الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا.. وعيار 21 يتجازو 6 آلاف جنيه لأول مرة    تصعيد داخل التحالف: انفصاليون يمنيون يتهمون السعودية بشن غارات جوية على قواتهم في حضرموت    جيش الاحتلال يشن هجوما ضد أهداف لحزب الله في لبنان    القاهرة الإخبارية: غارات مفاجئة على لبنان.. إسرائيل تبرر وتصعيد بلا إنذار    دعاء أول جمعة في شهر رجب.. فرصة لفتح أبواب الرحمة والمغفرة    وزير الصناعة والنقل يتوجه إلى جيبوتي في زيارة مهمة بهدف تعزيز التعاون    أحمد عبد الوهاب يكتب: حل الدولتين خيار استراتيجي يصطدم بالاستيطان    رئيس وزراء السودان: نحن أصحاب مبادرة السلام ولا أحد يفرض علينا القرارات    تفوق نسبي ل الأولاد.. تاريخ مواجهات مصر ضد جنوب إفريقيا    موعد مباراة المغرب ومالي في أمم أفريقيا 2025.. والقنوات الناقلة    الحماية المدنية: إنقاذ عاملين احتُجزا داخل خزان مياه فارغ أثناء أعمال صيانة بالسيدة زينب    وزارة الخارجية ووزارة الاتصالات تطلقان خدمة التصديق علي المستندات والوثائق عبر البريد    «شيمي»: التكامل بين مؤسسات الدولة يُسهم في بناء شراكات استراتيجية فعّالة    المتحف القومي للحضارة يطلق فعاليات «روح ومحبة» احتفالًا برأس السنة وأعياد الميلاد    نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد العباسي ببورسعيد (بث مباشر)    خطوات هامة لضمان سلامة المرضى وحقوق الأطباء.. تفاصيل اجتماع لجنة المسؤولية الطبية    إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بقنا    رخصة القيادة فى وقت قياسى.. كيف غير التحول الرقمي شكل وحدات المرور؟    تحذير رسمي من وزارة الزراعة بشأن اللحوم المتداولة على مواقع التواصل    وزارة التضامن تفتتح غدا معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية بالبحر الأحمر    مجلس جامعة القاهرة يعتمد ترشيحاته لجائزة النيل.. فاروق حسني للفنون ومحمد صبحي للتقديرية    هل انتهى زمن صناعة الكاتب؟ ناشر يرد بالأرقام    نقل الفنان محمود حميدة للمستشفى بعد تعرضه لوعكة.. اعرف التفاصيل    كلية المنصور الجامعة تعزّز الثقافة الفنية عبر ندوة علمية    غارات وقصف ونسف متواصل يستهدف مناطق واسعة بقطاع غزة    كامل الوزير: إلزام كل مصنع ينتج عنه صرف صناعي مخالف بإنشاء محطة معالجة    زيلينسكي: اتفقت مع ترامب على عقد لقاء قريب لبحث مسار إنهاء الحرب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 26-12-2025 في محافظة قنا    أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 26-12-2025 في قنا    مباراة مصر وجنوب أفريقيا تتصدر جدول مباريات الجمعة 26 ديسمبر 2025 في كأس أمم أفريقيا    مخالفات مرورية تسحب فيها الرخصة من السائق فى قانون المرور الجديد    متحدث الوزراء: مشروعات صندوق التنمية الحضرية تعيد إحياء القاهرة التاريخية    مسؤول أمريكي: إسرائيل تماطل في تنفيذ اتفاق غزة.. وترامب يريد أن يتقدم بوتيرة أسرع    شروط التقدم للوظائف الجديدة بوزارة النقل    زعيم كوريا الشمالية يدعو إلى توسيع الطاقة الإنتاجية للصواريخ والقذائف    مخاطر الوجبات السريعة على صحة الأطفال    وزير العمل يصدر قرارًا وزاريًا بشأن تحديد العطلات والأعياد والمناسبات    معركة العمق الدفاعي تشغل حسام حسن قبل مواجهة جنوب إفريقيا    تفاصيل جلسة حسام حسن مع زيزو قبل مباراة مصر وجنوب إفريقيا    45 دقيقة تأخير على خط «طنطا - دمياط».. الجمعة 26 ديسمبر 2025    شعبة الأدوية: موجة الإنفلونزا أدت لاختفاء أسماء تجارية معينة.. والبدائل متوفرة بأكثر من 30 صنفا    الزكاة ركن الإسلام.. متى تجب على مال المسلم وكيفية حسابها؟    عمرو صابح يكتب: فيلم لم يفهمها!    ريهام عبدالغفور تشعل محركات البحث.. جدل واسع حول انتهاك الخصوصية ومطالبات بحماية الفنانين قانونيًا    الإفتاء تحسم الجدل: الاحتفال برأس السنة جائزة شرعًا ولا حرمة فيه    الفريق أحمد خالد: الإسكندرية نموذج أصيل للتعايش الوطني عبر التاريخ    اختتام الدورة 155 للأمن السيبراني لمعلمي قنا وتكريم 134 معلماً    وفاة الزوج أثناء الطلاق الرجعي.. هل للزوجة نصيب في الميراث؟    «الثقافة الصحية بالمنوفية» تكثّف أنشطتها خلال الأيام العالمية    كأس مصر - بتواجد تقنية الفيديو.. دسوقي حكم مباراة الجيش ضد كهرباء الإسماعيلية    الأقصر تستضيف مؤتمرًا علميًا يناقش أحدث علاجات السمنة وإرشادات علاج السكر والغدد الصماء    أسامة كمال عن قضية السباح يوسف محمد: كنت أتمنى حبس ال 18 متهما كلهم.. وصاحب شائعة المنشطات يجب محاسبته    كشف لغز جثة صحراوي الجيزة.. جرعة مخدرات زائدة وراء الوفاة ولا شبهة جنائية    نجم الأهلي السابق: تشكيل الفراعنة أمام جنوب إفريقيا لا يحتاج لتغييرات    بروتوكولي تعاون لتطوير آليات العمل القضائي وتبادل الخبرات بين مصر وفلسطين    ساليبا: أرسنال قادر على حصد الرباعية هذا الموسم    "التعليم المدمج" بجامعة الأقصر يعلن موعد امتحانات الماجستير والدكتوراه المهنية.. 24 يناير    40 جنيهاً ثمن أكياس إخفاء جريمة طفل المنشار.. تفاصيل محاكمة والد المتهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التأديبية العليا تلغي عقوبات 6 مسئولين بالمركزي للمحاسبات
نشر في صدى البلد يوم 14 - 02 - 2022

قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بإلغاء مجازاة خمسة من وكلاء الوزارة.. وأحد المديرين العامين بالجهاز المركزي للمحاسبات بعقوبة التنبيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، بعد ثبوت صدور القرارات على غير سبب صحيح من واقع أو قانون.
أكدت المحكمة إنه بشأن المخالفات المنسوبة للطاعنين الستة، وهم وكلاء الوزارة ، والمدير العام والمتمثلة في إقامتهم إقامة كاملة بفنادق أثناء مدة المأموريات المكلفين بها بشركة مياه الشرب والصرف الصحي لمحافظات القناة دون الحصول على موافقة السلطة المختصة بالمخالفة لأحكام الكتاب الدوري رقم (1) لسنة 1999.
فقد تبين للمحكمة ولم ينكرها أو يجحدها الجهاز المطعون ضده أنه قد صدر للطاعنين أوامر تكليف وتصريح بالسفر لأداء تلك المأموريات، موقع عليه من مدير إدارة مراقبة حسابات المرافق بالجهاز المطعون ضده، ونظرا لما هو معلوم ومؤكد بكتب الشركة من عدم وجود استراحات للشركة في هذا الحين ولإقامة الطاعنين بمحافظات مختلفة.
وتضمن الحكم أن الطاعنين الستة أقاموا أثناء قيامهم بالمأموريات إقامة كاملة تشمل الوجبات الغذائية بفنادق محافظات القناة الثلاث، بناء على اتفاق بين الشركة وإدارة تلك الفنادق كبديل للاستراحة، وقد حرروا مفاد ذلك باستمارات طلب صرف مصروفات الانتقال وبدل السفر موضحين أن الإقامة كاملة وتمت بمعرفة الشركة، وهو ما لا يحمل في طياته نوايا إخفاء لواقع أو تورية على إقامته إقامة كاملة على نفقة الشركة كبديل للاستراحة.
وبشأن ما أثير بالأوراق من أن الطاعنين خالفوا قرار رئيس الجهاز الصادر بتاريخ 29/12/1997 ومن بعده الكتاب الدوري رقم (1) لسنة 1999 الصادر عن مكتب الجهاز المركزي للمحاسبات والموقع من وكيل الجهاز بناء على أحكام لائحة العاملين بالجهاز الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم (196) لسنة 1999 بأن أقام إقامة كاملة بفنادق تعاقدت معها الشركة المذكورة.

فإن البند أولا من هذا الكتاب الدوري فيما تعلق بالمأموريات الداخلية قد نص على أنه "يحظر على أعضاء الجهاز الفنيين لأي سبب من الأسباب استخدام الإعاشة الكاملة (المبيت + الأكل) في استراحات الوحدات الخاضعة لرقابة الإدارة إلا في حالة توافر الشروط الآتية:
1 وجود مناطق المراجعة في أماكن نائية بعيدة عن العمران، وعدم وجود وسائل انتقال متاحة للوصول إليها.
2 موافقة رئيس الجهاز وبعد العرض عليه من وكيل الجهاز المختص.

وقد سلفت الإشارة إلى أن الطاعنين الستة قد تم تكليفهم رسميا بهذه المأمورية من مدير الإدارة محل عمله، وقد تبين بما لا يدع مجالا لجدل أن الشركة المذكورة ليس لها استراحات، ومن ثم وفرت له محل إقامة لمدة المأمورية بفنادق سبق التعاقد معها، وهي إقامة تخضع في نظمها وما تشتمله من خدمات لنُظُم إدارة هذه الفنادق، ومن غير المُتصوَّر أن يقيم نزيل بأحد الفنادق أيا كانت تبعيته دون خدمات يقدمها الفندق لهذا النزيل، تدخل مباشرة في قيمة حجز الغرفة المخصصة للإقامة، غير متوقفة على إرادته أو طلبه، فهي من مُحدِّدات مستوى الفندق من الناحية التقييمية للفنادق على العموم، لا يختلف الأمر بشأنها بين نزيل مكلف بمأمورية عمل أو آخر أقام بالفندق عَرَضا لسبب غير العمل.
فكان قيام الشركة بحجز الغرف للطاعنين كبديل عن استراحة تلتزم بتوفيرها هو الإجراء الواجب حفظا للقائم بالمأمورية من البحث عن محل إقامة في محافظة تبعد عن محل سكنه، ومن المنطقي ألا ينشغل القائم بالمأمورية بأمر بنود هذا الحجز وما إذا اشتمل على وجبات غذائية من عدمه، فالأصل والواجب هو تفرغه الكامل لأداء مأموريته الرقابية لا أن ينشغل بالبحث عن محل لراحته بعد عناء العمل أو ينشغل بالبحث عن طعامِ أيٍ من أيام المأمورية المكلف بها، وهو ما كان يتعين من الأصل على الجهاز محل عمله الوقوف عليه وتوفيره درءا لما هو معلوم من أمور لا تليق بالموظف العام على عموم مفهومه والعضو الفني بجهاز رقابي على وجه الخصوص.
ويضاف إلى ذلك أن حظر استخدام الإعاشة الكاملة (المبيت + الأكل) الذي نص عليه البند (أولا) من الكتاب الدوري رقم (1) لسنة 1999 سالف الذكر إنما يقتصر على الإقامة باستراحات الوحدة الخاضعة للرقابة، ومن ثم فلا مجال لإعمال هذا الحظر إذا تعلق الأمر بالإقامة بأحد الفنادق لتعذر الإقامة باستراحات الوحدة، سواء لعدم وجود استراحات لديها أو لعدم وجود أماكن شاغرة فيها، وفى هذه الحالة تخضع الإقامة في الفنادق للشروط والقواعد التي تقررها إدارة الفندق التي قد تجعل الإقامة شاملة لجميع الوجبات، بما يتعذر معه على عضو الجهاز مناقشة هذه الشروط لقبولها أو رفضها كما سلف البيان.
هذا فضلا عما تبين بمذكرة الإدارة المركزية للتفتيش الفني ومراقبة الجودة من موافقة السلطة المختصة على تلك المأمورية المنوط بالطاعن القيام بها شاملة الإقامة الكاملة فيما تعلق برأي هذه الإدارة في البند أولا من الادعاء الخامس الوارد بالشكوى، فما كانت إقامة الطاعنين بالاستراحة التي خصصتها له الشركة المذكورة بإرادتها ودون تدخل منه بطلب أو اشتراط إلا ضرورة اقتضتها مصلحة العمل، لم تنعكس سلبا على حياده في ممارسته عمله حسبما نطقت الأوراق والتحقيقات.
كما تبين بمذكرة التفتيش بعدم وجود مخالفة من مجموعة العمل ومنهم الطاعنين في استخدام استراحات أو سيارات الشركة المذكورة لوجود موافقات من السلطة المختصة بالجهاز على الإقامة الكاملة وإثباتهم مفاد ذلك باستمارات صرف بدلات السفر، وأوصت تلك الإدارة بمذكرتها المنوه عنها بمخاطبة الأمانة العامة بالجهاز لإصدار تعليمات عامة تعالج أمر الإقامة في الفنادق حال عدم توافر استراحات بالوحدات الخاضعة للرقابة.
مما ينضح بمشوبة النظم الحاكمة لهذا الشأن بعدم الوضوح الكامل وعدم تغطية كافة الفرضيات التي قد يتعرض لها القائم بالمأمورية في هذا الخصوص، فلا ترتضي العدالة أخذ الطاعنين بالجزاء عما نسب إليهم في هذا الشأن، إذ ثبت للمحكمة أنه يُعَد مجافاة للواقع القول بخروجهم على مقتضى واجبهم الوظيفي، مما يقوم معه القرارات المطعون فيها على غير سبب صحيح من واقع أو قانون، خليق بالإلغاء، ولهذه الأسباب المحكمة أحكامها المتقدمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.