وافق مجلس الشيوخ مبدئيا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على مشروع قانون المقدم من الحكومة "إنشاء صندوق مصر الرقمية". وارتكزت فلسفة مشروع القانون على أن الدولة تتبنى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات مشروعًا لبناء قواعد بيانات متكاملة لمصر من خلال الربط بين 60 قاعدة بيانات في قطاعات الدولة المختلفة، بهدف رقمنة أكثر من 20 خدمة حكومية وإتاحتها من خلال قنوات مختلفة لبناء مصر الرقمية. ويُعد إنشاء صندوق مصر الرقمية أحد روافد بناء مصر الرقمية؛ حيث تتعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع كافة الوزارات الأخرى لرقمنة خدماتها. كما أن مشروع القانون بإنشاء صندوق مصر الرقمية يُعد استكمالاً للتطوير المؤسسي الهادف لتحسين أداء المؤسسات لتصبح أكثر كفاءة وفاعلية، لمواكبة التغيرات والاستجابة لتطلعات المتعاملين، كما يساهم التطوير المؤسسي في تحقيق إرضاء المتعاملين (مواطنين ومستثمرين) مع الجهاز الحكومي من خلال إتاحة وتسهيل الحصول على الخدمات العامة، فضلاً عن تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطن وتوفير مزيد من الشفافية وتعظيم العائد وترشيد الإنفاق العام. ويهدف مشروع القانون المعروض إلى إنشاء صندوق يسمى "صندوق مصر الرقمية" من شأنه أن يعمل على تفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها، ودعم وتنمية آليات منظومة التحول الرقمي وتطويرها وضمان استدامتها، فضلاً عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة، ونشر الوعي بالخدمات الرقمية، وتوفير عوائد اقتصادية وسبل تمويلية تُمكن قطاعات الدولة من تقديم خدماتها بالشكل الأمثل، كما يستهدف مشروع القانون القضاء على الأمية الرقمية بحث المواطنين على التحول إلى الرقمنة في جميع معاملاتهم بما لا يحملهم أعباء مالية إضافية. و انتظم مشروع القانون في سبع عشرة مادة بخلاف مادة النشر، تندرج تحت أربعة فصول، تجري أحكامه على النحو التالي: الفصل الأول (إنشاء الصندوق وأهدافه واختصاصاته): تضمن المواد (5،4،3،2،1)، حيث نصت المادة (1) على إنشاء الصندوق وتمتعه بالشخصية الاعتبارية العامة، وبينت المادة (2) أهداف الصندوق، وحددت المادة (3) اختصاصات الصندوق، وجاءت المادة (4) لتلزم الجهات التي تضمها الموازنة العامة للدولة، ووحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الاقتصادية وما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة، بإتاحة خدماتها إلكترونياً على بوابة مصر الرقمية، ولها في سبيل ذلك تلقى الاستعلامات من طالبي الخدمة عبر بوابة مصر الرقمية والرد عليها، وذلك كله بما لا يتعارض مع الإجراءات والضوابط المنظمة لتقديم الخدمة. وتضمن المشروع المادة (5) والتي تلبى الالتزام الدستوري، في مادته (97) والتي تنص على "التقاضي حق مصون ومكفول للكافة، وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي وتعمل على سرعة الفصل في القضايا، ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي، والمحاكم الاستثنائية محظورة". وتتضمن الفصل الثاني (موازنة الصندوق وموارده): حيث تضمن المواد (6، 7، 8، 9) والتي تنظم الأمور المالية للصندوق من حيث: موارده، وأوجه وإجراءات الصرف منها، وكيفية إعداد الموازنة السنوية له، وأناطت بمجلس إدارة الصندوق إصدار قرار الصرف من أمواله في الأغراض التي أنشئ من أجلها. الفصل الثالث (إدارة الصندوق): وتضمن المواد (10، 11، 12، 13، 14، 15) التي تتناول تنظيم إدارة الصندوق، من حيث تشكيل مجلس الإدارة واختصاصاته، وتعيين المدير التنفيذي للصندوق، وأناطت به تمثيل الصندوق أمام القضاء والغير واختصاصاته الأخرى، ومن يعاونه. وتتضمن الفصل الرابع (أحكام عامة): المواد (17،16)، وقررت المادة (16) أن أموال الصندوق أموال عامة، وله استيفاء حقوقه من قبل الغير عن طريق الحجز الإداري، وأناطت المادة (17) برئيس مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، بالإضافة إلى المادة (18) وهي مادة النشر.