عراقجي: نرحب بدعم موسكو للجهود الدبلوماسية والأزمة الأخيرة أظهرت عمق الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وإيران    ترامب يسعى لتغيير اسم وكالة الهجرة والجمارك المثير للجدل من آيس إلى نايس    طقس اليوم: حار نهارا مائل للبرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 29    إيران تقدم عرضا يشمل فتح مضيق هرمز وتأجيل المحادثات النووية مع واشنطن    الجيش الأمريكي يعلن اعتراض ناقلة نفط متجهة إلى موانئ إيران    مدرب بيراميدز: كنا الأحق بالفوز أمام الزمالك.. ولا مجال لإهدار النقاط في سباق اللقب    لاعب الزمالك السابق: صراع الدوري مشتعل حتى النهاية.. والحسم في الجولة الأخيرة    "CNN": غموض حول الجهة المخولة باتخاذ القرار النهائي داخل إيران    خيري بشارة يسلم تكريم منى ربيع وحسن جاد بافتتاح الإسكندرية للفيلم القصير    انقطاع المياه عن بعض المناطق في أسيوط لمدة 3 أيام    صناعة السيارات في مصر.. سباق المكون المحلي بين فخ استيراد «المطاط والبطاريات» وأمل خفض الأسعار    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة- الإسكندرية».. الثلاثاء 28 آبريل    أنا بتعلم منك.. ياسر علي ماهر يكشف تفاصيل مكالمة من عادل إمام بعد فيلم «كابتن مصر»    ارحل يا توروب.. جماهير الأهلي تطالب برحيل المدرب فوراً    الأرصاد الجوية تُحذر من شبورة مائية.. وتكشف حالة طقس اليوم الثلاثاء    حقيقة فيديو شرطي سيناء المسرب وقرار عاجل من الداخلية بإنهاء خدمته    أول تعليق من توروب عقب الخسارة من بيراميدز    بعد الفوز على الأهلي.. تعرف على فرصة بيراميدز للتتويج بلقب الدوري    الأمين العام للآثار يتابع مشروعات التطوير في الفيوم والغربية والدقهلية    فتحية و7 ملوك من الجان.. حكاية ضحية علم الأرواح    في خطوات بسيطة، طريقة عمل اليخني اللحم بالخضار    جلال برجس يطلق منصة للتحرير الأدبي    زياد بهاء الدين: بلوغ التضخم قرابة 100% في 3 سنوات متتالية طفرة كبيرة تحتاج لإعادة نظر    وول ستريت جورنال: واشنطن ستقدم ردًا ومقترحات مضادة للعرض الإيراني قريبًا    3 نتائج مذهلة، الكشف عن تمرين بسيط لهذه العضلة يساعد في ضبط سكر الدم لساعات    البيت الأبيض: ترامب بحث مقترحا إيرانيا جديدا مع فريقه للأمن القومي    تهديدات الحرس الثورى تدفع أوروبا لخيارات دفاعية استثنائية.. ضفادع بشرية للتعامل مع الألغام.. تنسيق فرنسي بريطاني لتأمين الملاحة فى هرمز.. ألمانيا تستعد لنشر وحدات بحرية في المتوسط تمهيداً لمهمة محتملة    كاريك: برونو كان يستطيع صناعة أهداف أكثر والتسجيل    قداسة البابا يختتم زيارته لتركيا ضمن جولة رعوية أوروبية موسعة    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 28 أبريل في القاهرة والمحافظات    البابا تواضروس الثاني يصل النمسا في ثاني محطات جولته الخارجية    الصور الأولى لزوجين بالشرقية قُتلا طعنًا داخل منزلهما    إصابة 3 سيدات في تصادم "توكتوك" بدراجة نارية في الدقهلية    تحرير 42 مخالفة للمخابز في حملة تموينية بالفيوم    مصرع شاب في تصادم موتوسيكل وتروسيكل بجرجا في سوهاج    مدرب بيراميدز: الزمالك يلعب بروح أكبر من لاعبي الأهلي    في غياب أكرم توفيق.. الشمال يخسر لقب الدوري بعد الهزيمة من السد    طالب من 3 دول يشاركون في مسابقة الغواصات البحرية MATE ROV Egypt 2026    Livingyards تعين عبدالله لطفي عضوًا منتدبًا لدعم التوسع بمحفظة 30 مليار جنيه    الأسهم الأمريكية تسجل مستويات قياسية جديدة على الإطلاق مع ارتفاع أسعار النفط    غرفة المنشآت الفندقية: لا يجوز منع المرأة من الإقامة بمفردها.. والحكم بحبس مدير فندق رادع لكل الفنادق    جمال عريف ل صاحبة السعادة: أكبر مصنع صلصة بالصعيد ونصدر ل23 دولة    زفة على أنغام "يا واد يا تقيل" احتفالا بزيارة حسين فهمي لكشري أبوطارق.. صور    زياد بهاء الدين: نحن في مصيدة ديون لمدة ليست بالقليلة    مصرع 3 طلاب إثر حادث موتوسيكلات على طريق "دكرنس - شربين" بالدقهلية    أمين الفتوى يكشف حكم إخراج الأضحية من زكاة المال(فيديو)    مصر أولاً    محمد ممدوح وحسام داغر في افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    وزير الصحة يشارك في اجتماع إفريقي رفيع المستوى لتعزيز دور القارة في إصلاح النظام الصحي العالمي    هل يجب إخبار الخاطب أو المخطوبة بالعيوب قبل الزواج؟ أمينة الفتوى توضح الضوابط الشرعية (فيديو)    الفرق بين المشروبات المهدئة والمنشطة ومتى نستخدمهما ؟    تسليم مساعدات مالية ل30 عروسة من الأيتام وتكريم حفظة القرآن ببني سويف    قبل ما تفسخ الخطوبة.. اعرف هتخسر إيه فى مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين    اعتماد رسمي لقيادات "الناصري"، محمد أبو العلا رئيسًا للحزب لدورة جديدة    17 مايو.. أولى جلسات دعوى لإنشاء المجلس القومي للرجل    من مسجد المشير طنطاوي.. "إكسترا نيوز" تنقل تفاصيل جنازة والد رئيس الوزراء بحضور السيسي    «العدل» تقر إنشاء فرعين للتوثيق والشهر العقاري بمحافظتي الدقهلية وسوهاج    بدلًا من ربع مليون بالخاص.. تدخل جراحي دقيق بمجمع الشفاء الطبي بالمجان لطفل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الاستثمار جاهز بعد موافقة لجنة مجلس الشيوخ الاقتصادية على التعديلات.. فهل يخدم المستثمرين ويخلق فرص عمل؟
نشر في صوت الأمة يوم 08 - 11 - 2022

وافقت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشيوخ، على تعديلات قانون الاستثمار الذي تقدمت به الحكومة للبرلمان نهائيا، ويستهدف القانون تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر والعمل على خلق مناخ استثماري جاذب لمواجهة المنافسة الشرسة إقليميا ودوليا لجذب رؤوس الأموال.

وأدخلت اللجنة المالية خلال اجتماعها مساء أمس تعديلات طفيفة فى الصياغة فقط، وقالت الحكومة فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إن أزمة الطاقة التى تعصف بالعديد من بلدان العالم قد ترتب عليها بحث المستثمرين، مؤخرا، عن بدائل لديها وفرة نسبية فى مصادر الطاقة، وهى ميزة تنافسية تتمتع بها مصر حاليا، وهو ما يتعين اغتنامها وتدعيمها بحزم تحفيزية مميزة لاستقطاب الاستثمارات فى القطاعات الصناعية.

وأشارت الحكومة فى المذكرة الإيضاحية إلى أن الحوافز الضريبية هى من أهم عوامل الجذب التى يسعى إليها المستثمرون عند اتخاذ القرار بضخ أو نقل استثماراتهم إلى أسواق جديدة، وكانت الحوافز الخاصة المقررة.

بموجب المادة (11) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 يشترط للتمتع بها وفقا لحكم المادة (12 ) من القانون ذاته، تأسيس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لذلك القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء مد هذه المدة لمرة واحدة، وكان مجلس الوزراء قد استنفد سلطته فى مد هذه المدة لتنتهى فى 28 أكتوبر 2023 بموجب قراره رقم 22 لسنة 2020 فقد كان التفكير فى إدخال تعديل تشريعى على قانون الاستثمار يتضمن صياغة حزمة تحفيزية ذات شقين:

الأول: مد العمل بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى المادة (11) المشار إليها لمدة زمنية كافية لاستيعاب الاستثمارات التى تدرس الدخول إلى مصر فى المرحلة القادمة.

والثاني: منح حافز استثمارى إضافي، بمحددات وضوابط خاصة تستهدف جذب صناعات بعينها وتوجيهها إلى مناطق معينة داخل البلاد، وقد رؤى أن تكون المادة المقترح إضافتها إلى قانون الاستثمار لتقرير الحافز الاستثمارى الجديد إطارية قدر الإمكان، وتقتصر على مبدأ تقرير الحافز والخطوط العريضة له والقواعد الكلية التى يتعين ضبطها بالقانون، وفى المقابل يتم إحالة التفاصيل والجزئيات الخاصة بالصناعات والمناطق المستهدفة وقواعد وشروط وفئات منح الحافز إلى قرار يصدر من مجلس الوزراء فى حدود الإطار الذى يرسمه القانون، وذلك لمنح المعالجة التشريعية المقترحة أكبر قدر ممكن من المرونة بحيث تكون التفاصيل والجزئيات واردة بقرار مجلس الوزراء فيسهل، نسبيا، تعديلها إذا ما رؤى ذلك مستقبلا، وعليه، فقد تم إعداد مشروع القانون المرافق بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار ليعكس المضمون المتقدم.

وقد جاء مشروع القانون فى مادتين بخلاف مادة النشر

وتضمنت المادة الأولى من المشروع تعديلا بالاستبدال على قانون الاستثمار فى موضعين، الأول: نص المادة (12/ فقرة أولى - بند 2) بحيث تجيز لمجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، مد العمل بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى المادة (11) من القانون لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها تسع سنوات، وهو ما يعنى عملا جواز مد العمل بتلك الحوافز حتى عام 2029 والثاني: نص المادة (14/ فقرة أولى) بحيث اناطت بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة 3 سلطة إصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز المنصوص عليها فى المادة (11 مكررا ) المقترح إضافتها بالمادة الثانية من المشروع المعروض ذاته.

وتضمنت المادة الثانية من المشروع إضافة مادة جديدة برقم (11 مكررا) إلى قانون الاستثمار، المشار إليه، تقرر منح المشروعات الاستثمارية فى الصناعات والمناطق التى يحددها مجلس الوزراء، وتوسعاتها وفقا لحكم المادة (12) من القانون حافزا استثماريا لا يجاوز نسبة (55%) من قيمة الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط فى المشروع الاستثماري، أو توسعاته بحسب الأحوال، وأن تلتزم وزارة المالية بصرف الحافز خلال خمسة وأربعين يوماً من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبى والا استحق عليها مقابل تأخير يحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق لحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيه، ولا يعد هذا الحافز دخلا خاضعا للضريبة.

وأناطت المادة بمجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعنى بشئون الصناعة ووزير المالية، إصدار قرار يتضمن الصناعات والمناطق التى تتمتع بالحافز المنصوص عليه فى هذه المادة، ومدد منح الحافز لكل منها بما لا يتجاوز عشر سنوات، وكذا شروط و قواعد وفئات منح الحافز واشترطت المادة لمنح الحافز المنصوص عليه فى هذه المادة أن يعتمد المشروع الاستثماري، أو توسعاته بحسب الأحوال، فى تمويله حتى تاريخ بدء التشغيل، على النقد الأجنبى من الخارج بنسبة 50 % على الأقل، لضمان حد أدنى من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، وأن يبدأ إنتاجه خلال ست سنوات من تاريخ العمل بهذه المادة، وقد روعى فى هذه المدة إتاحة فرصة كافية للمستثمر لاتخاذ قراره الاستثمارى وإجراء الدراسات اللازمة، لاسيما أن المشروع يستهدف صناعات جديدة وفى الأغلب معقدة فنيا، وأجازت المادة بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعنى بشئون الصناعة ووزير المالية مد هذه المدة لمرة واحدة

يذكر أن المادة 11 من قانون الاستثمار حددت الحوافز التى يتم منحها للمشروعات الاستثمارية ونصت على :تمنح المشروعات الاستثمارية التى تقام بعد العمل بهذا القانون وفقا للخريطة الاستثمارية، حافزا استثماريا خصما من صافى الأرباح الخاضعة للضريبة، على النحو الآتي

نسبة (50%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع "أ"

ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية طبقا للخريطة الاستثمارية وبناء على البيانات والإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ووفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار بها على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون

نسبة (30%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع "ب"

ويشمل باقى أنحاء الجمهورية وفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار، وذلك للمشروعات الاستثمارى الآتية:

-المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة وفقا للضوابط المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون

-المشروعات المتوسطة والصغيرة-

-المشروعات التى تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة أو تنتجها

-المشروعات القومية والاستراتيجية التى يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى

-المشروعات السياحية التى يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى

-مشروعات إنتاج الكهرباء وتوزيعها التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعنى بشئون الكهرباء ووزير المالية

-المشروعات التى يصدر إنتاجها إلى خارج الإقليم الجغرافى لجمهورية مصر العربية

-صناعة السيارات والصناعات المغذية لها

-الصناعات الخشبية والأثاث والتغليف والصناعات الكيماوية

-صناعة المضادات الحيوية وأدوية الأورام ومستحضرات التجميل

-الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية وتدوير المخلفات الزراعية

-الصناعات الهندسية والمعدنية والنسيجية والجلود

وفى جميع الأحوال يجب ألا يجاوز الحافز الاستثمارى (80%) من رأس المال المدفوع حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط، وذلك وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 كما يجب ألا تزيد مدة الخصم على سبع سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بناء على عرض مشترك من الوزير المختص ووزير المالية والوزير المعني، بتحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالقطاعين (أ)، و(ب) المشار إليهما.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون مفهوم التكلفة الاستثمارية، والنطاق الجغرافى للقطاعين (أ) و(ب)، وشروط منح الحوافز الخاصة وضوابطه، وتدرج بها أنشطة الاستثمار الفرعية التى يتضمنها قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فور صدوره، وتجوز إضافة أنشطة جديدة للتمتع بالحوافز الخاصة بقرار من المجلس الأعلى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.