أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها امتداد عقد الإيجار. جاء في حيثيات الحكم أنه إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع برفض الدعوى لأحقيته في الامتداد القانوني لعقد الإيجار المؤرخ 1 / 5 / 1989 ، استناداً لمساكنته شقيقه – المطعون ضده ثانياً – بشقة النزاع منذ بدء الإجارة وعدم تخليه عن الإقامة فيها بعد زواج شقيقه وإقامته بمسكن الزوجية وتركها له في غضون عام 1991 ، وإن تحرير عقد الإيجار باسم شقيقة كان لاعتبارات أدبية وهى أنه العائل للأسرة بعد وفاة والديهما والأخ الأكبر له ودّلل على ذلك بما قدمه من صور ضوئية لشهادة إتمامه للدراسة الابتدائية عام 1977 ، بطاقة تحقيق الشخصية الصادرة في 16 / 11 / 1981 ، وثيقة زواجه بتاريخ 14 / 9 / 2003 ، وشهادتي ميلاد نجليه ... ، ... عامي 2004 ، 2007. والثابت بها أن محل إقامته بعين النزاع ، وأيضاً إيصال تركيب عداد الكهرباء عام 2001 وصورتي عقدي اشتراك الغاز والتليفون الأرضي الأول عام 2002 والثاني عام 2004 وكلها بشقة النزاع وباسمه الشخصي وطلب تمكينه من إثبات هذا الدفاع بإحالة الدعوى للتحقيق أو ندب خبير. نائب رئيس مستقبل وطن ل "صدي البلد" : قرارات الرئيس السيسي خارج الصندوق .. مجلس الشيوخ أثبت دوره الفعال .. قانون الإيجار القديم يحتاج لدراسة دقيقة .. و لا أعرف إلا 18 حزبا من أصل 100 في مصر هل يقسم الإيجار على الورثة مثل الميراث؟.. الإفتاء تجيب إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع إيراداً ورداً وشيّد قضاءه بتأييد الحكم المستأنف الصادر بإنهاء عقد الإيجار والإخلاء استناداً على عدم أحقية الطاعن في الإفادة من الامتداد القانوني لعقد الإيجار لكونه من غير الأقارب المنصوص عليهم في المادة 29 / 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، بعد ما قضت المحكمة الدستورية العليا – في القضية رقم 116 لسنة 18 ق دستورية بتاريخ 2 / 8 / 1997 ، والمنشور بالجريدة الرسمية للعدد رقم 23 في 14 / 8 / 1997 بعدم دستورية ذلك النص فيما تضمنه من امتداد عقد الإيجار لأقارب المستأجر نسباً حتى الدرجة الثالثة. في حين أن المساكنة تنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة من الأقارب المحددين بالمادة 29 / 1 سالفة الذكر حقاً في البقاء فيها رغم ترك المستأجر لها ولا شأن لها بتنظيم الامتداد القانوني المنصوص عليه في تلك المادة ويكون الاستشهاد بحكم المحكمة الدستورية العليا آنف البيان استشهاداً في غير محله. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون الذى جره إلى القصور في التسبيب إذ حجبه هذا الخطأ عن بحث دفاع الطاعن الجوهري سالف الذكر الذى من شأنه – إن صح – تغيير وجه الرأي في الدعوى ، مما يوجب نقضه.