محافظ القاهرة: إزالة أي دعاية انتخابية لمسافة 200 متر بمحيط اللجان العامة والفرعية    محافظ القاهر: إزالة أي دعاية لمسافة 200 متر في محيط اللجان الانتخابية    مصر وإيطاليا تتعاونان لتدريب العمالة المصرية وفتح أسواق عمل جديدة    الإحصاء: 10.6 % ارتفاعًا في حجم الصادرات المصرية إلى مجموعة دول العشرين    تعافٍ في الجلسة الأخيرة، الأسهم الأمريكية تقفز 1% رغم الخسائر الأسبوعية    سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري (تحديث لحظي)    عاشور: "إيراسموس" ركيزة أساسية لتطوير وتدويل التعليم العالي في مصر    محافظ أسيوط يشهد انطلاق حملة التوعية بمقاومة مضادات الميكروبات    وزير الإسكان ومحافظ الفيوم يتابعان الموقف التنفيذي لمشروعات «حياة كريمة»    قوات الاحتلال ترفع علم إسرائيل في ريف القنيطرة جنوبي سوريا    الدفاع الروسية تعلن تحرير بلدتين جديدتين في زابوروجيه ودونيتسك    وزير الخارجية يلتقي مع مستشار الأمن القومي البريطاني    صحيفة سويدية: شبكة أئمة إخوانية دولية تتحكم في مدارس وروضات بملايين الدولارات    جنوب إفريقيا تفتتح قمة مجموعة العشرين بتأكيد أهمية «التعددية»    المصري بالأبيض وكايزر شيفز بالذهبي في مباراة الفريقين بالكونفيدرالية غدا    لقب بعد موقف تاريخي.. ما هو مصير الأهلي أمام أندية الجزائر قبل مواجهة شبيبة القبائل؟    موعد مباراة بايرن ميونخ وفرايبورج بالدوري الألماني.. والقنوات الناقلة    تسمم 14 طالبا في مدرسة ثانوية بتركيا    "الأرصاد" تكشف أسباب الموجة الحارة الحاليًة وموعد انكسارها    مفتي الجمهورية: مؤسسة الحج تعمل على توفير الخدمات والأجواء المناسبة لأداء المناسك في يسر    «تعليم الجيزة» جاهزة للامتحانات الشهرية.. وتشديد على الانضباط والشفافية    إصابة 28 عاملا وعاملة فى حادث انقلاب سيارة بمركز سمسطا ببني سويف    بنات الباشا تجربة سينمائية جريئة غير مكتملة!    موعد عرض الحلقة الرابعة من برنامج دولة التلاوة على قنوات المتحدة    "الصحة": لا يوجد أى انتشار غير معتاد أو فيروس جديد للإنفلونزا يدعو للقلق    وزير الصحة يفتتح تطوير أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية بمستشفى المطرية التعليمي والمعهد القومي للكلى والمسالك    بذكريات الهاتريك.. مرموش يسعى لاستعادة تألقه في البريميرليج أمام نيوكاسل    فريق قادرون باختلاف يتألق على مسرح وزارة الشباب والرياضة في أسيوط    إسلام سمير: طموحاتي اللعب للثلاثي الكبار.. وأتمنى استمرار عبد الرؤوف مع الزمالك    القاهرة الإخبارية: غياب الاحتفالات الرسمية بعيد الاستقلال يعكس عمق التحديات التي تواجه لبنان    الزراعة تطلق حملات توعوية مكثفة لتعزيز الأمن الحيوي في قطاع الدواجن المصري    تشكيل الهلال المتوقع ضد الفتح في الدوري السعودي    دعم العمالة المصرية بالخارج وتوفير وظائف.. جهود «العمل» في أسبوع    عاشور: زيارة الرئيس الكوري لجامعة القاهرة تؤكد نجاح رؤية الوزارة في تعزيز الشراكة العلمية    مصرع عنصر جنائي شديد الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بقنا    بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص إثر انقلاب تروسيكل بالبحيرة    انتخابات النواب بالخارج.. إقبال كبير للمشاركة بانتخابات النواب باليوم الأخير في السعودية وسلطنة عمان |صور    وزيرة «التخطيط» تبحث مع «بروباركو» الفرنسية خطط تمويل و تمكين القطاع الخاص    مخرجة لبنانية: مهرجان القاهرة منح فيلمي حياة مستقلة وفتح له أبواب العالم    دولة التلاوة.. أصوات من الجنة    تشيلسي في مواجهة سهلة أمام بيرنلي في البريميرليج    ستارمر يعلن عن لقاء دولى خلال قمة العشرين لدفع جهود وقف إطلاق النار بأوكرانيا    إدراج 29 جامعة مصرية في تصنيف QS 2026.. والقاهرة تتصدر محليا    وصفات من مكونات طبيعية لتنظيف القولون في المنزل    الرئاسة في أسبوع| السيسي يشارك بمراسم تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى بالضبعة.. ويصدر تكليفات حاسمة للحكومة والوطنية للانتخابات    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 22-11-2025 في محافظة الأقصر    غرفة عمليات الهيئة الوطنية تتابع فتح لجان انتخابات النواب فى الخارج    وزارة الصحة توجه رسالة هامة عن تلقى التطعيمات.. تفاصيل    اليوم.. محاكمة 6 متهمين بقضية "خلية مصر الجديدة"    «يوميات ونيس».. العمل الذي صنع ذاكرة جيل ورسّخ قيم الأسرة في الدراما المصرية    المرأة العاملة| اختيارها يحمي الأسرة أم يرهقها؟.. استشاري أسري يوضح    فلسطين.. جيش الاحتلال يقتحم حي الضاحية في نابلس شمال الضفة الغربية    عضو "الشؤون الإسلامية" يوضح حكم التعامل مع الدجالين والمشعوذين    تطورات مثيرة في قضية سرقة عصام صاصا للحن أغنية شيرين    استشارية: خروج المرأة للعمل لا يعفي الرجل من مسؤولية الإنفاق أبدًا    محمد التاجي: اعتذار محمد سلام اللحظي خلق «شماتة» ويتعارض مع تقاليد المهنة    مصطفى حجاج يكشف حقيقة الخلاف بينه وبين هاني محروس    شوقي علام حول التعاملات البنكية: الفتوى الصحيحة تبدأ بفهم الواقع قبل الحكم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منح المالك 40% والمستأجر 60% من القيمة البيعية للمحل حال تغيير العقد.. مشروع قانون للإيجار القديم غير السكنى
نشر في صدى البلد يوم 30 - 07 - 2020

قال النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن مجلس النواب ينتظر إرسال مشروع قانون الإيجار القديم الذى ستتقدم به الحكومة، نظرا لأهميته في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر فى ظل توترها نتيجة شعور المالك بظلم كبير واقع عليه نتيجة عدم حصوله على القيمة الإيجارية المستحقة من المستأجر.
وأشار إلى أن مشروع قانون الإيجار القديم من المقرر أن يساعد فى فض الإشتباك بين المالك والمستأجر، بشأن ضعف القيمة الإيجارية ، بحيث يتم التوصل إلى حل يرضى الطرفين ولايكون على حساب طرف لصالح طرف اخر.
وكشف "محمود"، ل"صدى البلد"، أنه سيتقدم مجددا بمشروع قانون للإيجار القديم السكنى وغير السكنى، خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه سبق وتقدم بمشروع القانون منذ عامين للبرلمان، إلا أنه لم يناقش حتى الآن.
وأكد عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أنه أدخل تعديلات جديدة على مشروع القانون، بحيث يتم تطبيقه على الإيجار القديم السكنى وغير السكنى، نظرا لعدم صلاحية قانون الإيجار القديم الحالى، نتيجة تضرر المالك من عدم حصوله على القيمة الإيجارية المستحقة من المستأجر.
وأضاف «محمود» أنه بالنسبة إلى الإيجار القديم غير السكنى سيطبق مشروع قانون الإيجار القديم على الأشخاص غير الاعتبارية أى الأفراد التى تؤجر أماكن غير سكنية باسم أشخاص مثل المحلات والعيادات والمكاتب وغيرها، بحيث يدفع المستأجر 60% من القيمة البيعية السوقية للوحدة غير السكنية للمالك وتصبح ملكا للمستأجر، وفى حالة رغبة المالك الحصول على الوحدة غير السكنية يدفع المالك 40% من القيمة البيعية السوقية للوحدة غير السكنية للمستأجر وتصبح ملكا له.
وقال إنه فى حالة عدم استطاعة المالك والمستأجر دفع هذه النسبة، يتم عرض الوحدة غير السكنية للبيع ويحصل المالك على 60% ويحصل المستأجر على 40% من قيمة الوحدة.
وأوضح أن مشروع القانون يشترط أن يكون تم تسجيل عقد الوحدة غير السكنية باسم المستأجر الأصلى، وفى حالة تغيير عقد الوحدة باسم شخص آخر وليس المستأجر الأصلى، فإن ذلك يعنى أن المالك فى هذه الحالة حصل على خلو لتتغير العقد، وفى هذه الحالة يحصل المستأجر على 60% من القيمة البيعية للوحدة غير السكنية، ويحصل المالك على 40% من القيمة البيعية للوحدة غير السكنية، لأنه حصل على خلو لكى يغير العقد.
وفيما يتعلق بالإيجار القديم السكنى، قال عضو لجنة الإسكان بالبرلمان إن مشروع القانون ينص فى عقد الإيجار القديم على أن يدفع المستأجر 60% من القيمة البيعية السوقية للوحدة السكنية للمالك وتصبح ملكا للمستأجر، وفى حالة رغبة المالك فى الحصول على الوحدة السكنية يدفع المالك 40% من القيمة البيعية السوقية للوحدة السكنية للمستأجر وتصبح ملكا له.
وأضاف عضو لجنة الإسكان بالبرلمان أن مشروع القانون ينص أيضا على أنه فى حالة عدم استطاعة المالك والمستأجر دفع هذه النسبة، يتم عرض الوحدة السكنية للبيع ويحصل المالك على 60% و يحصل المستأجر على 40% من قيمة الوحدة.
وأوضح أن مشروع القانون يشترط أن يكون تم تسجيل عقد الوحدة السكنية باسم المستأجر الأصلى، وفى حالة تغيير عقد الوحدة بإسم شخص آخر وليس المستأجر الأصلى، فإن ذلك يعنى أن المالك فى هذه الحالة حصل على خلو لتتغير العقد، وفى هذه الحالة يحصل المستأجر على 60% من القيمة البيعية للوحدة السكنية، ويحصل المالك على 40% من القيمة البيعية للوحدة السكنية، لأنه حصل على خلو لكى يغير العقد.
كانت المحكمة الدستورية قضت في حكمها الصادر في مايو 2018، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 "في شأن بعض الأحكام الخاصة، بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير الغرض السكني.
وحدد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب، اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ب في 13 مايو 2018، وبالتالى فإن آثار هذا الحكم سيجرى تطبيقه عقب انتهاء دور الانعقاد الحالي، وبذلك أصبح إقرار مشروع القانون أمرا واجبا خلال هذا الدور.
ودفع هذا الحكم البرلمان لتعديل قانون الإيجار القديم، وقامت لجنة الإسكان بالبرلمان بتقديم تعديل على القانون خلال دور الانعقاد الرابع، تضمنت المادة الأولى: سريان حكم القانون على الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون رقم 136 لسنة 1981، والقانون رقم 6 لسنة 1977.
ومع عدم سريان القانون على الأماكن المذكورة التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 (الأماكن التي لم يسبق تأجيرها ولا على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهي بمدة لأي سبب دون أن يكون لأحد حق البقاء طبقًا للقانون، المادة الثانية تناولت حكمًا انتقاليًا يختص بامتداد عقود إيجار الأماكن التي يسري عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر على أن تنتهي مدة العقد بقوة القانون دون حاجة لاتخاذ أية إجراءات أو صدور حكم قضائي بمضي خمس سنوات من تاريخ العمل بها.
المادة الثالثة تضمنت تحديد قيمة زيادة الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن، كما نظمت تلك المادة زيادة القيمة الإيجارية السنوية خلال مدة امتداد العقد بزيادة سنوية دورية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية لمدة أربع سنوات، والمادة الرابعة تناولت هذه المادة إلزام المستأجرين بإخلاء الأماكن المؤجرة وردها إلى المالك أو المؤجر في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع.
كما ورد بالمادة حالة امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها، حيث أعطت للمؤجر أو المالك الحق في اللجوء إلى طريق استثنائي يتميز بسرعة الفصل في الطلب المقدم بشأن استرداد العين المؤجرة وهو اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الواقع في دائرتها العقار، هذا فضلًا عن عدم حرمان المؤجر أو المالك من طلب التعويض عن عدم تسليمه العين المؤجرة إن كان لذلك مقتضى طبقًا للقواعد العامة، المادة الخامسة: حددت تاريخ العمل بالقانون وهو اعتبارًا من مضي شهر من تاريخ نشره القانون.
ونشب خلاف داخل البرلمان أثناء مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، حول المخاطبين بالقانون، حيث رأت لجنة الإسكان والدكتور علي عبد العال تطبيق القانون على الأشخاص الاعتبارية والطبيعية، فيما رأت الأغلبية البرلمانية "دعم مصر ومستقبل وطن"، تطبيق القانون على الأشخاص الاعتبارية فقط، ما أدى إلى تأجيل إصدار تعديلات القانون، لدور الانعقاد الحالي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.