تهدف تعديلات قانون الاستثمار إلى مد العمل بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى المادة (11) المشار إليها لمدة زمنية كافية لاستيعاب الاستثمارات التى تدرس الدخول إلى مصر فى المرحلة القادمة.والثاني يتمثل منح حافز استثمارى إضافي، بمحددات وضوابط خاصة تستهدف جذب صناعات بعينها وتوجيهها إلى مناطق معينة داخل البلاد، وقد رؤى أن تكون المادة المقترح إضافتها إلى قانون الاستثمار لتقرير الحافز الاستثمارى الجديد إطارية قدر الإمكان، وتقتصر على مبدأ تقرير الحافز والخطوط العريضة له والقواعد الكلية التى يتعين ضبطها بالقانون، وفى المقابل يتم إحالة التفاصيل والجزئيات الخاصة بالصناعات والمناطق المستهدفة وقواعد وشروط وفئات منح الحافز إلى قرار يصدر من مجلس الوزراء فى حدود الإطار الذى يرسمه القانون، وذلك لمنح المعالجة التشريعية المقترحة أكبر قدر ممكن من المرونة بحيث تكون التفاصيل والجزئيات واردة بقرار مجلس الوزراء فيسهل، نسبيا، تعديلها إذا ما رؤى ذلك مستقبلا، وعليه، فقد تم إعداد مشروع القانون المرافق بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار ليعكس المضمون المتقدم. و نصت المادة الأولى من المشروع تعديلا بالاستبدال على قانون الاستثمار فى موضعين، الأول: نص المادة (12/ فقرة أولى - بند 2) بحيث تجيز لمجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، مد العمل بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى المادة (11) من القانون لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها تسع سنوات، وهو ما يعنى عملا جواز مد العمل بتلك الحوافز حتى عام 2029 والثاني: نص المادة (14/ فقرة أولى) بحيث اناطت بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة 3 سلطة إصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز المنصوص عليها فى المادة (11 مكررا ) المقترح إضافتها بالمادة الثانية من المشروع المعروض ذاته. وشملت إضافة مادة جديدة برقم (11 مكررا) إلى قانون الاستثمار، المشار إليه، تقرر منح المشروعات الاستثمارية فى الصناعات والمناطق التى يحددها مجلس الوزراء، وتوسعاتها وفقا لحكم المادة (12) من القانون حافزا استثماريا لا يجاوز نسبة (55%) من قيمة الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط فى المشروع الاستثماري، أو توسعاته بحسب الأحوال، وأن تلتزم وزارة المالية بصرف الحافز خلال خمسة وأربعين يوماً من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبى والا استحق عليها مقابل تأخير يحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق لحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيه، ولا يعد هذا الحافز دخلا خاضعا للضريبة. و لمجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعنى بشئون الصناعة ووزير المالية، إصدار قرار يتضمن الصناعات والمناطق التى تتمتع بالحافز المنصوص عليه فى هذه المادة، ومدد منح الحافز لكل منها بما لا يتجاوز عشر سنوات، وكذا شروط و قواعد وفئات منح الحافز واشترطت المادة لمنح الحافز المنصوص عليه فى هذه المادة أن يعتمد المشروع الاستثماري، أو توسعاته بحسب الأحوال، فى تمويله حتى تاريخ بدء التشغيل، على النقد الأجنبى من الخارج بنسبة 50 % على الأقل، لضمان حد أدنى من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، وأن يبدأ إنتاجه خلال ست سنوات من تاريخ العمل بهذه المادة، وقد روعى فى هذه المدة إتاحة فرصة كافية للمستثمر لاتخاذ قراره الاستثمارى وإجراء الدراسات اللازمة، لاسيما أن المشروع يستهدف صناعات جديدة وفى الأغلب معقدة فنيا، وأجازت المادة بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعنى بشئون الصناعة ووزير المالية مد هذه المدة لمرة واحدة.