رئيس جامعة دمنهور يشهد إنطلاق فعاليات مؤتمر «أختر كليتك»    «راجعين» من قلب الأرز.. أغنية وطنية لوائل كفوري تهز مشاعر اللبنانيين    محافظ قنا يناقش خطة الحماية المدنية ويشدد على تأمين المنشآت الحيوية    محافظ الجيزة يتابع إصلاح عطل طارئ بالكابل الكهربائي الأرضي بساقية مكي    رئيس هيئة البترول في جولة لحقول العلمين بشركة الحمرا    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بتداولات 2.1 مليار جنيه    مراحل دخول المساعدات إلى غزة عبر كرم أبو سالم    وسط جرائم متكررة ضد سكان القطاع.. العالم يحمل إسرائيل مسؤولية حصار غزة    في ظل المجاعة.. ارتفاع في أعداد حالات الوفيات بسبب سوء التغذية في غزة    كل ما تريد معرفته عن قرعة الدوري 2025-2026 بمشاركة 21 ناديًا    نقل وديتي الزمالك أمام بروكسي والمحلة لملعب الدفاع الجوي    منتخب مصر يواجه أنجولا في بطولة أفريقيا لسيدات كرة السلة    4 مصابين فى حادث تصادم سيارة نقل أموال بربع نقل على صحراوى أسوان    وزير التعليم يعتمد جدول امتحانات الثانوية العامة «الدور الثاني» 2025    الحماية المدنية تسيطر علي حريق داخل مخزن خردة بأكتوبر    ريم أحمد: بعد «كارمن».. أحلم بالفوازير والأكشن |خاص    ياسر رشدى : «القاهرة الإخبارية» طموح وشرف لأى مذيع l حوار    وكيل صحة الأقصر يحيل متغيبين للتحقيق بالطوط ويشدد على الانضباط الطبي    موعد مباراة إنجلترا وإسبانيا في نهائي كاس أمم أوروبا للسيدات والقناة الناقلة    الأهلي يوافق على رحيل «كوكا» إلى الدوري التركي بشرط (خاص)    تجهيز 190 لجنة استعدادا لانتخابات مجلس الشيوخ في أسوان    وزيرة التخطيط تلتقي نظيرتها بجنوب أفريقيا خلال اجتماعات وزراء التنمية بمجموعة العشرين    إجراء تصويت.. حزب معارض في البرلمان البريطاني يطلب الاعتراف بدولة فلسطين    حالة الطقس في الكويت اليوم الأحد.. حرارة شديدة ورطوبة نسبية    5 أغسطس.. محاكمة عاطل في حيازة مواد مخدرة بمدينة نصر    تموين سوهاج: توريد 184 ألف طن قمح للصوامع والشون منذ بدء الموسم    شعبة الذهب والمعادن تستعد لصياغة استراتيجية لإحياء صناعة الفضة فى مصر    كاظم الساهر ناعيا زياد الرحباني: خسارة لا تعوض للفن العربى    بالتعاون بين وزارة التعليم العالي وسفارة اليابان.. انتهاء مقابلات المرشحين لمنحة «MEXT» الحكومية    بعد اشتداد موجة الحر.. تحذيرات من هيئة الأرصاد للمواطنين    في ذكري وفاة رشدي أباظة .. دخوله التمثيل كان بسبب صداقته لأحمد رمزي وعمر الشريف    وزير الدفاع يلتقى عددًا من قادة وضباط المنطقة المركزية العسكرية    موعد حفل تامر عاشور في العلمين الجديدة و أسعار التذاكر    اليوم.. قرعة الدوري «الاستثنائي» بمشاركة 21 فريقا بنظام المجموعتين    أسماء أوائل الثانوية الأزهرية في الأقسام العلمي والأدبي والمكفوفين بالمنيا    ضبط 118709 مخالفات مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    وزير الثقافة: نقل الكاتب الكبير صنع الله إبراهيم إلى معهد ناصر    العودة إلى الجذور.. البابا تواضروس يفتتح ملتقى لوجوس الخامس للشباب    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الأحد    "غيبوبة لليوم الرابع".. مناشدة عاجلة بعد تطورات الحالة الصحية لحارس دجلة    سويلم: إزالة 87 ألف تعد على النيل منذ 2015 ومواصلة مكافحة ورد النيل    من 10 صباحًا ل 8 مساء.. جيش الاحتلال يعلن تعليق مؤقت للعمليات العسكرية في قطاع غزة    زكى القاضى: مصر تقوم بدور غير تقليدى لدعم غزة وتتصدى لمحاولات التهجير والتشويش    "الصحة": حملة 100 يوم صحة قدّمت 15.6 مليون خدمة طبية مجانية خلال 11 يوما    «الإفتاء» توضح الدعاء الذي يُقال عند الحر الشديد    إيتمار بن غفير: لم تتم دعوتي للنقاش بشأن إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة    إصابة 11 شخصا في حادثة طعن بولاية ميشيجان الأمريكية    بدعم من شيطان العرب .."حميدتي" يشكل حكومة موازية ومجلسا رئاسيا غربي السودان    حياة كريمة.. افتتاح جزئى لمستشفى دار السلام المركزى بسوهاج اليوم    ما حكم شراء السيارة بالتقسيط عن طريق البنك؟    بعد فتوى الحشيش.. سعاد صالح: أتعرض لحرب قذرة.. والشجرة المثمرة تُقذف بالحجارة    «الحشيش مش حرام؟».. دار الإفتاء تكشف تضليل المروجين!    خالد الجندي: من يُحلل الحشيش فقد غاب عنه الرشد العقلي والمخ الصحيح    تأكيدا لما نشرته الشروق - النيابة العامة: سم مبيد حشري في أجساد أطفال دير مواس ووالدهم    إصابة 3 أشخاص إثر انهيار جزئى بعقار في الرمل شرق الإسكندرية    "سنلتقي مجددًًا".. وسام أبوعلي يوجه رسالة مفاجئة لجمهور الأهلي    سعيد شيمي يكشف أسرار صداقته مع محمد خان: "التفاهم بينا كان في منتهى السهولة    الأمم المتحدة: العام الماضي وفاة 39 ألف طفل في اليمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



طرح مشروع قانون حماية الشهود للحوار المجتمعي.. تعويضه في حالة تعرضه للاعتداء.. والحبس 6 أشهر لإفشاء البيانات
نشر في صدى البلد يوم 14 - 05 - 2013

* الحكومة تطرح مشروع قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء للحوار المجتمعي
* الدولة تكفل الحماية اللازمة لهم حتى الدرجة الثانية
* تعويض الشاهد أو المبلغ أو الخبير في حالة تعرضه للاعتداء وتعويض ورثته في حالة الوفاة
* الحبس ستة أشهر وغرامة خمسين ألف جنيه لإفشاء البيانات السرية
تعقد اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد اليوم، الثلاثاء، ورشة عمل لمناقشة قانون "حماية الشهود" برئاسة المستشار أحمد سليمان، وزير العدل، تمهيدا لطرح القانون للحوار المجتمعي.
وينشر "صدى البلد" نص المشروع الذي يعتبر "التبليغ عن الجرائم بشكل عام وعن جرائم إفساد بشكل خاص من الحقوق الأساسية للإنسان التي كفلتها المواثيق الدولية والتشريعية الوطنية، بل إن هذا الحق يرقى إلى مصاف الواجب في كثير من الأحيان".
ويعتبر المشروع أيضًا أن "الشفافية والمساءلة وحماية المبلغين تشكل حجر الزاوية في جهود مكافحة الفساد وحماية المال العام والمحافظة عليه، ويصعب تحقيق النجاح في محاربة الفساد دون وجود أشخاص يتحلون بقدر عال من الشجاعة والمسئولية للإبلاغ عن جرائم الفساد التي يكتشفونها أثناء أدائهم وظائفهم دون خوف من عواقب هذا التبليغ سواء على أنفسهم أو أسرهم، إلا أنه لا يكفي لتفاعيل التبليغ حث الأشخاص وتقرير المكافآت لتحفيزهم على التبليغ عن جرائم الفساد، بل لابد من تقرير مجموعة متكاملة من الضمانات التي يتعين توفيرها من قبل السلطات العامة لحماية الشهود والمبلغين والخبراء من أية مخاطر أو تهديدات نتيجة قيامهم بالإبلاغ، كما تستمر إجراءات الحماية إلى أن يفصل في الدعاوى الجنائية بحكم بات أو إذا رأت النيابة العامة إنهاءها قبل ذلك بناء على قرار قضائي".
ويكشف المشروع عن هوية المشمول بالحماية للمحكمة فقط بمرافقته، وإذا لم يقبل المشمول بالحماية الكشف عن هويته للمحكمة، تقدر المحكمة ما أثبته في أوراق الدعوى من أقوال أو تقارير.
ويتضمن المشروع 10 مواد، نصت المادة الأولى على: "تكفل الدولة الحماية اللازمة للشهود والمبلغين والخبراء المعرضين للخطر في الدعاوى التي تؤدي شهادة أو تقرير كل منهم فيها إلى الكشف عن جريمة أو أدائها أو أي من مرتكبيها، وتشمل الحماية ذوي الشهود والمبلغين والخبراء والمكلفين برعايته ممن الأقارب حتى الدرجة الثانية".
وألزمت المادة الثانية الدولة بتعويض "الشاهد أو المبلغ أو الخبير المشمول بحمايتها متى التزم بنظام هذه الحماية، وذلك في حالة تعرضه للاعتداء، كما تلتزم بتعويض ورثته في حالة الوفاة، وذلك إذا كان الاعتداء أو الوفاة بسبب إدلائه بالشهادة أو الإبلاغ عن الجريمة أو أدلتها عن أي من الجناة أو ايداع تقريره عنها".
ونصت المادة الثالثة على أن "يطلب الشاهد أو المبلغ أو الخبير من النيابة العامة أو قاضي التحقيق على حسب الأحوال وضعه تحت نظام الحماية، وتصدر جهة التحقيق قرارا قضائيا مسببا بقبول أو رفض الطلب في خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه، ويجوز التظلم من قرار الرفض أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلانه بالقرار، وتعد النيابة العامة سجلا تقيد فيه أسماء وبيانات المشمول بالحماية والإجراءات المتخذة بشأنه، وتخطر إدارة الحماية بمديرية الأمن بالاسم والبيانات التي سيعرف بها المشمول بالحماية".
واعتبرت المادة الرابعة "بيانات المشمول بالحماية سرية ولا يجوز الإفصاح عنها إلا في الأحوال المبينة بالقانون".
وقضت المادة الخامسة بأن "تُنشأ إدارة بكل مديرية أمن تسمى "إدارة الحماية"، وتختص بحماية الشهود والمبلغين والخبراء المشمولين بهذه الحماية".
وحددت المادة السادسة 6 حالات تشمل الحماية إجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:
1- إخفاء البيانات الحقيقية كليا أو جزئيا والاحتفاظ بها في السجل المشار إليه في المادة الثالثة.
2- تحديد رقم هاتف للتواصل بين الشخص محل الحماية وإدارة الحماية والنيابة العامة.
3- عرض الشهادة أو الأقوال بالوسائط الإلكترونية أو غيرها مع إمكانية تغيير الصوت أو إخفاء ملامح الوجه.
4- وضع الحراسة على الشخص والمسكن.
5- التوصية لدى جهة العمل بنقل أو ندب الشاهد أو المبلغ إلى موقع آخر بموافقته.
6- أي إجراء آخر تقدره النيابة العامة.
ونصت المادة السابعة على أن "تستمر إجراءات الحماية إلى أن يفصل في الدعوى الجنائية بحكم بات، أو إذا رأت جهة التحقيق إنهاءها قبل ذلك بناء على قرار قضائي مسبب، وفي حالة الضرورة يجوز لجهة التحقيق أن تقرر باستمرار الحماية المدة التي تراها".
كما نصت المادة الثامنة على أن "يكون الكشف عن هوية المشمول بالحماية للمحكمة فقط وبموافقته، وللمحكمة الاستماع إليه مباشرة أو من خلال الوسائط الإلكترونية، أو غيرها في حضور باقي الخصوم، وإذا لم يقبل المشمول بالحماية الكشف عن هويته، تقدر المحكمة ما أثبته في أوراق الدعوى من أقوال أو تقارير".
وعاقبت المادة التاسعة كل من :أفشى البيانات السرية بالمخالفة لأحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وإذا ثبت كذب المشمول بالحماية يعاقب بالسجن المشدد".
أما المادة العاشرة والأخيرة فنصت على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول أكتوبر عام 2013".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.