مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29 ديسمبر 2025 في القاهرة وعدد من المحافظات    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم 29 ديسمبر 2025    جيش الاحتلال يقصف مناطق في غزة بالمدفعية والطيران    تحرك شاحنات قافلة المساعدات 104 تمهيدًا لدخولها من مصر إلى غزة    كوبانج الكورية الجنوبية تكشف عن خطة تعويضات بعد اختراق البيانات    مواعيد القطارات المتجهة إلى الوجهين القبلي والبحري من أسوان اليوم الإثنين 29 ديسمبر 2025    فخري الفقي: كل انخفاض 1% في سعر الفائدة يخفض فوائد الدين 45 مليار جنيه    إعلان نتيجة الحصر العددي لانتخابات مجلس النواب بالدائرة الأولى في البحيرة    متحدث الوزراء: الحكومة تحاول تقديم أفضل الخدمات لمحدودي ومتوسطي الدخل وفق الموارد المتاحة    وزير الإعلام الصومالي: اعتراف إسرائيل بأرض الصومال انتهاك لسيادتنا.. وسنلجأ للأمم المتحدة    الصين تعلن بدء تدريبات بالذخيرة الحية حول جزيرة تايوان    بعد لقاء ترامب وزيلينسكي، ارتفاع أسعار النفط في ظل تصاعد التوتر بالشرق الأوسط    رئيس اتحاد المستأجرين: عقودنا رضائية.. وقدمنا 36 طعنا بعدم دستورية قانون الإيجار القديم    أوصاني بحذف أغانيه.. شحتة كاريكا يكشف اللحظات الأخيرة في حياة الراحل أحمد دقدق    طارق الشناوي: المباشرة أفقدت فيلم «الملحد» متعته ولم يُعوِّض الإبداع ضعف السيناريو    مقتل 16 شخصا في حريق دار مسنين بإندونيسيا    أحمد عبد الله محمود يكشف ملامح شخصيته في «علي كلاي»    وداع موجع في كواليس التصوير... حمزة العيلي يفقد جده والحزن يرافقه في «حكاية نرجس»    هل تتزوج لطيفة في 2026؟.. توقعات «بسنت يوسف» تثير الجدل    عمرو يوسف يكشف تفاصيل صداقته القوية ب عمرو دياب    بالرقص والهتاف.. احتفالات واسعة في طهطا عقب إعلان فرز اللجان الانتخابية    مباحث العبور تستمع لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات حريق مخزن كراتين البيض    نتيجة الحصر العددى للأصوات بالدائرة الثامنة دار السلام سوهاج    الدفاع الروسية تعلن إسقاط 21 مسيرة أوكرانية خلال ثلاث ساعات    حسام حسن يستقر على رباعي دفاع منتخب مصر أمام أنجولا    اليوم، الاجتماع الأخير للجنة الرئيسية لتطوير الإعلام بعد انتهاء مهامها    كشف ملابسات تعليق بشأن سرقة دراجة نارية لطفل بدمياط    كشف ملابسات مشاجرة بين أنصار مرشحين بدار السلام في سوهاج    يحيى حسن: التحولات البسيطة تفكك ألغاز التاريخ بين الواقع والافتراض    فوضى السوشيال ميديا    البوصلة والربان!    الفرق بين الحزم والقسوة في التعامل مع الأبناء    ترامب: اتفقنا على 95% من ملفات التسوية في أوكرانيا    النيابة الإدارية تنعى مستشارة لقيت مصرعها أثناء عودتها من الإشراف على الانتخابات    ما هو فضل الدعاء وقت الفجر؟    طفرة غير مسبوقة بالمنيا.. استرداد 24 ألف فدان وإيرادات التقنين تقفز ل2 مليار جنيه    مشروبات تهدئ المعدة بعد الإفراط بالأكل    طاهر أبو زيد: مكاسب حسام حسن مع المنتخب إنجاز رغم الظروف.. والمرحلة المقبلة أصعب    كأس عاصمة مصر - أحمد عبد الله يدير لقاء الأهلي ضد المقاولون العرب تحكيميا    الجزائر يتصدر المجموعة الخامسة ب6 نقاط ليحسم تأهله رسميا لدور 16 بأمم أفريقيا    BeOn تحصل على استثمار استراتيجي بالدولار لدعم التوسع الإقليمي وتطوير حلول CRM الذكية    الداخلية السورية: احتجاجات الساحل نتيجة دعوات انفصالية    وزير الإسكان: تم وجارٍ تنفيذ نحو مليون و960 ألف وحدة سكنية متنوعة    اشتعال المنافسة، كوت ديفوار والكاميرون يكتفيان بالتعادل الإيجابي في أمم أفريقيا 2025    على رأسهم مصر.. 3 منتخبات حسمت تأهلها رسميا بعد الجولة الثانية لمجموعات أمم أفريقيا 2025    أمم إفريقيا – تعرف على جميع مواعيد مباريات الجولة الثالثة    حسم التأهل مبكرًا.. مصر ونيجيريا والجزائر إلى دور ال16 من أمم أفريقيا 2025    مصرع طفلين في تصادم بالفرافرة    محافظ الفيوم يتابع غلق لجان التصويت في اليوم الثاني لانتخابات النواب بالدائرتين الأولى والرابعة    الصحة تكشف أبرز خدمات مركز طب الأسنان التخصصي بزهراء مدينة نصر    عاجل- رئيس الوزراء يستقبل المدير العام للمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض ويؤكد دعم مصر لاستضافة الآلية الأفريقية للشراء الموحد    الأزهر للفتوي: ادعاء معرفة الغيب والتنبؤ بالمستقبل ممارسات تخالف صحيح الدين    نقابة المهندسين تحتفي بالمهندس طارق النبراوي وسط نخبة من الشخصيات العامة    وزارة الداخلية تضبط 4 أشخاص جمعوا بطاقات الناخبين    صاحب الفضيلة الشيخ / سعد الفقي يكتب عن : شخصية العام!    دار الإفتاء توضح حكم إخراج الزكاة في صورة بطاطين    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم فى سوهاج    هيئة الرعاية الصحية تستعرض إنجازات التأمين الصحي الشامل بمحافظات إقليم القناة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عبد الحليم قنديل: سحب الثقة من رئيس الجمهورية نص عظيم استحدثته "الخمسين" لأول مرة في دساتير العالم
نشر في صدى البلد يوم 14 - 11 - 2013

أشاد عبد الحليم قنديل، الكاتب والمحلل السياسي، بمادة سحب الثقة من رئيس الجمهورية التي أقرتها لجنة الخمسين، وقال إن هذه المادة "مستحدثة" وتسجل لأول مرة في دساتير العالم، وأن هذا سر عظمتها.
وأضاف في تصريحات خاصة ل"صدى البلد": "بشكل عام تمضي لجنة الخمسين في خطوات موفقة وطريق مقبول إلى حد كبير، ولا ينقصها إلا أن يضع رئيس الجمهورية حدًا للجدل الذي لم ينته بعد حول مدة العمل الرسمية للجنة".
وفي هذا الإطار طالب قنديل رئيس الجمهورية بإضافة تعديلاته على الإعلان الدستوري أو إصدار قرار جديد يطيل به عمر لجنة الخمسين، حتى لا تظهر مفاجأة فيما بعد تبطل عمل لجنة الخمسين لتجاوزها مدة العمل الرسمية.
وكان محمد سلماوى المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، قال إن اللجنة وصلت لمرحلة متقدمة جداً للانتهاء من الدستور، لافتًا إلى الانتهاء من صياغة ما يقرب من ثلاثة أرباع الدستور.وقال -خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده- إن لجنة الصياغة النهائية انتهت من جميع المواد التى وصلتها من لجنة الخبراء ومقررى اللجان و3 أبواب من الدستور تمهيداً لإقرارها بشكل نهائى.
وأضاف: انتهينا من المواد المتعلقة بالحقوق والحريات والواجبات وسيادة القانون والقوات المسلحة والشرطة والفصل الخاص بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية والباب السادس الخاص بالأحكام العامة والانتقالية.
وأشار إلى أن اللجنة تعقد اجتماعاً غدًا لحسم الجدل حول نظام الإدارة المحلية لحسم الخلاف حول المركزية أو اللامركزية، لافتاً إلى أنه تم دعوة د.أحمد درويش وآخرين للاستماع إليهم.
وبحسب سلماوى نصت المادة 106 على أن: "مجلس النواب يقرر سحب الثقة من رئيس الوزراء أو الوزراء أو نوابهم ولا يجوز ذلك إلا بعد تقديم استجواب وموافقة عُشر أعضاء من المجلس ولا يجوز المطالبة بسحب الثقة للسبب نفسه، وإذا تضامنت الحكومة مع الاستجواب وجب استقالة الحكومة.
ونصت المادة 138 على أنه: "لا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة والمجلس النيابى وإذا عين أحد أعضاء المجلس فى الحكومة يخلو مكانه".
فيما نصت المادة 140 على أنه: "يتعين على رئيس المجلس إقرار ذمة مالية وينشر سنويًا فى الجريدة الرسمية وإذا تلقى هدية نقدية أو عينية تؤول للخزانة العامة للدولة، بينما نصت المادة 142 على أن يتولى الوزير سياسة وزارته بالتنسيق مع الجهات المعنية فى إطار السياسة العامة بما يكفل تحقيق الاستقرار المؤسسى يصبح منصب الوزير سياسياً ووكيلاً دائماً للوزارة يشرف على العمل الإدارى".
ونصت المادة 147 على أنه: "لرئيس الجمهورية ومجلس الشعب اتهام رئيس مجلس الوزراء أو أي من أعضاء الحكومة بالخيانة العظمى ويصدر قرار الاتهام بعد تحقيق يجريه النائب العام ويوقف من يتهم عن عمله إلى أن يقضى فى أمره وتتم المحاكمة أمام المحكمة المنصوص عليها فى الدستور، ونصت مادة أخرى على أنه لرئيس الجمهورية والنائب العام ومجلس النواب بناء على طلب من خُمس أعضائه اتهام رئيس مجلس الوزراء أو أي من أعضاء الحكومة بالخيانة"، وأضاف سلماوى هذا يعنى من حق أى مواطن أن يوجه الاتهام له أيضًا".
ونصت المادة 177 على أن: "الهيئة الوطنية للانتخابات مستقلة تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والإشراف عليها وإبداء الرأى فى تقسيم الدوائر وضوابط وتنظيم إجراءات تصويت المصريين بالخارج ومناقشة العملية الانتخابية وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة".
وتشكل الهيئة من مجلس مكون من 10 أعضاء ينتدبون ندباً كلياً ونواب رئيس مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية يختارهم مجلس القضاء الأعلى وليس الرئيس، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية وندبهم كلياً لدورة واحدة لمدة 6 سنوات ويتجدد نصف عدد أعضاء المجلس كل 3 سنوات وتستعين بمن ترى من الشخصيات العامة من غير أعضاء الأحزاب ولا يحق لها المشاركة فى التصويت ويتولى الاقتراع والفرز أعضاءٌ من الهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها ولها أن تستعين بمنْ تراه من الهيئات القضائية في الاقتراع والفرز تحت إشراف كامل وتختص الإدارية العليا بالفصل فى الطعون ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام القضاء الإدارى.
وقال -خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده- إن لجنة الصياغة النهائية انتهت من جميع المواد التى وصلتها من لجنة الخبراء ومقررى اللجان و3 أبواب من الدستور تمهيداً لإقرارها بشكل نهائى.
وأضاف: انتهينا من المواد المتعلقة بالحقوق والحريات والواجبات وسيادة القانون والقوات المسلحة والشرطة والفصل الخاص بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية والباب السادس الخاص بالأحكام العامة والانتقالية.
وأشار إلى أن اللجنة تعقد اجتماعاً غدًا لحسم الجدل حول نظام الإدارة المحلية لحسم الخلاف حول المركزية أو اللامركزية، لافتاً إلى أنه تم دعوة د.أحمد درويش وآخرين للاستماع إليهم.
وبحسب سلماوى نصت المادة 106 على أن: "مجلس النواب يقرر سحب الثقة من رئيس الوزراء أو الوزراء أو نوابهم ولا يجوز ذلك إلا بعد تقديم استجواب وموافقة عُشر أعضاء من المجلس ولا يجوز المطالبة بسحب الثقة للسبب نفسه، وإذا تضامنت الحكومة مع الاستجواب وجب استقالة الحكومة.
ونصت المادة 138 على أنه: "لا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة والمجلس النيابى وإذا عين أحد أعضاء المجلس فى الحكومة يخلو مكانه".
فيما نصت المادة 140 على أنه: "يتعين على رئيس المجلس إقرار ذمة مالية وينشر سنويًا فى الجريدة الرسمية وإذا تلقى هدية نقدية أو عينية تؤول للخزانة العامة للدولة، بينما نصت المادة 142 على أن يتولى الوزير سياسة وزارته بالتنسيق مع الجهات المعنية فى إطار السياسة العامة بما يكفل تحقيق الاستقرار المؤسسى يصبح منصب الوزير سياسياً ووكيلاً دائماً للوزارة يشرف على العمل الإدارى".
ونصت المادة 147 على أنه: "لرئيس الجمهورية ومجلس الشعب اتهام رئيس مجلس الوزراء أو أي من أعضاء الحكومة بالخيانة العظمى ويصدر قرار الاتهام بعد تحقيق يجريه النائب العام ويوقف من يتهم عن عمله إلى أن يقضى فى أمره وتتم المحاكمة أمام المحكمة المنصوص عليها فى الدستور، ونصت مادة أخرى على أنه لرئيس الجمهورية والنائب العام ومجلس النواب بناء على طلب من خُمس أعضائه اتهام رئيس مجلس الوزراء أو أي من أعضاء الحكومة بالخيانة"، وأضاف سلماوى هذا يعنى من حق أى مواطن أن يوجه الاتهام له أيضًا".
ونصت المادة 177 على أن: "الهيئة الوطنية للانتخابات مستقلة تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والإشراف عليها وإبداء الرأى فى تقسيم الدوائر وضوابط وتنظيم إجراءات تصويت المصريين بالخارج ومناقشة العملية الانتخابية وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة".
وتشكل الهيئة من مجلس مكون من 10 أعضاء ينتدبون ندباً كلياً ونواب رئيس مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية يختارهم مجلس القضاء الأعلى وليس الرئيس، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية وندبهم كلياً لدورة واحدة لمدة 6 سنوات ويتجدد نصف عدد أعضاء المجلس كل 3 سنوات وتستعين بمن ترى من الشخصيات العامة من غير أعضاء الأحزاب ولا يحق لها المشاركة فى التصويت ويتولى الاقتراع والفرز أعضاءٌ من الهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها ولها أن تستعين بمنْ تراه من الهيئات القضائية في الاقتراع والفرز تحت إشراف كامل وتختص الإدارية العليا بالفصل فى الطعون ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام القضاء الإدارى.
- See more at: http://www.el-balad.com/676636#sthash.xk0Unhvb.dpuf
وقال -خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده- إن لجنة الصياغة النهائية انتهت من جميع المواد التى وصلتها من لجنة الخبراء ومقررى اللجان و3 أبواب من الدستور تمهيداً لإقرارها بشكل نهائى.
وأضاف: انتهينا من المواد المتعلقة بالحقوق والحريات والواجبات وسيادة القانون والقوات المسلحة والشرطة والفصل الخاص بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية والباب السادس الخاص بالأحكام العامة والانتقالية.
وأشار إلى أن اللجنة تعقد اجتماعاً غدًا لحسم الجدل حول نظام الإدارة المحلية لحسم الخلاف حول المركزية أو اللامركزية، لافتاً إلى أنه تم دعوة د.أحمد درويش وآخرين للاستماع إليهم.
وبحسب سلماوى نصت المادة 106 على أن: "مجلس النواب يقرر سحب الثقة من رئيس الوزراء أو الوزراء أو نوابهم ولا يجوز ذلك إلا بعد تقديم استجواب وموافقة عُشر أعضاء من المجلس ولا يجوز المطالبة بسحب الثقة للسبب نفسه، وإذا تضامنت الحكومة مع الاستجواب وجب استقالة الحكومة.
ونصت المادة 138 على أنه: "لا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة والمجلس النيابى وإذا عين أحد أعضاء المجلس فى الحكومة يخلو مكانه".
فيما نصت المادة 140 على أنه: "يتعين على رئيس المجلس إقرار ذمة مالية وينشر سنويًا فى الجريدة الرسمية وإذا تلقى هدية نقدية أو عينية تؤول للخزانة العامة للدولة، بينما نصت المادة 142 على أن يتولى الوزير سياسة وزارته بالتنسيق مع الجهات المعنية فى إطار السياسة العامة بما يكفل تحقيق الاستقرار المؤسسى يصبح منصب الوزير سياسياً ووكيلاً دائماً للوزارة يشرف على العمل الإدارى".
ونصت المادة 147 على أنه: "لرئيس الجمهورية ومجلس الشعب اتهام رئيس مجلس الوزراء أو أي من أعضاء الحكومة بالخيانة العظمى ويصدر قرار الاتهام بعد تحقيق يجريه النائب العام ويوقف من يتهم عن عمله إلى أن يقضى فى أمره وتتم المحاكمة أمام المحكمة المنصوص عليها فى الدستور، ونصت مادة أخرى على أنه لرئيس الجمهورية والنائب العام ومجلس النواب بناء على طلب من خُمس أعضائه اتهام رئيس مجلس الوزراء أو أي من أعضاء الحكومة بالخيانة"، وأضاف سلماوى هذا يعنى من حق أى مواطن أن يوجه الاتهام له أيضًا".
ونصت المادة 177 على أن: "الهيئة الوطنية للانتخابات مستقلة تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والإشراف عليها وإبداء الرأى فى تقسيم الدوائر وضوابط وتنظيم إجراءات تصويت المصريين بالخارج ومناقشة العملية الانتخابية وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة".
وتشكل الهيئة من مجلس مكون من 10 أعضاء ينتدبون ندباً كلياً ونواب رئيس مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية يختارهم مجلس القضاء الأعلى وليس الرئيس، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية وندبهم كلياً لدورة واحدة لمدة 6 سنوات ويتجدد نصف عدد أعضاء المجلس كل 3 سنوات وتستعين بمن ترى من الشخصيات العامة من غير أعضاء الأحزاب ولا يحق لها المشاركة فى التصويت ويتولى الاقتراع والفرز أعضاءٌ من الهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها ولها أن تستعين بمنْ تراه من الهيئات القضائية في الاقتراع والفرز تحت إشراف كامل وتختص الإدارية العليا بالفصل فى الطعون ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام القضاء الإدارى.
- See more at: http://www.el-balad.com/676636#sthash.xk0Unhvb.dpuf
وقال -خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده- إن لجنة الصياغة النهائية انتهت من جميع المواد التى وصلتها من لجنة الخبراء ومقررى اللجان و3 أبواب من الدستور تمهيداً لإقرارها بشكل نهائى.
وأضاف: انتهينا من المواد المتعلقة بالحقوق والحريات والواجبات وسيادة القانون والقوات المسلحة والشرطة والفصل الخاص بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية والباب السادس الخاص بالأحكام العامة والانتقالية.
وأشار إلى أن اللجنة تعقد اجتماعاً غدًا لحسم الجدل حول نظام الإدارة المحلية لحسم الخلاف حول المركزية أو اللامركزية، لافتاً إلى أنه تم دعوة د.أحمد درويش وآخرين للاستماع إليهم.
وبحسب سلماوى نصت المادة 106 على أن: "مجلس النواب يقرر سحب الثقة من رئيس الوزراء أو الوزراء أو نوابهم ولا يجوز ذلك إلا بعد تقديم استجواب وموافقة عُشر أعضاء من المجلس ولا يجوز المطالبة بسحب الثقة للسبب نفسه، وإذا تضامنت الحكومة مع الاستجواب وجب استقالة الحكومة.
ونصت المادة 138 على أنه: "لا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة والمجلس النيابى وإذا عين أحد أعضاء المجلس فى الحكومة يخلو مكانه".
فيما نصت المادة 140 على أنه: "يتعين على رئيس المجلس إقرار ذمة مالية وينشر سنويًا فى الجريدة الرسمية وإذا تلقى هدية نقدية أو عينية تؤول للخزانة العامة للدولة، بينما نصت المادة 142 على أن يتولى الوزير سياسة وزارته بالتنسيق مع الجهات المعنية فى إطار السياسة العامة بما يكفل تحقيق الاستقرار المؤسسى يصبح منصب الوزير سياسياً ووكيلاً دائماً للوزارة يشرف على العمل الإدارى".
ونصت المادة 147 على أنه: "لرئيس الجمهورية ومجلس الشعب اتهام رئيس مجلس الوزراء أو أي من أعضاء الحكومة بالخيانة العظمى ويصدر قرار الاتهام بعد تحقيق يجريه النائب العام ويوقف من يتهم عن عمله إلى أن يقضى فى أمره وتتم المحاكمة أمام المحكمة المنصوص عليها فى الدستور، ونصت مادة أخرى على أنه لرئيس الجمهورية والنائب العام ومجلس النواب بناء على طلب من خُمس أعضائه اتهام رئيس مجلس الوزراء أو أي من أعضاء الحكومة بالخيانة"، وأضاف سلماوى هذا يعنى من حق أى مواطن أن يوجه الاتهام له أيضًا".
ونصت المادة 177 على أن: "الهيئة الوطنية للانتخابات مستقلة تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والإشراف عليها وإبداء الرأى فى تقسيم الدوائر وضوابط وتنظيم إجراءات تصويت المصريين بالخارج ومناقشة العملية الانتخابية وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة".
وتشكل الهيئة من مجلس مكون من 10 أعضاء ينتدبون ندباً كلياً ونواب رئيس مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية يختارهم مجلس القضاء الأعلى وليس الرئيس، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية وندبهم كلياً لدورة واحدة لمدة 6 سنوات ويتجدد نصف عدد أعضاء المجلس كل 3 سنوات وتستعين بمن ترى من الشخصيات العامة من غير أعضاء الأحزاب ولا يحق لها المشاركة فى التصويت ويتولى الاقتراع والفرز أعضاءٌ من الهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها ولها أن تستعين بمنْ تراه من الهيئات القضائية في الاقتراع والفرز تحت إشراف كامل وتختص الإدارية العليا بالفصل فى الطعون ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام القضاء الإدارى.
- See more at: http://www.el-balad.com/676636#sthash.xk0Unhvb.dpuf
وقال -خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده- إن لجنة الصياغة النهائية انتهت من جميع المواد التى وصلتها من لجنة الخبراء ومقررى اللجان و3 أبواب من الدستور تمهيداً لإقرارها بشكل نهائى.
وأضاف: انتهينا من المواد المتعلقة بالحقوق والحريات والواجبات وسيادة القانون والقوات المسلحة والشرطة والفصل الخاص بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية والباب السادس الخاص بالأحكام العامة والانتقالية.
وأشار إلى أن اللجنة تعقد اجتماعاً غدًا لحسم الجدل حول نظام الإدارة المحلية لحسم الخلاف حول المركزية أو اللامركزية، لافتاً إلى أنه تم دعوة د.أحمد درويش وآخرين للاستماع إليهم.
وبحسب سلماوى نصت المادة 106 على أن: "مجلس النواب يقرر سحب الثقة من رئيس الوزراء أو الوزراء أو نوابهم ولا يجوز ذلك إلا بعد تقديم استجواب وموافقة عُشر أعضاء من المجلس ولا يجوز المطالبة بسحب الثقة للسبب نفسه، وإذا تضامنت الحكومة مع الاستجواب وجب استقالة الحكومة.
ونصت المادة 138 على أنه: "لا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة والمجلس النيابى وإذا عين أحد أعضاء المجلس فى الحكومة يخلو مكانه".
فيما نصت المادة 140 على أنه: "يتعين على رئيس المجلس إقرار ذمة مالية وينشر سنويًا فى الجريدة الرسمية وإذا تلقى هدية نقدية أو عينية تؤول للخزانة العامة للدولة، بينما نصت المادة 142 على أن يتولى الوزير سياسة وزارته بالتنسيق مع الجهات المعنية فى إطار السياسة العامة بما يكفل تحقيق الاستقرار المؤسسى يصبح منصب الوزير سياسياً ووكيلاً دائماً للوزارة يشرف على العمل الإدارى".
ونصت المادة 147 على أنه: "لرئيس الجمهورية ومجلس الشعب اتهام رئيس مجلس الوزراء أو أي من أعضاء الحكومة بالخيانة العظمى ويصدر قرار الاتهام بعد تحقيق يجريه النائب العام ويوقف من يتهم عن عمله إلى أن يقضى فى أمره وتتم المحاكمة أمام المحكمة المنصوص عليها فى الدستور، ونصت مادة أخرى على أنه لرئيس الجمهورية والنائب العام ومجلس النواب بناء على طلب من خُمس أعضائه اتهام رئيس مجلس الوزراء أو أي من أعضاء الحكومة بالخيانة"، وأضاف سلماوى هذا يعنى من حق أى مواطن أن يوجه الاتهام له أيضًا".
ونصت المادة 177 على أن: "الهيئة الوطنية للانتخابات مستقلة تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والإشراف عليها وإبداء الرأى فى تقسيم الدوائر وضوابط وتنظيم إجراءات تصويت المصريين بالخارج ومناقشة العملية الانتخابية وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة".
وتشكل الهيئة من مجلس مكون من 10 أعضاء ينتدبون ندباً كلياً ونواب رئيس مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية يختارهم مجلس القضاء الأعلى وليس الرئيس، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية وندبهم كلياً لدورة واحدة لمدة 6 سنوات ويتجدد نصف عدد أعضاء المجلس كل 3 سنوات وتستعين بمن ترى من الشخصيات العامة من غير أعضاء الأحزاب ولا يحق لها المشاركة فى التصويت ويتولى الاقتراع والفرز أعضاءٌ من الهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها ولها أن تستعين بمنْ تراه من الهيئات القضائية في الاقتراع والفرز تحت إشراف كامل وتختص الإدارية العليا بالفصل فى الطعون ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام القضاء الإدارى.
- See more at: http://www.el-balad.com/676636#sthash.xk0Unhvb.dpuf


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.