ختام أنشطة البرنامج التدريبى للطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان    رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد مطعم المدن الجامعية للاطمئنان على جودة التغذية| صور    مدير التربية والتعليم يتفقد ورش تدريب المعلمين الجدد بالإسكندرية | صور    محافظ بني سويف يطمئن على الاستعداد لاحتفالات العام الميلادي الجديد    الفلاح المصرى.. عصب التنمية.. من عرق الأرض إلى بناء الجمهورية الجديدة    حياة كريمة «الدير»إعادة إعمار شاملة    الاعتدال كلمة السر ضد من يتطاول على مصر    خالد عكاشة: مصر أنجزت السلام بجهد وطني وتُدير أزمات الإقليم بصلابة    مالي وبوركينا فاسو تفرضان قيودًا على دخول الأمريكيين ردًا على حظر واشنطن    الرئيس الإيراني يدعو إلى التضامن بدلا من الاحتجاجات    عمر جابر: التاريخ كتبه الزمالك ونحن أبناؤه مهما حدث    محافظ سوهاج يشهد فعاليات المهرجان الرياضي لذوي الإعاقة "قادرون باختلاف"    ليفربول يتلقى ردا رسميا بشأن عودة كلوب    عبد المجيد عبد الله: حادثة مصحة المريوطية «جرس إنذار».. وليست واقعة معزولة    بالأسماء.. إصابة 3 سيدات بينهن طفلة في حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة بالمنصورة    أم الدنيا    حفلات رأس السنة 2026 تشعل مصر والعالم العربي    الإفتاء: الدعاءُ في آخر العام بالمغفرة وفي أولِه بالإعانة من جملة الدعاء المشروع    الاجتماع الشهري لفرق مكافحة العدوى بالإدارات الصحية ومستشفيات صحة قنا    العملة الإيرانية تهوي إلى أدنى مستوى تاريخي وتفاقم الضغوط على الأسواق    حجز محاكمة 3 متهمات بالاعتداء على الطالبة كارما داخل مدرسة بالتجمع لجلسة 28 يناير    العثور على جثة شخص أمام مسجد عبد الرحيم القنائي بقنا    محافظ الغربية: طريق مصرف الزهار هدية طال انتظارها لأهالي مركز قطور    أسواق اليوم الواحد حققت نجاحًا كبيرًا.. وافتتاح سوق جديد بإمبابة الأسبوع المقبل    كنوز| مصطفى أمين الشاهد الأمين على كرم «صاحبة العصمة»    «بحاول أرمم حاجات اتكسرت»| أحمد السقا يحسم جدل عودته ل مها الصغير    معتز التوني: أذهب للجيم للكلام فقط.. ومهنة المذيع أصعب من الإخراج    كنوز| «الضاحك الباكي» يغرد في حفل تكريم كوكب الشرق    حصاد 2025.. عام استثنائي من العمل والنجاحات بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة    الضفة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مسجدا ويلحق به أضرارا جسيمة    وزير العمل يعلن صرف 299.2 مليون جنيه منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنتظمة    إكسترا نيوز: التصويت بانتخابات النواب يسير بسلاسة ويسر    ظهور مميز ل رامز جلال من داخل الحرم المكي    هل يجوز الحرمان من الميراث بسبب الجحود أو شهادة الزور؟.. أمين الفتوى يجيب    مدافع جنوب إفريقيا: علينا تصحيح بعض الأمور حتى نواصل المشوار إلى أبعد حد ممكن    وزير «الصحة» يتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي لإحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد    خالد الجندي: الله يُكلم كل عبد بلغته يوم القيامة.. فيديو    "التعليم الفلسطينية": 7486 طالبًا استشهدوا في غزة والضفة الغربية منذ بداية 2025    وزير الصحة يتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي لاحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد المجيد    الداخلية تضبط تشكيلًا عصابيًا للنصب بانتحال صفة موظفي بنوك    بشرى سارة لأهالي أبو المطامير: بدء تنفيذ مستشفي مركزي على مساحة 5 أفدنة    حصاد 2025.. جامعة العاصمة ترسخ الوعي الوطني من خلال حصادًا نوعيًا للأنشطة العسكرية والتثقيفية    ذات يوم 31 ديسمبر 1915.. السلطان حسين كامل يستقبل الطالب طه حسين.. اتهامات لخطيب الجمعة بالكفر لإساءة استخدامه سورة "عبس وتولى" نفاقا للسلطان الذى قابل "الأعمى"    دون أي مجاملات.. السيسي: انتقاء أفضل العناصر للالتحاق بدورات الأكاديمية العسكرية المصرية    حصاد 2025| منتخب مصر يتأهل للمونديال ويتألق في أمم أفريقيا.. ووداع كأس العرب النقطة السلبية    دينيس براون: الأوضاع الإنسانية الراهنة في السودان صادمة للغاية    إيمري يوضح سبب عدم مصافحته أرتيتا بعد رباعية أرسنال    إجازة السبت والأحد لطلاب مدارس جولة الإعادة في انتخابات النواب بأسوان    وزارة الصحة: صرف الألبان العلاجية للمصابين بأمراض التمثيل الغذائى بالمجان    رابط التقديم للطلاب في المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2026/2027.. يبدأ غدا    إصابة 8 عاملات في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي القاهرة–الإسكندرية بالبحيرة    "القومي للمسرح" يطلق مبادرة"2026.. عامًا للاحتفاء بالفنانين المعاصرين"    مواعيد مباريات الأربعاء 31 ديسمبر - الجزائر وكوت ديفوار والسودان في أمم إفريقيا.. وكأس عاصمة مصر    محافظ أسيوط: عام 2025 شهد تقديم أكثر من 14 مليون خدمة طبية للمواطنين بالمحافظة    «اتصال» وImpact Management توقعان مذكرة تفاهم لدعم التوسع الإقليمي لشركات تكنولوجيا المعلومات المصرية    مصرع طفل صدمه قطار أثناء عبوره مزلقان العامرية بالفيوم    توتر متصاعد في البحر الأسود بعد هجوم مسيّرات على ميناء توابسه    رضوى الشربيني عن قرار المتحدة بمقاطعة مشاهير اللايفات: انتصار للمجتهدين ضد صناع الضجيج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تسببا في عاهة مستديمة.. حيثيات الحكم 5 سنوات على متهمين بالزاوية الحمراء
نشر في صدى البلد يوم 16 - 04 - 2022

قضت محكمة شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة "أحمد.ع" و"محمد.ج"، بالسجن 5 سنوات، لاتهامهما بإحداث عاهة مستديمة برأس "إسلام.ن" باستخدام "مطواه"، بمنطقة الزاوية الحمراء كما ألزمتهما المصاريف الإدارية.
صدر القرار برئاسة المستشار أحمد رضا محمد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين يحي عادل عبد اللطيف، حاتم عبدالفتاح أبو شنب وأمانة سر رفاعي فهمي رفاعي.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين في القضية رقم 2249 لسنة 2021 جنايات الزاوية الحمراء، والمقيدة برقم 2011 لسنة2021 كلي شمال القاهرة، أنهما ضربا المجني عليه "إسلام.ن"، عمدا وذلك إثر مشادة كلامية فيما بينهم، فقام المتهم الثاني بإمساك المجني عليه لشل حركته بينما أشهر المتهم الأول سلاح أبيض "مطواه" وسدد له ضربة مستخدما السلاح الأبيض ليستقر برأسه وأحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي خلفت لديه من جرائها عاهةمستديمة يستحيل برؤها وهي فقود عظمية بكسر شرخي بالعظم الجبهي تقدر نسبتها بحوالي 25٪ على النحو المبين بالتحقيقات
كما وجهت النيابة للمتهم الأول تهم من أبرزها أنه: أحرز سلاح أبيض "مطواه" بدون مسوغ من الضرورة المهنية أوالشخصية.
طعنة نافذة فى صدر..النيابة تأمر بسرعة ضبط وإحضار شخص قتل صديقه بالساحل
لودر.. معاينة النيابة العامة تكشف سبب كسر خط غاز أسفل كوبري ألماظة
وجاء في حيثيات المحكمة، أنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة وأقوال المتهمان والاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونًا، وحيث أن الواقعة حسبما استقر في يقين المحكمة مستخلصة من سائر أوراقها وما تمفيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تخلص في أنه وإثر خالفات سابقة بين المجني عليه "إسلام.ن"،والمتهمان "أحمد.ع"، و"محمد.ج، حدثت بينهم مشادة كلامية قام على أثرها المتهمان بالتعدي بالضرب على المجنيعليه، وذلك بأن قام المتهم
الثاني بشل حركة المجني عليه بأن قيده من الخلف بيديه وقام المتهم الأول بتسديد طعنة بآلة حادة "مطواه"، استقرتفي رأسه فأحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي نتج عنها تخلف عاهة مستديمة لدى المجني عليه تقدربنسبة 25٪.
وأكدت المحكمة، أنه حيث أن الواقعة على النحو سالف البيان قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها على المتهمين، وذلك من خلال ما شهد به المجني عليه "إسلام.ن"، والشاهد "أحمد.ع"، ومجري التحريات بالإضافة إلى تقرير مصلحةالطب الشرعي، مضيفة أن المجني عليه قد شهد بأنه وعلى أثر خلافات سابقة بسبب الجيرة بينه وبين المتهمانفاستوقفاه وأمسك به المتهم الثاني لشل حركته وأشهر الأول سلاح أبيض "مطواه" وسدد له ضربه استقرت بجبهتهمحدثا إصابته وذلك بحضور الشاهد الثاني الذي أكد حدوث الواقعة على النحو المشار إليه.
وأوضحت المحكمة، أن التقرير الصادر من مصلحة الطب الشرعي، أثبت أن إصابة المجني عليه عبارة عن أثره التئامخطية الشكل رأسية الوضع طولها حوالي 2 سم وأثره التئام خطية الشكل مستعرضة الوضع طولها حوالي 20 سمبالرأس وأنوتلك الإصابة من الجائز حدوثها وفق التصوير الواردبمذكرة النيابة وقد تخلف لدى المجني عليع من جرائهابضعة فقود عظمية بكسر شرخي بالعظم الجبهي مما يمثل حدوث عاهة مستديمة بنسبة 25٪.
وجاء في حيثيات المحكمة، أنه لدى سؤال المتهمان بالتحقيقات، أقر المتهم الثاني بارتكاب الواقعة وأنه أحد إصابة المجني عليه، بينما أنكر المتهم الأول التهم المنسوبة إليه، وخلال جلسة المحاكمة أنكر المتهمان التهم المنسوبة إليهما،لينما شرح دفاع المتهمان ظروف وملابسات الواقعة وطلب سماع شهادة الطبيب الشرعي لتستدعيه المحكمة.
وأضافت المحكمة، أنه بسؤال الطبيب الشرعي قرر أن إصابة المجني عليه هي سبب حدوث العاهة، وطلب دفاع المتهمان بطلان إجراءات القبض والتفتيش، وتناقض أقوال شهود الإثبات، وانتفاء صلة المتهم الثاني بالواقعة، كما طلب سماعشهادة المجني عليه وبسؤاله قرر أن المتهم الثاني قام بشل حركته وقيده من الخلف وأن المتهم الأول أحدث إصابته وذلكعلى أثر خلافات سابقة بينه وبين صاحب العقار الذي يقطن به وأن المتهمان هما أصدقاء لمالك العقار لذلك تعدوا عليه بالضرب.
المشدد 5 سنوات لعاطلين لاتهامهما بسرقة توك توك بالإكراه
سحلا وسرقا سيدة.. حبس عاطلين تخصصا في سرقة حقائب اليد بمنطقة الساحل
وأوردت المحكمة في حيثيات حكمها، بأن دفاع المتهم الثاني طلب تعديل القسد والوضف إلى المادة 242 من قانونالعقوبات وذلك استنادا إلى اقوال الطبيب الشرعي التي جاء فيها أن الفقود العظمية التي ترتب عليها العاهة نتيجةالتدخل الجراحي، كما دفع بانقطاع رابطة السببية بين فعل المتهمان والنتيجة التي حدثت للمجني عليه، ودفع ببطلانتحريات المباحث وكيدية الاتهام والتمس براءة المتهم الثاني.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه حيث أنه عن الدفع المبدى من جانب المتهم الأول ببطلان القبض عليه وتفتيشهفإنه من الثابت أن ضبط المتهم وتفتيشه تم نفاذا لقرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره ومن ثم يكون الدفع على غيرسند وترفضه المحكمة، متابعة أنه وحيث عن الدفع بعدم جدية التحريات فإن المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتهاتخضع لتقدير محكمة الموضوع فإن لجدية التحريات لا معقب عليها في ذلك وحيث أن المحكمة تطمئن لجدية التحرياتفيكون الدفع على غير سند وترفضه المحكمة.
وتابعت المحكمة في حيثياتها، أنه وحيث الدفع بتناقض أقوال شهود الإثبات، فإنه من المقرر أن تناقض أقوال شهودالإثبات بفرض حصوله لا ينال من سلامة أقوالهم مادامت ان المحكمة استخلصت من الإدانة من أقوالهم بما لا يتناقضفيه وحيث أن المحكمة تطمئن إلى ادلة الثبوت وما شهد به شهود الإثبات من قيام المتهمان بالتعدي بالضرب علىالمجني عليه وإحداث إصابته التي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة بأن قام المتهم الثاني بشل حركة المجني عليهبأن قيده من الخلف وقام المتهم الأول بضربه بسلاح أبيض برأسه وأحدثا إصابته وهو ما أكدته تحريات المباحث فيكونالدفع على غير سند وترفضه المحكمة.
واكدت المحكمة في حيثياتها، وحيث أنه عن الدفع بانقطاع رابطة السببية فإنه من المقرر أن جريمة إحداث الجروح عمداغير القصد الجنائي العام وهو متوافر كلما ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساسبسلامة جسم المجني عليه أو صحته ويكفي أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم وهو ماتحقق في الدعوي
الماثلة من قيام المتهمان بإرادتهم وعلمهما بأنهما بفعلهما يمسون بسلامة جسد المجني عليه بأن قاما بالتعدي عليهبالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة" على نحو ما سبق بيانه وهو ماترتب عليه عاهة مستديمة لدى المجني عليهوكان المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنويةبما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً وهذه العلاقة مسؤولة
موضوعية ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها ومتى فصل فيها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام أقامقضائه على أسباب تؤدي إلى ما انتهي إليه – ولما كان ذلك وكان الثابت من أدلة الثبوت سالفة البيان والتي اطمئنتإليها المحكمة من قيام المتهمان بالتعدي بالضرب على المجني عليه وإحداث إصابته الموصوفة بتقرير مصلحة الطبالشرعي الذي إطمئنت إليه المحكمة والتي ترتب من جرائها عاهة مستديمة لدي المجني عليه.
وأوضحت المحكمة، أنه وكما ثبت من شهادة الطبيب الشرعي أمام المحكمة والتي إطمئنت إليها المحكمة بأن العاهةالمستديمة التي تخلفت لدى المجني عليه هي من جراء إصابته التي أحدثها المتهمان وأن التدخل الجراحي كان ضرورياًلإنقاذ حياة المجني عليه التي تعرضت للخطر نتيجة إصابته التي أحدثها المتهمان، ولما كان ذلك فإنه يكون ثبت توافرعلاقة السببية بين فعل المتهمان وحدوث العاهة المستديمة لدى المجني عليه لكون المتهمان مسئولان عن جميع النتائجالمحتمل حدوثها نتيجة سلوكهم المؤثم قانوناً وهو قيام المتهمان بالتعدي بالضرب على المجني عليه، فيكون الدفع علىغير سند وترفضه المحكمة.
واختتمت المحكمة حيثياتها، بأنه لما كان ذلك وقد ثبت لديها ان المتهمان "أحمد.ع" و"محمد.ج"، وبتاريخ 21 مارس2021 بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، ضربا المجني عليه "إسلام.ن"، عمدا وذلك إثر مشادة كلامية فيما بينهم، فقامالمتهم الثاني بإمساك المجني عليه لشل حركته بينما أشهر المتهم الأول سلاح أبيض "مطواه" وسدد له ضربة مستخدماالسلاح الأبيض ليستقر برأسه وأحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي خلفت لديه من جرائها عاهةمستديمة يستحيل برؤها وهي فقود عظمية بكسر شرخي بالعظم الجبهي تقدر نسبتها بحوالي 25٪ على النحو المبينبالتحقيقات.
وعليه، قضت المحكمة بمعاقبة المتهمان بالسجن مدة خمس سنوات عما أسند إليهما، وألزمتهما المصاريف الجنائيةوبإحالة الدعوي المدنية إلى المحكمة المختصة للفصل فيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.