عاجل - السيسي من الضبعة: "أراضي أسيوط ثروة.. ومش هنسيب متر من غير استغلال"    كراسة شروط سكن لكل المصريين 7.. رابط التحميل من هنا    "عبدالعاطي" يلتقي نظيره الرواندي على هامش الاجتماع الوزاري الإفريقي الأوروبي    عاجل- رصاص الاحتلال يطال الدبلوماسية: إطلاق نار مباشر على وفد مصري أردني أوروبي في جنين    الرباط تحتضن الاجتماع الخامس للتحالف الدولي من أجل تنفيذ حل الدولتين    موعد مباراة النصر والخليج في الدوري السعودي والقنوات الناقلة    إنطلاق امتحانات نهاية العام الدراسى للصفين الأول والثاني الثانوي فى أسيوط    أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه بختام تعاملات اليوم 21 مايو 2025    أردوغان: الفلسطينيون يعيشون الجحيم في غزة    رئيس برلمانية مستقبل وطن يكشف ملامح تعديلات قوانين انتخابات النواب والشيوخ    تقارير: جنابري يقترب من العودة لمنتخب ألمانيا    قرار جديد من القضاء بشأن معارضة نجل الفنان محمد رمضان على إيداعه بدار رعاية    سكارليت جوهانسون تتألق في جلسة تصوير فيلم Eleanor the Great بمهرجان كان    قومى المرأة بالبحر الأحمر تطلق مبادرة معا بالوعي نحميها بمشاركة نائب المحافظ    رواج في شراء الأضاحي بالوادي ىالجديد.. والبيطري يحدد الشروط السليمة لاختيارها    «يرافقني أينما ذهبت».. تصرف مفاجئ من محمود فايز بعد ارتباطه ب الأهلي (تفاصل)    بيراميدز يكشف سبب غياب إيجولا عن مواجهة صنداونز في نهائي أفريقيا    جوارديولا يهدد إدارة مانشستر سيتي بالاستقالة بسبب الصفقات    مقتل نائب أوكراني سابق مقرب من روسيا بإطلاق نار قرب مدريد    القبض على صيدلي هارب من 587 سنة سجن بمحافظة القاهرة    تصعيد دموي جديد في بلوشستان يعمق التوتر بين باكستان والهند    ولي عهد الفجيرة: مقتنيات دار الكتب المصرية ركيزة أساسية لفهم التطور التاريخي    أفلام موسم عيد الفطر السينمائي تحقق 217 مليون و547 ألف جنيه في 7 أسابيع عرض    نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة يستجيب لاستغاثة مواطن طفله يعاني من عيوب خلقية في القلب    طرح أول لقاح فى العالم ضد مرض "السيلان" بالمملكة المتحدة    وزير الشباب يستقبل بعثة الرياضيين العائدين من ليبيا في العاصمة الإدارية    إزالة 12 مخالفة بناء بمدينة الطود ضمن أعمال الموجة 26    محافظ القليوبية يَشهد إحتفالية ختام الأنشطة التربوية بمدرسة السلام ببنها    تحرير 151 محضرًا للمحال المخالفة لمواعيد الغلق الرسمية    العثور على جثة حارس عقار داخل وحدة سكنية في قنا    مباحث تموين المنوفية تضبط كيانات مخالفة لإنتاج وتوزيع منتجات غذائية    الرئيس السيسى ل الحكومة: ليه ميتعملش مصنع لإنتاج لبن الأطفال في مصر؟    لمواليد برج الحمل.. اعرف حظك في الأسبوع الأخير من مايو 2025    «بنسبة 100%».. شوبير يكشف مفاوضات الأهلي مع مدافع سوبر    طلاب الاعدادية الأزهرية يختتمون امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالمنيا    السيسي: تمهيد الأراضي الزراعية أمام القطاع الخاص لدفع التنمية    نائب وزير الإسكان يتفقد مصنع "شين شينج" الصيني لمواسير الدكتايل    "هندسة بني سويف الأهلية" تنظم زيارة لمركز تدريب محطة إنتاج الكهرباء بالكريمات    توفير فرص عمل لذوي الهمم في القطاع الخاص بالشرقية    خلال 24 ساعة.. ضبط 49941 مخالفة مرورية متنوعة    بعد زواج 26 عاماً.. أحمد السقا يعلن انفصاله عن مها الصغير    رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق: أيام الحج فرصة عظيمة لتجديد أرواح المسلمين.. فيديو    فتاوى الحج.. دليلك في حالة المرض    ضبط شركة سياحية غير مرخصة بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين    قبل أيام من حلوله.. تعرف على أبرز استعدادات السكة الحديد ل عيد الأضحى 2025    اليوم العالمي للشاي.. قصة اكتشافه وأساطير متعلقة به في الثقافة الصينية    استخراج جسم معدني خطير من جمجمة طفل دون مضاعفات بمستشفى الفيوم الجامعي    محافظ أسيوط يتفقد مدرسة النيل الإعدادية ويكرم المتفوقين رياضيًا – صور    بالصور- محافظ أسيوط ينقل مريضة بسيارته الخاصة لاستكمال علاجها    هل يجوز سفر المرأة للحج بدون مَحْرَم؟..الأزهر للفتوى يجيب    وزير الخارجية الأمريكي: لم نناقش ترحيل الفلسطينيين إلى ليبيا    بوتين: نخوض حرباً ضد النازيين الجدد    موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025    المستشار محمود فوزي: قانون الإجراءات الجنائية اجتهاد وليس كتابا مقدسا.. لا شيء في العالم عليه إجماع    الإيجار القديم.. محمود فوزي: الملاك استردوا استثماراتهم.. الشقة كانت تُباع بألف وتُؤجر ب15 جنيهًا    ملحن آخر أغنيات السندريلا يفجّر مفاجأة عن زواج سعاد حسني وعبدالحليم حافظ سرا    عاجل.. الأهلي يقترب من التعاقد مع عمر فايد    تفسير حلم أكل اللحم مع شخص أعرفه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات قانون الاستثمار أمام الشيوخ الأحد المقبل
نشر في صدى البلد يوم 11 - 11 - 2022

يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته الأحد، تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشيوخ حول تعديلات قانون الاستثمار الذي تقدمت به الحكومة للبرلمان بعد أن أدخلت عليه بعض التعديلات ويستهدف القانون تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر والعمل على خلق مناخ استثماري جاذب لمواجهة المنافسة الشرسة إقليميا ودوليا لجذب رؤوس الأموال.

وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن أزمة الطاقة التي تعصف بالعديد من بلدان العالم قد ترتب عليها بحث المستثمرين، مؤخرا، عن بدائل لديها وفرة نسبية في مصادر الطاقة، وهى ميزة تنافسية تتمتع بها مصر حاليا، وهو ما يتعين اغتنامها وتدعيمها بحزم تحفيزية مميزة لاستقطاب الاستثمارات في القطاعات الصناعية.

وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن الحوافز الضريبية هي من أهم عوامل الجذب التى يسعى إليها المستثمرون عند اتخاذ القرار بضخ أو نقل استثماراتهم إلى أسواق جديدة، وكانت الحوافز الخاصة المقررة.

وبحسب القانون يشترط للتمتع بها وفقا لحكم المادة " 12 " من القانون ذاته، تأسيس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لذلك القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء مد هذه المدة لمرة واحدة، وكان مجلس الوزراء قد استنفد سلطته فى مد هذه المدة لتنتهى فى 28 أكتوبر 2023 بموجب قراره رقم 22 لسنة 2020 فقد كان التفكير فى إدخال تعديل تشريعى على قانون الاستثمار يتضمن صياغة حزمة تحفيزية ذات شقين:

هما مد العمل بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى المادة (11) المشار إليها لمدة زمنية كافية لاستيعاب الاستثمارات التى تدرس الدخول إلى مصر فى المرحلة القادمة.

والثاني يتمثل منح حافز استثمارى إضافي، بمحددات وضوابط خاصة تستهدف جذب صناعات بعينها وتوجيهها إلى مناطق معينة داخل البلاد، وقد رؤى أن تكون المادة المقترح إضافتها إلى قانون الاستثمار لتقرير الحافز الاستثمارى الجديد إطارية قدر الإمكان، وتقتصر على مبدأ تقرير الحافز والخطوط العريضة له والقواعد الكلية التى يتعين ضبطها بالقانون، وفى المقابل يتم إحالة التفاصيل والجزئيات الخاصة بالصناعات والمناطق المستهدفة وقواعد وشروط وفئات منح الحافز إلى قرار يصدر من مجلس الوزراء فى حدود الإطار الذى يرسمه القانون، وذلك لمنح المعالجة التشريعية المقترحة أكبر قدر ممكن من المرونة بحيث تكون التفاصيل والجزئيات واردة بقرار مجلس الوزراء فيسهل، نسبيا، تعديلها إذا ما رؤى ذلك مستقبلا، وعليه، فقد تم إعداد مشروع القانون المرافق بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار ليعكس المضمون المتقدم.

و نصت المادة الأولى من المشروع تعديلا بالاستبدال على قانون الاستثمار فى موضعين، الأول: نص المادة (12/ فقرة أولى - بند 2) بحيث تجيز لمجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، مد العمل بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى المادة (11) من القانون لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها تسع سنوات، وهو ما يعنى عملا جواز مد العمل بتلك الحوافز حتى عام 2029 والثاني: نص المادة (14/ فقرة أولى) بحيث اناطت بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة 3 سلطة إصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز المنصوص عليها فى المادة (11 مكررا ) المقترح إضافتها بالمادة الثانية من المشروع المعروض ذاته.

و شملت إضافة مادة جديدة برقم (11 مكررا) إلى قانون الاستثمار، المشار إليه، تقرر منح المشروعات الاستثمارية فى الصناعات والمناطق التى يحددها مجلس الوزراء، وتوسعاتها وفقا لحكم المادة (12) من القانون حافزا استثماريا لا يجاوز نسبة (55%) من قيمة الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط فى المشروع الاستثماري، أو توسعاته بحسب الأحوال، وأن تلتزم وزارة المالية بصرف الحافز خلال خمسة وأربعين يوماً من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبى والا استحق عليها مقابل تأخير يحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق لحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيه، ولا يعد هذا الحافز دخلا خاضعا للضريبة.

و لمجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعنى بشئون الصناعة ووزير المالية، إصدار قرار يتضمن الصناعات والمناطق التى تتمتع بالحافز المنصوص عليه فى هذه المادة، ومدد منح الحافز لكل منها بما لا يتجاوز عشر سنوات، وكذا شروط و قواعد وفئات منح الحافز واشترطت المادة لمنح الحافز المنصوص عليه فى هذه المادة أن يعتمد المشروع الاستثماري، أو توسعاته بحسب الأحوال، فى تمويله حتى تاريخ بدء التشغيل، على النقد الأجنبى من الخارج بنسبة 50 % على الأقل، لضمان حد أدنى من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، وأن يبدأ إنتاجه خلال ست سنوات من تاريخ العمل بهذه المادة، وقد روعى فى هذه المدة إتاحة فرصة كافية للمستثمر لاتخاذ قراره الاستثمارى وإجراء الدراسات اللازمة، لاسيما أن المشروع يستهدف صناعات جديدة وفى الأغلب معقدة فنيا، وأجازت المادة بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعنى بشئون الصناعة ووزير المالية مد هذه المدة لمرة واحدة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.