تراجع جديد.. أسعار الفراخ والبيض في أسواق الشرقية الخميس 13-11-2025    ترامب: أعلن إنهاء الإغلاق الحكومي رسميًا    صاحب السيارة تنازل.. سعد الصغير يعلن انتهاء أزمة حادث إسماعيل الليثي (فيديو)    مصمم أزياء حفل افتتاح المتحف المصري الكبير: صُنعت في مصر من الألف للياء    مؤتمر حاشد لدعم مرشحي القائمة الوطنية في انتخابات النواب بالقنطرة غرب الإسماعيلية (صور)    روبيو يعلن تحقيق تقدم بشأن مشروع قرار مجلس الأمن حول غزة    نرمين الفقي: أحرص على دعم المهرجانات المصرية.. وأتمنى المشاركة في الأعمال الاستعراضية والغنائية    الحمصاني: المواطن المصري محور التنمية.. واستثمارات كبيرة في الرعاية الصحية    استخراج الشهادات بالمحافظات.. تسهيلات «التجنيد والتعبئة» تربط أصحاب الهمم بالوطن    عباس شراقي: تجارب توربينات سد النهضة غير مكتملة    الولايات المتحدة تُنهي سك عملة "السنت" رسميًا بعد أكثر من قرنين من التداول    فائدة تصل ل 21.25%.. تفاصيل أعلى شهادات البنك الأهلي المصري    أمطار تضرب بقوة هذه الأماكن.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة    حبس المتهمين بسرقة معدات تصوير من شركة في عابدين    نجم الزمالك السابق: «لو مكان مرتجي هقول ل زيزو عيب».. وأيمن عبدالعزيز يرد: «ميقدرش يعمل كده»    قانون يكرّس الدولة البوليسية .."الإجراءات الجنائية": تقنين القمع باسم العدالة وبدائل شكلية للحبس الاحتياطي    احسب إجازاتك.. تعرف على موعد العطلات الدينية والرسمية في 2026    من «رأس الحكمة» إلى «علم الروم».. مصر قبلة الاستثمار    حبس المتهم بقتل زوجته فى المنوفية بسبب خلافات زوجية    «لو أنت ذكي ولمّاح».. اعثر على الشبح في 6 ثوانِ    مؤتمر المناخ COP30.. العالم يجتمع في قلب «الأمازون» لإنقاذ كوكب الأرض    إعلام: زيلينسكي وأجهزة مكافحة الفساد الأوكرانية على شفا الحرب    التفاف على توصيات الأمم المتحدة .. السيسي يصدّق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد    أبوريدة: متفائل بمنتخب مصر فى أمم أفريقيا والوقت لا يسمح بوديات بعد نيجيريا    القيادة المركزية الأمريكية: نفذنا 22 عملية أمنية ضد "داعش" طوال الشهر الماضي    قفزة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن في السودان ببداية تعاملات الخميس 13 نوفمبر 2025    وزير الإسكان: بدء التسجيل عبر منصة "مصر العقارية" لطرح 25 ألف وحدة سكنية    الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة اقتحامات وعمليات نسف في الضفة الغربية وقطاع غزة    سحب منخفضة ومتوسطة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025    بدء نوة المكنسة بالإسكندرية.. أمطار متوسطة ورعدية تضرب عدة مناطق    قرارات جديدة بشأن مصرع وإصابة 7 في حادث منشأة القناطر    مرور الإسكندرية يواصل حملاته لضبط المخالفات بجميع أنحاء المحافظة    واشنطن تدعو لتحرك دولي عاجل لوقف إمدادات السلاح لقوات الدعم السريع    فرصة مميزة للمعلمين 2025.. التقديم الآن علي اعتماد المراكز التدريبية لدى الأكاديمية المهنية    المستشار بنداري: أشكر وسائل الإعلام على صدق تغطية انتخابات نواب 2025    بتروجت: اتفاق ثلاثي مع الزمالك وحمدان لانتقاله في يناير ولكن.. وحقيقة عرض الأهلي    الإنتاج الحربي يلتقي أسوان في الجولة ال 12 بدوري المحترفين    محمد صبحي يطالب أدمن صفحته بإحياء ذكرى زواجه ال52    فيفي عبده تبارك ل مي عز الدين زواجها.. والأخيرة ترد: «الله يبارك فيكي يا ماما»    انطلاق معسكر فيفا لحكام الدوري الممتاز بمشروع الهدف 15 نوفمبر    يقضي على ذاكرتك.. أهم أضرار استخدام الشاشات لفترات طويلة    عقار تجريبي جديد من نوفارتيس يُظهر فعالية واعدة ضد الملاريا    إذا قالت صدقت.. كيف تتمسك مصر بملفات أمنها القومي وحماية استقرار المنطقة؟.. من سرت والجفرة خط أحمر إلى إفشال محاولات تفكيك السودان وتهجير أهالي غزة .. دور القاهرة حاسم في ضبط التوازنات الإقليمية    النيابة العامة تخصص جزء من رسوم خدماتها الرقمية لصالح مستشفى سرطان الأطفال    خبير لوائح: قرارات لجنة الانضباط «تهريج».. ولا يوجد نص يعاقب زيزو    تأكيد لليوم السابع.. اتحاد الكرة يعلن حرية انتقال اللاعبين الهواة بدون قيود    «يتميز بالانضباط التكتيكي».. نجم الأهلي السابق يتغنى ب طاهر محمد طاهر    محمود فوزي ل"من مصر": قانون الإجراءات الجنائية زوّد بدائل الحبس الاحتياطي    حيثيات حبس البلوجر «سوزي الأردنية»: «الحرية لا تعني الانفلات»    ممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي: مصر لا تحتاج لتحريك سعر الوقود لمدة عام    إسرائيل تُفرج عن 4 أسرى فلسطينيين من غزة بعد عامين    قد يؤدي إلى العمى.. أعراض وأسباب التراكوما بعد القضاء على المرض في مصر    مقرمش جدا من بره.. أفضل طريقة لقلي السمك بدون نقطة زيت    قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. أمين الفتوى يجيب    رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء يتفقد مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم بالعريش    انطلاق اختبارات «مدرسة التلاوة المصرية» بالأزهر لاكتشاف جيل جديد من قراء القرآن    «لو الطلاق بائن».. «من حقك تعرف» هل يحق للرجل إرث زوجته حال وفاتها في فترة العدة؟    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المشدد 5 سنوات للمتهمين بإحداث عاهة مستديمة لشخص بالزاوية الحمراء
نشر في الوطن يوم 16 - 04 - 2022

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، بمعاقبة متهمين اثنين بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وذلك لإدانتهما بإحداث عاهة مستديمة لأحد الأشخاص لخلافات سابقة بينهم بالزاوية الحمراء.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رضا محمد، وعضوية المستشارين يحيى عادل عبد اللطيف وحاتم عبد الفتاح أبو شنب وأمانة سر رفاعي فهمي رفاعي.
حيثيات الحكم
وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 2249/206 لسنة 2021 جنايات الزاوية الحمراء والمقيدة برقم 2011 لسنة 2021 كلي شمال القاهرة، قيام المتهمين «أحمد. ع» و«محمد. ج»، بضرب المجني عليه «إسلام. ن» عمدًا، وذلك إثر مشادة كلامية بينهم، فقام المتهم الثاني بإمساك المجني عليه لشل حركته بينما أشهر المتهم الأول سلاح أبيض «مطواة» مسددًا به ضربة له استقرت برأسه وأحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، والتي خلفت لديه عاهة مستديمة، وهي «فقود عظمية بكسر شرخي بالعظم الجبهي» تقدر نسبتها بحوالي 25٪ على النحو المبين بالتحقيقات.
كما وجهت النيابة العامة للمتهم الأول تهمة إحراز سلاح أبيض «مطواة» بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية.
عاهة مستديمة
وأودعت المحكمة حيثيات حكمها، أنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة وأقوال المتهمان والاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونًا، وحيث أن الواقعة حسبما استقر في يقين المحكمة، مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة، تخلص في أنه، وإثر خلافات سابقة بين المجني عليه «إسلام. ن»، والمتهمان «أحمد. ع» و«محمد. ج»، حدثت بينهم مشادة كلامية قام على إثرها المتهمان بالتعدي بالضرب على المجني عليه، وذلك بأن قام المتهم الثاني بشل حركة المجني عليه بأن قيده من الخلف بيديه وقام المتهم الأول بتسديد طعنة بآلة حادة «مطواة»، استقرت في رأسه فأحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي نتج عنها تخلف عاهة مستديمة لدى المجني عليه تقدر بنسبة 25٪.
وأكدت المحكمة، حيث أن الواقعة على النحو سالف البيان، قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها على المتهمان، وذلك من خلال ما شهد به المجني عليه، ومجري التحريات بالإضافة إلى تقرير مصلحة الطب الشرعي.
وأوضحت المحكمة، أن التقرير الصادر من مصلحة الطب الشرعي، أوضح أن تلك الإصابة من الجائز حدوثها وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة.
وجاء في حيثيات المحكمة، أنه لدى سؤال المتهمان بالتحقيقات، أقر المتهم الثاني بارتكاب الواقعة وأنه أحدث إصابة المجني عليه، بينما أنكر المتهم الأول التهم المنسوبة إليه، وخلال جلسة المحاكمة أنكر المتهمان التهم المنسوبة إليهما، بينما شرح دفاع المتهمان ظروف وملابسات الواقعة وطلب سماع شهادة الطبيب الشرعي لتستدعيه المحكمة.
وأضافت المحكمة، أنه بسؤال الطبيب الشرعي قرر أن إصابة المجني عليه هي سبب حدوث العاهة، وطلب دفاع المتهمان بطلان إجراءات القبض والتفتيش، وتناقض أقوال شهود الإثبات، وانتفاء صلة المتهم الثاني بالواقعة، كما طلب سماع شهادة المجني عليه وبسؤاله قرر أن المتهم الثاني قام بشل حركته وقيده من الخلف وأن المتهم الأول أحدث إصابته وذلك على أثر خلافات سابقة بينه وبين صاحب العقار الذي يقطن به وأن المتهمان هما أصدقاء لمالك العقار لذلك تعدوا عليه بالضرب.
وعليه، قضت المحكمة بمعاقبة المتهمان بالسجن المشدد مدة خمس سنوات عما أسند إليهما، وألزمتهما المصاريف الجنائية وبإحالة الدعوي المدنية إلى المحكمة المختصة للفصل فيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.