حدد قانون الزراعة، عددا من الضوابط والاشتراطات للحفاظ على رقعة الأراضي الزراعية وخصوبتها، ووضع عقوبات رادعة للمخالفين، حيث حظر القانون الأعمال الآتية : 1- تجويف الأرض الزراعية أو نقل الأتربة لاستعمالها فى غير أغراض الزراعة، وفى هذه الحالة تضبط وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة فى نقل الأتربة الناتجة عن التجريف بالطريق الإدارى.
2-يحظر على المالك أو نائبه أو المستأجر أو الحائز للأرض الزراعية بأية صفة ترك الأرض غير منزرعة لمدة سنة من تاريخ آخر زراعة رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة ومستلزمات إنتاجها التى تحدد بقرار من وزير الزراعة.
3- يحظر إقامة أية مبان أو منشآت فى الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات فى شأن تقسيم الأراضى لإقامة مبان عليها، ويعتبر فى حكم الأرض الزراعية، الأراضى البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية. وزير الزراعة: تنفيذ 327 مشروعا ب42 مليار جنيه خلال 7 سنوات القصير: 327 مشروعا بقيمة 42 مليار جنيه في قطاع الزراعة 4- يحظر إقامة مصانع أو قمائن طوب فى الأراضى الزراعية، ويمتنع على أصحاب ومستغلى مصانع أو قمائن الطوب القائمة الاستمرار فى تشغيلها بالمخالفة لحكم المادة 150 من هذا القانون.
ويستثنى من هذا الحظر: 1- الأرض الواقعة داخل كردون المدن المعتمدة حتى 1/ 12/ 1981 مع عدم الاعتداد بأية تعديلات على الكردون اعتبارا من هذا التاريخ إلا بقرار من مجلس الوزراء. 2- الأراضى الداخلة فى نطاق الحيز العمرانى للقرى، والذى يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير. 3-الأراضى التى تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة. 4-الأراضى التى تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعى أو الحيوانى التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة.
عقوبة المخالفين
يعاقب على مخالفة حكم المادة 150 من هذا القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفة.
فإذا كان المخالف هو المالك وجب ألا يقل الحبس عن ستة أشهر، وإذا كان المخالف هو المستأجر دون المالك وجب الحكم أيضا بإنهاء عقد الإيجار ورد الأرض إلى المالك.