالفصل فى الطعون ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام القضاء الإدارى.
وقال -خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده- إن لجنة الصياغة النهائية انتهت من جميع المواد التى وصلتها من لجنة الخبراء ومقررى اللجان و3 أبواب من الدستور تمهيداً لإقرارها بشكل نهائى.
وأضاف: انتهينا من المواد المتعلقة بالحقوق والحريات والواجبات وسيادة القانون والقوات المسلحة والشرطة والفصل الخاص بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية والباب السادس الخاص بالأحكام العامة والانتقالية.
وأشار إلى أن اللجنة تعقد اجتماعاً غدًا لحسم الجدل حول نظام الإدارة المحلية لحسم الخلاف حول المركزية أو اللامركزية، لافتاً إلى أنه تم دعوة د.أحمد درويش وآخرين للاستماع إليهم.
وبحسب سلماوى نصت المادة 106 على أن: "مجلس النواب يقرر سحب الثقة من رئيس الوزراء أو الوزراء أو نوابهم ولا يجوز ذلك إلا بعد تقديم استجواب وموافقة عُشر أعضاء من المجلس ولا يجوز المطالبة بسحب الثقة للسبب نفسه، وإذا تضامنت الحكومة مع الاستجواب وجب استقالة الحكومة.
ونصت المادة 138 على أنه: "لا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة والمجلس النيابى وإذا عين أحد أعضاء المجلس فى الحكومة يخلو مكانه".
فيما نصت المادة 140 على أنه: "يتعين على رئيس المجلس إقرار ذمة مالية وينشر سنويًا فى الجريدة الرسمية وإذا تلقى هدية نقدية أو عينية تؤول للخزانة العامة للدولة، بينما نصت المادة 142 على أن يتولى الوزير سياسة وزارته بالتنسيق مع الجهات المعنية فى إطار السياسة العامة بما يكفل تحقيق الاستقرار المؤسسى يصبح منصب الوزير سياسياً ووكيلاً دائماً للوزارة يشرف على العمل الإدارى".
ونصت المادة 147 على أنه: "لرئيس الجمهورية ومجلس الشعب اتهام رئيس مجلس الوزراء أو أي من أعضاء الحكومة بالخيانة العظمى ويصدر قرار الاتهام بعد تحقيق يجريه النائب العام ويوقف من يتهم عن عمله إلى أن يقضى فى أمره وتتم المحاكمة أمام المحكمة المنصوص عليها فى الدستور، ونصت مادة أخرى على أنه لرئيس الجمهورية والنائب العام ومجلس النواب بناء على طلب من خُمس أعضائه اتهام رئيس مجلس الوزراء أو أي من أعضاء الحكومة بالخيانة"، وأضاف سلماوى هذا يعنى من حق أى مواطن أن يوجه الاتهام له أيضًا".
ونصت المادة 177 على أن: "الهيئة الوطنية للانتخابات مستقلة تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والإشراف عليها وإبداء الرأى فى تقسيم الدوائر وضوابط وتنظيم إجراءات تصويت المصريين بالخارج ومناقشة العملية الانتخابية وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة".
وتشكل الهيئة من مجلس مكون من 10 أعضاء ينتدبون ندباً كلياً ونواب رئيس مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية يختارهم مجلس القضاء الأعلى وليس الرئيس، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية وندبهم كلياً لدورة واحدة لمدة 6 سنوات ويتجدد نصف عدد أعضاء المجلس كل 3 سنوات وتستعين بمن ترى من الشخصيات العامة من غير أعضاء الأحزاب ولا يحق لها المشاركة فى التصويت ويتولى الاقتراع والفرز أعضاءٌ من الهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها ولها أن تستعين بمنْ تراه من الهيئات القضائية في الاقتراع والفرز تحت إشراف كامل وتختص الإدارية العليا بالفصل فى الطعون ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام القضاء الإدارى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.