تمكنت مباحث المصنفات بالدقهلية من ضبط شخص تلاعب بشفرات القنوات الفضائية وقام بسرقة البث في مدينة المنصورة لحسابه، وهو ما يعد مخالفة للقوانين وضبط لديه ما يقرب من 292 جهاز استقبال. كان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقي اخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود معلومات لضباط وحدة مباحث المصنفات بقيام "أحمد م. س"، 31 عاما، بالتلاعب والتزوير في أجهزة الاستقبال، وسرقة شفرات الفضائيات المشفرة. وبالفحص والمتابعه تبين أن المتهم مقيم شارع بورسعيد بالمنصورة، ولديه محل إلكترونيات وتم ضبطه وعثر بحوزته على 292 جهاز ريسيفر متنوعة الماركات المعدة، لكسر شفرة القنوات الفضائية، وقيامه ببرمجة الأجهزة للإتصال بالإنترنت، ومحملة ببرامج سرقات مخالف للقانون رقم 82 لسنة 2002 الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية. وتحرر عن ذلك المحضر رقم 17536 لسنة 2020 جنح قسم شرطة أول المنصورة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. وجرم المشرع المصرى جرائم السرقة والاغتصاب و الجرائم الملحقه بها فى الباب الثامن من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937م المعدل بالقانون رقم 95 لسنة 2003م فى المواد الآتية :مادة رقم 311 كل من اختلس منقولًا مملوكًا لغيره فهو سارق. مادة رقم 312 لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضرارًا بزوجة أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه ، وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها. كما له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء. مادة رقم 313 يعاقب بالسجن المؤبد من وقعت منه سرقة مع اجتماع الخمسة شروط الآتية: الأول : أن تكون هذه السرقة حصلت ليلًا. الثاني : أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر. الثالث : أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة. الرابع : أن يكون السارقون قد دخلوا دارًا أو منزلًا أو اوده أو ملحقاتها مسكونة أو معدة للسكنى بواسطة تسور جدار أو كسر باب ونحوه أو باستعمال مفاتيح مصطنعه أو بواسطة التزيي بزي أحد الضباط أو موظف عمومي أو إبراز أمر مزور مدعي صدروه من طرف الحكومة. الخامس : أن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم. مادة رقم 314 يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بإكراه فإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد . مادة رقم 315 يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أ وخارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية: أولا : إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأً .