زمن الكاوبوي، ميلانيا ترامب تترأس اجتماعا لمجلس الأمن في سابقة لم تحدث من قبل    بشرى لرباعي مصر، زيادة تاريخية في قيمة جوائز بطولتي أبطال أفريقيا والكونفدرالية    الأمطار وشيكة استعدوا، تحذير عاجل ل 5 محافظات قبل السحور    وزير الإعلام الباكستاني: غاراتنا الجوية أسفرت عن مقتل 133 عنصرًا من طالبان    اختتام الجولة الثالثة للمفاوضات النووية بين إيران وأمريكا وسط تفاؤل إيراني | "عراقجي" يؤكد فشل الحل العسكري.. و"ترامب" يصر على منع طهران من امتلاك السلاح النووي    حادث مروع في جمصة.. مصرع شخص بعد سحبه داخل ماكينة ري بالدقهلية    ضبط 6 متهمين في مشاجرة بالشوم أمام مسجد بقرية في نجع حمادي بقنا    لقاء سويدان تداعب كمال أبو رية على الهواء: دمه شربات    النائب محمد مصطفى كشر يشيد بمبادرة «أبواب الخير» ويؤكد: تجسيد حقيقي للتكافل الاجتماعي    بحضور مصري.. موعد وتفاصيل قرعة ثمن نهائي الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر    تريزيجيه وزيزو يشاركان فى مران الأهلى الجماعى استعداداً لمباراة زد    إصابة محمد شكرى بكدمة فى مشط القدم واللاعب يغيب عن مباراة الأهلى وزد    دعمًا للصائمين..«العمل الجماهيري بمستقبل وطن» بالإسكندرية يوزع وجبات ساخنة داخل محطة مصر    لا سيادة لإسرائيل على أرض عربية.. القاهرة تجهض محاولات شرعنة الاحتلال    الإمارات تطلق جسرا جويا لإغاثة قطاع غزة خلال شهر رمضان    إخلاء سبيل المتهمين في واقعة الاعتداء على سيدة ب«شومة» وإلقائها في ترعة بكفالة 2000 جنيه    مفاوضات "الفرصة الأخيرة" تحت ضغوط البيت الأبيض .. المناورة الإيرانية ومحاولة كسر حصار "الضغط الأقصى" ( تحليل )    أول تعليق من لقاء سويدان عن حقيقة ارتباطها بأحمد عز    انطلاق سهرات الأوبرا الرمضانية بثلاث فعاليات مميزة في القاهرة والإسكندرية    وزير الكهرباء: إعادة هيكلة القطاع وفصل الإنتاج عن التوزيع لتعزيز الشفافية وتحسين الخدمة    وزارة الطيران المدني: تعيد تشغيل مطار سوهاج الدولي أول مارس    أخبار 24 ساعة.. الأوقاف تفتتح 35 مسجدًا جديدا اليوم ضمن خطتها لإعمار بيوت الله    إصابة 10 عمال في حريق هائل بمصنع للتعبئة والتغليف بالعاشر من رمضان    مواعيد مباريات دور ال 16 من دوري أبطال آسيا للنخبة    فوز القناة وتعادل الترسانة، نتائج مباريات الخميس في دوري المحترفين    التجربة الثالثة.. ديميكليس مدربا ل ريال مايوركا    دوري المحترفين - القناة يثبت أقدامه في الصدارة بفوزه على طنطا    مجلس جامعة المنيا يهنئ محافظ المنيا بتجديد ثقة القيادة السياسية ويؤكد استمرار التعاون المشترك    أوقاف دمياط تعلن عن تدشين لجنة لاكتشاف "نوابغ التلاوة"    إنتاج 12 طنًا من الأسماك بمحطة تحضين الخاشعة ومفرخ المنزلة ضمن خطة دعم وتنمية الثروة السمكية    بعد اقتراحه بخصم 200 جنيه من طلاب المدارس الخاصة لبناء منشآت تعليمية جديدة.. قصة الصعود الغامض ل "ملياردير التعليم" نبيل دعبس.. ولماذا رفضت الكويت الاعتراف بشهادة مؤسساته؟    تموين شرق تضبط 6.5 أطنان سكر ناقص الوزن بالإسكندرية    دون خسائر بشرية.. السيطرة على حريق في فيلا بالعبور| صور    الجيزة الأزهرية تطلق برامج تدريبية في الحاسب الآلي والذكاء الاصطناعي    مصدر أردني: إعداد خطة بديلة عن شراء المياه الإضافية من إسرائيل    كريستال بالاس يتأهل لثمن نهائى دورى المؤتمر الأوروبى لأول مرة فى تاريخه    الشائعات لن توقفني| لقاء سويدان ترد على محاولات تشويه سمعتها    عايش الوهم| لقاء سويدان تكشف تفاصيل خناقتها مع التيكتوكر بودي على الهواء    ماركوس عريان يحصل على جائزة أفضل "تيزر" للمرة الثالثة من "GEA" العالمية    أحمد عبدالحميد: والدي رفض «الواسطة» في الفن وأول رمضان من غيره صعب    حملة WE الرمضانية «كل يوم أحلى يوم» تحقق نجاحًا كبيرًا في أول أسبوع    رد ناري من لقاء سويدان على شائعات السحر.. فيديو    الصحة: فحص أكثر من 719 ألف مولود ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية منذ انطلاقها    حملة تضليل متعمدة قبل الانتخابات بساعات، نقابة المهندسين بأسيوط تنفي شائعة وفاة رئيسها    المفاضلة بين طول القراءة وكثرة الركعات في صلاة التراويح    السيد البدوي يقرر حل مجلس إدارة صحيفة الوفد وإعداد لائحة جديدة للمؤسسة    توسيع الصمام الميترالى بالبالون وتقنية الشنيور بمستشفيات جامعة قناة السويس    أداء صلاة التراويح وندوات عن صلة الرحم وابتهالات ومدائح نبوية بمساجد كفر الشيخ.. فيديو    الرئيس السيسي يجري اتصالًا هاتفيًا بشيخ الأزهر للاطمئنان على صحته    "رأس الأفعى" والصندوق الأسود: كيف فضحت الدراما "تيار الكماليين" وتحول التنظيم لعصابة مسلحة    برعاية الإمام الأكبر.. نقابة الصحفيين تطلق مسابقة حفظ القرآن لأعضائها وأسرهم    برنامج يعزز بناء الدعاة.. أكاديمية الأزهر العالمية تختتم «قطوف رمضانية»    لتكريم أفضل مقرأة وتجهيز مساجد الاعتكاف.. الأزهري يعقد اجتماعا موسعا بالأوقاف    فحص 654 مزرعة وسحب 8 آلاف عينة.. الخدمات البيطرية: الثروة الداجنة آمنة فى مصر    الطقس غدا شديد البرودة ليلا واضطراب فى الملاحة والصغرى بالقاهرة 9 درجات    طريقة عمل البسبوسة باللوز، حلوى غنية ولذيذة بعد الإفطار    إحالة أوراق سيدة ورفيقها وثالث للمفتي بتهمة قتل زوجها في الإسكندرية    وزير التعليم العالي ورئيس هيئة الرعاية الصحية يبحثان تعزيز التكامل بين الجامعات المصرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قبل مناقشة بجلسة "الشيوخ"، النص الكامل لمشروع قانون صندوق مصر الرقمية
نشر في فيتو يوم 11 - 12 - 2022

تشهد اليوم الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن مشروع قانون "إنشاء صندوق مصر الرقمية" المقدم من الحكومة.

وجاء في تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، أنه تماشيًا مع رؤية مصر 2030 و استراتيجيتها لتحقيق التحول الرقمي، شرعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في بناء مصر الرقمية، وتمثل مصر الرقمية رؤية وخطة شاملة تعد حجر الأساس لتحويل مصر إلى مجتمع رقمي.

أوضح تقرير اللجنة، أنه تم تعزيز وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ووضع الاستراتيجيات الكفيلة بتحقيق أهدافها في الوصول إلى حكومة مترابطة ومتكاملة رقميًا، والتوسع في تقديم الخدمات المميكنة، بما يضمن تحسين بيئة العمل والتأسيس لمجتمع المعرفة ورفع مستوى الأداء داخل مؤسسات الدولة المختلفة، ويساهم في إعادة بناء الإنسان المصري من خلال الارتقاء بمستوى حياة المواطنين عبر إتاحة خدمات إلكترونية متعددة توفر الوقت والجهد، فضلا عن تطويع التكنولوجيا في إيجاد حلول للقضايا والتحديات التي تواجه المجتمع.

وقالت اللجنة في تقريرها: يتم هذا عن طريق إتاحة كافة الخدمات الحكومية للمواطنين بصورة رقمية من خلال إطلاق الخدمات الحكومية على منصة مصر الرقمية، بالإضافة إلى تطوير الأداء الحكومي، وما يقترن به من الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، من خلال إقامة بنية تحتية معلوماتية قوية، ورقمنة كافة الوثائق الحكومية، كما يتم تطوير الأداء الحكومي من خلال تنفيذ وحدات للتحول الرقمي بالوزارات والجهات الحكومية، وتدريب قدرات العاملين على المهارات الرقمية المطلوبة، فضلًا عن بناء تطبيقات متخصصة لكل وزارة أو جهة لرقمنة الأنشطة والخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار تقرير لجنة الاتصالات بمجلس الشيوخ، أن ذلك يساهم في تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية خاصة المعنية بقياس تنافسية الدول في مجالي سهولة أداء الأعمال والشفافية. لذا فقد روى إنشاء صندوق مصر الرقمية لدعم منظومة التحول للمجتمع الرقمي مع إدارته بطريقة اقتصادية لا تمثل عبئًا إضافيًّا على خزانة الدولة، وهو ما يحقق الالتزام الدستوري المبين بالمادة (25) من الدستور - الملقى على عاتق الدولة بمحو الأمية الرقمية بين المواطنين في جميع الأعمار ووضع آليات تنفيذها، وفق خطة زمنية محددة.
جاءت فلسفة مشروع القانون، في أن الدولة تتبنى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات مشروعا لبناء قواعد بيانات متكاملة لمصر من خلال الربط بين 60 قاعدة بيانات في قطاعات الدولة المختلفة، بهدف رقمنة أكثر من 20 خدمة حكومية وإتاحتها من خلال قنوات مختلفة لبناء مصر الرقمية.

وأكدت اللجنة، أن مشروع القانون بإنشاء صندوق مصر الرقمية يعد استكمالًا للتطوير المؤسسي الهادف لتحسين أداء المؤسسات لتصبح أكثر كفاءة وفاعلية، لمواكبة التغيرات والاستجابة لتطلعات المتعاملين، كما يساهم التطوير المؤسسي في تحقيق إرضاء المتعاملين (مواطنين ومستثمرين) مع الجهاز الحكومي من خلال إتاحة وتسهيل الحصول على الخدمات العامة، فضلًا عن تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطن وتوفير مزيد من الشفافية وتعظيم العائد وترشيد الإنفاق العام.

يستهدف مشروع القانون، إنشاء صندوق يسمى صندوق مصر الرقمية" من شأنه أن يعمل على تفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها، ودعم وتنمية آليات منظومة التحول الرقمي وتطويرها وضمان استدامتها، فضلًا عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة، ونشر الوعي بالخدمات الرقمية، وتوفير عوائد اقتصادية وسبل تمويلية تمكن قطاعات الدولة من تقديم خدماتها بالشكل الأمثل.
ويستهدف مشروع القانون، أيضا القضاء على الأمية الرقمية بحث المواطنين على التحول إلى الرقمنة في جميع معاملاتهم بما لا يحملهم أعباء مالية إضافية.
فيتو تنشر النص الكامل لمشروع القانون قبل مناقشته في الجلسة العامة اليوم الأحد.
الفصل الأول
إنشاء الصندوق وأهدافه واختصاصاته
مادة (1):
يُنشأ صندوق يسمى " صندوق مصر الرقمية"، تكون له شخصية اعتبارية عامة، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيس القاهرة الكبرى، وله أن ينشئ فروعًا أخرى داخل جمهورية مصر العربية، ويشار إليه في هذا القانون بالصندوق.

مادة (2):
يهدف الصندوق الى تفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها، ودعم وتنمية وتطوير آليات المنظومة الرقمية وضمان استدامتها، فضلًا عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة ونشر الوعي بالخدمات الرقمية.
مادة (3):
يباشر الصندوق جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه الواردة بالمادة (2) من هذا القانون، وله على الأخص ما يأتي:
1. العمل على استدامة منظومة الهوية الرقمية التي تسمح بإتاحة الخدمات للمواطنين.
2. دعم توطين التكنولوجيا العصرية، ومحو الأمية الرقمية.
3. دعم إنشاء مراكز للبيانات وتحديث النظم والبرامج التي توفر خدمات حكومية رقمية، وبما يساهم في رفع كفاءة البنية المعلوماتية التحتية.
4. برامج بناء القدرات الرقمية وتمويل المبتكرين في مجال التحول للمجتمع الرقمي.
5. توفير الخدمات والكوادر المطلوبة لتنفيذ المبادرات والمشروعات الخاصة بتطوير البنية المعلوماتية.
6. تمويل الدراسات الفنية الخاصة بتطوير البنية المعلوماتية.
7. دعم المشروعات ذات الصلة بأهداف عمل الصندوق.

مادة (4):
تلتزم الجهات التي تضمها الموازنة العامة للدولة، ووحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الاقتصادية، وما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة بإتاحة خدماتها إلكترونيًا على بوابة مصر الرقمية، وبما لا يتعارض مع الإجراءات والضوابط المنظمة لتقديم الخدمة بمعرفة الجهة مصدرة الخدمة.
ولها في سبيل ذلك تلقي الاستعلامات من طالبي الخدمة عبر بوابة مصر الرقمية والرد عليها. مادة (4):
تلتزم الجهات التي تضمها الموازنة العامة للدولة، ووحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الاقتصادية، وما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة بإتاحة خدماتها إلكترونيًا على منصة مصر الرقمية، وبما لا يتعارض مع الإجراءات والضوابط المنظمة لتقديم الخدمة بمعرفة الجهة مصدرة الخدمة.
ولها في سبيل ذلك تلقي الاستعلامات من طالبي الخدمة عبر منصة مصر الرقمية والرد عليها.
ويقصد بمنصة مصر الرقمية في تطبيق أحكام هذا القانون، وسيلة رقمية أنشأتها الحكومة المصرية، وتشرف على إدارتها وتطويرها الوزارة المعنية بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتهدف لتقديم الخدمات والمعاملات الخاصة بالجهات الحكومية رقميا، وذلك للمواطنين والكيانات المختلفة، من خلال تشارك وتكامل تلك الجهات، بما يضمن تفعيل تلك الخدمات بصورة ميسرة ومؤمنة، وبما يكفل فصل طالب الخدمة عن الجهة المقدمة.
الفصل الثاني
إدارة الصندوق

مادة (5):
يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:
- الوزير المعني بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مقررًا، وينوب عن رئيس المجلس حال غيابه.
- الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية.
- وزير العدل.
- وزير المالية.
- ممثل عن وزارة الدفاع يختاره وزير الدفاع.
- ممثل عن وزارة الداخلية يختاره وزير الداخلية.
- ممثل عن جهاز المخابرات العامة يختاره رئيس الجهاز.
- ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية يختاره رئيس الهيئة.
- أربعة من ذوي الخبرة يختارهم رئيس مجلس الوزراء وتكون مدة عضويتهم عامين قابلة للتجديد.

مادة (6):
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.
ويكون اجتماعه صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قرارته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ولمجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.

مادة (7):
مجلس إدارة الصندوق هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه ويتولى إدارته، ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضه وأهدافه، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات نهائية لمباشرة اختصاصاته، وله على الأخص ما يأتي:
1. إقرار مشروع الموازنة السنوية للصندوق.
2. إقرار مشروع الخطة العامة لعمل الصندوق وآليات تنفيذها بما يحقق أهدافه.
3. وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والإدارية ولوائح الموارد البشرية، وكذا اللوائح المالية بعد موافقة وزارة المالية، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة.
4. اعتماد الهيكل التنظيمى للصندوق، وجداول الوظائف به.
5. قبول الهبات والمنح واقتراح القروض اللازمة لتمويل كافة البرامج والمشروعات اللازمة لعمله وفقًا للإجراءات المقررة.
6. تحديد الجهات الخدمية المستهدف دعمها من الصندوق لتقديم وتحسين الخدمات الرقمية.
7. النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الصندوق.
8. اعتماد الخطة السنوية لاستراتيجية إدارة الصندوق والمستهدفات المقررة للأعوام المالية قبيل الشروع في التنفيذ.
ويصدر باللوائح والنظم المنصوص عليها في هذه المادة قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق.

مادة (8):
يكون للصندوق مدير تنفيذي، يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ويمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير، ويحضر اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت، ويكون مسئولًا أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الصندوق فنيًا وإداريًا وماليًا، ويتولى على الأخص الآتي:
1. تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
2. تصريف شئون الصندوق والإشراف على سير العمل به.
3. عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق وسير العمل به، وما تم إنجازه وفقًا للخطط والبرامج الموضوعة، وتحديد معوقات الأداء، والحلول المقترحة لتفاديها.
4. إعداد الخطة السنوية لاستراتيجية إدارة الصندوق مُتضمنه استهدافاته، وذلك قبل بداية العام المالي.
5. إعداد مشروعي الخطة العامة والموازنة العامة للصندوق.
6. القيام بأي أعمال أو مهام يكلفه بها مجلس الإدارة.
7. الاختصاصات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (9):
يعاون المدير التنفيذي في أداء مهامه عدد كاف من الخبراء والفنيين والإداريين يتم التعاقد معهم لمدد مؤقتة بعد موافقة رئيس مجلس الإدارة ويجوز تجديدها وفقا للضوابط التي يضعها مجلس الإدارة، كما يجوز ندب عدد من العاملين بالوزارات والهيئات العامة للعمل بالصندوق.
ويحدد رئيس مجلس الوزراء من يحل محل المدير التنفيذي حال غيابه.
الفصل الثالث
موازنة الصندوق وموارده
مادة (10):
مع عدم الاخلال بالرسوم المقررة بأي قانون آخر، تعفى الخدمات والمعاملات التي تقدم خلال منصة مصر الرقمية من أية رسوم إضافية خلاف الرسوم المقررة للخدمة، على أن يضاف رسم إضافي لا يجاوز مائة جنيه على الخدمات التي يتلقاها المواطن مباشرة من الجهة مقدمة الخدمة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم، وأحوال الإعفاء منه كليًا أو جزئيًا.
ومع مراعاة أحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، يكون سداد الرسم الإضافي المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة من خلال وسائل الدفع غير النقدي التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق.
وتؤول لحساب الصندوق نسبة (85%) من حصيلة الرسوم المقررة طبقًا لأحكام هذا القانون، ونسبة (15 %) لصالح الجهة مقدمة الخدمة.

مادة (11):
تتكون موارد الصندوق مما يأتي:.
1. حصيلة الرسم المقرر بالمادة رقم (10) من هذا القانون.
2. التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية والتي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.
3. القروض التي تعقد لصالح الصندوق من خلال الأجهزة المعنية بالدولة.
4. مقابل استغلال مخرجات المشروعات البحثية والابتكارية التي يمولها الصندوق مع الاحتفاظ بحقوق الملكية الفكرية على النحو الذي يتم الاتفاق عليه.
5. مقابل الخدمات التي يقدمها الصندوق للغير.
6. عائد استثمار أموال الصندوق.
ما قد تخصصه الدولة للصندوق من مساهمات في موازنتها العامة.

مادة (12):
يتم الصرف من حصيلة موارد الصندوق بقرار من مجلس إدارته، وفقًا للنسب التي يحددها، في الأغراض الآتية:
1. تمويل المشروعات المتعلقة بالتحول الرقمي والخدمات الرقمية لكافة الجهات والقطاعات الخدمية في الدولة.
2. دعم مشروعات البنية التحتية المعلوماتية.
3. توفير رخص البرامج وتطوير المنظومات، والحواسب وسائر معدات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الخاصة بمنظومة التحول الرقمي وتقديم الخدمات الرقمية.
4. دعم برامج التدريب ومحو الأمية الرقمية، ورعاية الباحثين والمخترعين في مجال التحول الرقمي.

مادة (13):
يكون للصندوق موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، ويخضع الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
ويكون للصندوق حساب خاص يفتح ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري، وله أن يفتح حسابًا بأحد البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، تودع فيه جميع موارده، ويُرحل فائض أموال الصندوق من موارده الذاتية من سنة مالية إلى أخرى.
الفصل الرابع
أحكام عامة

مادة (14):
أموال الصندوق أموال عامة، ويكون للصندوق في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري.

مادة (15):
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

مادة (16):
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، فيما عدا الرسوم الإضافية المقررة بالمادة رقم (10) من هذا القانون فيعمل بها اعتبارًا من اليوم التالي لانقضاء سنة من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.