وزير الزراعة المهندس رضا إسماعيل منذ إعلان الحكومة إقرار نظام حق الانتفاع للتصرف فى أراضى الدولة بغرض الزراعة، ثار العديد من اللغط وسوء الفهم بين الشركات الزراعية الكبرى، لدرجة اتهامها لحكومة الجنزورى بمعاداة المستثمرين الجادين ومحاربتهم، خاصة أن الاستثمار الزراعى طويل المدى ولا يمكن إنفاق ملايين الجنيهات على أعمال الاستصلاح والاستزراع فى مساحات لا يتملكونها. حملنا تساؤلات العديد من المستثمرين إلى وزير الزراعة المهندس رضا إسماعيل، فقال إن نظام حق الانتفاع الذى أقرته الحكومة للتصرف فى أراضى الدولة الصحراوية بغرض النشاط الزراعى يعد النموذج الأمثل لضمان الجدية، موضحا أنه يتيح للمزارع الحصول على القروض الزراعية والاستثمارية من البنوك ويحفظ له حق التوريث للأرض. وقال إن البنوك المصرية، وفى مقدمتها البنك الزراعى والأهلى، أنشأت شركات زراعية وخصصت أموالا لتمويل الشركات الجادة فى صورة قروض، موضحا أن مخاوف البعض ليست صحيحة بشأن تهرب البنوك من تمويل عمليات الزراعة فى أراضى الدولة المخصصة للأفراد أو الشركات بحق الانتفاع لكون الأرض لم تعد ضامنا ومازالت مملوكة للدولة. وقال الوزير إن عقد حق الانتفاع سيحتوى على بنود تسمح بالتوريث للأرض فى حالة وفاة المنتفع الأصلى وبنفس الشروط والالتزامات، وذلك فى حالة رغبة الورثة فى الاستمرار في هذا النشاط واستغلال الأرض. أما إذا رغب الورثة فى فسخ التعاقد بحق الانتفاع لعدم امتلاكهم الخبرة فى المجال الزراعى أو غيرها من الأسباب، فإن الأرض ستعود إلى ولاية الدولة لإعادة تخصيصها بنظام حق الانتفاع لمستفيدين آخرين تتوافر فيهم اشتراطات الخبرة والجدية. وأكد أن تطبيق نظام حق الانتفاع فى التصرف بأراضى الدولة الصحراوية بغرض الزراعة لا يتعارض على الإطلاق مع بنود القانون 143 لسنة 1981 لتملك أراضى الدولة الصحراوية المعمول به، موضحا أنه يجرى حاليا عرض التصورات المالية المقترحة من الوزارة لقيمة حق الانتفاع بأراضى الدولة على وزارة المالية لإقرارها وإعداد تقرير كامل بشأنها للعرض على مجلس الوزراء، مشيرا إلى أنه لن ينظر لنوع المحصول فى تقدير قيمة حق الانتفاع فهو حرية شخصية للمنتفع. وردا على تساؤل حول هل يجوز إسقاط حق الأفراد فى تملك أراضى الدولة الذى ينص عليه الدستور وهو ما سيحدث بتطبيق نظام حق الانتفاع؟! قال: "حق التملك كما هو مكفول للأفراد مكفول للدولة ولا يمكن إجبار الفرد على بيع ما يملكه، فضلا عن أن حق الانتفاع هو أحد صور الإيجار كتصرف قانونى كما لا يمثل تطبيقه تمييزا كما يعتقد البعض بين من تملك الأرض كواضع يد قبل 2006 وبين من زرع بعد عام 2006، فالتشريعات تطبق بأثر فورى ولا تمس المراكز القانونية السابقة عليها أو تطبق بأثر رجعى على اى وضع قانونى مستقر".