قررت نيابة الجمالية بمحافظة الدقهلية تحت إشراف المحامي العام لنيابات شمال المنصورة الكلية، حبس 3 أشخاص بعد قيامهم بإختطاف واغتصاب ممرضة بعيادة خاصة أثناء عودتها من عملها على طريق ترعة السلام التابعة لمركز الجمالية. وتحفظت النيابة العامة على هاتف محمول تم سرقتة من المجني عليها وعقب ذلك قام المتهمون بتصويرها عارية . وكانت مديرية أمن الدقهلية، قد تلقت إخطارًا من مأمور مركز الجمالية باختطاف "ل.ف.ج" 26 عاما ممرضة أثناء استقلالها توكتوك، والتعدى عليها جنسيا كرها عنها، وسرقة متعلقاتها الشخصية وتصويرها عارية علي طريق ترعة السلام التابع لمركز ومدينة الجمالية. وبتشكيل فريق بحث من ضباط أدارة فرع البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية أمكن تحديد هوية مرتكبي الواقعة وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم ضبطهم وهم كل من "إبراهيم.ع.ي "21 عاما، صياد و"أحمد.م.ال "21 عاما، عامل زراعى مقيمين بليسا الجمالية، و"عرفة.م.س "36 عاما، سائق ومقيم بالشيخ حمام، وكان بحوزتهم 3 آلة حادة "2 سكين، مشرط" ودراجة نارية دون لوحات معدنية والهاتف المحمول الخاص بالمجني عليها. وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن مكان المسروقات.
عقوبة الاغتصاب وفقا للقانون تصدى قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمعٌدل بالقانون رقم189 لسنة 2020، لجرائم الاغتصاب وهتك العرض بعقوبات مشددة تصل إلى الإعدام.
ووفقا للمادة 267 من قانون العقوبات، يٌعاقب من واقع أنثى بغير رضاها بالإعدام أو السجن المؤبد.
وحسب المادة ذاتها، يُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.
يٌشار إلى أن القانون فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أنا "الجنح" فهى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنيه (100 جنيه)، وأخيراً "المخالفات" وهى الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها علي مائة جنيه (100 جنيه).
ويعتبر القانون السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.
ويشير القانون إلى أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضى في أحد السجون العمومية.