استعرضت وكيلة لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، راندا مصطفى، تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية، خلال الجلسة العامة. وقالت مصطفى، خلال عرض التقرير اليوم الاثنين، إن مشروع قانون صندوق مصر الرقمية يأتي تماشيًا مع رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها لتحقيق التحول الرقمي، وشرعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في بناء مصر الرقمية، وتمثل رؤية وخطة شاملة تعد حجر الأساس لتحويل مصر إلى مجتمع رقمي. وأكدت تعزيز وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ووضع الاستراتيجيات الكفيلة بتحقيق أهدافها في الوصول إلى حكومة مترابطة ومتكاملة رقميًّا، والتوسع في تقديم الخدمات المميكنة، بما يضمن تحسين بيئة العمل والتأسيس لمجتمع المعرفة ورفع مستوى الأداء داخل مؤسسات الدولة المختلفة، ويساهم في إعادة بناء الإنسان المصري من خلال الارتقاء بمستوى حياة المواطنين عبر إتاحة خدمات إلكترونية متعددة توفر الوقت والجهد، فضلًا عن تطويع التكنولوجيا في إيجاد حلول للقضايا والتحديات التي تواجه المجتمع. وأوضح التقرير أن فلسفة مشروع القانون تقوم على أن الدولة تنبنى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات مشروعًا لبناء قواعد بيانات متكاملة لمصر من خلال الربط بين 60 قاعدة بيانات في قطاعات الدولة المختلفة، بهدف رقمنة أكثر من 20 خدمة حكومية وإتاحتها من خلال قنوات مختلفة لبناء مصر الرقمية. وبموجب مشروع القانون يتم إنشاء صندوق مصر الرقمية ويعد استكمالًا للتطوير المؤسسي الهادف لتحسين أداء المؤسسات لتصبح أكثر كفاءة وفعالية، لمواكبة التغيرات والاستجابة لتطلعات المتعاملين، كما يساهم التطوير المؤسسي في تحقيق إرضاء المتعاملين من مواطنين ومستثمرين مع الجهاز الحكومي من خلال إتاحة وتسهيل الحصول على الخدمات العامة، فضلا عن تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطن، وتوفير مزيد من الشفافية وتعظيم العائد وترشيد الإنفاق العام. كما يساعد إنشاء الصندوق على تفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها ودعم تنمية آليات منظومة التحول الرقمي وتطويرها وضمان استدامتها، ونشر الوعي بالخدمات الرقمية وتوفير عائد اقتصادي يمكن قطاعات الدولة من تقديم هذه الخدمات بشكل أفضل، بخلاف العمل على القضاء على الأمية الرقمية وحث المواطنين على التحول إلى الرقمنة في جميع المعاملات لما لا يحملهم أعباء إضافية. وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على إنشاء الصندوق وتمتعه بالشخصية الاعتبارية العامة، بينما حددت المادة الثانية أهداف الصندوق، ونصت المادة الثالثة على اختصاصات الصندوق، بينما جاءت المادة الرابعة لتلزم الجهات التي تضمها الموازنة العامة للدولة ووحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الاقتصادية وما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة، بإتاحة خدماتها إلكترونيًا على بوابة مصر الرقمية. ونظمت المواد 6 و7 و8 و9 الأمور المالية للصندوق وموارده ، وتضمنت إضافة رسم إضافي لا يجاوز 100 جنيه على الخدمات التي يتلقاها المواطن مباشرة من الجهة مقدمة الخدمة، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات الرسم وأحوال الإعفاء منه جزئيًا أو كليًا، ويكون سداج الرسم من خلال وسائل الدفع غير النقدي التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق، وتؤول لحساب الصندوق نسبة 85% من حصيلة الرسوم المقررة، ونسبة 15% لصالح الجهة مقدمة الخدمة. ويكون للصندوق مواظنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وتبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها ويخضع الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويكون للصندوق حساب خاص يفتح ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي وله أن يتفح حسابًا بأحد البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، تودع فيه جميع موارده ويرحل فائض أموال الصندوق من موارده الذاتية من سنة مالية إلى أخرى.