قالت هبة ياسين، المتحدث الإعلامي عن التيار الشعبي، إن لجنة الخمسين أقرت مجموعة من المواد التي تلقى ترحيبا و قبولا كبيرا، إلا أنه على الرغم من ذلك فإن الرأي النهائي يظل مرهونا بخروج المسودة النهائية للدستور التي ستخضع للتصويت الشعبي. و أوضحت "ياسين" في تصريح ل"صدى البلد" أنه بخروج المسودة النهائية سيتبين مصداقية اللجنة في تسجيل كل ما أقرته خلال جلساتها دون إضافة أو نقصان، و لذلك فإن التيار الشعبي قرر تأجيل إبداء رأي نهائي في قرارات اللجنة و ما تقره من مواد. وكان محمد سلماوى المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور قال إن اللجنة وصلت لمرحلة متقدمة جدا للانتهاء من الدستور، لافتا الى الانتهاء من صياغة ما يقرب من ثلاثة أرباع الدستور. وقال -خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم- لجنة الصياغة انتهت من جميع المواد التى وصلتها من لجنة الخبراء ومقررى اللجان و3 ابواب من الدستور تمهيدا لإقراراها بشكل نهائى. وأضاف: انتهينا من المواد المتعلقة بالحقوق والحريات والواجبات وسيادة القانون والقوات المسلحة والشرطة والفصل الخاص بالهيئات المستقلة والاجهزة الرقابية والباب السادس الخاص بالاحكام العامة والانتقالية. وأشار الى ان اللجنة تعقد اجتماعا غدا لحسم الجدل حول نظام الادارة المحلية لحسم الخلاف حول المركزية او اللامركزية وتم دعوة د.احمد درويش وآخرين للاستماع اليهم. وبحسب سلماوى نصت المادة 106 على ان: "مجلس النواب يقرر سحب الثقة من رئيس الوزراء او الوزراء او نوابهم ولا يجوز ذلك الا بعد تقديم استجواب وموافقة عشر أعضاء من المجلس ولا يجوز المطالبة بسحب الثقة لنفس السبب واذا تضامنت الحكومة مع الاستجواب وجب استقالة الحكومة. ونصت المادة 138 على انه: "لا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة والمجلس النيابى واذا عين احد اعضاء المجلس فى الحكومة يخلو مكانه". فيما نصت المادة 140على: "يتعين على رئيس المجلس إقرار ذمة مالية وينشر سنويا فى الجريدة الرسمية واذا تلقى هدية نقدية او عينية تؤول للخزانة العامة للدولة بينما نصت المادة 142 على ان يتولى الوزير سياسة وزارته بالتنسيق مع الجهات المعنية فى إطار السياسة العامة بما يكفل تحقيق الاستقرار المؤسسى يصبح منصب الوزير سياسىا ووكيلا دائما للوزارة يشرف على العمل الادارى". ونصت المادة 147 على انه: "لرئيس الجمهورية ومجلس الشعب اتهام رئيس مجلس الوزراء او اي من أعضاء الحكومة بالخيانة العظمى ويصدر قرار الاتهام بعد تحقيق يجريه النائب العام ويوقف من يتهم عن عمله إلى أن يقضى فى أمره وتتم المحاكمة أمام المحكمة المنصوص عليها فى الدستور، ونصت مادة اخرى على انه لرئيس الجمهورية والنائب العام ومجلس النواب بناء على طلب من خمس أعضائه اتهام رئيس مجلس الوزراء او أي من أعضاء الحكومة بالخيانة"، وأضاف سلماوى هذا يعنى من حق اى مواطن أن يوجه الاتهام له ايضا". ونصت المادة 177 على إن: "الهيئة الوطنية للانتخابات مستقلة تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والإشراف عليها وإبداء الرؤى فى تقسيم الدوائر وضوابط وتنظيم إجراءات تصويت المصريين بالخارج ومناقشة العملية الانتخابية وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة". وتشكل الهيئة من مجلس مكون من 10 أعضاء ينتدبون ندبا كليا ونواب رئيس مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية يختارهم مجلس القضاء الأعلى وليس الرئيس، ويصدر بتعيينهم قرارا من رئيس الجمهورية وندبهم كليا لدورة واحدة لمدة 6 سنوات ويتجدد نصف عدد أعضاء المجلس كل 3 سنوات وتستعين بمن ترى من الشخصيات العامة من غير أعضاء الأحزاب ولا يحق لها المشاركة في التصويت ويتولى الاقتراع والفرز أعضاء من الهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها ولها أن تستعين بمن تراه من الهيئات القضائية في الاقتراع والفرز تحت إشراف كامل وتختص الإدارية العليا الفصل في الطعون ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام القضاء الادارى.