تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط "أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق بالشرقية"، بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق فى مجال تزوير المحررات الرسمية والعرفية وترويجها على عملائه راغبي الحصول عليها ممن تحول الموانع القانونية من حصولهم عليها بالطرق القانونية، متخذاً مسكنه المشار إليه مقراً لمزاولة نشاطه الإجرامي. وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه وعثر بمسكنه على "عدد كبير من شهادات الخبرة وقياس المستوى "مزورة" بأسماء أشخاص مختلفة بعضها منسوب صدورها إلى إحدى الجامعات، ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوب لذات الجهة، و2 كارت متابعة لقاح فيروس "كورونا" أحدهما باسم محدد والآخر خالي البيانات وممهورين بخاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوبة إلى إحدى الجهات الحكومية، ومبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامي"، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة . سقوط أخطر مزوري المحررات الرسمية بالشرقية موظف يتزعم عصابة لتزوير المحررات الرسمية بالإسكندرية
وفى هذا الصدد، نصت المادة 206 منقانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن المشدد ، أو السجن كل من قلد أو زور شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو تزويرها وهذه الأشياء هي: 1-أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة. 2-خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه. 3-أختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة. 4-ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة. 5-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها. 6-تمغات الذهب أو الفضة.
وطبقا للقانون ، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختاما أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على 7 سنين إذا كانت الأختام أو التمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى ما لها بنصيب ما بأية صفة كانت.