تمكنت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بالدقهلية لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين من خلال إدارة صفحة على موقع فيس بوك لجمع التبرعات. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة الجمالية بمحافظة الدقهلية) بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية من خلال قيامه بإنشاء صفحة على موقع "فيس بوك" ويقوم بدعوة الأشخاص للتبرع لبعض الحالات الإنسانية والتى يقوم بنشر فيديوهات لها على صفحته المشار إليها، وتلقيه عقب ذلك تحويلات بالعملة الأجنبية من بعض الأشخاص على حسابه بأحد البنوك. ويقوم عقب ذلك باستبدالها إلى ما يعادلها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة لأحكام القانون، والاستيلاء على قيمة تلك المبالغ لنفسه. عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.. كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين ما يعادل قرابة (2,5 مليون جنيه). تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال. عقوبات قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وانتظم قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في 45 مادة، نتناول فيما يلي أبرز العقوبات التى أقرها القانون، حيث حدد "مكافحة جرائم تقنية المعلومات" الجرائم المرتكبة وفقا لأحكام القانون، والعقوبات الموقعة. ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فيما يتعلق بجريمة الانتفاع بدون حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو خدمة من خدمات قنوات البث المسموع أو المرئي. وبالنسبة لجريمة تجاوز حدود الحق في الدخول، نص المشروع على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدما حقا مخولا له فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول. وعن جريمة الدخول غير المشروع، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدي وبقي بدون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه. فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.