قرر قاضي المعارضات تجديد حبس شخص 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامه بصدم عامل نظافة بسيارته وتسبب في وفاته ولاذ بالفرار. اقرأ أيضًا : قرار عاجل من المحكمة بشأن عصابة تهريب المهاجرين للولايات المتحدةالأمريكية جمعوا أموالا طائلة من المواطنين.. ننشر تحقيقات عصابة تهريب المهاجرين لأمريكا ميكانيكي وعامل وترزي جمعهم الإتجار في الهيروين.. والمحكمة تعاقبهم بالمشدد والغرامة حاول الهروب من جنحة سرقة فوقع في جنايتي شروع..حكم رادع لسائق أوسيم طالبت النيابة بالتحقق من الصحيفة الجنائية للمتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، كما أمرت بتحليل عينة من الدم لبيان تعاطيه المواد المخدرة من عدمه، واستدعت شهود عيان لسؤالهم حول الواقعة. كشفت تحقيقات النيابة، أن الأجهزة الأمنية تلقت إخطارا بوفاة عامل نظافة متأثرا بإصابته إثر اصطدام سيارة نقل مجهولة به لاذت بالفرار، وتكثيف الجهود أمكن ضبط المتهم الذى اعترف بارتكابه الواقعة، وعلل انصرافه من مكان الحادث خشية تعدى المواطنين عليه. اقرأ أيضًا : نشرة الحوادث .. اختطاف مواطن وقضية ولاية الإسماعيلية ومقران جديدان للنيابة الإدارية الدستورية: إنهاء عقد العمل لخطأ العامل الجسيم لا يمنع حصوله على أجره تأجيل الحكم في دعوى إثبات نسب طفل للاعب كرة قدم شهير.. 30ديسمبر شاهد.. افتتاح مقرين لفرع الدعوى التأديبية والمكتب الفني للنيابة الإدارية بطنطا النيابة الإدارية تعلن عن مواعيد التقديم على وظيفة معاون ب 21 كيسا و16 لفافة ومطواة.. المشدد للسائق تاجر الهيروين في أوسيم نصت المادة 238، من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين". وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.