يقدم موقع "صدى البلد"، معلومات قانونية عن أهداف وأبرز بنود مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمي، وذلك بعد أن وافقت عليه لجنة التعليم بمجلس الشيوخ من حيث المبدأ فيما يلى: أكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن دعم منظومة التحول للمجتمع الرقمي، وحماية آلياته واستدامتها سوف ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بما ييسر الحصول عليها، وكذا الشركات العاملة فى مجالات الاتصالات وخدمات الإنترنت، لما سوف تحققه من عوائد اقتصادية باعتبارها إحدى الآليات التى تقوم عليها تلك المنظومة، وهو ما يستلزم التغلب على المشاكل التمويلية التى تواجه القطاع القائم على المنظومة وآلياتها، مؤكدة أن إنشاء صندوق "مصر الرقمية" لدعم منظومة التحول للمجتمع الرقمى مع إدارته بطريقة اقتصادية لا تمثل عبئا إضافياً على خزانة الدولة. تعليم الشيوخ تستكمل مناقشة مشروع قانون الحكومة بشأن إنشاء صندوق مصر الرقمية تعليم الشيوخ توافق على قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية وانتظم مشروع القانون فى ثمان عشرة مادة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة (1) على إنشاء الصندوق وتمتعه بالشخصية الاعتبارية العام، وبينت المادة (2) أهداف الصندوق، وحددت المادة (3) اختصاصات الصندوق. وجاءت المادة (4) لتلزم الجهات التى تضمها الموازنة العامة للدولة، ووحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الاقتصادية وما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة، بإتاحة خدماتها إلكترونياً على بوابة مصر الرقمية، ولها فى سبيل ذلك تلقى الاستعلامات من طالبى الخدمة عبر بوابة مصر الرقمية والرد عليها، وذلك كله بما لا يتعارض مع الإجراءات والضوابط المنظمة لتقديم الخدمة. وتضمن المشروع المادة (5) والتى تلبى الالتزام الدستورى، فى مادته ( 97) - الملقى على عاتق الدولة من تقريب وجهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا، واستقامت فلسفة تلك المادة على 3 محاور أساسية تتمثل فى أولا: عدم الإخلال بالضمانات والأحكام والمواعيد المنصوص عليها قانونا، ثانيا : وعدم المساس بجوهر الإجراء وغايته، ثالثا : وإنما إتاحة مباشرته بوسائل تقنية المعلومات عن بعد متى توافرت الوسائل والشروط الفنية اللازمة لذلك، والتى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالجهة المنفذة للإجراءات حسب الأحوال، دون أن يتضمن ذلك تنظيم لائحى لأى مرحلة من مراحل الخصومة خاصة الخصومة الجنائية، وأخيرا الولوج المستنير لمرفق العدالة، وتسهيل التواصل بين مختلف الفاعلين فى ميدان القضاء ومن هذا المنطلق، أجازت تلك المادة اتخاذ أو مباشرة أى من الإجراءات الواردة بقوانين الإجراءات الجنائية والمرافعات المدنية والتجارية والإثبات فى المواد المدنية والتجارية، وإنشاء لجان التوثيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، والإجراءات الضريبية الموحدة والجمارك، وغيرها من القوانين والقواعد الإجرائية" بوسائل تقنية المعلومات عن بعد متى توافرت الوسائل والشروط الفنية اللازمة لذلك، والتى يصدر بها قرار من السلطة المختصة بالجهة المنفذة للإجراءات حسب الأحوال، وذلك كله دون الإخلال بالضمانات والأحكام والمواعيد المنصوص عليها قانونا. ونظمت المواد (6، 7، 8، 9) الأمور المالية للصندوق من حيث موارده، وأوجه وإجراءات الصرف منها، وكيفية إعداد الموازنة السنوية له، وأناطت بمجلس إدارة الصندوق إصدار قرار الصرف من أمواله فى الأغراض التى أنشئ من أجلها، وجاءت المواد (10، 11، 12، 13، 14، 15) لتتناول تنظيم إدارة الصندوق، من حيث تشكيل مجلس الإدارة واختصاصاته، وتعيين المدير التنفيذى للصندوق، وأناطت به تمثيل الصندوق أمام القضاء والغير واختصاصاته الأخرى، ومن يعاونه.