ختام فعاليات اليوم الأول من برنامج "المرأة تقود" بكفر الشيخ    رجال الأعمال المصريين الأفارقة تطلق أكبر خريطة استثمارية شاملة لدعم التعاون الاقتصادي مع إفريقيا    «الصحة» تبدأ تقييم أداء القيادات الصحية بالمحافظات استعدادًا لحركة يوليو السنوية    شركة مياه الشرب بكفر الشيخ تُصلح كسرين في خط مياه الشرب    الدفاعات الإيرانية تتصدى لهجوم صاروخي إسرائيلي وتسقط مسيرتين جنوب طهران    الشرطة الإيرانية: اعتقال عميلين تابعين للموساد جنوب طهران    الجبهة الداخلية الإسرائيلية: على الإسرائيليين البقاء بالقرب من الملاجئ    باريس يستهل مشواره في مونديال الأندية برباعية في أتليتكو مدريد    انخفاض درجات الحرارة والعظمى في القاهرة 34    صحة الفيوم تعلن إجراء 4،441 جلسة غسيل كلوي خلال أيام عيد الأضحى المبارك    نوير يعادل إنجاز الشناوي التاريخي في كأس العالم للأندية    إيران تعلن اعتقال عملاء للموساد وضبط كميات كبيرة من المتفجرات    الثلاثاء.. تشييع جثمان شقيق الفنانة لطيفة    لطيفة تؤجل طرح ألبومها الجديد بعد وفاة شقيقها نور الدين    عميدة إعلام عين شمس: النماذج العربية الداعمة لتطوير التعليم تجارب ملهمة    الرئيس الإماراتي يبحث هاتفيا مع رئيس وزراء بريطانيا التطورات في الشرق الأوسط    إعلام إيراني: صاروخ يسقط على مطار بن جوريون في تل أبيب    "نقل النواب" تناقش طلبات إحاطة بشأن تأخر مشروعات بالمحافظات    غرفة الصناعات المعدنية: من الوارد خفض إمدادات الغاز لمصانع الحديد (فيديو)    باريس سان جيرمان يجتاز عقبة أتلتيكو مدريد برباعية في كأس العالم للأندية    القنوات الناقلة لمباراة السعودية وهايتي مباشر اليوم في كأس الكونكاكاف الذهبية 2025    عادل مصطفى: الأهلى قدم أفضل شوط له من 10 سنوات وفقدان التركيز سبب التراجع    هيمنة باريسية.. سان جيرمان يضرب أتلتيكو برباعية في كأس العالم للأندية    مروة عيد عبد الملك تحتفي بتسجيل 1000 هدف مع نيس    مدرب بوكا جونيورز: علينا معرفة قيمة أنفسنا أمام بنفيكا    سعر الذهب اليوم الإثنين 16 يونيو محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الزيادة الأخيرة (تفاصيل)    اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية بالاسم ورقم الجلوس    فاجعة في الصف، انتشال 4 جثث ومصابين من أسفل أنقاض مصنع طوب منهار بالجيزة    مصدر: ارتفاع ضحايا حادث مصنع الصف ل4 وفيات ومصابين    مصدر: إصابة رئيس ومعاون مباحث أطفيح و5 شرطيين وسائق في مداهمة أمنية    "التموين" تسمح للمصطافين بصرف الخبز المدعم بالمحافظات الساحلية حتى 15 سبتمبر    أحمد موسى: «إسرائيل تحترق والقبة الحديدية تحولت إلى خردة»    عرض «صورة الكوكب» و«الطينة» في الموسم المسرحي لقصور الثقافة بجنوب الصعيد    أحمد سعد يبدأ صيف غنائي حافل من الساحل.. ويحتفل مع طلاب الجامعة الأمريكية    ظهور مختلف ل كريم فهمي في «220 يوم».. والعرض قريبًا    عبير الشرقاوي: والدي كان حقاني ومش بيجامل حد    الهجوم الإيراني يفضح ديمقراطية إسرائيل.. الملاجئ فقط لكبار السياسيين.. فيديو    3 طرق شهيرة لإعداد صوص الشيكولاتة في المنزل    أسباب الوزن الزائد رغم اتباع نظام الريجيم    لميس الحديدي: كرة اللهب تتناوب بين تل أبيب وطهران.. ولا نهاية قريبة للحرب    شباب القلب.. 4 أبراج تتمتع بروح الطفولة    أمين الفتوى يوضح حكم الزيادة في البيع بالتقسيط.. ربا أم ربح مشروع؟    كيف تنظم المرأة وقتها بين العبادة والأمور الدنيوية؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    وزير الشئون النيابية يحضر جلسة النواب بشأن قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها    العمليات العسكرية الإسرائيلية وتوجيهات رئاسية جديدة تتصدر نشاط السيسي اليوم    التعليم: تدريب مجاني لمعلمي الإنجليزية بالتنسيق مع السفارة الأمريكية -(مستند)    بوستات تهنئة برأس السنة الهجرية للفيس بوك    جبل القلالي يحتفل بتجليس الأنبا باخوميوس أسقفًا ورئيسًا للدير (صور)    ضبط المتهمين بقتل سائق توك توك وإلقاء جثته بمقابر أسوان    تنسيقية شباب الأحزاب تحتفل بمرور 7 سنوات على تأسيسها.. وتؤكد: مستمرين كركيزة سياسية في الجمهورية الجديدة    الجريدة الرسمية تنشر قرارا جديدا ل رئيس الوزراء (تفاصيل)    طب قصر العيني تُحقق انجازًا في الكشف المبكر عن مضاعفات فقر الدم المنجلي لدى الأطفال    يسري جبر يوضح تفسير الرؤيا في تعذيب العصاة    ترقب وقلق.. الأهالي ينتظرون أبناءهم في أول أيام امتحانات الثانوية العامة| شاهد    محافظ أسيوط يشهد فعاليات اليوم العلمي الأول للتوعية بمرض الديمنشيا    تداول امتحان التربية الدينية بجروبات الغش بعد توزيعه في لجان الثانوية العامة    أولياء أمور طلاب الثانوية العامة يرافقون أبنائهم.. وتشديد أمنى لتأمين اللجان بالجيزة    بمناسبة العام الهجري الجديد 1447.. عبارات تعليمية وإيمانية بسيطة للأطفال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سرقة بالإكراه.. حيثيات حكم إعدام 4 متهمين والمؤبد لاثنين من عصابة البنوك بالجيزة
نشر في صدى البلد يوم 27 - 09 - 2022

أودعت الدائرة 20 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، برئاسة المستشار خالد محمد أبو زيد، وعضوية المستشارين أحمد عبد الرحمن همام، و جوزيف إدوارد ذکي، وأمانة سر أحمد فتحي، وأحمد رفعت،حيثيات حكمها في قضية النيابة العامة رقم 229 لسنة 2013 جنايات قسم ثان أكتوبر (المقيدة برقم 65 لسنة 2013 كلى جنوب الجيزة، بمعاقبة 4 متهمين بالإعدام شنقا، واثنين بالسجن المؤبد، في اتهامهم بتكوين عصابة لسرقة رواد البنوك وقتل مواطن والشروع في قتل آخر أثناء سرقتهم بالإكراه بدائرة قسم شرطة أكتوبر بالجيزة.
رئيس محكمة الأسرة السابق: قانون الأحوال الشخصية فى حاجة إلى تعديلات.. شاهد
تأجيل استئناف ابنة رشوان توفيق على حكم رفض بطلان بيع فيلا أكتوبر
حيث اتهمت النيابة العامة المتهمين عمرو جابر عبد الهادى ابو الفتوح، حاضر، ونصر محمد عبد الفتاح هزاع، حاضر، ومحمد أحمد حسن جاد المولى، حاضر، وإيهاب سعد شاكر محمد، حاضر، واسامة هلال عويس سعد، حاضر، ومحمود إمام عبد السلام حنفى، حاضر، لأنهم في يوم 4/9/2012 بدائرة قسم ثان أكتوبر بمحافظة الجيزة قتلوا المجنى عليه رفعت محمد رفعت عمداً مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتل اياً ممن يعترض سبيل جرمهم إذ كونوا فيما بينهم تشكيلاً عصابياً تخصص فى إرتكاب جرائم السرقة بالإكراه فأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية (بنادق آلية ، مسدس) ووزعوا الأدوار فيما بينهم إذ يقوم الأول والثانى بمراقبة عملاء البنك الأهلى المصرى فرع السادس من اكتوبر فتخيروا المجنى عليه لسحبه مبلغ مالى كبير فبتتبعاه وابلغا المتهمين الثالث والرابع والخامس والسادس بموقعهم لإنفاذ مخططهم الإجرامى إذ اعترضوا سبيله بسيارتهم أرغموه على التوقف تحت تهديد أسلحتهم النارية وما أن هب المجنى عليه لمقاومتهم حتى أطلق السادس صوبه وابلاً من الأعيرة النارية قاصدين قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى اودت بحياته.
واقترنت بتلك الجناية جناية أخرى إذ أنه فى ذات الزمان والمكان شرعوا فى قتل المجنى عليه طارق ماهر مصطفى عمداً مع سبق الإصرار وعقدوا العزم وبيتوا النية المصممة على ارتكاب جرمهم السالف وصفه وأعدوا لذلك الغرض أسلحتهم النارية (بنادق آلية، مسدس) بأنه حال تواجده رفقة المجنى عليه/ رفعت محمد رفعت حاول الزود عن ماله والفرار به أطلق السادس صوبه وبلاً من الأعيرة النارية قاصدين قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق بيد أنه اوقف اثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادته فيه إلا وهو مداركة المجنى عليه بالعلاج وفرارهم من مكان الواقعة الأمر المعاقب عليه بنص المواد 45/1، 46/1، 230، 231 من قانون العقوبات.
واقترنت بالجناية الأولى جناية آخرى إذ أنه فى ذات الزمان والمكان شرعوا فى سرقة مبلغ مالى وقدره (مائه وخمسة وستون ألف جنيه) والمملوك للمجنى عليه/ رفعت محمد رفعت بأن اعترضوا سبيل سيارته الرقيمة 222485 ملاكى الاسكندرية) حال قيادته لها بالطريق العام وأشهروا فى مواجهته أسلحة نارية (بنادق آلية – مسدس) بيد أن اثر جريمتهم قد أوقف لسبب لا دخل لإرادتهم فيه الا وهو مقاومة المجنى عليه لهم وفرار المدعو/ طارق ماهر مصطفى بالمبلغ المالى انف البيان وعدم تمكن المتهمين من الحصول عليه وفرارهم من مكان الواقعة على النحو المبين بالتحقيقات الأمر المعاقب عليه بنص المواد 45/1، 46/2، 3، 315/ اولاً من قانون العقوبات، وحازوا وأحرزوا أسلحة نارية مششخنة (بنادقة آليه) مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية آنفة البيان مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحازوا وحرزوا سلاح نارى مششخن بدون ترخص (مسدس)، وحازوا وأحرزوا ذخائر بغير ترخيص ذخائر مما تستعمل على السلاح النارى أنف البيان.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة والمطالعة والمداولة حيث أن وجيز الواقعة حسبما استقرت فى عقيدة المحكمة واطمأن إليها وجدانها وارتاح لها ضميرها و مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل فى أن الشيطان قد تملك المتهمين فسعوا فى الأرض فساداً غير مبالين بأموال وأرواح الناس الأبرياء فأغواهم الشيطان إلى فعلتهم تلك والتى بدأت بفكر وتخطيط المتهمين لسرقة عملاء البنوك بالإكراه وأعدوا لذلك الأسلحة النارية اللازمة لتلك المهمة (بندقيتين آليتين، مسدس مششخن وكمية كبيرة من الذخائر) وبتاريخ 4/9/2012 قامت تلك العصابة الإجرامية وهم فئه ضآله نسوا الله فأنساهم أنفسهم وأسودت قلوبهم وماتت ضمائرهم فاستباحوا قتل النفس التى حرم الله قتلها إلا بالحق وحرمه ممتلكات وأموال الناس جرياً وراء ثراء ذائل فكونوا فيما بينهم تشكيلاً عصابياً يتزعمة المتهمان الخامس والسادس وهما العقول المدبره والمفكرة لتلك الفئه الضالة والظالمة لنفسها التى أبت الرزق الحلال وألفت الحرام فهداهم عقلهم المريض إلى إرتكاب تلك الواقعة واتحدت إرادتهم واتفقوا على ذلك ورسموا الخطة وقاموا بتوزيع الأدوار فيما بينهم بأن يختص المتهم الأول/ عمرو جابر عبد الهادى بالتواجد داخل البنك لمراقبة العملاء حال سحبهم للمبالغ المالية الكبيرة وإعلام المتهم الثانى/ نصر محمد عبد الفتاح المتواجد خارج البنك بأوصاف المراد سرقته لمراقبته حتى استقلاله لوسيله نقله ثم يقوم المتهم الأول بإبلاغ المتهم السادس المتواجد على مقهى قرب البنك رفقه باقى المتهمين الذين بحوزتهم الأسلحة النارية سالفة الذكر بأوصاف تلك السيارة لتتبعها واعتراض طريقها تمهيداً لسرقة المبلغ المالى المسحوب من البنك حوزة المجنى عليه مستخدمين فى ذلك سيارة ربع نقل خضراء اللون فأنطلقت عصابة الشر من مكمنها لتنفيذ خطتهم الآثمة عاقدين العزم مبيتين النيه على تنفيذ ما اتفقوا عليه من سرقة غير عابئين بالعواقب الوخيمة لما أقدموا عليه فالصلة بين المتهمين التى جمعت بينهم فى الزمان والمكان والتقاء إرادتهم لمقارفة الجرائم عن باعث واحد واتجاه المتهمين وجهه واحدة فى تنفيذ الجريمة وإعدادهم أدوات ارتكابها وتحينهم الفرصة المواتية لتنفيذ جريمتهم بحيث أصبح قصد كل منهم هو قصد الآخر فى إيقاع الجريمة.
وأضافت المحكمة إنهم توجهوا صباح يوم الواقعة إلى ميدان مجمع البنوك الكائن بمدينة السادس من أكتوبر وبوصولهم قام كل منهم بأداء دورة المرسوم له فقام المتهم الأول/ عمرو جابر عبد الهادى بالدلوف إلى داخل البنك الأهلى المصرى والمكث به لفترة ليست بالقصيرة وهو يراقب عملاء البنك وكان يراقب الشباك الذى يسحب منه أكثر من مائه ألف جنيه حتى وصل المجنى عليه/ رفعت محمد رفعت وقام بسحب مبلغ مالى وقدره مائه وخمسة وستين ألف جنيه واضعهم داخل مظروف ابيض وحال ذلك قام المتهم الأول بالاتصال هاتفياً وإخبار المتهم الثانى/ نصر محمد عبد الفتاح المتواجد خارج البنك بأوصاف ذلك المجنى عليه ليقوم بدوره فى مراقبته حتى استقلاله وسيلة نقله فقام بذلك حتى استقل المجنى عليه سيارته الخاصة به وهى مرسيدس سمراء اللون وبرفقته المجنى عليه الثانى/ طارق ماهر مصطفى وحينئذ خرج المتهم الأول من البنك وأبلغ المتهم السادس/ محمود إمام عبد السلام هاتفياً بأوصاف تلك السيارة لتتبعها وباقى المتهمين وهم/ محمد احمد حسن، إيهاب سعد شاكر، أسامة هلال عويس لتحين الفرصة لإتمام السرقة فطلب منه المتهم السادس الانصراف بالسيارة مستقليها رفقته المتهم الثانى فقام باقى المتهمين بدورهم بتتبع سير سيارة المجنى عليهما لتنفيذ ما اتفقوا عليه من أجل سرقة المبلغ المالى مستخدمين فى ذلك سيارة ربع نقل خضراء اللون قيادة المتهم الثالث/ محمد احمد حسن وكان يجلس بجواره المتهم السادس/ محمود إمام عبد السلام محرزاً لسلاح نارى بندقية آليه سريعة الطلقات بينما المتهمين الرابع والخامس وهما / إيهاب سعد شاكر، أسامة هلال عويس كانا متواجدين بصندوق السيارة حال إحراز المتهم الرابع لمسدس مششخن وإحراز المتهم الخامس لسلاح نارى (بندقية آلية سريعة الطلقات) وأخذ قائد السيارة الربع نقل فى التضييق واعتراض طريق سير سيارة المجنى عليه الأول فلم يتمكن من ذلك مما جعل المتهم الخامس يطلق أعيرة نارية صوب إطارات سيارة المجنى عليه من سلاحه النارى حوزته مما جعل سيارة المجنى عليه ترتطم بالرصيف ويقوم قائد السيارة الربع نقل المتهم الثالث باعتراض طريقه وإيقافه فتحرك المتهمون الرابع والخامس والسادس نحو سيارة المجنى عليه شاهرين أسلحتهم النارية فى وجهه مهددين إياه بالإيذاء يتقدمهم المتهم الخامس باتجاه باب سيارة المجنى عليه الأول الأيسر فدافع المجنى عليه/ رفعت محمد رفعت عن مالة ونفسه ونفس المجنى عليه الثانى صديقه المدعو/ طارق ماهر مصطفى بأن أطلق عيارين ناريين من سلاحه النارى أصاب المتهم الخامس فى بطنه فسقط ارضاً كما أصاب المتهم السادس بذراعة حينئذ قام المتهم الأخير بإطلاق وابل من الأعيرة النارية من سلاحه النارى (بندقية آليه) صوب سيارة المجنى عليه الأول بقصد إزهاق روح من بداخل السيارة اعتقاداً منه أن المتهم الخامس قد مات عقب سقوطه ارضاً مصاباً بطلق نارى فأصابت بعض الأعيرة النارية المجنى عليه الأول رفعت محمد رفعت الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته.
وأوضحت الحيثيات أن أصيب بالكتف الأيسر وبيسار الصدر مما أدى إلى تهتك بالرئه اليسرى والقلب ونزيف بالصدر وإذ أمكن استخراج مقذوف عيار 7.62 × 39 مم بعد أن استقر بيسار الصدر كما أصابت إحداها المجنى عليه الثانى/ طارق ماهر مصطفى بالكتف الأيسر كما هو ثابت بالتقرير الطبى المبدئى وخاب أثر الجريمة بالنسبة للمجني عليه الثانى لمداركته بالعلاج كما أدت تلك الأعيرة المطلقة بكثافة اتجاه سيارة المجنى عليه الأول إلى وجود عدة ثقوب نتيجة اختراق ومرور أجسام صلبة سريعة الحركة كمقذوفات نارية كما عثر بمكان الحادث على عدد سبع وعشرين ظرف فارغ تبين أنهم جميعاً لعيار 7.62 × 39 مم كما عثر بالقرب من السيارة على قلب من الصلب لمقذوف نارى عيار 7.62 × 39 مم وخاب اثر جريمة المتهمين وهى السرقة بالإكراه لفرار المجنى عليه الثانى بالمبلغ المالى ولهروب المتهمين عقب إصابة أحدهما خشية افتضاح أمرهم وضبطهم وبناء على امر الضبط والإحضار الصادر من النيابة العامة تم ضبط المتهمين من الأول حتى الرابع وبمواجهتهم بالتحريات أقروا بصحتها وبارتكابهم تلك الواقعة بالاشتراك مع المتهمين الخامس، والسادس وأكدت تحريات الشرطة ارتكاب المتهمين لتلك الواقعة وهكذا أسدل الستار على تلك الجريمة الدنيئة والتي ارتكبت فيها ومن خلالها اعتى أنواع الشر والإجرام ولما لا فقد هانت عليهم أنفسهم فهافوا على الدنيا فمثل هؤلاء من تحدث عنهم رب العزة فى قرآنه الكريم (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض) فهم فئة ضآلة عابئة ومستهترة لها ماض مثقل الأوزار مستغلة ظروف البلاد فى تلك الحقبة من الزمن الذى وقعت فيه تلك الجريمة عقب ثورة 25 يناير سنة 2011 وما مرت به البلاد قاطنياً من ظلمه فأخذت الحرام سبيلاً للعيش واتفقوا فيما بينهم على سرقة عملاء البنوك بالإكراه فقتلوا عمداً المجنى عليه الأول/ رفعت محمد رفعت وشرعوا فى قتل المجنى عليه الثانى/ ماهر محمد مصطفى وحازوا وأحرزوا أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص ومن ثم حق عليهم العقاب جزاءً وفاقاً لما اقترفته أيديهم ولتعلو روح المجنى عليه انك فى الفردوس الأعلى بإذن الله مع البررة الكرام وأن دماءك الزكية لن تذهب هباء وأن روحك الطاهرة سوف يقتص لها فأسكني هنيئة في جنة ربك راضية مرضية وإنا لله وإنا إليه راجعون.
استقامة الدليل على صحة الواقعة
وأضافت المحكمة في حيثياتها حيث أن الواقعة على النحو السالف بيانه قد استقام الدليل على صحتها وثبوت نسبتها فى حق المتهمين جميعاً مما شهد به / طارق ماهر مصطفى سعيد، محمود احمد عبد العال محمد، فوزى عصام محمود عامر، واعتراف المتهمين الأربعة الأول بتحقيقات النيابة العامة، وما ثبت من مشاهدة مقاطع الفيديو المسجلة بمعرفة كاميرات البنك الأهلى المصرى، وما ثبت من تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجنى عليه/ رفعت محمد رفعت وما ثبت من تقرير الطبى المبدئى وما ثبت بتقرير مصلحة الأدلة الجنائية.
وحيث شهد / طارق ماهر مصطفى سعيد أنه توجه صباح يوم الواقعة للبنك الأهلى المصرى فرع السادس من أكتوبر رفقة المجنى عليه/ رفعت محمد رفعت لسحب مبلغ مالى وقدره مائه وخمسة وستين ألف جنيه مصرى لشراء إحدى الشقق السكنية وعقب ذلك وحال سير هما بالطريق العام بالسيارة الرقيمة (222485 ملاكى اسكندرية) فوجئا بالمتهمين إذ اعترضوا سبيلهم وأرغموهما على التوقف تحت تهديد أسلحتهم النارية (بنادق آليه) وأطلقوا صوبهما وابلاً من الأعيرة النارية وما أن حاول المجنى عليه/ رفعت محمد رفعت مقاومتهم حتى أطلق احد المتهمين صوبهما وابلاً من الأعيرة النارية قاصدين قتلهما فأحدثت بهما الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجنى عليه/ رفعت محمد رفعت والتى أودت بحياته وكما إصابته بالكتف الأيسر المبينه بالتقرير الطبى المبدئى وخاب اثر الجريمة لمداركته بالعلاج.
وحيث شهد/ محمود احمد عبد العال محمد أنه حال تواجده على مسرح الأحداث أبصر المتهمين حال إرغامهم لسيارة المجنى عليه على التوقف تحت تهديد أسلحتهم النارية (بنادق آليه) وما أن حاول قائدها مقاومتهم حتى أطلقوا صوب مستقلى السيارة وابلاً من الأعيرة النارية والتى أودت بحياة قائدها وأصابت مرافقة.
وحيث شهد الرائد/ فوزى عصام محمود عامر رئيس مباحث قسم ثان أكتوبر أن تحرياته السرية أكدت قيام المتهمين بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب جرائم السرقات بالإكراه واتفقوا فيما بينهم على مخططهم الإجرامى بأن يقوم المتهمان الأول والثانى بمراقبة عملاء البنك الأهلى المصرى فرع السادس من أكتوبر ويتخيروا من بينهم ساحبى المبالغ المالية الكبيرة ويتتبعاه ويبلغا المتهمين الثالث والرابع والخامس والسادس المتواجدين على مقربة بموقعهم خارج البنك لإتمام مخططهم أن يعترضوا سبيل المجنى عليه بسيارتهم ويرغموه على التوقف تحت تهديد أسلحتهم النارية (بنادقة آليه – مسدس) ويسرقوا المبلغ المالى المسحوب من البنك انف البيان وإذ ارتكبوا فى وقت سابق أربع وقائع سرقة على ذلك المنوال وتحرر عنهم المحاضر أرقام 6857 لسنة 2012، 5824 لسنة 2012 جنح ثان أكتوبر، 1251 لسنة 2012 ، 3736 لسنة 2012 جنح أول أكتوبر – بيد أنه ويوم الواقعة وبقيام المجنى عليه الأول بمقاومتهم أطلق المتهم السادس صوبه وصوب مرافقة الشاهد الأول وابلاً من الأعيرة النارية فأردوا الأول قتيلاً وأصابوا الثانى بأعيرتهم قاصدين قتلهما ولم يتمكنوا من التحصل على المبلغ المالى المراد سرقته لمقاومة المجنى عليه الأول ولفرار المجنى عليه الثانى بالمبلغ انف البيان من مسرح الواقعة وافتضاح أمرهم وفرارهم خشية ضبطهم وأضاف بأنه بضبط المتهمين من الأول حتى الرابع أقروا له بإرتكابهم للواقعة على النحو المبين بالتحقيقات حيث أدلى المتهم الأول/ عمرو جابر عبد الهادى أبو الفتوح باعترافاته التفصيلية بالتحقيقات انه تعرف على المتهم السادس منذ خمس شهور سابقة على تاريخ الواقعة واتفق مع باقى المتهمين واتحدت إرادتهم لسرقة رواد البنوك واعتادوا على ذلك وكان دوره هو مراقبة عملاء البنوك حال سحبهم للمبالغ الكبيرة ثم يقوم بإعطاء أوصافهم للمتهم الثانى ليقوم بدوره فى تتبعهم حال استقلالهم لأى وسيلة نقل وأخبار باقى المتهمين بتلك السيارة لاعتراض طريقها وسرقة المبلغ المالى المسحوب من البنك وبتاريخ 4/9/2012 توجه وباقى المتهمين إلى منطقة البنوك بالسادس من أكتوبر وقام بممارسة دوره وهو دلوفه داخل البنك الأهلى المصرى لمراقبة العملاء حال سحبهم للمبالغ الكبيرة التى تزيد عن مائه ألف جنيه وذلك من خلال الشباك المخصص للصرف لتلك المبالغ فشاهد المجنى عليه/ رفعت محمد رفعت حال سحبه للمبلغ النقدى وإيداعه داخل مظروف ابيض فقام بإبلاغ المتهم الثانى المتواجد خارج البنك هاتفياً بأوصاف ذلك المجنى عليه عند مغادرته للبنك ليقوم المتهم الثانى بدوره فى مراقبة المجنى عليه لبيان ما يستقله فشاهدا يستقل سيارة مرسيدس سوداء اللون رفقة شخص آخر (المجنى عليه الثانى) فقام بالاتصال هاتفياً بالمتهم السادس وإخباره بتلك الأوصاف الخاصة بسيارة المجنى عليه للقيام بمتابعتها رفقة باقى المتهمين لاعتراض طريقها مستخدمين فى ذلك الأسلحة النارية حوزتهم (بندقيتين آليتين ، مسدس) وسرقة المبلغ المالى وقام بالأنصراف هو والمتهم الثانى مستقلين سيارة فى اتجاه الطريق الدائرى ثم اخبره المتهم السادس هاتفياً وطلب منه الإسراع بالسيارة لحدوث إطلاق أعيرة نارية عقب اعتراض سيارة المجنى عليه.
اعترافات المتهم الثاني
وحيث أدلى المتهم الثانى/ نصر محمد عبد الفتاح هزاع بأعترافاته التفصيلية بالتحقيقات انه يعرف المتهم الأول لصله الجوار وطلب منه الاشتراك معه وباقى المتهمين فى إرتكاب وقائع سرقات لرواد البنوك بمنطقة السادس من أكتوبر فقام معهم بتنفيذ عدة سرقات بعد أن اتحدت إراداتهم واتفقوا على ذلك وكان دوره حسب الخطة المرسومة هو الانتظار خارج البنك لحين اتصال المتهم الأول به المتواجد داخل البنك هاتفياً وإبلاغه بأوصاف المجنى عليه المراد سرقته لمراقبته وهو خارج البنك لمعرفة أى وسيلة يستقلها وبتاريخ 4/9/2012 تحرك والمتهم الأول صوب البنك الأهلى فرع السادس من أكتوبر وباقى المتهمين كانوا متواجدين بالقرب من ذلك البنك ليقوم كل منا بدوره حسب الخطة المرسومة فأنتظر خارج البنك داخل السيارة لحين إبلاغه هاتفياً من المتهم الأول المتواجد داخل البنك بأوصاف المجنى عليه المراد سرقته فأبلغه المتهم الأول بأوصاف المجنى عليه وقام بمراقبته حتى استقل سيارة مرسيدس سوداء اللون رفقة المجنى عليه الثانى حينئذ اتصل المتهم الأول هاتفياً بالمتهم السادس وأبلاغه بأوصاف السيارة تلك وعقب تسليم تلك السيارة للمتهم السادس وباقى المتهمين لاعتراض طريقها لسرقة المبلغ المالى مستخدمين فى ذلك أسلحتهم النارية (بنادق آليه ، مسدس) ثم طلب منا بالإنصراف نحو الطريق الدائرى لكشف الطريق لهم حال هروبهم بالأموال المسروقة حسب ما تم فى كل سرقة سابقة ألا انه حال السير اتصل المتهم السادس هاتفياً بالمتهم الأول وطلب الإسراع فى الهروب لحدوث تبادل لأعيرة نارية مع الشرطة وحدوث مشاكل حتى تقابلوا فى المكان المحدد سلفاً.
اعترافات المتهم الثالث
وحيث أدلى المتهم الثالث محمد احمد حسن جاد المولى باعترافاته التفصيلية بالتحقيقات انه اشترك مع باقى المتهمين فى إرتكاب وقائع سرقات عدة وكان يأخذ نصيبه من متحصلات تلك الجرائم وبتاريخ الواقعة استقل هو والمتهمين الرابع والخامس والسادس السيارة النصف نقل خضراء اللون متجهين إلى مدينة السادس من أكتوبر لتنفيذ جريمة السرقة المتفق عليها فأنتظر هو والمتهمين سالفى الذكر بمقهى بالقرب من مجمع البنوك مثلما اعتادوا على ذلك وكان يحوز المتهم الرابع سلاح نارى (مسدس) ويحوزه كل من المتهمين الخامس والسادس سلاحين نارين (بندقيتين آليتين) وكمية كبيرة من الذخائر لاستخدامهم حال قيامهم بجريمة السرقة وكان هو قائد السيارة الربع نقل انفة البيان وكان المتهم الأول يتواجد داخل البنك لرصد المجنى عليه المراد سرقته والإدلاء بأوصافه عبر الهاتف للمتهم الثانى المتواجد خارج البنك لمراقبته حال استقلاله لأى وسيلة نقل وبعد فترة اتصل هاتفياً المتهم الأول بالمتهم السادس واخبره بأوصاف السيارة المتواجد بها المجنى عليه وهى كانت سيارة مرسيدس سوداء اللون لاعتراضيها بالطريق العام فطلب منا المتهم السادس التحرك بالسيارة قيادتى وكان بجوار المتهم السادس وبحوزته سلاحه النارى (بندقية آليه) وكان المتهمين الرابع والخامس متواجدين بالصندوق الخلفى للسيارة بحوزة المتهم الرابع سلاح نارى (مسدس) وبحوزة المتهم الخامس سلاح نارى ايضاً (بندقية آليه) وحال اعتراض السيارة والتضييق عليها لإيقافها الا أن قائدها لم يستجب فقام المتهم الخامس بأطلاق أعيرة نارية صوب إطارات السيارة مما ادى بها إلى إختلال توازنها صعودها فوق رصيف الشارع وإيقافها وحال ذلك توجه المتهمون سالفوا الذكر نحو سيارة المجنى عليه الأول شاهرين أسلحتهم فى وجه المجنى عليهما لبث الرعب فى نفسهما وشل مقاومتهما لإتمام جريمة السرقة وكان المتهم الخامس قد اقترب من باب قائد السيارة المرسيدس فتناهى إلى سمعه صوت إطلاق أعيرة نارية من داخل السيارة فأصيب المتهم الخامس فى بطنه وسقط ارضاً كما أصيب المتهم السادس بذراعه حينئذ اعتقد المتهم السادس بأن المتهم الخامس قد مات عقب سقوطه ارضاً فقام بإطلاق وابل من الأعيرة النارية صوب السيارة المرسيدس فأصاب قائدها مما ادى إلى وفاته وأصاب رفيقة المجنى عليه الثانى وعقب ذلك قمنا بالفرار من مكان الواقعة خشية الضبط واضاف أن اعترافه جاء لندمه ولم يجبر على هذا الاعتراف.
اعترافات المتهم الرابع
حيث أدلى المتهم الرابع إيهاب سعد شاكر محمد باعترافاته التفصيلية بالتحقيقات بأنه اشترك مع باقى المتهمين فى إرتكاب عدة سرقات سابقة على تلك الواقعة وكان دوره استقلال السيارة الربع نقل رفقة المتهمين من الثالث والخامس والسادس وكان دور المتهمين الأول والثانى مراقبة عملاء البنك حال سحبهم للمبالغ المالية الكبيرة والإخبار عن مواصفات السيارة التى يستقلها المجنى عليه لسرقته وبتاريخ الواقعة قام كل منهم بالدور المرسوم له فراقب المتهم الأول المجنى عليه حال سحبه للمبلغ المالى الكبير من داخل البنك وإخبار المتهم الثانى هاتفياً بأوصافة لمراقبته حال استقلاله لسيارته ثم إعلام المتهم السادس بأوصاف تلك السيارة لمراقبتها واعتراض طريقها تمهيداً لسرقة المبلغ المالى وعقب ذلك قمنا بالتحرك من المقهى المعتاد الجلوس عليها سابقاً مستقلين السيارة ربع النقل خضراء اللون قيادة المتهم الثالث وكان يجلس بجواره المتهم السادس محرزاً لسلاح نارى (بندقية آليه) وذخائر كثيرة وبصندوقها الخلفى كان متواجداً هو والمتهم الخامس محرزاً لسلاح نارى (بندقية آليه) وذخائر كثيرة وما أن ظفرنا بالسيارة حتى تم التضيق عليها بالطريق العام ومحاولة اعتراضها إلا أن قائدها لم يتوقف فقام المتهم الخامس بإطلاق أعيرة نارية من سلاحه النارى سالف الذكر صوب إطارات تلك السيارة لإجباره على التوقف فانحرفت السيارة وأختل توازنها وصعدت فوق الرصيف واصطدمت به فتوجهنا نحو السيارة عدا المتهم الثالث الذى كان على عجله القيادة حال إشهار المتهمين الخامس والسادس لأسلحتهما النارية (بندقيتين آليتين) فى وجهه من بداخل السيارة لبث الرعب فى نفسهما وشل مقاومتهما وأقترب المتهم الخامس من باب قائد السيارة الأيسر ثم فوجئت بأطلاق أعيرة نارية من داخل السيارة أصابت أحداها المتهم الخامس فى بطنه فسقط ارضاً وكما أصابت أحداها المتهم السادس فى ذراعة فقام المتهم السادس حينئذ بإطلاق وابل من الأعيرة النارية صوب تلك السيارة اعتقاداً منه أن المتهم الخامس قد مات فنتج عن ذلك وفاه قائدها وإصابة من كان بجواره واثناء ذلك قمنا بالأسراع بالفرار خشية الضبط.
وحيث ثبت للنيابة العامة من مشاهدة مقاطع الفيديو المسجلة بمعرفة كاميرات البنك الأهلى المصرى فرع السادس من أكتوبر يوم الواقعة ظهور المتهم الأول بإحداها حال مراقبته لعملاء المصرف وبعرضها على المتهم سالف الذكر قرر بأنه هو ذاته المشاهد بذلك المشهد.
وحيث ثبت من تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجنى عليه/ رفعت محمد رفعت أن الإصابات المشاهدة بالكتف الأيسر والصدر حيوية حديثة معاصرة لتاريخ الواقعة وان إصابة الكتف الأيسر نارية تنشأ عن طلق نارى واحد معمر بمقذوف مفرد "رصاصة" من عيار 7.62 × 39 مم إذا أمكن استخراج مقذوف تلك الرصاصة بعد أن استقرت بيسار الصدر واطلقت من سلاح نارى مششخن من ذات النوع ومن مسافة جاوزت مدى الإطلاق القريب للسلاح النارى المستخدم وبإتجاه اساس فى جسمه من الأمام للخلف ويجوز حصول تلك الإصابة من طبنجة أو بندقية آليه وان الوفاة تعزى للأصابتين الناريتين بالكتف الأيسر وبيسار الصدر مما أدتا إليه من تهتك بالرئه اليسرى والقلب ونزيف بالصدر والتامور.
حيث ثبت من مطالعة النيابة العامة للتقرير الطبى المبدئى الصادر من مستشفى الشيخ زايد التخصصى الخاص بالمجنى عليه / طارق ماهر مصطفى انه مصاب بطلقة نارى بالكتف الأيسر.
وحيث ثبت بتقرير مصلحة الأدلة الجنائية ( أ ) انه بمعاينة السيارة الخاصة بالمجنى عليه/ رفعت محمد رفعت وجدت سيارة ماركة مرسيدس سوداء اللون تحمل لوحات معدنية رقم (222485 ملاكى اسكندرية) تلاحظ وجود أثار احتكاك بإطارات السيارة ويلى الاحتكاك اثار ارتطامات بالأسفلت لمسافة حوالى 3 متر ويمكن حدوث هذه الارتطامات نتيجة اصطدام أجسام صلبه سريعة الحركة كمقذوفات نارية ويشير ذلك إلى تعرض السيارة إلى النيران وتقهقرها للخلف من مكان المقذوفات النارية إلى مكان اصطدام إطاراتها الخلفية بالجزيرة الوسطى للطريق وتبين وجود عدة ثقوب نافذه غير منتظمة الشكل والحواف بالبرابريز الأمامى ومنها ما هو نافذ إلى مسند الرأس بالكرسى الأمامى الأيسر (كرسى السائق) وكذا وجود ثقوب نافذة دائرة الشكل وبيضاوية بالمرأة اليسرى وبقائم سقف السيارة الأيسر وببطانة سقف السيارة وصاج سقف السيارة الأيسر من جهة الخارج يمثل فتحه دخول وكذا بمقدمة فانوس السيارة الخلفى الأيمن وكذا وجود ثقب نافذ وغير منتظم الشكل والحواف ببطانة سقف السيارة أعلى الكنبه الخلفيه بالجهة اليمنى وكذا بالرفرف الأمامى الأيمن وان تلك الأثار كانت نتيجة اختراق ومرور جسم صلب سريع الحركة كمقذوف نارى كما تبين وجود عدد ثلاثة ثقوب تمثل فتحات دخول لمقذوفات نارية بالإطار الأمامى الأيمن أدى إلى تفريغ الهواء كما تبين وجود عدد ثلاثة ثقوب تمثل فتحات دخول لمقذوفات نارية بالإطار الخلفى الأيمن أدى إلى تفريغ الهواء.
(ب) بفحص سبع وعشرين ظرف فارغ المعثور عليهم بمكان الحادث تبين أنهم جميعاً لعيار 7.62 × 39 مم وبفحص قواعدهم ومضاهاتهم مكروسكوبياً تبين وجود اثار تشير لسبق أطلاق ثلاثة عشر ظرف منهم باستخدام سلاح نارى واحد ذو أجزاء ميكانيكية متحركة والأربعة عشر ظرفاً الأخرى تم إطلاقها باستخدام سلاح نارى آخر ذو اجزاء ميكانيكية متحركة ايضاً.
(ج ) عثر بالقرب من السيارة أنفة البيان محل الحادث على قلب من الصلب لمقذوف نارى لعيار 7.62 × 39 مم .
(د ) بفصح عدد من القطع المعدنية المعثور عليها بمكان الحادث وجد كل منها من الصلب تبين إنها تمثل القلب الداخلى لمقذوف نارى خاص يطلق من الطلقات المستخدمة على الأسلحة النارية عيار 7.62 × 39 مم من النوع الخارق للدروع.
وحيث انه باستجواب المتهمين من الأول حتى الرابع بتحقيقات النيابة العامة اعترفوا تفصيلياً بإرتكابهم والمتهمين الخامس والسادس للجرائم الواردة بأقوالهم فى التحقيقات على النحو الوارد بمدونات هذا القضاء ولم يتم استجواب المتهمين الخامس والسادس بتحقيقات النيابة العامة وبجلسة المحاكمة أنكر المتهمون جميعاً ما اسند إليهم والمحكمة بهيئة مغايرة استمعت إلى شهادة شاهد الإثبات الأول/ طارق ماهر مصطفى الذى أحال إلى أقواله بتحقيقات النيابة العامة والدفاع الحاضر مع المتهمين دفع ببطلان القبض الحاصل على المتهمين من الأول حتى الرابع لتجاوزة الاختصاص المكانى وبطلان أمر النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية بطلان الإقرار المنسوب صدوره للمتهمين من الأول حتى الرابع كونه وليد أكراه مادى ومعنوى وبطلان الاستجواب المنسوب صدوره للمتهمين من الأول حتى الرابع لكونة مخالف لنص المادة 124 إجراءات جنائية وانتفاء أركان جريمة القتل العمد فى حق المتهمين بركنيها المادى والمعنوى وانتفاء القصد الجنائى وهو نيه إزهاق الروح وانتفاء أركان جريمة السرقة بركنيها المادى والمعنوى وانتفاء أركان جريمة إحراز السلاح والذخائر وانعدام التحريات وعدم جديتها لكونها ترديداً لأقوال الشهود وقدم دفاع المتهمين الأول والثانى مذكرة بدفاعه طالعتها المحكمة وألمت بها والدفاع جميعاً طلبوا القضاء بالبراءة.
حيث أنه بادئ ذي بدء عن طلب دفاع المتهمين الأول والثانى على سبيل الاحتياط مناقشه الطبيب الشرعى فإنه لما كان من المقرر أن تقدير أراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من الاعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع ولها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها فى ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها فى تقدير الدليل وأنه لما كانت المحكمة تطمئن إلى رأى الطبيب الشرعى المبين بالتقرير المرفق بأوراق الدعوى وذلك لتطابقه مع الدليل القولى المستمد من اعتراف المتهمين من الأول حتى الرابع وكذا أقوال شهود الإثبات وما ورد بتحريات الشرطة ومن ثم فإن المحكمة غير ملزمة بإجابة الدفاع إلى طلب مناقشة الطبيب الشرعى حتى ولو كان على سبيل الاحتياط فى هذا الشأن إذ أن الواقعة قد وضحت إليها ولم ترهى من جانبها حاجة إلى هذا الإجراء وبالتالى يكون القصد من هذا الطلب أثاره الشك فى أدلة الثبوت التى اطمأنت إليها المحكمة واطأله أمد التقاضى دون مبرر ومن ثم ترفضه المحكمة.
وحيث انه عن طلب دفاع المتهمين الأول والثانى على سبيل الاحتياط سماع الشهود فإن المحكمة لا ترى موجباً له اطمئنان المحكمة لصورة الواقعة الواردة بالأوراق وان شهود الإثبات سبق وأن أدلوا بأقوالهم فى تحقيقات النيابة العامة وبالتالي يكون القصد من هذا الطلب أثاره الشك فى أدلة الثبوت التى اطمأنت إليها المحكمة وإطالة أمد التقاضى دون مبرر ومن ثم فإن المحكمة ترفض ذلك الطلب.
حيث أنه عن الدفع ببطلان القبض الحاصل على المتهمين من الأول حتى الرابع بمعرفة الشاهد الثالث لتجاوزه الاختصاص المكانى فإنه فى غير محله إذ أن الثابت بالأوراق صدور امر ضبط وإحضار المتهمين سالفي الذكر ولما كان أمر الضبط والإحضار كما هو مقرر قانوناً يكون تنفيذه فى أى مكان يتواجد به المتهم وليس مقصور تنفيذه فى مكان معين وأن أوامر الضبط والإحضار تكون نافذة فى كل مكان فى جمهورية مصر العربية ومع ذلك لم يثبت بالأوراق أن اياً ممن تم ضبطهم من المتهمين كان خارج دائرة قسم ثان اكتوبر عدا المتهم الرابع الذى تم ضبطه بالتنسيق مع مصلحة الأمن العام وامن المنيا ومن ثم يكون تنفيذ أمر الضبط والإحضار صحيحاً ويكون الدفع فى هذا الصدد غير سديد.
حيث انه عن الدفع ببطلان أمر النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية فإنه فى غير محله ذلك أن تقدير جدية التحريات وكفايتها من المسائل الموضوعية التى يوكل أمر تقديرها للمحكمة ولما كانت المحكمة تطمئن إلى التحريات التى أجراها الرائد/ فوزى عامر رئيس مباحث قسم ثان أكتوبر لأنها تحريات صريحة وواضحة وتصدق من أجراها وتقتنع إنها أجريت فعلاً بمعرفة الضابط المذكور خاصة وقد تضمنت الواقعة وكيفية ارتكاب المتهمين لها والأسلحة النارية المستخدمة فى ارتكابها وهو ما توافق وماديات الدعوى وأقوال شهود الإثبات فيها وتقرير الصفة التشريحية الأمر الذى يجعل المحكمة تطمئن كامل الاطمئنان إلى هذه التحريات التى صدر بناءاً عليها أمر الضبط والإحضار سيما وانه ذكر أسماء المتهمين المراد ضبطهم رباعياً ومحل إقامتهم وعمرهم الزمنى التقريبى ومهنة كل منهم على حده وهى بيانات كافية لإصدار أمر الضبط والإحضار ومن ثم فإن المحكمة ترفض الدفع.
وحيث انه عن الدفع ببطلان الإقرار المنسوب صدوره للمتهمين الأربعة الأول كونه وليد إكراه مادى ومعنوى فإنه فى غير محله إذ جاء عبارة عن قول مرسل مجهل ولم يبين الدفاع نوع البطلان وسببه ولا يعدو الدفع فى هذا الشأن أن يكون محاولة للتشكيك فى صحة إقرار المتهمين سالفى الذكر لما ينحل ذلك إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل فإن ما ينعاه الدفاع فى هذا الصدد قانونى ظاهره البطلان وغير سديد مما يتعين معه رفض الدفع.
وحيث انه عن الدفع ببطلان الاستجواب المنسوب صدورها للمتهمين من الأول حتى الرابع لكونه مخالف لنص المادة 124 إجراءات جنائية فلما كان من المقرر بنص المادة 124 إجراءات جنائية لا يجوز للمحقق فى الجنايات وفى الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبياً أن يستجوب المتهم الا بعد دعوة محامية للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة وعلى المتهم أن يعلن اسم محامية بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو مأمور السجن أو يخطر به المحقق وكان الثابت بالأوراق أن النيابة العامة حال استجواب المتهم الثالث حضر معه محامى إجراءات التحقيق من بدايتها وحال استجواب المتهمين الأول والثانى والرابع لم يسم أى منهم محامياً له سواء للمحقق فى محضر الاستجواب أو قبل الاستجواب فى النيابة العامة أو بتقرير فى قلم كتاب المحكمة أو لمأمور السجن وكانت النيابة العامة قد تعذر لديها ندب احد السادة المحامين لحضور الاستجواب بالنسبة للمتهمين سالفى الذكر نظراً لغلق نقابة المحامين حال استجوابهم لتأخر الوقت فصار ندب المحامى امراً غير ممكن فلا تثريب على النيابة أن هى استمرت فى استجواب المتهمين سالفى الذكر ولا يعتبر المحقق قد اخطأ فى الإجراءات إذ أن المحقق غير ملزم بأنتظار المحامى أو تأجيل الاستجواب لحين حضوره والقول بغير ذلك تعطيل للنيابة عن أداء وظيفتها انتظاراً لحضور المحامى الذى يتعذر حضوره أو يتراخى هذا إلى أن المتهمين لم يزعموا إنهم قد أعلنوا اسم محاميهم كما فعل المتهم الثالث بالإضافة أن المشرع أباح للنيابة تحت رقابة المحكمة استجواب المتهم ومواجهته بغير دعوة محامية فى حالة التلبس والسرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة ولما كان المتهمين سالفى الذكر قد اعترفوا بالواقعة أمام النيابة العامة فإن استعمالها للاستثناء الوارد بالمادة أنفة البيان بتلقى اعترافات المتهمين فى سرعة خشيه تضييع هذا الدليل قد جاء وفقاً للقانون ومن ثم فإن المحكمة تقضى والحال كذلك برفض هذا الدفع.
وحيث أنه عن الدفع بإنتفاء أركان جريمة القتل العمد فى حق المتهمين بركنيها المادى والمعنوى فإنه فى غير محله ذلك أن الركن المادى وهو يقوم على عناصر ثلاثة 1 – فعل الاعتداء على الحياة. 2 – النتيجة التى تتمثل فى وفاه المجنى عليه. 3 – علاقة السببية التى تربط بينهما – فلما كان فعل الاعتداء على الحياة هو سلوك من شأنه إحداث وفاة المجنى عليه أى أنه فعل صالح بطبيعته لتحقق هذه النتيجة وهو ما يتوافر بجلاء فى نشاط المتهمين من إطلاق أعيرة نارية صوب المجنى عليه من أسلحة نارية فأحدثت بالمجنى عليه الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية فتوافر فى حقهم الفعل الإجرامى الذى يصلح بطبيعته لإحداث الوفاه اما بشأن النتيجة الإجرامية فى القتل وهى الوفاه فهى ثابته فى حق المتهمين إذ أزهقت روح المجنى عليه/ رفعت محمد رفعت بعد تعرضه للاعتداء بأعيرة نارية من سلاح نارى وان وقوع الوفاه على هذا النحو لا يثير ثمة شك من إنها كانت نتيجة الإصابات التى أحدثها المتهمون على النحو الثابت بتقرير الصفة التشريحية وحيث أنه عن العنصر الثالث من الركن المادى وهو علاقة السببية وهى مجموعة العوامل الإيجابية والسلبية التى يستتبع تحققها حدوث النتيجة على نحو لازم فرابطة السببية على هذا النحو متوافره بيقين فى حق المتهمين فهذه الإصابات التى أحدثتها بفعلهم هى التى أدت للوفاه ومن ثم توافرت علاقة السببية كعنصر ثالث للركن المادى فى القتل.
وحيث انه عن الركن المعنوى المتمثل فى القصد الجنائى فهو يقوم على عنصرين العلم والإرادة فيتعين أن يعلم المتهم انه يوجه فعله الإجرامى إلى جسد حى ويعلم بخطوره هذا الفعل ويتعين أن يتوقع وفاته وهو ما ثبت فى حق المتهمين فهم يعلمون أنهم بتوجيه وإطلاق أعيرة نارية من سلاح نارى إلى جسد المجنى عليه وهو على قيد الحياة والمتهمون يعلمون بخطورة هذا الفعل وتوقع وفاه المجنى عليه أما عن الإرادة كعنصر ثانى من عناصر القصد الجنائى وتعنى اتجاه الإرادة إلى فعل الاعتداء على حياة المجنى عليه وإلى إحداث وفاته وهو جوهر القصد الجنائى فهو عنصر متوافر فى حق المتهمين إذ قصد المتهمون بإراده مستتره لفعل الاعتداء وإحداث النتيجه وهى الوفاه.
وأن الإتفاق على ارتكاب جريمة ما كاف وحده بحسب المادة 43 عقوبات لتحميل كل من المتفقين نتيجة ذلك الاتفاق ولو كانت الجريمة التى وقعت نتيجة محتملة لذلك الاتفاق الذى تم على ارتكاب الجريمة الأخرى ذلك بأن الشريك مفروض عليه قانوناً أن يتوقع كافه النتائج التى يحتمل عقلاً وبحكم المجرى العادى للأمور أن تنتج عن الجريمة التى اتفق مع شركائه على ارتكابها فإذا ما اتفق شخص مع آخرين على سرقة منزل شخص معين فإن القانون يفرض بحكم المادة انفة البيان على هذا الشخص وعلى غيره من الشركاء أن يتوقعوا أن يستيقظ المجنى عليه عند دخولهم منزله فيقاومهم دفاعاً عن ماله فيحاول اللصوص إسكاته خشيه الافتضاح فإذا عجزوا عن إسكاته وقضوا على حياته ليأمنوا شره فتلك حلقات متسلسلة يتصل أخرها بأولها اتصال العلة بالمعلول فكل من كانت له يد فى اولى الحوادث وهى حادثة السرقة بجعله القانون مسئولاً بصفته شريكاً عن الحادثة الأخيرة وهى حادثة القتل باعتبارها نتيجة محتملة للأولى وإذا لم يكن فى الاستطاعه مؤاخذة ذلك الشخص على إعتبار أنه شريك فى القتل بنيه مباشره لعدم قيام الدليل على ذلك فإن وجوده فى مكان جريمة السرقه كاف وحده لمؤاخذته قانوناً بقصده الاحتمالي فيما يتحقق بجريمة القتل على إعتبار أنه كان عليه أن يتوقع كل ما حصل أن لم يكن قد توقعه فعلاً ومسئوليته فى القتل بنيه احتمالية تتحقق ولو ثبت أنه لم يكن يحمل ثمة أدوات أو أسلحة ناريه أو بيضاء ومن المقرر ايضاً فى القانون أن الفاعل أو الشريك يتحمل مع فاعل الجريمة المسئولية الجنائية عن الجريمة التى يرتكبها هذا الأخير ولو كانت غير تلك المقصود إرتكابها أو تم الاتفاق عليها متى كانت هذه الجريمة التى وقعت بالفعل نتيجة محتملة للجريمة الأخرى التى اتفق الجناه على ارتكابها فاعلين كانوا أو شركاء.
وحيث انه لما كان الثابت بالأوراق أن المتهمين جميعاً قد اتفقوا واتحدت إرادتهم على ارتكاب جريمة السرقة وكانوا متواجدين بمكان تلك الجريمة فإنهم مسئولين جميعاً عما بدر من المتهم السادس وقيامة بإطلاق الأعيرة النارية من سلاحه النارى الذى نتج عنه وفاه المجنى عليه الأول وإصابة المجنى عليه الثانى ومن ثم يوفر فى حق المتهمين أركان جريمة القتل العمد والشروع فيه وتقضى معه المحكمة برفض الدفع.
وحيث انه عن الدفع بإنتفاء القصد الجنائى الخاص وهو نيه إزهاق الروح فمردود عليه بأنه من المقرر أن قصد القتل امراً خفى لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية فقصد القتل هو أمر قد دلت على توافره لدى المتهمين الملابسات والظروف التى أحاطت بالواقعة والأعمال المحسوسة التى صدرت عنهم ولما كانت نيه تدخل المتهمين فى اقتراف القتل العمد المقترن بالشروع فيه والشروع فى السرقة بالطريق العام حال حمل احد المتهمين لسلاح ظاهر أو مخبأ تحقيقاً لقصدهم المشترك تستفاد من الصلة بين المتهمين والمعيه بينهم فى الزمان والمكان وصدورهم فى مقارفة الجريمة عن باعث واحد واتجاههم جميعاً وجهه واحدة فى تنفيذها وأن كلاً منهم قصد قصد الآخر فى إيقاع الجريمة المعينة وأسهم بدوره فعلاً فى تنفيذها بحسب الخطة المرسومة وتحديد دور كل متهم وعقب قيام المتهمين الأول والثانى بأخبار المتهمين من الثالث حتى الأخير بأوصاف سيارة المجنى عليه/ رفعت محمد رفعت لقيامهم باعتراضها وسرقة المبلغ المالى الذى كان بحوزة المجنى عليه سالف الذكر وحال اعتراض المتهمين من الثالث حتى الأخير لتلك السيارة وعجزوا عن إيقافها فقام المتهم الخامس بإطلاق أعيرة نارية صوب إطارات تلك السيارة فأجبروا قائدها على التوقف وتوجهوا نحوه شاهرين أسلحتهم النارية (بندقيتين آليتين، مسدس) فى وجهه واقترب منه المتهم الخامس وبحوزته سلاحه النارى (بندقية آليه) فقاومهم المجنى عليه قائد السيارة دفاعاً عن ماله ونفسه ونفس من برفقته فأصاب المتهم الخامس بطلق نارى فى بطنه فسقط ارضاً كما أصاب المتهم السادس فى ذراعة وفى تلك اللحظة تولدت لدى المتهم السادس فى نفسه نيه القتل اعتقاداً منه أن المتهم الخامس قد مات فقام بإطلاق وابل من الأعيرة النارية بكثافة صوب سيارة المجنى عليه من سلاحه النارى (بندقية آليه) من مسافة قريبة للغاية قاصداً ازهاق روح من بداخلها متعمداً إلى المواضع التى تعد مقتلاً من جسم المجنى عليه ومن برفقته (المجنى عليه الثانى) مما أدى إلى قتل المجنى عليه الأول/ رفعت محمد رفعت وإصابة المجنى عليه الثانى/ طارق ماهر مصطفى وفقاً للثابت من تقرير الصفة التشريحية وتقرير الطب المبدئى وتقرير الأدلة الجنائية على النحو المشار إليه سلفاً إلا انه خاب اثر الجريمة بالنسبة للمجنى عليه الثانى لمداركته بالعلاج ولو كان المتهم السادس يقصد من إطلاق الأعيرة النارية الهروب من مسرح الحادث لأطلقها فى الهواء بقصد التخويف والهروب الا أن إطلاقه لتلك الأعيرة النارية بكثافة ودليل ذلك اعتراف المتهمين من الأول حتى الرابع بتحقيقات النيابة العامة على ذلك أن قصد المتهم السادس كان القتل وكذا ما شهد به شهود الإثبات ومن اختراق طلقات نارية عدة بسيارة المجنى عليه وكذا العثور على عدد سبعة وعشرين ظرف فارغ لعيار 7.62 × 39 مم والعثور على عدد من القطع المعدنية لذات العيار والتى تستخدم على الأسلحة الآلية كما هو ثابت بتقرير الأدلة الجنائية وإصابة المجنى عليه الأول فى مقتل وهو الكتف الأيسر وبيسار الصدر حتى لفظ أنفاسه الأخيرة بمكان الحادث فإن المحكمة من جماع ما تقدم يكون قد اطمأن وجدانها إلى أن تعدى المتهم السادس على المجنى عليهما الأول والثانى بالصورة آنفة البيان لا يمكن أن يكون القصد منه سوى القتل العمد والشروع فيه فى حق المتهمين جميعاً لتضامنهم فى المسئولية الجنائية عُرف محدث الضربات القاتلة منهم أو لم يُعرف – هذا إلى أن الثابت للمحكمة مما أوردته على السياق المتقدم أن المتهمين جميعاً اتفقوا على ارتكاب جريمة السرقة بظروفها التى وقعت فيها ولم تقع ألا لإتمام هذه الجريمة مما يجعلهم فى صحيح القانون مسئولين عن فعل القتل والشروع فيه والمرتكب ولو لم يكن باشر بنفسه بل ارتكبه أخر من المتفقين معه على ارتكاب جريمة السرقة ومن ثم فإن استخلاص المحكمة بأن جريمة القتل والشروع فيه كانت نتيجة محتملة لجناية السرقة التى كانت مقصودة بالاتفاق وساهم المتهمون فى ارتكابها فاعليه كانوا أم شركاء ودليل ذلك ما أوردته المحكمة فى تحصيلها للواقعة على السياق المتقدم ووفقاً للمجرى العادى للأمور إذ أنه مما تقتضيه طبيعة الأمور أن من يحمل سلاحاً إنما يتوقع منه إذ اتى جريمة وأحس بانكشاف أمره ومحاولة من الغير لضبطه أو مقاومته أن يلجأ للتخلص من ذلك عن طريق استعمال السلاح الذى يحمله ومن ثم يكون الدفع غير سديد وتقضى المحكمة برفضه.
وحيث انه عن الاعتراف فلما كان من المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات وفى الأخذ باعتراف المتهم فى حق نفسه وفى حق غيره فى أى دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك ولها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم وان المطالع لاعترافات المتهمين من الأول وحتى الرابع فى فجر التحقيقات تتوافر لديه القناعة التامة بأن هذه الاعترافات قد استوفت كل مقومات الصحة والسلامة للاطمئنان إليها والتعويل عليها حيث ادلى كل متهم من الأول حتى الرابع بكل هدوء وروية وهو ثابت الجنان ومرتب الأفكار والأقوال وبحضور مدافع مع المتهم الثالث مما يقطع بتوافر الإدراك والتمييز لديهم وحرية الاختيار فقد جاء فى مواضع من اعترافاتهم بعبارات والفاظ واضحة الدلالة لا تحتمل شكاً ولا تأويلاً وان المحكمة تطمئن إلى صحة اعترافات المتهمين سالفى الذكر بالتحقيقات وصدقه ومطابقته للحقيقة والواقع أذ أن المتهمين أدلو بأقوالهم التفصيلية التى اشتملت على كافة وقائع الدعوى والظروف التى أحاطت بها مما يفصح عن أن اعترافاتهم قد صدرت عن طواعية واختيار وإرادة حره ولا ترى المحكمة فى أوراق الدعوى ما يفيد أن اعترافاتهم قد شابها بطلان اياً كان نوعه فضلا عن أن اعترافهم فى مجمله يكون متفقاً وما شهد به شهود الإثبات بالتحقيقات وما ورد بتقرير الصفة التشريحية وتقرير الطبى المبدئى وكذا ما ورد بتقرير مصلحة الأدلة الجنائية بما يؤيد ويجزم بمطابقة اعترافاتهم للحقيقة والواقع وتعول المحكمة على اعتراف كل متهم من الأول حتى الرابع كدليل عليه وعلى باقى المتهمين.
وحيث انه عن ظرف سبق الإصرار فإن المحكمة ترى أن ظروف الدعوى وملابساتها لا ترشح للقول بتوافره فى حق المتهمين كما هو مقرر أن مناط سبق الإصرار هو أن يرتكب الجانى جريمته وهو هادئ البال بعد أعمال فكر وروية والبحث فى توافرها من أطلاقات هذه المحكمة تستنتجة من ظروف الدعوى وعناصرها وكما هو بادئ من الظروف والملابسات التى أحاطت بقتل المجنى عليه والشروع فى قتل المجنى عليه الثانى كما استخلصتها المحكمة واطمأنت إليها لا تفيد أن المتهمين قد ارتكبوا جريمتهم وهم فى حالة هدوء نفسى وبعد روية وتفكير كما هو بادئ أن الأوراق قد خلت من دليل يقينى على توافر ذلك الظرف وان كان العقد المصمم لدى المتهمين سالفى الذكر فى تلك الواقعة هو السرقة ولا ينعطف اثره على جريمة القتل العمد والشروع فيها لتغاير ظروف كل من الجريمتين الأمر الذى لا يوفر فى حق المتهمين ظرف سبق الإصرار كما هو معرف قانوناً.
وحيث انه عن الدفع بإنتفاء أركان جريمة السرقة بركنيها المادى والمعنوى فمردود أنه لما كان من المقرر أن الشروع هو البدء فى تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف وأخاب أثرها لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها لما كان من المقرر بنص المادة 315/ اولاً عقوبات أن ترتكب السرقات فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها.... الخ فى الأحوال الآتية أولاً: إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان احدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ - ولما كان من المقرر أن الطريق العام هو كل طريق مباح للجمهور المرور فيه فى كل وقت وبغير قيد سواء أكانت الأرض مملوكة للدولة أو للأفراد سواء داخل المدن أو القرى أو خارجها ولما كان الاختلاس فى جريمة السرقة يتم بانتزاع المال من حيازة المجنى عليه بغير رضاه وبنيه تملكه – ويشترط لتطبيق المادة انفة البيان توافر الظرفين المشددين 1 – أن تقع هذه السرقة من شخصين فأكثر. 2 – أن يكون احدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ وكان من المقرر أن ظرف حمل السلاح لا تقع به تلك الجناية وهى جناية السرقة ألا إذا كان احد المتهمين وقت اقترافها حاملاً سلاحاً ظاهراً كان أو مخبأ لأن العلة من ذلك هى أن حمل السلاح من شأنه يشد أزر الجانى ويلقى الرعب فى قلوب المجنى عليهم إذا ما وقع بصرهم ولو مصادفه على السلاح وان ييسر للجانى فضلا عن السرقة التى قصد إلى ارتكابها سبيل الاعتداء به إذا ما أراد على كل من يهم بضبطه أو يعمل على الحيلولة بينه وبين تنفيذ مقصده وكان من المقرر أن ظرف حمل السلاح المنصوص عنه يتحقق متى كان احد من باشروا جريمة السرقة يحمل سلاحاً فعدم وجود سلاح مع بعض السارقين لا يمنع من تطبيق هذه المادة عليهم متى كان واحد أو أكثر ممن ساهموا معهم فى السرقة يحملون سلاحاً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.